بعد إعادة قانون البناء الموحد إلى اللجان المختصة.. الشيوخ يرفع الجلسة العامة لـ28 أكتوبر
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
أعلن المستشار بهاء أبو شقة وكيل مجلس الشيوخ، رفع أعمال الجلسة العامة للمجلس، حيث يعاود المجلس انعقاد جلساته في 28 أكتوبر من الشهر الجاري.
إعادة مشروع قانون البناء الموحد إلى لجنة الإسكان
جاء ذلك عقب الموافقة على إعادة مشروع قانون البناء الموحد، إلى لجنة الإسكان بالمجلس، لإعادة دراسته مرة أخرى.
وأعلن النائب خالد سعيد، رئيس لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، الاستجابة لطلب الحكومة بشأن إعادة تقرير تعديل قانون البناء الموحد، إلى اللجنة لمزيد من الدراسة، لا سيما في ضوء القرارات الأخيرة بشأن إعادة تنظيم عمليات البناء.
وأعلن المستشار بهاء أبو شقة، تأجيل مناقشة تعديل القانون، وإعادة التقرير إلى لجنة الإسكان، في ضوء المستجدات، وكذلك مناقشات الأعضاء.
وشهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ تلقى رئيس المجلس، إخطارا من حزب حماة الوطن، باختيار اللواء أيمن عبد المحسن، رئيس قطاع وسط الدلتا بالحزب، رئيسا للهيئة البرلمانية أمام المجلس، بالإضافة إلى اختيار النائب محمود أبو النصر، أمين أمانة التنمية والتواصل مع المستثمرين بالحزب، نائيا لرئيس الهيئة البرلمانية لحماة الوطن بمجلس الشيوخ.
واستعرض خالد سعيد، رئيس لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، خلال الجلسة المنعقدة أمس الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، تقرير اللجنة عن مشروع تعديل بعض أحكام قانون البناء الصادر برقم 119 لسنة 2008.
وأوضح رئيس إسكان الشيوخ، أن التعديلات تستهدف تنظيم أعمال البناء في ظل توجه الدولة المصرية لاستعادة الشكل الحضاري والقضاء على العشوائية العمرانية، وكذلك الاستفادة من الثروة العقارية، مشيرًا إلى أن التعديلات تنص على حظر إقامة أية مبان أو منشآت خارج حدود الأحوزة العمرانية المعتمدة للتجمعات العمرانية الريفية والمدن أو المناطق التي ليس لها مخطط استراتيجي عام معتمد أو اتخاذ أية إجراءات في شأن تقسيم هذه الأراضي.
ولفت إلى أن التعديل يحدد الاستثناء من الحظر للأراضي التى تقام عليها مشروعات تخدم الإنتاج الزراعي أو الحيواني في إطار الخطة التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء، بناء على عرضه على الوزير المختص للزراعة، وكذلك الأراضي التى تقيم عليها الحكومة مشروعات قومية أو ذات نفع عام بشرط موافقة الوزير المختص بالزراعة، كذلك الأراضي الزراعية الواقعة خارج الأحوزة العمرانية للتجمعات الريفية والمدن التى يقام عليها مسكن خاص أو مبني خدمى في ضوء الضوابط التى تصدر من الوزير المختص بالزراعة.
وتابع، كما تضمنت التعديلات على بعض أحكام قانون البناء الصادر برقم 119 لسنة 2008، المقدمة من الحكومة عددًا من التعريفات الهامة الواردة بالقانون حول المخطط الاستراتيجي الإقليمي، والمخطط الإستراتيجي للمحافظة والمركز ومخطط التنمية العمرانية للمدينة والريف.
وأوضح، كما شملت التعريفات تعريفا واضحا لزمام القرية، وهي مساحة الأرض المزروعة وغير المزروعة، وما تتضمنه من كتلة سكنية وما يتخللها أو يحيط بها من مساحات مائية وطرق تابعة لها.
وحددت التعديلات المستحدثة تعريفا واضحا للمناطق ذات الطبيعة الخاصة وهي الأراضي التي تخضع لقانون خاص وهيئة مشرفة على تنفيذها بموازنة مستقلة ولا تخضع لقوانين الهيئات العامة بالدولة.
كما تضمن مشروع تعديل قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 إنشاء مجلس أعلى للتخطيط والتنمية العمرانية برئاسة رئيس مجلس الوزراء، ويختص بإقرار الأهداف والسياسات العامة للتخطيط والتنمية العمرانية والتنسيق الحضاري، التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية، إقرار وتحديد المناطق ذات القيمة المميزة واعتماد ضوابط ومعايير وبرامج وآليات تحديدها وتنفيذها والحفاظ عليها ومصادر تمويلها، كله بناء على عرض الوزير المختص بشئون الثقافة، مع اقتراح وإبداء الآراء في مشروعات القوانين ومراجعة النتائج العامة لتنفيذ أدوارهم ومسئولياتهم نحو تحقيق الأهداف واعتماد الأسس والمعايير التي يضعها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الثروة العقارية الجلسة العامة لمجلس الشيوخ الجلسة العامة للمجلس الجلسة العامة لمجلس النائب خالد سعيد حزب حماة الوطن قانون البناء الموحد قانون البناء قانون البناء الموحد الوزیر المختص لجنة الإسکان مجلس الشیوخ
إقرأ أيضاً:
ضوابط امتناع المتهم عن الإجابة وفقا لـ مشروع قانون الإجراءات الجنائية
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن تفاصيل استجواب المتهم وفقا لمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي يقوم مجلس النواب بمناقشة الان والي حدد الضوابط وحال امتناع المتهم عن الإجابة فيما يلي:
قبول المتهم الاستجواب شرط أساسي أمام المحكمة
ورد ذلك وفقا لما جاء في المادة (272) التي وافق عليها مجلس النواب، وتنص على: لا يجوز استجواب المتهم إلا إذا قبل ذلك.
وإذا ظهر أثناء المرافعة والمناقشة بعض وقائع يرى لزوم تقديم إيضاحات عنها من المتهم لظهور الحقيقة، يلفته القاضي إليها ويرخص له بتقديم تلك الإيضاحات.
الموقف حال امتنع المتهم هم الإجابة
وإذا امتنع المتهم عن الإجابة، أو إذا كانت أقواله في الجلسة مخالفة لأقواله في محضر جمع الاستدلالات أو التحقيق، جاز للمحكمة أن تأمر بتلاوة أقواله الأولى.
ووافق مجلس النواب على المادة (273) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتنص على: بعد سماع شهادة شهود الإثبات وشهود النفي، يجوز للنيابة العامة وللمتهم ولكل من باقي الخصوم في الدعوى أن يتكلم.
وفي جميع الأحوال يكون المتهم آخر من يتكلم.
ويجوز للمحكمة أن تمنع المتهم أو محاميه من الاسترسال في المرافعة إذا خرج عن موضوع الدعوى أو كرر أقواله بعد التنبيه عليه.
وبعد ذلك تصدر المحكمة قرارها بإقفال باب المرافعة، ثم تصدر حكمها بعد المداولة.
ووافق مجلس النواب على المادة (274)من مشروع قانون الإجراءات الجنائية : يجب أن يحرر محضر بما يجري في جلسة المحاكمة، ويوقع على كل صفحة منه رئيس المحكمة وكاتبها في اليوم التالي على الأكثر.
ويشتمل هذا المحضر على تاريخ الجلسة، ويبين به ما إذا كانت علنية أو سرية وأسماء القضاة والكاتب وعضو النيابة العامة الحاضر بالجلسة وأسماء الخصوم والمدافعين عنهم وشهادة الشهود وأقوال الخصوم، ويشار فيه إلى الأوراق التي تليت وسائر الإجراءات التي تمت وتدون به الطلبات التي قدمت أثناء نظر الدعوى، وما قضي به في المسائل الفرعية، ومنطوق الأحكام الصادرة، وغير ذلك مما يجري في الجلسة.
كما وافق مجلس النواب على المادة (275) وتنص على: يُحكم على وجه السرعة في القضايا الخاصة بالأحداث والجرائم المنصوص عليها في الأبواب الأول والثاني والثاني مكررًا والثالث والرابع والرابع عشر من الكتاب فـ الثاني من قانون العقوبات والجرائم المنصوص عليها في المواد ۳۰۲، ۳۰۳ ، ۳۰۶، ۱ ۳۰۷، ۳۰۸ من قانون العقوبات إذا وقعت بواسطة الصحف والقانون رقم ٣٩٤ لسنة /١٩٥٤ في شأن الأسلحة والذخائر.
ويكون تكليف المتهم بالحضور أمام المحكمة في القضايا المبينة بالفقرة الأولى من هذه المادة قبل انعقاد الجلسة بيوم كامل في مواد الجنح وثلاثة أيام كاملة في مواد -الجنايات غير مواعيد المسافة المنصوص عليها بقانون المرافعات المدنية والتجارية
ويجوز أن يكون الإعلان بواسطة أحد المحضرين أو أحد رجال السلطة العامة. وتنظر القضية في جلسة تعقد في خلال أسبوعين من يوم إحالتها إلى المحكمة المختصة وإذا كانت القضية محالة إلى محكمة جنايات أول درجة يقوم رئيس محكمة الـ الاستئناف المختصة بتحديد جلسة في الميعاد المذكور.
كما ألزم مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على أن يكون إحضار المتهم لجلسة المحاكمة بدون قيود.
جاء ذلك وفق ما جاء في المادة 268 التي وافق عليها مجلس النواب وتنص على: يحضر المتهم الجلسة بغير قيود ولا أغلال، وتجرى عليه الملاحظة اللازمة.
يحضر المتهم الجلسة بغير قيود
ولا يجوز إبعاده عن الجلسة أثناء نظر الدعوى إلا إذا وقع منه تشويش يستدعي ذلك، وفي هذه الحالة تستمر الإجراءات إلى أن يمكن السير فيها بحضوره، وعلى المحكمة أن تطلعه على ما تم في غيبته من الإجراءات.
يبدأ التحقيق في الجلسة بالمناداة على الخصوم والشهود
كما وافق مجلس النواب، على المادة 269 وتنص على: يبدأ التحقيق في الجلسة بالمناداة على الخصوم والشهود، ويسأل المتهم عن اسمه ولقبه وسنه ومهنته ومحل إقامته ومولده، وتتلى التهمة الموجهة إليه بأمر الإحالة أو بورقة التكليف بالحضور على حسب الأحوال، ثم تقدم النيابة والمدعي بالحقوق المدنية إن وجد طلباتهما.
وبعد ذلك يسأل المتهم عما إذا كان معترفًا بارتكاب الفعل المسند إليه، فإن اعترف جاز للمحكمة الاكتفاء باعترافه والحكم عليه بغير سماع الشهود، وإلا فتسمع شهادة شهود الإثبات، ويكون توجيه الأسئلة للشهود من النيابة العامة أولًا، ثم من المجني عليه، ثم من المدعي بالحقوق المدنية، ثم من المتهم، ثم من المسئول عن الحقوق المدنية.
وتنص المادة (270) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: بعد سماع شهادة شهود الإثبات يسمع شهود النفي ويسألون بمعرفة المتهم أولًا، ثم بمعرفة المسئول عن الحقوق المدنية، ثم بمعرفة النيابة العامة، ثم بمعرفة المجني عليه، ثم بمعرفة المدعي بالحقوق المدنية وللمتهم والمسئول عن الحقوق المدنية أن يوجها للشهود المذكورين أسئلة مرة ثانية لإيضاح الوقائع التي أدوا الشهادة عنها في أجوبتهم عن الأسئلة التي وجهت إليهم.
ويجوز لكل من الخصوم أن يطلب إعادة سماع الشهود المذكورين لإيضاح أو تحقيق الوقائع التي أدوا شهادتهم عنها، أو أن يطلب سماع شهود غيرهم لهذا الغرض.
وتنص المادة (271) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: يجوز للمحكمة في أية حالة كانت عليها الدعوى أن توجه للشهود أي سؤال ترى لزومه لظهور الحقيقة، أو تأذن للخصوم بذلك.
منع توجيه أسئلة للشاهد إذا كانت غير متعلقة بالدعوى
ويجب عليها منع توجيه أسئلة للشاهد إذا كانت غير متعلقة بالدعوى، أو غير جائزة القبول، ويجب عليها أن تمنع عن الشاهد كل كلام بالتصريح أو التلميح وكل إشارة مما ينبني عليه اضطراب أفكاره أو تخويفه.
ويجوز لها أن تمتنع عن سماع شهادة شهود عن وقائع ترى أنها واضحة وضوحًا كافيًا.