الشيوخ يُعيد مشروع قانون البناء الموحد للجان المختصة لدراسته مرة أخرى
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
وافق مجلس الشيوخ، في جلسته العامة، برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، وكيل المجلس، على إعادة تقرير لجنة الإسكان بشأن تعديل قانون البناء الموحد، إلى اللجنة المشتركة لمزيد من الدراسة.
وأعلن المستشار بهاء أبو شقة، تأجيل مناقشة تعديل القانون، وإعادة التقرير إلى لجنة الإسكان، في ضوء المستجدات، وكذلك مناقشات الأعضاء.
كما أعلن النائب خالد سعيد، رئيس لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، الاستجابة لطلب الحكومة بشأن إعادة تقرير تعديل قانون البناء الموحد، إلى اللجنة لمزيد من الدراسة، لا سيما في ضوء القرارات الأخيرة بشأن إعادة تنظيم عمليات البناء.
وأشار النائب، إلى أن قانون البناء الموحد ظلم كثيرا بسبب عدم التعديل، مشيرا إلى أن هناك العديد من المطالب للنواب في هذا الشأن، وهو ما سيتم مراعاته أثناء إعادة المناقشة.
ومن الجدير بالذكر أن المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أعلن أن الحكومة تتقدم بطلب إلى المجلس، لإعادة مشروع القانون إلى لجنة الإسكان لإضافة المستجدات لدى الحكومة في هذا الشأن.
قانون البناء الموحد
وشهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ تلقى رئيس المجلس، إخطارا من حزب حماة الوطن، باختيار اللواء أيمن عبد المحسن، رئيس قطاع وسط الدلتا بالحزب، رئيسا للهيئة البرلمانية أمام المجلس، بالإضافة إلى اختيار النائب محمود أبو النصر، أمين أمانة التنمية والتواصل مع المستثمرين بالحزب، نائيا لرئيس الهيئة البرلمانية لحماة الوطن بمجلس الشيوخ.
واستعرض خالد سعيد، رئيس لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، خلال الجلسة المنعقدة أمس الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، تقرير اللجنة عن مشروع تعديل بعض أحكام قانون البناء الصادر برقم 119 لسنة 2008.
وأوضح رئيس إسكان الشيوخ، أن التعديلات تستهدف تنظيم أعمال البناء في ظل توجه الدولة المصرية لاستعادة الشكل الحضاري والقضاء على العشوائية العمرانية، وكذلك الاستفادة من الثروة العقارية، مشيرًا إلى أن التعديلات تنص على حظر إقامة أية مبان أو منشآت خارج حدود الأحوزة العمرانية المعتمدة للتجمعات العمرانية الريفية والمدن أو المناطق التي ليس لها مخطط استراتيجي عام معتمد أو اتخاذ أية إجراءات في شأن تقسيم هذه الأراضي.
ولفت إلى أن التعديل يحدد الاستثناء من الحظر للأراضي التى تقام عليها مشروعات تخدم الإنتاج الزراعي أو الحيواني في إطار الخطة التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء، بناء على عرضه على الوزير المختص للزراعة، وكذلك الأراضي التى تقيم عليها الحكومة مشروعات قومية أو ذات نفع عام بشرط موافقة الوزير المختص بالزراعة، كذلك الأراضي الزراعية الواقعة خارج الأحوزة العمرانية للتجمعات الريفية والمدن التى يقام عليها مسكن خاص أو مبني خدمى في ضوء الضوابط التى تصدر من الوزير المختص بالزراعة.
وتابع، كما تضمنت التعديلات على بعض أحكام قانون البناء الصادر برقم 119 لسنة 2008، المقدمة من الحكومة عددًا من التعريفات الهامة الواردة بالقانون حول المخطط الاستراتيجي الإقليمي، والمخطط الإستراتيجي للمحافظة والمركز ومخطط التنمية العمرانية للمدينة والريف.
وأوضح، كما شملت التعريفات تعريفا واضحا لزمام القرية، وهي مساحة الأرض المزروعة وغير المزروعة، وما تتضمنه من كتلة سكنية وما يتخللها أو يحيط بها من مساحات مائية وطرق تابعة لها.
وحددت التعديلات المستحدثة تعريفا واضحا للمناطق ذات الطبيعة الخاصة وهي الأراضي التي تخضع لقانون خاص وهيئة مشرفة على تنفيذها بموازنة مستقلة ولا تخضع لقوانين الهيئات العامة بالدولة.
كما تضمن مشروع تعديل قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 إنشاء مجلس أعلى للتخطيط والتنمية العمرانية برئاسة رئيس مجلس الوزراء، ويختص بإقرار الأهداف والسياسات العامة للتخطيط والتنمية العمرانية والتنسيق الحضاري، التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية، إقرار وتحديد المناطق ذات القيمة المميزة واعتماد ضوابط ومعايير وبرامج وآليات تحديدها وتنفيذها والحفاظ عليها ومصادر تمويلها، كله بناء على عرض الوزير المختص بشئون الثقافة، مع اقتراح وإبداء الآراء في مشروعات القوانين ومراجعة النتائج العامة لتنفيذ أدوارهم ومسئولياتهم نحو تحقيق الأهداف واعتماد الأسس والمعايير التي يضعها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: البناء الموحد الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المستشار محمود فوزي المستشار بهاء أبو شقة قانون البناء الموحد لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ لجنة الإسكان قانون البناء الموحد الوزیر المختص لجنة الإسکان مجلس الشیوخ إلى أن
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة النواب.. ما مصير موارد اللجنة المختصة بقانون لجوء الأجانب؟
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة على المادة (6) من مشروع القانون المُقدم من الحكومة بشأن لجوء الأجانب، والتي تنظم موارد اللجنة المختصة بشئون اللاجئين.
وتنص المادة على أن: مع عدم الإخلال بأحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022، تودع موارد اللجنة المختصة في حساب خاص ضمن حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي المصري، ويتم الصرف منه على أغراضها وفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض اللجنة المختصة.
ويرحل فائض مواردها الذاتية من سنة مالية إلى أخرى، وتخضع أموالها لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.
مجلس النواب يوافق مبدئيًا على قانون لجوء الأجانب
وكان قد وافق مجلس النواب، من حيث المبدأ على مشروع قانون لجوء الأجانب المُقدم من الحكومة.
وتنص المادة الأولى من مشروع قانون لجوء الأجانب على: مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المعمول بها في جمهورية مصر العربية يعمل بأحكام القانون المرافق بشأن لجوء الأجانب، وتسرى أحكامه على اللاجئين وطالبي اللجوء المبينين في المادة (1) من القانون المرافق، كما تسرى أحكامه على كل من اكتسب وصف لاجئ قبل العمل بأحكام هذا القانون.
كما تنص المادة الثانية من مشروع قانون لجوء الأجانب على: يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.
وتنص المادة الثالثة على أن: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره رئيس مجلس الوزراء نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كفانون من قوانينها.