ارفضوا.. نداء مشترك من 4 منظمات دولية إلى البرلمان المصري
تاريخ النشر: 2nd, October 2024 GMT
حذرت 4 منظمات حقوقية دولية من تداعيات إقرار مشروع تعديل "قانون الإجراءات الجنائية"، باعتباره سيقوّض حماية حقوق المحاكمة العادلة التي "أُضعفت أصلاً في مصر" وسيزيد من تمكين منتهكي الحقوق والقوانين من موظفي الأمن المصري، وفق ما جاء في بيان مشترك.
وأضاف البيان، الذي نُشر الأربعاء، على موقع هيومن رايتس ووتش تحت عنوان "مصر: ارفضوا مشروع قانون الإجراءات الجنائية"، أن مشروع القانون وهو النسخة المعدّلة من قانون الإجراءات 1950 المعمول به حالياً، يبتعد كثيرا عن قانون ومعايير حقوق الإنسان الدولية.
لذلك، حثّت "منظمة العفو الدولية" و"ديغنِتي" و"هيومن رايتس ووتش" و"لجنة الحقوقيين الدولية"، مجلس النواب المصري، على رفض مشروع القانون المقترح .
الحرية الآن أم في 2027؟.. محامي الناشط المصري علاء عبد الفتاح يوضح للحرة تثير قضية حبس الناشط السياسي المصري البريطاني المسجون، علاء عبد الفتاح، إشكالية الحبس الاحتياطي في مصر وكيفية تطبيقه والقوانين التي تحكم ذلك. "حوار وطني"؟وقالت مصادر إعلامية مؤيدة للحكومة إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية صيغ استجابةً لتوصيات "الحوار الوطني" المصري لعام 2023، وأجرت السلطات في سياقه مناقشات مطولة مع شخصيات المعارضة والمجتمع المدني بشأن السجناء السياسيين والاستخدام المنتهِك للحبس الاحتياطي، من بين مواضيع أخرى.
لكن، بحسب البيان المشترك للمنظمات، فإن مشروع قانون الإجراءات الجنائية "يبتعد كثيرا عن قانون ومعايير حقوق الإنسان الدولية من خلال عدم إنهاء لجوء السلطات المصرية على نطاق واسع إلى استخدام الحبس الاحتياطي بشكل ينطوي على انتهاكات لمعاقبة المنتقدين، وإدامة الإفلات من العقاب لمسؤولي إنفاذ القانون، وكذلك ترسيخ سلطة واستنسابية النيابة العامة بطريقة قد تسهل مزيدا من الانتهاكات لحقوق المحاكمة العادلة".
وقال سعيد بن عربية، مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في لجنة الحقوقيين الدولية: "بدل اغتنام الفرصة لتقديم الحماية والضمانات الضرورية جدا للحقوق الإنسانية للمعتقلين والمتهمين وإنهاء الاحتجاز التعسفي، يعتزم المشرعون المصريون إدامة نفس الأطر التي سهّلت الانتهاكات الماضية والحالية".
وأضاف بن عربية أن مشروع التعديلات "يستهزئ بالحوار الوطني المزعوم بين الحكومة والمعارضة، وبمخاوف الضحايا وممثلي المجتمع المدني وهيئات الأمم المتحدة والخبراء المستقلين" على حدّ تعبيره.
وكانت الحكومة المصرية اقترحت التعديلات على قانون 1950، الذي استعرضته لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب المصري في أغسطس الماضي، ووافقت عليه في سبتمبر.
وستحل أحدث مسودة للتشريع، التي نشرتها بعض المواقع الإخبارية الموالية للحكومة، محل قانون الإجراءات الجنائية لعام 1950، مع الاحتفاظ ببعض أحكامه.
كما سيُناقَش مشروع قانون الإجراءات الجنائية في الجلسات العامة لمجلس النواب، ويمكن الموافقة عليه في وقت قد لا يتعدى أكتوبر الحالي.
وأشار بيان المنظمات إلى أن عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، شهد مصادقة تلقائية من قبل مجلس النواب المصري الذي يهيمن عليه أعضاء موالون للحكومة، مرات عديدة على القوانين التي تقترحها الحكومة.
وأثار مشروع القانون المذكور حين الإعلان عنه، انتقادات واسعة من جهات مصرية مثل نقابة الصحفيين ونقابة المحامين.
وقال كل منهما بشكل منفصل إن التعديلات المقترحة تحتوي عديدا من الأحكام غير الدستورية، وتقوّض الحق في الدفاع، ودور المحامين، ومبدأ المحاكمة العلنية العادلة، بحسب ما نقل البيان الذي نشرته "هيومن رايتس ووتش" على موقعها.
"أي كلمة قد تلقي بك في السجن".. وقائع تحول ثورة يناير في مصر إلى كابوس لم يكن يتوقع أشد مؤيدي المظاهرات التي خرجت في 25 يناير 2011 أنها تنجح في الإطاحة بنظام الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، الذي استمر لمدة 30 عاما، ثم ينتهي الحال بشبابها بعد 10 سنوات إلى السجون. "تأثير كارثي"وقال محمود شلبي، باحث مصر في منظمة العفو الدولية، إن مشروع القانون "لا يفي بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان، وسيكون له تأثير كارثي على حقوق المتهمين قبل المحاكمة وأثناءها".
"فهو لا يضمن حق المحتجز في المثول أمام قاض بسرعة في غضون 48 ساعة على الأكثر من وقت الاعتقال للحكم في احتجازه" أضاف شلبي.
أيضاً، ستسمح التعديلات لأعضاء النيابة العامة باتخاذ قرارات حاسمة بشأن الاستماع إلى شهود الدفاع وتمكين أعضاء النيابة العامة من إجراء التحقيقات دون حضور محامي الدفاع، إذا اعتبروا ذلك ضروريا للكشف عن الحقيق، بحسب ما ذكر شلبي في البيان.
وعدّلت السلطات المصرية قانون الإجراءات الجنائية في مناسبات عدة في العقود الأخيرة – خلال فترات شملت عهد الحكومة الحالية - لتقويض استقلال القضاء وسيادة القانون، وتآكل المعايير الدولية للمحاكمة العادلة بشكل أكبر وزيادة قمعها للمعارضة السياسية.
وذكر البيان أن السلطات المصرية، منذ عام 2013، سيّست القضاء وفككت ضمانات استقلاليته وسيادة القانون والمحاكمة العادلة، لاستخدام القضاء أداةً لقمع المعارضة السلمية في جميع أنحاء البلاد، وترسيخ سلطة أعضاء النيابة بشكل أكبر.
كما يتجاهل مشروع قانون الإجراءات الجنائية تواطؤ السلطات في الاحتجاز التعسفي على نطاق واسع والتعذيب وغيره من أشكال سوء المعاملة والإخفاء القسري.
وبعض الأحكام المقترحة، إذا سُنَّت بصيغتها الحالية، ستقصّر فترات الحبس الاحتياطي. مع ذلك، فأن الفترات الجديدة ستظل طويلة بشكل غير ملائم، ولا يحد مشروع قانون الإجراءات الجنائية سلطات المدعين العامين الحالية في تمديد الحبس الاحتياطي التعسفي دون إشراف قضائي، بما فيه بإصدار أمر بحبس المعتقلين احتياطيا بتهم مماثلة في قضايا جديدة، في ممارسة يشار إليها عادة باسم "التدوير".
ويتضمن مشروع القانون، كما ذكر بيان المنظمات الدولية، أحكاما تنظم وتوسع استخدام نظام "الفيديو كونفرنس" لجلسات الادعاء والمحكمة، بما يقوّض ضمانات المحاكمة العادلة ويعرقل قدرة الموظفين القضائيين على تقييم سلامة المتهمين، بالتالي يجعلهم أكثر عرضة للانتهاكات أثناء الاحتجاز التي تسببها عوامل تشمل ظروف السجن التعسفية.
بالإضافة إلى ذلك، يحافظ مشروع القانون على أحكام تديم الإفلات من العقاب على الانتهاكات التي يرتكبها موظفو الأمن بتقييد حقوق الضحايا في محاسبة العناصر على الجرائم الدولية كالتعذيب والإخفاء القسري، والتي تنتشر على نطاق واسع في مصر، وفق البيان.
في السياق نفسه، قال غرانت شوبين، المستشار القانوني في "ديغنِتي"، إن مشروع القانون "لا يعالج إساءة استخدام الحبس الاحتياطي من قبل السلطات، ما يديم استخدامه التعسفي كأداةً عقابية".
ويصف احتفاء الدولة المصرية بمشروع القانون المعدّل، بأنه يُظهر إلى أي مدى "ابتعدت الحكومة القمعية عن أبسط معايير حقوق الإنسان الدولية" على حد قوله.
كما يُظهر، وفق تعبير شوبين "قدرة الأجهزة الأمنية على تقنين ممارساتها المنتهِكة دون مقاومة تذكر من مؤسسات الدولة".
وبناء على ما سبق، فإن المنظمات الحقوقية التي صاغت البيان، تدعو السلطات المصرية إلى إسقاط مشروع القانون وإعداد مشروع قانون جديد يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وأن يتم بالتشاور الصادق والشفاف مع المنظمات غير الحكومية المصرية والدولية، والخبراء المستقلين، والضحايا، والمحامين.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: مشروع قانون الإجراءات الجنائیة المحاکمة العادلة الحبس الاحتیاطی السلطات المصریة مشروع القانون حقوق الإنسان إن مشروع فی مصر
إقرأ أيضاً:
البرلمان العراقي يقرّ تعديلاً لقانون الأحوال الشخصية يسمح بزواج القاصرات
أقرّ البرلمان العراقي، الثلاثاء، تعديلاً على قانون الأحوال الشخصية، وذلك بعد إعادة صياغته لمواجهة انتقادات حقوقيين تحذر من إمكانية فتح الباب أمام تزويج القاصرات. ومع ذلك، أشار نواب إلى أن الجلسة شابتها مشاكل إجرائية، وتعهد بعضهم بتقديم طعون لإلغاء نتائجها.
ونشر مجلس النواب على موقعه الإلكتروني بيانًا جاء فيه: "صوّت المجلس بالمجمل على مقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية"، بالإضافة إلى "مشروع قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام".
ويسمح التعديل الجديد للعراقيين باختيار تنظيم شؤونهم الأسرية إما وفق أحكام المذهب الشيعي أو السني أو بموجب قانون الأحوال الشخصية الذي تم العمل به منذ عام 1959، والذي كان يُعتبر متقدمًا في مجتمع محافظ ومتعدد الطوائف والأعراق.
وأكد النائب المستقل محمد عبد الأمير عنوز، من محافظة النجف (جنوب)، أن النص الذي أُقرّ يحتفظ بأحكام القانون السابق، والتي تحدد سن الزواج القانوني بـ18 عامًا، أو 15 عامًا بموافقة الولي الشرعي والقاضي. وكان المعارضون للتعديل يخشون في البداية من أن يؤدي إلى حرمان المرأة من مكتسباتها وحقوقها، وفتح الباب أمام تزويج القاصرات من سن التاسعة.
ووفقًا للتعديل، سيكون أمام النواب وخبراء في الفقه الإسلامي والقانون، بالتعاون مع مجلس الدولة العراقي، أربعة أشهر لتقديم مدونة الأحكام الشرعية للمذهبين السني والشيعي، على أن يتم التصويت عليها لاحقًا.
وقد حذرت منظمة العفو الدولية في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي من أن التعديلات قد "تفتح الباب أمام تقنين الزيجات غير المسجلة، والتي غالبًا ما تُستخدم للتحايل على قوانين زواج الأطفال"، بالإضافة إلى "تجريد النساء والفتيات من الحماية في قضايا الطلاق والميراث".
وفي سياق متصل، اعتمد البرلمان العراقي، المعتاد على المساومات السياسية، ثلاثة نصوص تشريعية في جلسة واحدة لتجنب أي عرقلة، مما أثار مشادات داخل القاعة. ومن بين هذه القوانين، تعديل قانون العفو العام، الذي رحّب به حزب "تقدّم"، الذي يمثل الطائفة السنية بشكل رئيسي.
وكتبت النائبة نور نافع الجليحاوي على منصة "إكس": "بدون تصويت.. مجلس النواب يمرر قانونَي تعديل الأحوال الشخصية والعفو العام"، واصفة ما حدث بـ"المهازل". ويستثني قانون العفو العام المدانين بـ"جرائم إرهابية" تسببت في مقتل شخص أو إصابته بعاهة مستديمة، بالإضافة إلى جرائم تخريب مؤسسات الدولة ومحاربة القوات المسلحة العراقية، وفقًا للنائب عنوز.
غير أن القانون يتيح "إعادة التحقيق والمحاكمة لمن يدّعي بأن الاعترافات انتزعت منه تحت التعذيب"، أو بناء على "معلومات من مخبر سري"، وفق قرار قضائي. وأكد النائب عن حزب "تقدّم" طالب المعماري " أن القانون يسمح بـ"إعادة التحقيق والمحاكمة في قضايا المدانين بسبب مخبر سري".
ويستثني القانون أيضًا مرتكبي جرائم الاغتصاب وسفاح القربى والاتجار بالبشر والخطف والتطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي. كما سيُطبّق العفو على المتهمين باختلاس الأموال العامة "في حال تسديدهم المبالغ"، وفقًا للنائب عنوز، في بلد يعاني من انتشار الفساد.