حظر استخدام جراجات العقارات فى أعمال مخالفة | اعرف التفاصيل
تاريخ النشر: 11th, October 2024 GMT
يلجأ الكثيرون إلى تغيير أنشطة الجراجات المتواجدة داخل العقارات واستخدامها في أغراض مخالفة، الأمر الذي يعرضهم إلى الحبس والغرامة طبقا لما نص عليه قانون البناء .
و حظر قانون البناء ، تغيير غرض استخدام الجراجات المخصصة كمأوى للسيارات في العقارات، كما يحظر تغيير استخدام المباني لغير الغرض المرخص به، حيث نصت المادة 66 من قانون البناء، على أن يقع باطلًا كل تصرف يكون محله ما يأتى:
1 - أية وحدة من وحدات المبنى أقيمت بالمخالفة لقيود الارتفاع المصرح به قانونًا.
2 - أى مكان مرخص به كمأوى للسيارات إذا قصد بالتصرف تغيير الغرض المرخص به المكان.
3 - تغيير استخدام المبانى أو أى من وحداتها لغير الغرض المرخص به، وذلك قبل الحصول على الموافقة اللازمة من الجهة المختصة.
لايفوتك||
و لا يجوز شهر هذا التصرف إلا بعد الحصول على الموافقة اللازمة من الجهة المختصة على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويجوز لكل ذى شأن وللنيابة العامة طلب الحكم ببطلان التصرف.
وطبقا للقانون ، يجب أن تحرر عقود بيع أو إيجار الوحدات الخاضعة لأحكام هذا القانون على نموذج يتضمن كافة البيانات المتعلقة بترخيص البناء أو التعلية متضمنة رقم الترخيص والجهة الصادر منها وعدد الأدوار والوحدات المرخص بها والبيانات الخاصة بأماكن إيواء السيارات وتركيب المصاعد وغير ذلك مما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ولا يقبل شهر أى عقد غير متضمن لهذه البيانات .
و يلتزم أصحاب العقارات بتطبيق اشتراطات تأمين المبنى وفقًا للقواعد التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
كما يلتزم بتوفير أماكن مخصصة لإيواء السيارات يتناسب عددها والمساحة اللازمة لها وتصميمها مع الغرض من المبنى، وذلك وفقًا للاشتراطات التخطيطية للمنطقة وأحكام كود الجراجات فى الكود المصرى لاشتراطات الأمان للمنشآت متعددة الأغراض، ووفقًا للقواعد التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
عقوبات المخالفين
يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين رقمى (49، 50) من هذا القانون بالحبس أو الغرامة التى لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، وفى جميع الأحوال يحكم بتصحيح الأعمال المخالفة على نفقة المخالف، وإذا ترتب على المخالفة وفاة شخص أو أكثر أو إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص بإصابة نشأت عنها عاهة مستديمة لكل منهم تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات، فضلاً عن الغرامة بحديها الأدنى والأقصى المذكورين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون البناء حبس غرامة العقارات الجراجات اللائحة التنفیذیة لهذا القانون قانون البناء قانون ا
إقرأ أيضاً:
محافظ المنوفية يناقش مستجدات موقف ملفات التصالح والتقنين
ناقش اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية مستجدات الموقف التنفيذي لمنظومات ملفات التصالح على مخالفات البناء وتقنين أراضي أملاك الدولة باعتبارهم أحد الملفات الهامة والحيوية التي تقع على رأس أولويات الدولة تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية .
جاء ذلك بحضور اللواء ضياء الدين عبدالحميد السكرتير العام ، مدير عام شئون مكتب المحافظ ، المستشار الهندسي، مديري عموم الإدارة العامة للأملاك ، ونظم المعلومات والتحول الرقمي بالمحافظة.
وتم استعراض نسب الأداء بملف التصالح علي مخالفات البناء وما تم إنجازه وإجمالي عدد الطلبات المقدمة والطلبات المستوفاة للشروط والضوابط والغير صالحة.
ووجه المحافظ بتشكيل مجموعات عمل لفحص الملفات المتقدمة وحالات الرفض التي لا ينطبق عليها القانون والمتابعة اليومية لتسريع وتيرة العمل وتقديم كافة التيسيرات التي تسهم في التعامل مع أي تحديات تواجه تطبيق القانون وتذليل العقبات أول بأول تحقيقاً للصالح العام.
وأكد محافظ المنوفية على أننا نسعى جاهدين لإنهاء ملفات التصالح على مخالفات البناء بنطاق المحافظة وفقاً لأحكام القانون، وذلك في إطار جهود الدولة في تقديم التيسيرات اللازمة للمواطنين لتقنين أوضاعهم والحفاظ علي حقوقهم.
كما تضمن الاجتماع مناقشة محافظ المنوفية أخر مستجدات موقف منظومة تقنين أراضي أملاك الدولة من حيث إجمالي عدد الطلبات المقدمة والملفات المتبقية والمستوفاة للشروط، موجهاً بسرعة التنسيق الكامل مع جهات الولاية لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الملفات الغير صالحة للتقنين والمتابعة الدقيقة في هذا الشأن والعرض بتقرير مفصل بالموقف، مؤكدًا أن الدولة لن تسمح بأي بناء مخالف وتسعى لاستعادة حقوقها مع عدم المساس بحقوق المواطنين الجادين باحترام القانون.