قوى عاملة النواب توافق على مواد اصدار مشروع قانون العمل
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
انتهت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، من مناقشة مواد الإصدار في مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل، بحضور الدكتور محمد جبران، وزير العمل، والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.
ووافقت اللجنة على المادة الأولى من مشروع القانون، التي تنص على أن "يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن العمل، ومع مراعاة أحكام المادتين الثانية والثالثة من هذا القانون يلغى القانون رقم 12 لسنة 2003 بإصدار قانون العمل والقانون المرافق له، كما يُلغَى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرفق له".
كما وافقت لجنة القوى العاملة على المادة الثانية التي تنص على أن تظل الأحكام الواردة بالتشريعات الخاصة ببعض فئات العمال سارية، إلى أن يتم إبرام، ونفاذ الاتفاقيات الجماعية بشأنها، وفقًا لأحكام القانون المرافق.
وتعتبر المزايا الواردة بتلك التشريعات الحد الأدنى الذي يتم التفاوض على أساسه.
ويستمر صندوق تمويل التدريب والتأهيل المنشأ وفقًا لأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 محتفظًا بالشخصية الاعتبارية العامة، كما يستمر صندوق الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية المنشأ وفقًا لأحكام القانون المشار إليه، ويتبعا الوزير المختص بشئون العمل، وويباشر كل منهما اختصاصاته على النحو الذي ينظمه القانون المرفق.
كما يستمر المجلس القومي للأجور ويسمى (المجلس الأعلى للأجور)، ويجري تشكيله ويمارس اختصاصاته على النحو المبين بالقانون المرافق.
وتنص المادة الثالثة على ألا تخل أحكام القانون المرافق بحقوق العمال السابق لهم الحصول عليها من أجور، ومزايا مستمدة من أحكام القوانين، واللوائح، والنظم، والاتفاقيات، والقرارات الداخلية السابقة على العمل بأحكامه.
وتنص المادة الرابعة التي تنص على أن تؤول إلى الخزانة العامة للدولة جميع المبالغ المحكوم بها عن مخالفة أحكام القانون المرافق.
وتنص المادة الخامسة من مشروع القانون على أن يعمل بالقرارات التنفيذية لقانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، فيما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق، وذلك إلى أن يصدر الوزير المختص بشئون العمل القرارات المنفذة له في مدة لا تجاوز تسعين يومًا من تاريخ العمل به، ما لم ينص القانون المرافق على خلاف ذلك.
كما تنص المادة السادسة من مشروع القانون على أن يستمر عمل الجهات القائمة بالتدريب المشكلة كمنشأة فردية، أو شركة من شركات الأشخاص، لمدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون، على أن تقوم بتوفيق أوضاعها، وفقًا لأحكام القانون المرافق، خلال هذه المدة وإلا اعتبرت غير قائمة.
فيما تنص المادة السابعة من مواد الإصدار على أنه مع مراعاة حكم المادة العاشرة من هذا القانون، تحيل المحاكم من تلقاء نفسها، ما يوجد لديها من منازعات ودعاوى متداولة أصبحت بمقتضى أحكام القانون المرافق من اختصاص المحاكم العمالية المتخصصة، وذلك بالحالة التي تكون عليها، دون رسوم، وفي حالة غياب أحد الخصوم يقوم قلم الكتاب بإعلانه بقرار الإحالة مع تكليفه بالحضور في الميعاد أمام المحكمة التي تحال إليها الدعوى.
ونصت المادة الثامنة على أن تستمر محكمة النقض ومحاكم الاستئناف في نظر الطعون على الأحكام الصادرة في المنازعات والدعاوى المشار إليها بالمادة السابقة، المرفوعة أمامها قبل تاريخ العمل بهذا القانون .
ونصت المادة التاسعة من مواد الإصدار على أن يصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرافق فيما يتعلق بالمحاكم العمالية المتخصصة.
وتنص المادة العاشرة على أن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من أول الشهر التالي لانقضاء تسعين يومًا من تاريخ نشره، ويعمل به في شأن المحاكم العمالية المتخصصة، اعتبارًا من أول أكتوبر التالي للعمل بهذا القانون، ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
كما ناقشت اللجنة خلال اجتماعها مساء اليوم، المادة (1) من مشروع قانون العمل والتي تتضمن التعريفات، ووافقت على معظم التعريفات و أرجأت بعضها لاجتماع لاحق لمزيد من الدراسة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: لجنة القوى العاملة الحكومة العمل قانون العمل أحکام القانون المرافق وفق ا لأحکام قانون العمل هذا القانون وتنص المادة مشروع قانون تنص المادة من مشروع على أن
إقرأ أيضاً:
"صناعة النواب" توافق على قانون بشأن إصدار قانون تنظيم المصرية للثروة المعدنية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافقت لجنة الصناعة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، من حيث المبدأ و على مواد الإصدار لمشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن إصدار قانون تنظيم الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، والذي يهدف إلى تحويلها إلى هيئة اقتصادية.
وشهد الاجتماع إشادة كبيرة من وزير المجالس النيابية المستشار محمود فوزى ,الذى وجه الشكر للنائب محمد إسماعيل قائلا : حرصت على الحضور لأهمية مشروع القانون بإعتبارة أحد مخرجات الحوار الوطنى ,مضيفا فى كلمتة أمام لجنة الصناعة برئاسة النائب محمد السلاب وحضور ممثلين لوزارت البترول والعدل والصناعة والتعليم العالى والرى والتنمية المحليه والمالية , أن المجموعة الوزارية الإقتصادية لديها تفاهم كبير حول المشروع وأحىى لجنة الصناعة التى أعطت أولوية سلطة التشريع والتى تعد من حق مجلس النواب ,وستعمل الحكومة على سماع رؤية النواب ودراسة مشروع القانون ولو لدى الحكومة تحفظات على جزء داخل الجهاز التنفيذى سنعمل على التوافق حوله.
وأشاد النواب وممثلى الحكومة بمشروع القانون ، مؤكدين أنه سيساهم في استغلال الثروات المعدنية غير المستغلة وتعظيم موارد الهيئة وبالتالي النهوض بالاقتصاد الوطني ودعم الصناعة المصرية وتوطينها.
واستعرض النائب محمد إسماعيل، مقدم مشروع القانون، أهداف وفلسفة المشروع، وقال إن مشروع القانون يهدف إلى تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية، إذ تمتلك مصر ثروات معدنية غير مستغلة بالشكل الأمثل، ومن الممكن أن تعمل هذه الثروات على دعم الدولة المصرية لتصبح في مصاف كبرى دول العالم التعدينية، لامتلاك مصر الدرع النوبي بالصحراء الشرقية المصرية،.
وتابع "إسماعيل": "هناك مشكلات عديدة بقطاع التعدين المصري يتركز أهمها كون الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية هيئة عامة خدمية تتبع ماليا وزارتي التخطيط والمالية، وفنيا وزارة البترول والثروة المعدنية، وأدى هذا التشوه الإداري والتنظيمي والمؤسسي إلى ضعف مساهمة الهيئة وقطاع التعدين في الناتج المحلى الإجمالي، الذي يقدر حاليا بنحو 1% فقط، وهو ما لا يحقق العائد المناسب من إمكانات مصر الجيولوجية".
وأشار إلى أن مشروع القانون يساعد على حل مشكلة تداخل الاختصاصات وضعف الكوادر البشرية، إذ لا تمتلك الهيئة عناصر جيولوجية وتعدينية أكثر من 250 متخصصا فقط، أغلبهم جرى تعينهم منذ قرابة 10 سنوات فقط، ويفتقدوا الكفاءة المطلوبة للعمل مع المستثمر الأجنبي، وعدم وجود كوادر بديلة للخبرات التي وصلت إلى سن المعاش بسبب وقف التعيينات وضعف موازنة التدريب".
وقال النائب محمد إسماعيل، إن مشروع القانون يسهم في استكمال البنية التشريعية التي تهيئ المناخ لتطوير قطاع التعدين بعد صدور التعديلات التشريعية في تعديلات قانون التعدين رقم 145 لسنة 2019 وتعديل لائحته التنفيذية.
وأضاف أن تلك الجهود تحتاج إلى هيئة مؤهلة وقادرة على مراقبة العمليات ومتابعة خطوات تحديث القطاع، ويتم ذلك من خلال إصلاح الهيكل الإداري لقطاع التعدين المصري وتحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية حتى يكون لها من الموارد والمرونة الإدارية لأن تقود العمليات التعدينية المتوقعة.
وتابع أن إصلاح الهيكل الإداري للقطاع يستهدف تنظيم الاختصاصات الفنية والمالية والإدارية والتسويقية بين الكيانات العاملة بالقطاع، لتفعيل دور واضع السياسات والمنظم للعملية التعدينية من منح رخص ومراقبة فنية، وكذلك تفعيل عمليات البحث العلمي ونقل التكنولوجيا وإيجاد آلية موحدة لتنظيم الكيانات العاملة بالقطاع مما يساعد على زيادة مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلى الإجمالي والمشاركة في تنفيذ السياسة العامة للدولة المصرية التى تهدف لتوطين الصناعة.
وذكر إسماعيل، أنه تقدم بمشروع القانون بسبب التدهور في قطاع حيوي، وإقراره سيساهم في توطين الصناعة المصرية، وأهمية بناء الكوادر المصرية والتطور التكنولوجي في مجال التعدين، متابعا: "نحلم أن تتحول مصر إلى مركز إقليمي في التعدين"، مستطردا: "يجب الاستفادة من تلك الثروات، وتحويل الهيئة سيزود إيرادات الحكومة وتوفير فرص عمل وزيادة الصادرات وتوطين الصناعة، ومن المهم جداً أن تنشىء الوزارة منصة إلكترونية للمستثمرين الأجانب".
وتابع: "الهيئة بشكلها الحالي لا يصح أن تقدم نصف في المائة فقط من الناتج المحلى، يوجد تدني في الإيرادات، ومشروع القانون يحل المشكلة، ولن نقبل إلا أن تكون مصر مركز إقليمي للتعدين، والقانون يحل الأزمة التشريعية".