وفقًا لقانون الإجراءات الجنائية.. حالات لا يستحق المحبوس التعويض عنها - (تفاصيل)
تاريخ النشر: 28th, September 2024 GMT
كتب- عمرو صالح:
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، المقرر مناقشته بدور الانعقاد المقبل بمجلس النواب، بعدما ناقشته لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، ضوابط صرف التعويض عن الحبس الاحتياطي بمشروع القانون الجديد.
واشترط مشروع القانون، ألا يكون طالب التعويض تم حبسه احتياطيًّا، أو نفذ عقوبة مقيدة للحرية على ذمة قضية أو قضايا أخرى عن فترة مماثلة أو تزيد على مدة الحبس الاحتياطي أو تنفيذ العقوبة محل طلب التعويض.
يعنى هذا الأمر أن تلك الحالات السابق ذكرها تمنع حصول المحبوس احتياطيا على التعويض عن ذلك الحبس.
وجاء نص المادة (٥٢٣) المنظمة للتعويض عن الحبس الاحتياطى كالتالي:
يستحق كل من حبس احتياطيًا تعويضًا في الحالات التالية:
1- إذا كانت الواقعة محل الاتهام معاقب عليها بالغرامة، أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة تقل عن سنة، وكان للمتهم محل إقامة ثابت ومعلوم في جمهورية مصر العربية.
2- إذا صدر أمرًا نهائيا بالا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم صحة الواقعة.
وإذا صدر حكم بات ببراءته من جميع الاتهامات المنسوبة إليه مبنيا على أن الواقعة غير معاقب عليها، أو غير صحيحة، أو أي أسباب أخرى بخلاف حالات البطلان أو التشكك في صحة الاتهام أو أسباب الإباحة أو الإعفاء من العقاب، أو العفو، أو امتناع المسؤولية.
ويسري حكم البند (۳) من الفقرة الأولى من هذه المادة في شأن استحقاق تعويض لمن نفذ عقوبة سالبة للحرية صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه.
وفي جميع الأحوال تتحمل الخزانة العامة للدولة التعويضات المشار إليها في هذه المادة، بشرط ألا يكون طالب التعويض تم حبسه احتياطيا، أو نفذ عقوبة مقيدة للحرية على ذمة قضية أو قضايا أخرى عن فترة مماثلة أو تزيد على مدة الحبس الاحتياطي أو تنفيذ العقوبة محل طلب التعويض.
وتنص المادة (٥٢٤) على: يرفع طلب التعويض المشار إليه بالمادة ٥٢٣ من هذا القانون بالطرق المعتادة لرفع الدعاوى، ويتبع في شأن إجراءاته والحكم فيه والطعن عليه القواعد المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية.
ووافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية على المادة الخاصة بإقرار حالات للتعويض عن الحبس الاحتياطي، وسط إشادات واسعة من نواب اللجنة والمعارضة والمجلس القومى لحقوق الإنسان، مؤكدين أن هذه المادة جاءت استجابة للاستحقاق الدستوري المقرر في المادة ٥٤ من الدستور، والمطالبات المتعددة في مجال حقوق الإنسان بضرورة إقرار حالات للتعويض عن الحبس الاحتياطي، وتمثل نقلة كبيرة في مجال حقوق الإنسان في مصر ولها مردود إيجابي بالغ على المستوى الدولي.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حسن نصر الله السوبر الأفريقي النزلات المعوية في أسوان سعر الدولار الطقس أسعار الذهب الانتخابات الرئاسية الأمريكية الدوري الإنجليزي محور فيلادلفيا التصالح في مخالفات البناء سعر الفائدة فانتازي قانون الإجراءات الجنائية المحبوس احتياطيا الحبس الاحتیاطی عن الحبس
إقرأ أيضاً:
رئيس مركز ديرمواس يتابع حملات التصدي لمخالفات البناء خلال إجازة عيد الفطر.. صور
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
فى ضوء تكليفات الدكتور رجب قياتي رئيس مركز ديرمواس بالمتابعة الدائمة لأي متغيرات مكانية غير قانونية أو حالات تعد جديدة والتعامل معها فورًا وبكل حسم خلال إجازة عيد الفطر، وذلك لضمان عدم استغلال أيام العيد في التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة أو أي أعمال بناء مخالف واتخاذ الإجراءات اللازمة وفقا للقانون.
تمكنت الوحدة المحلية لمجلس قروى دلجا برئاسة نواب رئيس المركز، ورئيس القرية، وبالتنسيق مع جهات الولاية والأجهزة المعنية من إزالة عدد 6 حالات تعدي على الأراضي الزراعية في المهد بقرية دلجا بمساحة 6 قراريط وذلك على مدار يومي الأحد والإثنين، وتمت الإزالة بالكامل وحتى سطح الأرض كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
487359608_1201075585139538_377174239055408536_n 487451161_1201075861806177_1832535917902523170_n 487508581_1201075558472874_142767672943040507_n 487813799_1201075625139534_4121526862097172496_n 487981572_1056687669812530_8319562407700276352_n