"قوى عاملة النواب" تنتهي من مناقشة مواد الإصدار بقانون العمل الجديد (تفاصيل)
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
انتهت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، من مناقشة مواد الإصدار في مشروع قانون العمل المُقدم من الحكومة.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، أمس، لمناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل، بحضور الدكتور محمد جبران، وزير العمل، والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.
مواد مشروع القانون
ووافقت اللجنة على المادة الأولى من مشروع القانون، والتي تنص على أن "يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن العمل، ومع مراعاة أحكام المادتين الثانية والثالثة من هذا القانون يلغى القانون رقم 12 لسنة 2003 بإصدار قانون العمل والقانون المرافق له، كما يُلغَى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرفق له".
كما وافقت لجنة القوى العاملة على المادة الثانية التي تنص على أن تظل الأحكام الواردة بالتشريعات الخاصة ببعض فئات العمال سارية، إلى أن يتم إبرام، ونفاذ الاتفاقيات الجماعية بشأنها، وفقًا لأحكام القانون المرافق.
وتعتبر المزايا الواردة بتلك التشريعات الحد الأدنى الذي يتم التفاوض على أساسه.
ويستمر صندوق تمويل التدريب والتأهيل المنشأ وفقًا لأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 محتفظًا بالشخصية الاعتبارية العامة، كما يستمر صندوق الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية المنشأ وفقًا لأحكام القانون المشار إليه، ويتبعا الوزير المختص بشئون العمل، ويباشر كل منهما اختصاصاته على النحو الذي ينظمه القانون المرفق.
كما يستمر المجلس القومي للأجور ويسمى (المجلس الأعلى للأجور)، ويجري تشكيله ويمارس اختصاصاته على النحو المبين بالقانون المرافق.
وتنص المادة الثالثة على ألا تخل أحكام القانون المرافق بحقوق العمال السابق لهم الحصول عليها من أجور، ومزايا مستمدة من أحكام القوانين، واللوائح، والنظم، والاتفاقيات، والقرارات الداخلية السابقة على العمل بأحكامه.
وتنص المادة الرابعة التي تنص على أن تؤول إلى الخزانة العامة للدولة جميع المبالغ المحكوم بها عن مخالفة أحكام القانون المرافق.
وتنص المادة الخامسة من مشروع القانون على أن يعمل بالقرارات التنفيذية لقانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، فيما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق، وذلك إلى أن يصدر الوزير المختص بشئون العمل القرارات المنفذة له في مدة لا تجاوز تسعين يومًا من تاريخ العمل به، ما لم ينص القانون المرافق على خلاف ذلك.
كما تنص المادة السادسة من مشروع القانون على أن يستمر عمل الجهات القائمة بالتدريب المشكلة كمنشأة فردية، أو شركة من شركات الأشخاص، لمدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون، على أن تقوم بتوفيق أوضاعها، وفقًا لأحكام القانون المرافق، خلال هذه المدة وإلا اعتبرت غير قائمة.
فيما تنص المادة السابعة من مواد الإصدار على أنه مع مراعاة حكم المادة العاشرة من هذا القانون، تحيل المحاكم من تلقاء نفسها، ما يوجد لديها من منازعات ودعاوى متداولة أصبحت بمقتضى أحكام القانون المرافق من اختصاص المحاكم العمالية المتخصصة، وذلك بالحالة التي تكون عليها، دون رسوم، وفي حالة غياب أحد الخصوم يقوم قلم الكتاب بإعلانه بقرار الإحالة مع تكليفه بالحضور في الميعاد أمام المحكمة التي تحال إليها الدعوى.
ونصت المادة الثامنة على أن تستمر محكمة النقض ومحاكم الاستئناف في نظر الطعون على الأحكام الصادرة في المنازعات والدعاوى المشار إليها بالمادة السابقة، المرفوعة أمامها قبل تاريخ العمل بهذا القانون.
ونصت المادة التاسعة من مواد الإصدار على أن يصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرافق فيما يتعلق بالمحاكم العمالية المتخصصة.
وتنص المادة العاشرة على أن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من أول الشهر التالي لانقضاء تسعين يومًا من تاريخ نشره، ويعمل به في شأن المحاكم العمالية المتخصصة، اعتبارًا من أول أكتوبر التالي للعمل بهذا القانون، ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مشروع قانون العمل قانون العمل الجديد لجنة القوى العاملة بمجلس النواب مجلس النواب الفجر السياسي أحکام القانون المرافق مشروع القانون مواد الإصدار وفق ا لأحکام قانون العمل هذا القانون وتنص المادة تنص المادة على أن
إقرأ أيضاً:
تضمن مراقبة «الاتصالات ومواقع التواصل».. تشريع مصري يثير جدلاً واسعاً
بدأ مجلس النواب المصري مناقشة قواعد مراقبة الهواتف ومواقع التواصل الاجتماعي، ضمن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وهو ما أثار جدلاً واسعاً وسط اتهامات بانتهاك الخصوصية، بجانب المخاوف من تعارض المواد مع الدستور.
ودافع رئيس مجلس النواب المصري حنفي جبالي عن الخطوة، قائلاً إنها “لا تحمل توسعاً في صلاحيات سلطات الضبط”.
وتسمح المادتان 79 و 116 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، للنيابة العامة بإمكانية مراقبة وتسجيل المراسلات والهواتف الخاصة، والتنصت على الاجتماعات الخاصة؛ بموجب إذن مسبب من القضاء يصدر لمدة 30 يوماً، مع إمكانية تجديدها لمدة أو لمدد مماثلة.
وحددت التعديلات المطروحة الحالات التي يمكن فيها اللجوء إلى ذلك الإجراء، إذ نصت المادة 79 على تنفيذه “في أي جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة تزيد على 3 أشهر”، فيما نصت المادة 116 على أنه “متى كان لذلك فائدة في ظهور الحقيقة في تحقيق الجنايات المنصوص عليها في أبواب قانون العقوبات: الأول (الجنايات المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج)، والثاني (الجنايات والجنح المضرة بالحكومة من جهة الداخل)، والثاني مكرر (المفرقعات)، والثالث (الرشوة)، والرابع (اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر)، بالإضافة إلى الاختصاصات المقررة للنيابة العامة”.
وعلى الرغم من تطمينات رئيس مجلس النواب وأعضاء بالمجلس، بأن المراقبة ستكون بإذن قضائي محدد بمدة 30 يوماً قابلة للتجديد، إلا أن نشطاء حقوق إنسان، ونواب اعترضوا على صياغة المادة التي تؤدي إلى مراقبة طويلة، دون مبرر واضح.
بدورها، أكدت عضو لجنة الاتصالات بمجلس النواب، مها عبد الناصر، أن مراقبة الاتصالات الهاتفية موجودة مسبقاً بالقانون المصري، موضحة أن الإضافة تتعلق بفرض رقابة على منصات التواصل الاجتماعي، خاصة أنها باتت الأكثر تأثيراً في السنوات الأخيرة.
النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، قال إن المادة 79 تنص على أن أي أمر بمراقبة الاتصالات أو حسابات مواقع التواصل الاجتماعي أو غيرها من الوسائل التقنية؛ لا يمكن أن ينفذ إلا بعد صدور إذن مسبب من القاضي الجزئي، وبالتالي فهناك حالات محددة ومقيدة قانونياً.
وتنص المادة 57 من الدستور المصري على أن “لحياة المواطنين الخاصة حرمة، وهي مصونة لا تمس، وللمراسلات البريدية، والبرقية، والإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال، حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها، أو الاطلاع عليها، أو رقابتها إلا بأمر قضائي مسبب، ولمدة محددة، وفي الأحوال التي يبينها القانون”.
ويرى مشرعون أن التعديلات تهدف إلى أن تتماشى مع التطور التكنولوجي، ولذلك وسعت المادة 79 نطاق الأدوات المشمولة بالمراقبة لتشمل حسابات مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي، والبريد الإلكتروني، والرسائل النصية أو الصوتية أو المصورة، بما يتماشى مع التغيرات التقنية الحديثة، موضحاً أن المادة تتضمن ذات الأحكام الواردة في المادة 95 من قانون الإجراءات الجنائية المعمول به حالياً، مع تعديل السلطة المختصة؛ لتكون لعضو النيابة العامة بدلاً من قاضي التحقيق.