قال المستشار إسلام الضبع، المحامي بالنقض، إن هناك تعديلات كثيرة حدثت على قانون الإجراءات الجنائية خلال السنوات الماضية، ولذلك كانت هناك حاجة إلى إصدار مشروع قانون موحد شامل لجميع الأمور التي تهم حياة المتقاضي.

وأضاف "الضبع"، خلال حواره ببرنامج "أسرار النجاح"، المذاع على فضائية "الشمس"، أن نقابة المحامين اعترضت على بعض التعديلات في مشروع قانون الإجراءات المدنية بسبب إمكانية حبس المحامين في بعض الأحوال.

 

وأوضح أن نقابة الصحفيين اعترضت على بعض المواد التي تُقيد من حرية الصحفيين، وطالبت بحذف هذه المواد من مشروع القانون، وهذا الأمر حدث بتدخل من نقيب الصحفيين الكاتب الصحفي خالد البلشي. 

وأكد أنه شارك في مؤتمر "كتلة الحوار" بصفته كرجل قانون وبصفته السياسية لمناقشة مشروع قانون الإجراءات المدنية، الذي يعتبر الدستور الثاني للمواطن المصري، موضحًا أن قانون الإجراءات المدنية يُنظم الدعوة الجنائية بداية من المحضر وجمع الاستلالات وجميع الإجراءات القضائية من الألف إلى الياء، وصولاً إلى إصدار حكم نهائي وبات في الدعوة الجنائية.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية قانون الدستور نقابة الصحفيين قانون الإجراءات مشروع قانون

إقرأ أيضاً:

ضوابط الاستقالة والعدول عنها في مشروع قانون العمل

أقر مجلس النواب الفصل السابع من مشروع قانون العمل المتعلق، بانتهاء علاقة العمل الفردية، وتحديد ضوابط انتهاء عقود العمل.

برلمانية: المرأة المصرية حققت مكاسب غير مسبوقة في عهد الرئيس السيسيبرلمانية: إعادة تدوير الزيوت المستعملة خطر يهدد الصحة ويحتاج لتحرك واسعبعد تحرك البرلمان لإحكام الرقابة على الأسواق.. ماذا ينتظر المخالفين؟برلماني: مشروع الرقابة على السلع الصناعية يدعم الصادرات

ويناقش مجلس النواب على مدار الأسابيع الماضية مشروع قانون العمل، تمهيدا للموافقة النهائية على القانون.

وحدد مشروع قانون العمل ضوابط الاستقالة والعدول وفقا لما نصت عليه المادة (167).

ونصت المادة على أنه للعامل أن يقدم استقالته كتابة لصاحب العمل بشرط أن تكون موقعة من العامل أو من وكيله الخاص، ومعتمدة من الجهة الإدارية المختصة.

ضوابط الاستقالة والعدول عنها 

ولا تنتهي خدمة العامل إلا بالقرار الصادر بقبول الاستقالة، وعلى العامل أن يستمر في العمل إلى أن تبت جهة عمله في الاستقالة خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمها، وإلا اعتبرت مقبولة بفوات هذه المدة، وللعامل المستقيل أو وكيله الخاص العدول عن الاستقالة عشرة أيام من تاريخ إخطاره بقبول صاحب العمل الاستقالة على أن يكون هذا العدول مكتوبًا ومعتمدًا من الجهة الإدارية، وفي هذه الحالة تعتبر الاستقالة كأن لم تكن.

ونصت مادة (165) أنه إذا أنهى صاحب العمل العقد غير محدد المدة لسبب غير مشروع، كان للعامل الحق في تعويض عما أصابه من ضرر بسبب هذا الإنهاء بما لا يقل عن أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة، ولا يخل ذلك بحق العامل في المطالبة بباقي حقوقه المقررة قانونا.

ويعتبر من الأسباب غير المشروعة ما يأتي:

1- انتساب العامل إلى منظمة نقابية، أو مشاركته في نشاط نقابي في نطاق هذا القانون.

2- ممارسة صفة المفوض العمالي، أو سبق ممارسة هذه الصفة، أو السعي إلى ذلك.

3- تقديم شكوى، أو إقامة دعوى ضد صاحب العمل، أو المشاركة في ذلك، تظلمًا من إخلاله بالقوانين، أو اللوائح، أو عقود العمل.

4- توقيع الحجز على مستحقات العامل تحت يد صاحب العمل.

5- استخدام العامل لحقه في الإجازات الممنوحة له طبقًا لأحكام هذا القانون.

6- اللون، أو الجنس، أو الحالة الاجتماعية، أو المسئوليات العائلية، أو الحمل أو الدين، أو الرأي السياسي.

مقالات مشابهة

  • قانون الإجراءات الجنائية.. تعرف على حالات استبدال بعض العقوبات بالمنفعة العامة
  • بأمر القانون ..للمحكمة حق إلزام المحكوم عليهم بدفع المصاريف الجنائية
  • إخلاء سبيل المستشكل في هذه الحالة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • هل يجوز تعويض المحبوس احتياطيا؟ قانون الإجراءات الجنائية يجيب
  • ندوة بـ"الصحفيين": مشروع "ترامب" للاستيلاء على غزة تكتيك إستراتيجي.. وخطة مصر للإعمار أدت لتراجعه
  • رفض الاستشكال من المحكوم عليه في التنفيذ بقانون الإجراءات الجنائية بهذه الحالة
  • ضوابط الاستقالة والعدول عنها في مشروع قانون العمل
  • قوافل الأحوال المدنية تستخرج 4614 بطاقة رقم قومي في 10 محافظات
  • اليوم.. انعقاد مؤتمر الإعلان عن مشروع “ذاكرة الصحافة المصرية” بـ"الصحفيين"
  • غدا.. "الصحفيين" تكشف سر اكتشاف مخطوط نادر يعود للقرن الـ19