تحذير شديد للتجار.. الحبس سنة وغرامة 3 ملايين جنيه عقوبة احتكار السلع
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
جريمة احتكار السلع من الجرائم التي يعاقب عليها قانون حماية المستهلك ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة احتكار السلع.
عقوبة احتكار السلعنصت تعديلات قانون حماية المستهلك على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيه ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة، أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون.
وتنص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على أن "يحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول، وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة أخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها".
وفي حالة العودة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.
وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويحكم بمصادرتها وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه، كما يحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر.
وكانت قد وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، من حيث المبدأ على مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل، بحضور الدكتور محمد جبران، وزير العمل، والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.
وأكد النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب أن إنجاز قانون العمل على رأس أولويات اللجنة، وهناك حرص على سرعة إنجازه، وقال إن اللجنة حريصة على سرعة إصدار قانون العمل والخروج بمشروع قانون متوازن ومتكامل وأن يكون هناك توافق عليه من جميع أطراف العملية الإنتاجية، بهدف إصدار قانون يُعزز علاقات العمل ويسهم في وجود علاقة متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية ويحقق المزيد من الأمان الوظيفي للعامل ويكفل له حقوقه الوظيفية، كما يحدد واجبات والتزامات العامل، ويُشجع على الاستثمار واستقرار بيئة العمل.
وأشار إلى أن مشروع قانون العمل يستهدف معالجة أوجه القصـور بقانون العمل الحالي الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، وأن يكون متسقا مع النصوص الدستورية ومع المبادئ الدستورية التي قررتها المحكمة الدستورية العُليا، واتفاقيات منظمة العمل الدولية.
وأوضح رئيس لجنة القوى العاملة أن مشروع القانون يستهدف تعزيز أهمية التدريب والتأهيل للعامل وكذلك السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إحتكار السلع قانون حماية المستهلك عقوبة احتكار السلع تعديلات قانون حماية المستهلك المنتجات الاستراتيجية لجنة القوى العاملة مشروع قانون قانون العمل
إقرأ أيضاً:
المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لعامل بتهمة الإتجار في المواد المخدرة بالقليوبية
قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة الدائرة السادسة، بالسجن المشدد 6 سنوات لعامل وتغريمه غرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه لعاطل لاتجاره في الهيروين وحيازة أسلحة نارية بدائرة قسم شرطة قليوب بمحافظة القليوبية.
صدر الحكم برئاسة المستشار أيمن كمال حسين عرابي وعضوية المستشارين إيهاب كمال عزيز ومحمود منير خليل ومحمد الأمين إبراهيم، وأمانة سر جابر عبدالمحسن.
وقد أحالت النيابة العامة المتهم "هاني.ا.ح.ع" ٤٤ سنة - عامل، في القضية رقم ٤٦٢٧ لسنة ٢٠٢٤ قسم قليوب والمقيدة برقم ٢٣٧٩ لسنة ٢٠٢٤ كلى جنوب بنها، لأنه في يوم ٢٠٢٤/٦/٢٤ بدائرة قسم قليوب محافظة القليوبية، أحرز جوهراً مخدراً (هيروين) وكان ذلك بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً
واستطرد أمر الإحالة أن المتهم أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن "فرد خرطوش" وذخيرة "طلقة" مما تستخدم علي السلاح الناري موضوع الاتهام السابق دون ان يكون مرخصاً له بحيازته أو إحرازه.
وتعود أحداث الواقعة برؤية النقيب فؤاد السيد فؤاد احمد كوش - معاون مباحث قسم قليوب، للمتهم بالطريق العام يظهر بكمر بنطاله سلاح ناري فرد خرطوش فضبطه واستخلاص السلاح الناري من يده وتبين انه سلاح ناري مذخر بماسورته بطلقة وبتفتيشه عثر بحوزته علي حقيبة بداخلها قطعتين حجريتين الجوهر الهيروين المخدر وكذا عدد 213 لفافة بكل للجوهر سالف البيان ومبلغ مالي وهاتفان محمولان وكذا ميزان الكتروني.
وبمواجهته أقر بإحرازه للمضبوطات للاتجار والمبلغ المالي حصيلته والهواتف المحموله لتسهيله اتصالاً والميزان الالكتروني لتسهيله تجزئة والسلاح الناري والذخيرة للدفاع عن تجارته.