جريمة احتكار السلع من الجرائم التي يعاقب عليها قانون حماية المستهلك ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة احتكار السلع.

عقوبة احتكار السلع

نصت تعديلات قانون حماية المستهلك على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيه ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة، أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون.

وتنص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على أن "يحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول، وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة أخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها".

وفي حالة العودة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.

وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويحكم بمصادرتها وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه، كما يحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر.

وكانت قد وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، من حيث المبدأ على مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل، بحضور الدكتور محمد جبران، وزير العمل، والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.

وأكد النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب أن إنجاز قانون العمل على رأس أولويات اللجنة، وهناك حرص على سرعة إنجازه، وقال إن اللجنة حريصة على سرعة إصدار قانون العمل والخروج بمشروع قانون متوازن ومتكامل وأن يكون هناك توافق عليه من جميع أطراف العملية الإنتاجية، بهدف إصدار قانون يُعزز علاقات العمل ويسهم في وجود علاقة متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية ويحقق المزيد من الأمان الوظيفي للعامل ويكفل له حقوقه الوظيفية، كما يحدد واجبات والتزامات العامل، ويُشجع على الاستثمار واستقرار بيئة العمل.

وأشار إلى أن مشروع قانون العمل يستهدف معالجة أوجه القصـور بقانون العمل الحالي الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، وأن يكون متسقا مع النصوص الدستورية ومع المبادئ الدستورية التي قررتها المحكمة الدستورية العُليا، واتفاقيات منظمة العمل الدولية.

وأوضح رئيس لجنة القوى العاملة أن مشروع القانون يستهدف تعزيز أهمية التدريب والتأهيل للعامل وكذلك السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: إحتكار السلع قانون حماية المستهلك عقوبة احتكار السلع تعديلات قانون حماية المستهلك المنتجات الاستراتيجية لجنة القوى العاملة مشروع قانون قانون العمل

إقرأ أيضاً:

الحبس 3 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه لسائق تاكسي يتاجر في الحشيش بشرم الشيخ

قضت  محكمة جنايات جنوب سيناء، الدائرة الأولى، فى جلستها التى عقدت اليوم بمدينة طور سيناء، بحبس سائق تاكسي 3 سنوات وغرامة 10 آلاف حنيه لقيامه بالاتجار فى المواد المخدرة بمدينة شرم الشيخ.

وصدر الحكم برئاسة المستشار حسني جمال عليان، وعضوية المستشارين مجدي نبيل شفيق، محمد محمود بديوي، وعمر عاصم عجيلة، وبحضور عبدالله عادل وكيل النيابة، وسكرتارية محمد عبد الستار سكرتير التحقيق

تعود أحداث الواقعة إلى أنه فى يوم 9 يناير 2025 ،  وردت معلومات الى الجهات الامنيه بمدينه شرم الشيخ، تفيد قيام أحد سائقى التاكسي  ويدعى احمد .م.ص.ع.،  مقيم قصاصين الشرق مركز الحسينية شرقية ، بالاتجار فى المواد المخدرة ، مستغلا عملة كسائق تاكسى ، ويتخذ من مدينة شرم الشيخ مسرحا لمزاولة نشاطه الاجرامى  وتوزيع المخدرات على السائحين والمترددين على شرم الشبخ .

وبعد التأكد من صحة المعلومات تم صدور إذن من جهات التحقيق بضبط المتهم. و ما بحوزته من مواد مخدرة .

و تنفيذه  لاذن جهات التحقيق تم اعداد عدة  كمائن  لضبط المتهم ، ووردت معلومات تفيد  أن المتهم على موعد لتسليم كمية من المواد المخدرة لأحد عملاءه  بشارع السلام أمام قرية صن شاين.


وعلى الفور، تمكنت الجهات الأمنية من ضبط المتهم قبل تسليمه المواد المخدرة لأحد عملائخ،  وضبط بحوزته  3 قطع متوسطة الحجم ، وعلبة سجائر مريت بداخلها 8 قطع صغيرة الحجم ، ومبلغ 2000جنية، وجهاز محمول.


اعتراف المتهم 


وبمواجهة بما أسفر عنه الضبط ، اعترف أنه يعمل على السيارة سائق ،  ولا يعلم مالكها بأنه يتاجر فى المواد المخدرة ، وان المضبوطات بقصد الاتجار،  وان المبلغ المضبوط من حصيلة البيع ، والمحمول لتسهيل الاتصال بالعملاء .

وجرى تحرير محضر بالواقعة برقم 275 جنح أول شرم الشيخ لسنة 2025 ، وبالعرض على جهات التحقيق  قررت وكيل النائب العام بشرم الشيخ،  حبس المتهم 4 أيام  احتياطيا على ذمة التحقيق مع مراعاة التجديد، وتسليم السيارة لمالكها بالايصال اللازم ،  وإيداع المبلغ المطلوب خزينة المحكمة .

وتم إحالة أوراق القضية إلى محكمة الجنايات،  وقيدت برقم 26 كلى جنوب سيناء لسنة 2025 ، و تحديد جلسة اليوم للنطق بالحكم،  وفى جلسة اليوم قضت محكمة جنايات جنوب سيناء  بحكمها المتقدم .

مقالات مشابهة

  • الحبس 3 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه لسائق تاكسي يتاجر في الحشيش بشرم الشيخ
  • احذر الحبس 6 أشهر عقوبة ممارسة مهنة السايس بدون ترخيص
  • رسميًا حظر تشغيل الهواتف المهربة.. والحبس وغرامة تصل لـ 100 ألف جنيه لهؤلاء
  • الحبس وغرامة 20 ألف جنيه عقوبة حيازة أي خدمات تخص السكة الحديد دون سند
  • الحبس وغرامة 5 آلاف جنيه..عقوبة التدليس الطبي في تقارير الصحة النفسية
  • بعد واقعة المعلم المتحرش في أسيوط.. الحبس وغرامة 200 ألف جنيه عقوبة التحرش في مكان العمل
  • الحبس وغرامة.. عقوبة التعدي على الأراضى أو العقارات المملوكة للسكة الحديد
  • منحة العمالة غير المنتظمة 2025.. رابط الاستعلام عن مبلغ 1500 جنيه
  • الحبس سنة مع الشغل وغرامة 10 آلاف جنيه لعامل يتعاطى مخدرات
  • الحبس وغرامة 10 آلاف جنيه عقوبة إنشاء مأخذ للمياه على النيل