يناقشه مجلس الشيوخ الأسبوع المقبل.. أبرز التعديلات على مواد قانون البناء
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
خولت التعديلات على قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، والذي سيناقشه مجلس الشيوخ في جلساته البرلمانية الأسبوع المقبل، للمجلس الأعلي للتخطيط والتنمية العمرانية بناء علي طلب المحافظ المختص بعد موافقة المجلس المحلي وقف الترخيص في المدن أو المناطق أو الشوارع تحقيقا لغرض قومي أو مراعاة لظروف العمران أو إعادة التخطيط على ألا تتجاوز مدة الوقف 6 أشهر من تاريخ نشر القرار في الجريدة الرسمية.
كما يجوز لمجلس الوزراء وبعد العرض من المحافظ المختص وموافقة المجلس المحلي للمحافظة مد الوقف لمدة أو لمدد أخرى لاعتبارات يقدرها بما لا يزيد عن عامين.
موقف انقضاء المدة المحددة لطلب الترخيصووفقا لتعديل قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، يعتبر انقضاء المدة المحددة للبت في طلب الترخيص وإصداره من الجهة الإدارية المختصة بشؤون التخطيط والتنظيم بمثابة صدور ترخيص ضمني منتجا لأثاره، شريطة قيام مقدم طلب الترخيص بسداد الرسوم المقرره قانونا، وذلك وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويلتزم طالب الترخيص بإعلان المحافظ أو رئيس الهيئة المختص بحسب الأحوال وللجهة الإدارية المختصة بشؤون التخطيط البدء في تنفيذه، ويؤدي طالب الترخيص تأمينا قدره 0.2%من قيمة الأعمال المطلوب الترخيص بها، وتخصص لمواجهة ما قد يلزم من نفقات الإزالة وتصحيح الأعمال المخالفة وغير ذلك من النفقات.
الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناءكما يتضمن تعديل قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، ومع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 104 لسنة 1992 بإنشاء الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، بحيث يلتزم المالك بأن يعهد إلى أحد المقاولين المصنفين الأعضاء بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء بتنفيذ الأعمال موضوع الترخيص متى زادت قيمة الأعمال على مليون جنيه.
وعلى الجهات الإدارية المختصة أن تضع جميع المستندات والبيانات تحت طلب لجان التفتيش المختصة من الجهاز وتنفيذ جميع التوصيات والقرارات التى يصدرها الجهاز، ولايجوز إدخال المرافق للعقارات المبنية أو وحداتها الإ بعد إيداع شهادة صلاحية المبنى ومرافقه للإشغال بالجهة الإدارية المختصة بشؤون التخطيط والتنظيم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون البناء تعديلات قانون البناء قانون التصالح في مخالفات البناء مجلس الوزراء مجلس الشيوخ الإداریة المختصة قانون البناء
إقرأ أيضاً:
شروط تظلم الموظف حال فصله من الخدمة طبقا للقانون.. تعرف عليها
حدد قانون الخدمة المدنية شروط تظلم الموظف حال فصله من الخدمة ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الشروط.
تنص المادة (27) من قانون الخدمة المدنية على أنه يُعرض أمر الموظف الذي يُقدم عنه تقريران سنويان متتاليان بمرتبة ضعيف على لجنة الموارد البشرية، لنقله لوظيفة أخرى ملائمة فى ذات مستوى وظيفته، لمدة لا تجاوز سنة.
فصل الموظف من العملوإذا تبين بعد انقضاء المدة المشار إليها فى الفقرة السابقة، أنه غير صالح للعمل بها بطريقة مرضية، اقترحت خصم 50% من الأجر المكمل لمدة ستة أشهر.
وإذا تبين بعدها أنه غير صالح للعمل، اقترحت اللجنة فصله من الخدمة مع حفظ حقوقه التأمينية إن وجدت.
وفى جميع الأحوال ترفع اللجنة تقريرها للسلطة المختصة للاعتماد".
كما تنص المادة (28) من قانون الخدمة المدنية على أنه تنتهي لعدم الصلاحية للوظيفة خدمة شاغلي الوظائف القيادية الذين يُقدم عنهم تقريران متتاليان بمرتبة أقل من فوق المتوسط من اليوم التالي لتاريخ صدور آخر تقرير نهائي مع حفظ حقهم في المعاش.
كما ينص قانون الخدمة المدنية، على أنه تُعلن إدارة الموارد البشرية الموظف بصورة من تقرير تقويم أدائه بمجرد اعتماده من السلطة المختصة.
شروط التظلموله أن يتظلم منه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه.
ويكون تظلم الموظفين شاغلي الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية من التقارير المقدمة عن أدائهم إلى السلطة المختصة.
ويكون تظلم باقي الموظفين إلى لجنة تظلمات، تنشأ لهذا الغرض، وتُشكل بقرار من السلطة المختصة من ثلاثة من شاغلي الوظائف القيادية، وعضو تختاره اللجنة النقابية بالوحدة إن وجدت.
ويُبت في التظلم خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه، ويجب على إدارة الموارد البشرية إعلان الموظف بنتيجة تظلمه والأسباب التى بنى عليها، ويكون قرار السلطة المختصة أو اللجنة نهائياً، وذلك مع عدم الإخلال بحقه فى التقاضى.
ولا يُعتبر تقرير تقويم الأداء نهائياً إلا بعد انقضاء ميعاد التظلم منه أو البت فيه.
وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية إعلان الموظف بتقرير تقويم الأداء ونتيجة التظلم منه.