محام: مشروع قانون الإجراءات الجنائية يخص كل أفراد المجتمع
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
قال المستشار إسلام الضبع، المحامي بالنقض، إن قانون الإجراءات الجنائية الموجود حاليًا قديم وصدر في 1950، مشيرًا إلى أن هذا القانون في حاجة إلى تعديل نتيجة تغير التركيبة الأيدولوجية للشعب المصري، ومن الضروري أن نُساير هذا العصر بإصدار قانون جديد.
وأضاف "الضبع"، خلال حواره ببرنامج "أسرار النجاح"، المذاع على فضائية "الشمس"، أن الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والحوار الوطني ساهم في إحداث حراك مجتمعي، مشيرًا إلى أن الحوار حول مشروع قانون الإجرات المدنية بدأ هذا بالمطالبة بتعديل الحبس الاحتياطي.
وأشار إلى أن اللجنة التشريعية انتهت من مشروع قانون الإجراءت المدنية وسيدخل دور الانعقاد المقبل في شهر أكتوبر، مضيفًا أن مشروع قانون الإجراءات المدنية يخص كل أفراد المجتمع من محامين وقضاة وصحفيين، ولذلك فهو في حاجة إلى إعادة صياغته لأنه ينظم العلاقة بين جميع فئات المجتمع، حتى يخرج بشكل مشرف.
وأكد أن هناك حراكًا مجتمعيًا حول تعديل قانون الإجراءات المدنية، وهذا الأمر واضح من حراك نقابة الصحفيين والمحامين، مشيرًا إلى أن النقاش المجتمعي مطلوب حول مشروع هذا القانون خلال الفترة المقبلة لكي يلبي كافة احتياجات المجتمع.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان حقوق الإنسان حبس الرئيس عبد الفتاح السيسي نقابة الصحفيين عبد الفتاح السيسي قانون الإجراءات مشروع قانون إلى أن
إقرأ أيضاً:
شروط جديدة للامتناع عن الشهادة ضد المتهم بالإجراءات الجنائية.. البرلمان أقرها
نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، على عدة شروط للامتناع عن الشهادة ضد المتهم، وذلك بعد موافقة النواب على المواد المنظمة لذلك.
ونصت المادة 286 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية كما أقرها مجلس النواب على أنه: يجوز أن يمتنع عن أداء الشهادة ضد المتهم أصوله وفروعه وأقاربه وأصهاره إلى الدرجة الثانية وزوجه ولو بعد انقضاء رابطة الزوجية، وذلك ما لم تكن الجريمة قد وقعت على الشاهد أو على أحد أقاربه أو أصهاره الأقربين، أو إذا كان هو المبلغ عنها، أو إذا لم تكن هناك أدلة إثبات أخرى.
وتسري أمام المحاكم الجنائية القواعد المقررة في قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية لمنع الشاهد عن أداء الشهادة أو لإعفائه من أدائها.
ويجيز للمحكمة أن تقرر تلاوة الشهادة التي أبديت في التحقيق الابتدائي أو في محضر جمع الاستدلالات أو أمام الخبير إذا تعذر سماع الشاهد لأي سبب من الأسباب، فإذا تمسك الدفاع بسماع أقوال شاهد الإثبات، ولم ترى المحكمة ضرورة لذلك كان عليها أن تضمن حكمها سبب الرفض.
وكذلك الحال إذا تعارضت شهادة الشاهد التي أداها في الجلسة مع شهادته أو أقواله السابقة.
وللمحكمة أن تأمر، ولو من تلقاء نفسها أثناء نظر الدعوى، بتقديم أي دليل تراه لازماً لظهور الحقيقة.