القوي العاملة بالبرلمان توافق من حيث المبدأ على قانون العمل الجديد
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، من حيث المبدأ على مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل، بحضور الدكتور محمد جبران، وزير العمل، والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.
وأكد النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن إنجاز قانون العمل على رأس أولويات اللجنة، وهناك حرص على سرعة إنجازه، مضيفًا أن اللجنة حريصة على سرعة إصدار قانون العمل والخروج بمشروع قانون متوازن ومتكامل، وأن يكون هناك توافق عليه من جميع أطراف العملية الإنتاجية، بهدف إصدار قانون يُعزز علاقات العمل ويسهم في وجود علاقة متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية ويحقق المزيد من الأمان الوظيفي للعامل، ويكفل له حقوقه الوظيفية، كما يحدد واجبات والتزامات العامل، ويُشجع على الاستثمار واستقرار بيئة العمل.
وأشاررئيس لجنة القوى العاملة إلى أن مشروع قانون العمل يستهدف معالجة أوجه القصـور بقانون العمل الحالي الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، وأن يكون متسقا مع النصوص الدستورية ومع المبادئ الدستورية التي قررتها المحكمة الدستورية العُليا، واتفاقيات منظمة العمل الدولية.
وأوضح أن مشروع القانون يستهدف تعزيز أهمية التدريب والتأهيل للعامل، وكذلك السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: القوى العاملة بالنواب النائب عادل عبد الفضيل وزير الشئون النيابية لجنة القوى العاملة قانون العمل مشروع قانون
إقرأ أيضاً:
لا تزيد عن 12.. قانون العمل الجديد يحدد ساعات التواجد في المنشأة
حدد مشروع قانون العمل الجديد عدد الساعات التي يتواجد فيها العامل داخل المنشأة التي يعمل بها.
نص مشروع قانون العمل الجديد على أنه يجوز لصاحب العمل عدم التقيد بالأحكام الواردة بالمواد أرقام (93،92،91،90) من هذا القانون، إذا كان التشغيل بقصد مواجهة ضرورات عمل غير عادية، أو ظروف استثنائية، ويشترط في هذه الحالات إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بمبررات التشغيل الإضافي والمدة اللازمة لإتمام العمل.
وفي هذه الحالة يستحق العامل بالإضافة إلى أجره عن ساعات العمل الأصلية، أجرًا عن ساعات التشغيل الإضافية حسبما يتم الاتفاق عليه في عقد العمل الفردي أو الجماعي، بحيث لا يقل عن الأجر الذي يستحقه العامل مضافًا إليه (35٪) عن ساعة العمل النهارية، و(70٪) عن ساعة العمل الليلية تحسب على أساس أجر ساعة عمله الأصلية، فإذا وقع التشغيل في يوم الراحة استحق العامل مثل أجره تعويضًا عن هذا اليوم، ويمنحه صاحب العمل يومًا آخر عوضًا عنه خلال الأسبوع التالى.
وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد ساعات تواجد العامل بالمنشأة على اثنى عشرة ساعة.
ونصت المادة (90) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 133 لسنة1961 في شأن تنظيم تشغيل العمال في المنشآت الصناعية، لا يجوز تشغيل العامل تشغيلا فعليا أكثر من ثمان ساعات في اليوم، أو ثمان وأربعين ساعة في الأسبوع، ولا تدخل فيها الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة.
ويجوز بقرار من الوزير المختص تخفيض الحد الأقصى لساعات العمل لبعض فئات العمال، أو في بعض الصناعات أو الأعمال التي يحددها.
ساعة راحة
ونصت المادة (91) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه يجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة، ولا تقل في مجموعها عن ساعة، ويراعي في تحديد هذه الفترة ألا يعمل العامل أكثر من خمس ساعات متصلة.
وللوزير المختص أن يحدد بقرار منه الحالات، أو الأعمال التي يتحتم لأسباب فنية أو لظروف التشغيل استمرار العمل فيها دون فترة راحة، والأعمال المرهقة التي يمنح العامل فيها فترات راحة، وتحسب من ساعات العمل الفعلية.
ساعة للعامل لتناول الطعام والراحة طبقا لمشروع قانون العمل الجديدمنح أجر تعويضي للعامل في هذه الحالة طبقا لمشروع قانون العمل الجديدبشرى سارة.. أجر إضافي للعامل بجانب الساعات الأصلية بمشروع قانون العمل الجديدمد سن المعاش ومكافأة نهاية الخدمة.. مزايا بالجملة للعامل بمشروع قانون العمل
كما نصت المادة (92) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه يجب تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة، بحيث لا تتجاوز الفترة بين بداية ساعات العمل ونهايتها أكثر من عشر ساعات في اليوم الواحد، وتحسب فترة الراحة من ساعات التواجد، إذا كان العامل أثناءها في مكان العمل.
ويستثنى من هذا الحكم العمال المشتغلون في أعمال متقطعة بطبيعتها، والتي يحددها الوزير المختص بقرار منه، بحيث لا تزيد مدة تواجدهم على اثنتي عشرة ساعة في اليوم الواحد.
كما نصت المادة (93) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه يجب تنظيم العمل بالمنشأة بحيث يحصل كل عامل على راحة أسبوعية لا تقل عن أربعة وعشرين ساعة كاملة بعد ستة أيام عمل متصلة على الأكثر، وفي جميع الأحوال تكون الراحة الأسبوعية مدفوعة الأجر.
واستثناءً من الحكم الوارد في الفقرة السابقة، يجوز في الأماكن البعيدة عن العمران، وفي الأعمال التي تتطلبها طبيعة العمل، أو ظروف التشغيل فيها استمرار العمل وتجميع الراحات الأسبوعية المستحقة للعامل عن مدة لا تتجاوز ثمانية أسابيع، وتحدد لائحة تنظيم العمل والجزاءات قواعد الحصول على الراحات الأسبوعية المجمعة، وتضع المنشآت التي يقل عدد عمالها عن عشرة عمال، قواعد تنظيم الراحات الأسبوعية المجمعة بها وفقًا للقرارات التي تصدرها المنشأة.
ويراعى في حساب مدة الراحات الأسبوعية المجمعة أن تبدأ من ساعة وصول العمال إلى أقرب موقع به مواصلات وتنتهي ساعة العودة إليه.