القوى العاملة بالبرلمان تنتهي من مواد الإصدار بقانون العمل.. تفاصيل
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
كتب: نشأت علي
انتهت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، من مناقشة مواد الإصدار في مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل، بحضور الدكتور محمد جبران، وزير العمل، والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.
ووافقت اللجنة على المادة الأولى من مشروع القانون، التي تنص على أن "يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن العمل، ومع مراعاة أحكام المادتين الثانية والثالثة من هذا القانون يلغى القانون رقم 12 لسنة 2003 بإصدار قانون العمل والقانون المرافق له، كما يُلغَى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرفق له".
كما وافقت لجنة القوى العاملة على المادة الثانية التي تنص على أن تظل الأحكام الواردة بالتشريعات الخاصة ببعض فئات العمال سارية، إلى أن يتم إبرام، ونفاذ الاتفاقيات الجماعية بشأنها، وفقًا لأحكام القانون المرافق.
وتعتبر المزايا الواردة بتلك التشريعات الحد الأدنى الذي يتم التفاوض على أساسه.
ويستمر صندوق تمويل التدريب والتأهيل المنشأ وفقًا لأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 محتفظًا بالشخصية الاعتبارية العامة، كما يستمر صندوق الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية المنشأ وفقًا لأحكام القانون المشار إليه، ويتبعا الوزير المختص بشئون العمل، وويباشر كل منهما اختصاصاته على النحو الذي ينظمه القانون المرفق.
كما يستمر المجلس القومي للأجور ويسمى (المجلس الأعلى للأجور)، ويجري تشكيله ويمارس اختصاصاته على النحو المبين بالقانون المرافق.
وتنص المادة الثالثة على ألا تخل أحكام القانون المرافق بحقوق العمال السابق لهم الحصول عليها من أجور، ومزايا مستمدة من أحكام القوانين، واللوائح، والنظم، والاتفاقيات، والقرارات الداخلية السابقة على العمل بأحكامه.
وتنص المادة الرابعة التي تنص على أن تؤول إلى الخزانة العامة للدولة جميع المبالغ المحكوم بها عن مخالفة أحكام القانون المرافق.
وتنص المادة الخامسة من مشروع القانون على أن يعمل بالقرارات التنفيذية لقانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، فيما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق، وذلك إلى أن يصدر الوزير المختص بشئون العمل القرارات المنفذة له في مدة لا تجاوز تسعين يومًا من تاريخ العمل به، ما لم ينص القانون المرافق على خلاف ذلك.
كما تنص المادة السادسة من مشروع القانون على أن يستمر عمل الجهات القائمة بالتدريب المشكلة كمنشأة فردية، أو شركة من شركات الأشخاص، لمدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون، على أن تقوم بتوفيق أوضاعها، وفقًا لأحكام القانون المرافق، خلال هذه المدة وإلا اعتبرت غير قائمة.
فيما تنص المادة السابعة من مواد الإصدار على أنه مع مراعاة حكم المادة العاشرة من هذا القانون، تحيل المحاكم من تلقاء نفسها، ما يوجد لديها من منازعات ودعاوى متداولة أصبحت بمقتضى أحكام القانون المرافق من اختصاص المحاكم العمالية المتخصصة، وذلك بالحالة التي تكون عليها، دون رسوم، وفي حالة غياب أحد الخصوم يقوم قلم الكتاب بإعلانه بقرار الإحالة مع تكليفه بالحضور في الميعاد أمام المحكمة التي تحال إليها الدعوى.
ونصت المادة الثامنة على أن تستمر محكمة النقض ومحاكم الاستئناف في نظر الطعون على الأحكام الصادرة في المنازعات والدعاوى المشار إليها بالمادة السابقة، المرفوعة أمامها قبل تاريخ العمل بهذا القانون .
ونصت المادة التاسعة من مواد الإصدار على أن يصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرافق فيما يتعلق بالمحاكم العمالية المتخصصة.
وتنص المادة العاشرة على أن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من أول الشهر التالي لانقضاء تسعين يومًا من تاريخ نشره، ويعمل به في شأن المحاكم العمالية المتخصصة، اعتبارًا من أول أكتوبر التالي للعمل بهذا القانون، ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
كما ناقشت اللجنة خلال اجتماعها، المادة (1) من مشروع قانون العمل والتي تتضمن التعريفات، ووافقت على معظم التعريفات وأرجأت بعضها لاجتماع لاحق لمزيد من الدراسة.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: أسعار البنزين يحيى السنوار مهرجان الجونة السينمائي سعر الدولار أسعار الذهب الطقس الهجوم الإيراني طوفان الأقصى حكاية شعب حادث قطاري المنيا الانتخابات الرئاسية الأمريكية الدوري الإنجليزي محور فيلادلفيا التصالح في مخالفات البناء سعر الفائدة فانتازي لجنة القوى العاملة بمجلس النواب مجلس النواب قانون العمل وزير العمل وزير الشئون النيابية والقانونية المجلس القومي للأجور أحکام القانون المرافق القوى العاملة مواد الإصدار وفق ا لأحکام هذا القانون قانون العمل وتنص المادة تنص المادة من مشروع على أن
إقرأ أيضاً:
صناعة النواب تنتهى من مناقشة مواد مشروع قانون الهيئة المصرية للثروة المعدنية
انتهت لجنة الصناعة بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم برئاسة النائب محمد السلاب رئيس اللجنة، من مناقشة مواد مشروع قانون تنظيم الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، المقدم من النائب محمد إسماعيل عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.
وجاء ذلك بعدما شهد الاجتماع التوافق علي عدد من التعديلات، منها استبدال مسمى وزير البترول والثروة المعدنية الوارد بمشروع القانون إلي الوزير المعنى بشئون الثروة المعدنية، وذلك تماشيا مع القانون الصادر بشأن تنظيم الثروة المعدنية.
كما تضمنت التعديلات، استبدال عبارة " مدينة القاهرة" بدلا من عبارة " محافظة القاهرة" الواردة في المادة الأولي من مواد الإصدار، وذلك بناء علي اقتراح النائب محمود عصام الذى أكد أن ذلك التعديل يتماشي مع العرف القانونى الذى يتبعه مجلس النواب في مشروعات القوانين، وهو ما أيده فيه أعضاء اللجنة.
كما شهد الاجتماع جدلا واسعا، حول البند الذى ينص علي ترحيل فائض موازنة الهيئة إلي وزارة المالية، حيث طالبت ممثلة وزارة المالية بالنص علي ترحيل كل الفائض لوزارة المالية.
بينما اعترض النائب محمد إسماعيل، قائلا، حال حدوث ذلك فهو يعنى تفريغ القانون من مضمونه وهدفه.
وأيده النائب محمد السلاب، قائلا، أن الهدف من مشروع القانون هو التنمية وزيادة الموارد.
واقترح النص علي ترحيل نسبة ٢٥ في المائة، من فائض الموازنة إلي وزارة المالية، بحيث يكون هناك مورد مالي للهيئة يساعدها في التطوير والتنمية.
وانتهى الجدل بالموافقة علي ذلك المقترح.
كما شهد الاجتماع جدلا حول إنشاء حساب خاص للهيئة، بعدما طالبت ممثلة المالية بأن بكون ذلك الحساب ضمن حساب الخزانة الموحد، وهو ما اعترض عليه البعض وسط تخوفات من تقييد حركة ونشاط الهيئة.
واقترح النائب محمد السلاب، بإنشاء حساب خاص ضمن حساب الخزانة الموحد، وفي نفس الوقت السماح للهيئة إنشاء حساب خاص في أى من البنوك المصرية لتسهيل عمل الأنشطة اليومية، وهو ما وافقت عليه اللجنة.
كما شهد الاجتماع جدلا آخر، حول أحقية الهيئة في إنشاء شركات أو المساهمة في شركات قائمة، وذلك بعد إعلان النائب محمود عصام عضو مجلس النواب اعتراضه علي ذلك البند، مشيرا إلي أن ذلك الأمر يتعارض مع سياسة الدولة حاليا للتخارج من بعض الاستثمارات.
واقترح تعديل النص، لتكون صلاحيات إنشاء تلك الشركات من خلال مجلس الوزراء وليس مجلس إدارة الهيئة.
بينما اعترض رئيس الهيئة ياسر رمضان، مشيرا إلي أن ذلك الأمر لن يتعارض مع سياسة الدولة أو أنشطة القطاع الخاص.
وانتهى الجدل بإعلان ممثل وزارة العدل، بأن القانون الحالي للثروة المعدنية يسمح للهيئة بإنشاء شركات، مما دعا اللجنة للموافقة علي النص كما هو.