كتب- محمد نصار:

ألغت وزارة التنمية المحلية، بعد موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تطبيق الاشتراطات البنائية والتخطيطية الجديدة في المدن على بالمحافظات، على أن يتم العودة إلى قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 في هذا الشأن.

وتشمل اللائحة التنفيذية لقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، فصلًا كاملًا يتعلق بمنظومة التراخيص البنائية، والتي تشمل 18 مادة (91 - 108).

وتطبق تراخيص البناء على المدن والقرى فلا يمكن القيام بأي أعمال بناء بشكل قانوني إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك، ويكون الترخيص في القرى والمدن وفق قانون البناء الموحد.

وينشر مصراوي اشتراطات وضوابط البناء في المدن والقرى وفق لائحة قانون البناء الموحد 119 لسنة 2008، والتي تم نشرها في جريدة الوقائع المصرية في العدد رقم 82 "تابع أ" في 8 أبريل 2009.

وتضمن الباب الثالث من اللائحة التنفيذية تنظيم أعمال البناء، حيث ذكر الفصل الأول الاشتراطات البنائية العامة، كم يلي:

المادة 91

تسري أحكام هذا الباب على كل أعمال العمران بوحدات الإدارة المحلية والمناطق السياحية والصناعية والتجمعات العمرانية الجديدة وعلى المباني والتجمعات السكنية التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص وعلى الجهات القائمة على تنفيذ أحكام القانون وهذه اللائحة إعداد وإمساك النماذج والاستمارات والشهادات والسجلات الواردة باللائحة.

المادة 92

لا يُصرح بإصدار ترخيص بناء لأي مبنى على أية قطعة أرض إلا إذا كان مطابقًا للاشتراطات التخطيطية والبنائية لمناطق استعمالات الأراضي المختلفة والصادرة من الجهة الإدارية المختصة.

المادة 93

يكون الحد الأدنى لصافي الارتفاع الداخلي للطابق الواحد مُقاسًا من مستوى السطح النهائي للأرضية حتى بطنية سقفه الظاهر في جميع الأدوار 2.7 متر ويجوز أن يقل الارتفاع المذكور إلى 2.30 متر بالنسبة للمداخل والطرقات الداخلية والحمامات وغرف الغسيل وغرف حراس البناء وما في حكمها والأجزاء المائلة من الأسقف العلوية بما لا يجاوز 25% من مساحة الغرفة.

المادة 95

يجب تهيئة دورة مياه لاستعمال المترددين على المحلات التجارية.

المادة 96

يجب أن يكون لكل غرفة أو مرفق من مرافق البناء للوحدات السكنية فتحة أو عدة فتحات للتهوية والإضاءة الطبيعية تطل على طريق أو فناء مستوفٍ للاشتراطات المبينة في هذه اللائحة.

المادة 97

يكون الحد الأدنى لعروض الأبواب على النحو التالي: الغرف السكنية والمكاتب 80 سم، والمطابخ والحمامات ودورات المياه 70 سم، والمحلات التجارية 100 سم، والجراجات 280 سم.

المادة 108

ألزمت المادة 108 طالب الترخيص بتوفير أماكن مخصصة لإيواء السيارات يتناسب عددها والمساحة اللازمة لها وتصميمها مع الغرض من المبنى وذلك وفقًا للاشتراطات التخطيطية للمنطقة وأحكام كود الجراجات في الكود المصري لاشتراطات الأمان للمنشآت المتعددة الأغراض وكذلك أحكام الملحق (أ) من ذات الكود، ويستثنى من ذلك المبنى الذي لا يتجاوز إجمالي مسطحاته المبنية 250 م2.

اقرأ أيضًا:

لتخفيف العبء على المواطنين.. التنمية المحلية تعلن عودة العمل بأحكام قانون البناء 119 لسنة 2008

التراخيص والاشتراطات.. ما الفرق بين القرى والمدن في البناء وفق آخر تحديث؟

مفتوحة بجميع المدن.. نص اشتراطات البناء الجديدة وأماكن تطبيقها -صور

أقل مساحة 70 مترا.. ننشر اشتراطات البناء في القرى على مستوى الجمهورية

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: حسن نصر الله السوبر الأفريقي النزلات المعوية في أسوان سعر الدولار الطقس أسعار الذهب الانتخابات الرئاسية الأمريكية الدوري الإنجليزي محور فيلادلفيا التصالح في مخالفات البناء سعر الفائدة فانتازي وزارة التنمية المحلية اشتراطات البناء الرئيس عبد الفتاح السيسي قانون البناء الموحد لسنة 2008

إقرأ أيضاً:

قانون مزاولة مهنة الصيدلة.. 4 شروط لاستيراد الأدوية والمستحضرات الصيدلية والنباتات الطبية

وضع القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة، عددًا من الشروط الهامة لإستيراد الأدوية والمستحضرات الصيدلية والمتحصلات الأقرباذينية والنباتات الطبية ومتحصلاتها الطبيعية.

 

فقد نصت المادة (65) من القانون على أن: لا يُسمح بدخول المستحضرات الصيدلية الخاصة فى مصر ولو كانت عينات طبية مجانية ولا بالافراج عنها إلا إذا توافرت فيه الشروط الآتية وبعد موافقة اللجنة الفنية لمراقبة الأدوية:

 

1- أن تكون مسجلة بدفاتر وزارة الصحة العمومية عملا بالمادة (59) من هذا القانون.

 

2- أن تكون بنفس الاسم المعروفة به فى بلادها الأصلية.

 

3- أن تُجلب داخل غلافات محكمة الغلق ولايجوز أن تجلب فرطا أو دون حزم.

 


4- أن تذكر على بطاقتها البيانات المنصوص عليها فى المادة (57)،  ولا يجوز بأى حال من الأحوال إستيراد أوعية تلك المستحضرات الفارغة أو غلافاتها الخالية من الأدوية أو بطاقاتها أو صنع شىء من ذلك إلا بعد موافقة وزارة الصحة العمومية.

 


مادة (66)

لايجوز السماح بدخول المستحضرات الصيدلية الدستورية أو النباتات الطبية ومتحصلاتها الطبيعية أو المواد الدوائية فى مصر إلا إذا كان مبينا عليها اسم دستور الأدوية المجهزة بموجبه وتاريخ تجهيزها أو جمعها، وأن تكون مطابقة تمامًا لجميع إشتراطات هذا الدستور وأن تُجلب داخل غلافات محكمة الغلق.

 


مادة (67)

يجوز لوزير الصحة العمومية أن يصدر قرار بعدم السماح بادخال أية أدوية مما هو منصوص عليه فى المادة السابقة فى مصر إلا إذا توافرت فيها صفات خاصة وبعد إختبارها والتأكد من صلاحيتها للاستعمال الطبي.

 

 

مقالات مشابهة

  • قانون مزاولة مهنة الصيدلة.. 4 شروط لاستيراد الأدوية والمستحضرات الصيدلية والنباتات الطبية
  • النائب إيهاب منصور يتقدم بتعديلات على قانون "التصالح في مخالفات البناء"
  • رئيس برلمانية الحزب الديمقراطي يتقدم بتعديلات على قانون التصالح في مخالفات البناء
  • القانون يعاقب بالحبس حال تعريض حياة الآخرين للخطر.. (تفاصيل)
  • ضياع 200 مليار جنيه على الدولة.. نائب يتقدم بتعديلات على «التصالح بمخالفات البناء»
  • مشروع قانون جديد لتعديل بعض بنود التصالح على مخالفات البناء
  • المجلس الشعبي الوطني.. التصويت على مشروع قانون المالية 2025 اليوم
  • نص تعديلات قانون سجل المستوردين الذي أحاله مجلس الشيوخ لـ اللجنة المختصة
  • بعد واقعة مريروكا.. كيف واجه القانون والدستور جرائم النقش على الآثار
  • شروط تعلية المباني وفق قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 في القرى والمدن