كتب- عمرو صالح:

حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، المقرر مناقشته بدور الانعقاد المقبل بمجلس النواب، بعدما ناقشته لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، ضوابط صرف التعويض عن الحبس الاحتياطي بمشروع القانون الجديد.

واشترط مشروع القانون، ألا يكون طالب التعويض تم حبسه احتياطيًّا، أو نفذ عقوبة مقيدة للحرية على ذمة قضية أو قضايا أخرى عن فترة مماثلة أو تزيد على مدة الحبس الاحتياطي أو تنفيذ العقوبة محل طلب التعويض.

يعنى هذا الأمر أن تلك الحالات السابق ذكرها تمنع حصول المحبوس احتياطيا على التعويض عن ذلك الحبس.

وجاء نص المادة (٥٢٣) المنظمة للتعويض عن الحبس الاحتياطى كالتالي:

يستحق كل من حبس احتياطيًا تعويضًا في الحالات التالية:

1- إذا كانت الواقعة محل الاتهام معاقب عليها بالغرامة، أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة تقل عن سنة، وكان للمتهم محل إقامة ثابت ومعلوم في جمهورية مصر العربية.

2- إذا صدر أمرًا نهائيا بالا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم صحة الواقعة.

وإذا صدر حكم بات ببراءته من جميع الاتهامات المنسوبة إليه مبنيا على أن الواقعة غير معاقب عليها، أو غير صحيحة، أو أي أسباب أخرى بخلاف حالات البطلان أو التشكك في صحة الاتهام أو أسباب الإباحة أو الإعفاء من العقاب، أو العفو، أو امتناع المسؤولية.

ويسري حكم البند (۳) من الفقرة الأولى من هذه المادة في شأن استحقاق تعويض لمن نفذ عقوبة سالبة للحرية صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه.

وفي جميع الأحوال تتحمل الخزانة العامة للدولة التعويضات المشار إليها في هذه المادة، بشرط ألا يكون طالب التعويض تم حبسه احتياطيا، أو نفذ عقوبة مقيدة للحرية على ذمة قضية أو قضايا أخرى عن فترة مماثلة أو تزيد على مدة الحبس الاحتياطي أو تنفيذ العقوبة محل طلب التعويض.

وتنص المادة (٥٢٤) على: يرفع طلب التعويض المشار إليه بالمادة ٥٢٣ من هذا القانون بالطرق المعتادة لرفع الدعاوى، ويتبع في شأن إجراءاته والحكم فيه والطعن عليه القواعد المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية.

ووافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية على المادة الخاصة بإقرار حالات للتعويض عن الحبس الاحتياطي، وسط إشادات واسعة من نواب اللجنة والمعارضة والمجلس القومى لحقوق الإنسان، مؤكدين أن هذه المادة جاءت استجابة للاستحقاق الدستوري المقرر في المادة ٥٤ من الدستور، والمطالبات المتعددة في مجال حقوق الإنسان بضرورة إقرار حالات للتعويض عن الحبس الاحتياطي، وتمثل نقلة كبيرة في مجال حقوق الإنسان في مصر ولها مردود إيجابي بالغ على المستوى الدولي.

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: حسن نصر الله السوبر الأفريقي النزلات المعوية في أسوان سعر الدولار الطقس أسعار الذهب الانتخابات الرئاسية الأمريكية الدوري الإنجليزي محور فيلادلفيا التصالح في مخالفات البناء سعر الفائدة فانتازي قانون الإجراءات الجنائية المحبوس احتياطيا الحبس الاحتیاطی عن الحبس

إقرأ أيضاً:

3 حالات تتسبب في قطع المعاش عن المستحقين.. تفاصيل

حدد قانون المعاشات و التأمينات الاجتماعية الحالات التى يتم فيها قطع معاش المستحقين .

ونصت المادة 105، على أن يقطع معاش المستحق من أول الشهر التالى للشهر الذى تتحقق فيه إحدى الحالات الآتية:
1- وفاة المستحق.
2 - زواج الأرملة أو الأرمل أو البنت أو الأخت.
3 - بلوغ الابن أو الأخ سن الحادية والعشرين ويستثنى من ذلك الحالات الآتية:
(أ) العاجز عن الكسب حتى زوال حالة العجز.
(ب) الطالب حتى تاريخ التحاقه بعمل أو مزاولته مهنة أو تاريخ بلوغه سن السادسة والعشرين أيهما أقرب، ويستمر صرف معاش الطالب الذى يبلغ سن السادسة والعشرين خلال السنة الدراسية حتى نهاية تلك السنة.
(جـ) الحاصل على مؤهل نهائى حتى تاريخ التحاقه بعمل أو مزاولته مهنة أو تاريخ بلوغه سن السادسة والعشرين بالنسبة للحاصلين على الليسانس أو البكالوريوس وسن الرابعة والعشرين بالنسبة للحاصلين على المؤهلات النهائية الأقل، أى التاريخين أقرب.
4 - توافر شروط استحقاق معاش آخر بمراعاة أحكام المادتين (102، 104) من هذا القانون.

مقالات مشابهة

  • تعرف على ضوابط الحبس الاحتياطي بقانون المسؤولية الطبية الجديد
  • قانون الإجراءات الجنائية.. 48 ساعة أقصى مدة للفصل باستئناف الحبس الاحتياطي
  • 3 حالات ترفع فيها السفن علم مصر طبقا لقانون التجارة البحرية.. تفاصيل
  • 3 حالات تتسبب في قطع المعاش عن المستحقين.. تفاصيل
  • غسلا 100 مليون جنيه.. تاجرا عملة يواجهان عقوبة الحبس وغرامة 5 ملايين جنيه
  • حالات يجوز فيها للمحكمة الاعفاء أو التخفيف من عقوبة الجرائم الإلكترونية
  • مجلس النواب خلال أسبوع.. رقم تاريخي في جلسات قانون الإجراءات الجنائية
  • بعد إثارتها الجدل.. تفاصيل مواد حبس الأطباء بمشروع قانون المسئولية الطبية
  • "المسؤولية الطبية" يُشعل الجدل بين الأطباء والحكومة.. النقابة ترفض الحبس الاحتياطي
  • بتهمة استعراض القوة.. 15 متهما يواجهون عقوبة الحبس سنة