تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

 

قال المستشار إسلام الضبع، المحامي بالنقض، إن قانون الإجراءات الجنائية الموجود حاليًا قديم وصدر في 1950، مشيرًا إلى أن هذا القانون في حاجة إلى تعديل نتيجة تغير التركيبة الأيدولوجية للشعب المصري، ومن الضروري أن نُساير هذا العصر بإصدار قانون جديد. 

وأضاف "الضبع"، خلال حواره ببرنامج "أسرار النجاح"، المذاع على فضائية "الشمس"، أن الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والحوار الوطني ساهم في إحداث حراك مجتمعي، مشيرًا إلى أن الحوار حول مشروع قانون الإجرات المدنية بدأ هذا بالمطالبة بتعديل الحبس الاحتياطي.

وأشار إلى أن اللجنة التشريعية انتهت من مشروع قانون الإجراءت المدنية وسيدخل دور الانعقاد المقبل في شهر أكتوبر، مضيفًا أن مشروع قانون الإجراءات المدنية يخص كل أفراد المجتمع من  محامين وقضاة وصحفيين، ولذلك فهو في حاجة إلى إعادة صياغته لأنه ينظم العلاقة بين جميع فئات المجتمع، حتى يخرج بشكل مشرف.

وأكد أن هناك حراكًا مجتمعيًا حول تعديل قانون الإجراءات المدنية، وهذا الأمر واضح من حراك نقابة الصحفيين والمحامين، مشيرًا إلى أن النقاش المجتمعي مطلوب حول مشروع هذا القانون خلال الفترة المقبلة لكي يلبي كافة احتياجات المجتمع.


 

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: قانون الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات مشروع قانون إلى أن

إقرأ أيضاً:

تعليق وكيل «تشريعية النواب» على مقترح تعديل المادة 36 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية

علق النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشئون التشريعية، على مقترح تعديل "المادة 36 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية": نص المادة جاء بأفعال مجرمة بالفعل في قانون العقوبات القائم والمعمول به حاليًا، وبالتالي لا يصح تجريم عقوبة في الإجراءات الجنائية مجرمة أصلًا في قوانين أخرى، كما أن الجرائم المذكورة من الجرائم التي لا تنقضي بانقضاء المدة.

جاء ذلك بناء على طلب النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، باقتراح تعديل على نص المادة 36 بقانون الإجراءات الجنائية، بإضافة عبارة (ومعاقبة من ارتكب فعل التهديد والإجبار، وذلك بإحالتهم من قبل النيابة للتحقيق) لنص المادة.

وذكر المغاوري في مبررات تعديله: أن المادة في صدرها أنه: (فيما عدا حالات التلبس، لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد إلا بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق)، وهى حقوق دستورية ومخالفتها تعد انتهاك للدستور.

وفى نهاية المادة بالفقرة الأخيرة ما يؤكد أن ما صدر من أقوال من قبل المحتجز تحت التهديد تهدر ولا يعول عليه، بما يعنى أنه يجب معاقبة مرتكب فعل الحجز والإجبار والتهديد، وذلك بإيقافه وإحالته للتحقيق، وبذلك ننقي ثوب رجال السلطة العامة وبالأخص رجال الشرطة من أي شائبة تسئ للمهمة والرسالة التي تتولاها الشرطة في تأمين المجتمع، حفاظًا على أمن واستقرار المجتمع، وحماية للأجهزة من قلة قد تخرج عن القواعد والأصول والحقوق الدستورية، ومن آمن العقاب أساء الأدب، لأن المادة تبدأ بعدم جواز مخالفة قواعد دستورية، فيجب أن تنهى المادة بالمحاسبة أيضًا.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وبحضور المستشار عدلي الفنجري وزير العدل، المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية، وعبد الحليم علام نقيب المحامين.

وفي نهاية المناقشات وافق المجلس على المادة كما جاءت بمشروع القانون دون تعديل.

مقالات مشابهة

  • هل تتأثر شكوى المجنى عليه بوفاته في مشروع قانون الإجراءات الجنائية؟
  • التزامات على مأمورى الضبط القضائى بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • بعد موافقة البرلمان.. تعرف على حالات التلبس بالجريمة في مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • بيان مجلس النواب حول قانون الإجراءات الجنائية.. إقرار 61 مادة
  • «مجلس النواب».. يوافق على 61 مادة من قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • بعد إقرار النواب.. ضوابط تفتيش الأنثى بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • البرلمان يوافق على المادة 47 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • تعليق وكيل «تشريعية النواب» على مقترح تعديل المادة 36 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • «النواب» يوافق على مهام ممثلي السلطة العامة في قانون الإجراءات الجنائية
  • ضوابط القبض والتفتيش في مشروع قانون الإجراءات الجنائية