أصدر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكماً لإمارة دبي، القانون رقم (19) لسنة 2024 بشأن تنظيم صفة الضبطية القضائية في إمارة دبي.

ويهدف القانون إلى ضمان صحة تطبيق التشريعات السارية في الإمارة، وضمان سلامة الإجراءات التي يتخذها مأمور الضبط القضائي، وتعزيز المُشاركة المُجتمعية، والشراكة بين القطاعين العام والخاص في إدارة المرافق العامة في الإمارة، وتمكين أفراد المُجتمع من دعم الجهات الحُكومية، للمُساهمة الفاعلة في الحد من كل فعل، أو امتناع عنه، يُشكّل مُخالفة لأحكام التشريعات السارية في إمارة دبي.

نطاق التطبيق 

وتُطبّق أحكام هذا القانون على مأموري الضبط القضائي الذين ينتمون لعدد من الفئات ومنها: مُوظّفو الجهات الحكومية، والعاملون لدى الشركات والمؤسسات الخاصة التي تتعاقد معها الجهة الحكومية، أو تعهد إليها بأي من اختصاصاتها المُقرّرة لها بموجب التشريعات السارية في الإمارة، وذلك لإدارة أي من المرافق العامة التي تشرف الجهة الحكومية على إدارتها وتشغيلها أو لتقديم خدماتها للمُتعاملين معها بالنِّيابة عنها.
كما تطبق أحكامه على أفراد المُجتمع من المُواطنين وغير المُواطنين المُقيمين في الإمارة، الذين يتم منحهم صفة الضبطية القضائية وفقاً لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه، على أن يُستثنى من أحكام هذا القانون أعضاء السُّلطة القضائية وأفراد الشُّرطة ومن في حُكمهم من مأموري الضبط القضائي ذوي الاختصاص العام.


شُروط منح صفة الضبطية

وحدد القانون شُروط منح صفة الضبطية القضائية لمُوظفي الجهات الحكومية والعاملين، لدى الشركات والمؤسسات الخاصة المتعاقد معها، حيث اشترط فيمن يتم منحه صفة الضبطية القضائية من مُوظفي الجهات الحكومية والعاملين لدى الشركات والمؤسسات الخاصة، أن تكون أعمال وظيفته مُتعلقة بالمُخالفات المُكلّف بضبطها ومُتّصلة بالتشريع المنوط به الرقابة على تطبيق أحكامه، وأن تتوفّر فيه المُؤهّلات أو الخبرات التي تتناسب مع التشريع المنوط به الرقابة على تطبيق أحكامه، وأن تكون لديه القُدرة على التثبُّت من التزام المُخاطبين به.
كما تضمنت الشروط أن يكون مُلِمّاً بالتشريعات المنوط به الرقابة على تطبيقها إلماماً تاماً، وأن يجتاز الدورات التدريبية المُقرّرة، في هذا الشأن، كما يجوز للجهات في حالات خاصة فإنه يجوز للجهة الحكومية منح أي من مُوظفيها، أو مُوظفي الجهات الحكومية الأخرى بعد الاتفاق مع مسؤوليها، صفة الضبطية القضائية حتى وإن كانت أعمال وظائفهم لا تتعلق بالمخالفات المُكلّفين بضبطها، في حال عدم كفاية عدد الموظفين المرتبطة أعمالهم الوظيفية بالمُخالفات المُكلّفين بضبطها، أو لأي أسباب أخرى ترتبط بمُؤهّلات أو كفاءات أو خبرات الموظفين المطلوب منحهم صفة الضبطية القضائية، أو خُصوصيّة المُخالفات المطلوب ضبطها.


أفراد المُجتمع

ووفقاً للقانون يُشترط فيمن يتم منحه صفة الضبطية القضائية من أفراد المُجتمع عدة شروط أبرزها: ألا يقل عمره عن ثلاثين سنة، ويجوز لمُدير عام الجهة الحكومية، ويشمل المُدير التنفيذي والأمين العام لأي منها، ومن في حُكمه، الاستثناء من هذا الشرط في الأحوال التي تستدعي ذلك. وبما يضمن تحقيق المصلحة المرجوة من هذا الاستثناء.
كما شملت الشروط أن تكون لديه الدراية الكافية في مجال عمل الجهة الحكومية المعنية بتطبيق التشريع المُكلّف بالرقابة على تطبيق أحكامه، وأن تتوفّر فيه المُؤهّلات أو الخبرات التي تتناسب مع التشريع المنوط به الرقابة على تطبيق أحكامه، وأن تكون لديه كذلك المعرفة والدراية الكافية لضبط المخالفات المنصوص عليها في هذا التشريع، وأن يجتاز الدورات التدريبية المُقرّرة، إضافة إلى ضرورة الإلمام الجيد باستخدام وسائل التقنية الحديثة والأجهزة اللوحية والتطبيقات الذكية.


وحدد القانون التزامات مأمور الضبط القضائي، وشروط استخدام التقنيات الحديثة، واعتماد اللغة العربية في جميع إجراءات الاستدلال والتحقيق ومحاضر الضبط، كما حدد آليات تقييم أداء مأموري الضبط القضائي.


إلغاء صفة الضبطية القضائية

ونص القانون على أن تُحدّد شُروط وإجراءات إلغاء صفة الضبطية القضائية، التي يتم منحها لمأموري الضبط القضائي بمُوجب قرار يصدُر عن رئيس اللجنة العليا للتشريعات في الإمارة في هذا الشأن.


وباستثناء القرارات التي يختص رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي أو رئيس اللجنة العليا للتشريعات بإصدارها وفقاً لأحكام هذا القانون، يُصدر مدير عام الجهة الحكومية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، وتُنشر في الجريدة الرسمية للحكومة.


الحلول والإلغاءات

ويحل هذا القانون محل القانون رقم (8) لسنة 2016 بشأن تنظيم منح صفة الضبطية القضائية في حُكومة دبي ولائحته التنفيذية، ويُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام القانون رقم (19) لسنة 2024، ويستمر العمل باللائحة التنفيذية للقانون رقم (8) لسنة 2016 المُشار إليه والقرارات الصادرة بموجبهما إلى المدى الذي لا تتعارض فيه مع أحكام القانون رقم (19) لسنة 2024، وذلك إلى حين صُدور القرارات التي تحِل محلّها.

المصدر: موقع 24

كلمات دلالية: تفجيرات البيجر في لبنان رفح أحداث السودان الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات صفة الضبطیة القضائیة أحکام هذا القانون الجهات الحکومیة الجهة الحکومیة الضبط القضائی القانون رقم التشریع الم فی الإمارة أن تکون الم کل

إقرأ أيضاً:

تنفيذي الشارقة يصدر قرارين بشأن لجنة التكامل الاقتصادي ودعم متضرري الكوارث الطبيعية

أصدر المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، خلال اجتماعه صباح اليوم في مكتب سمو الحاكم، برئاسة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس، وبحضور سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس، قرارين بشأن إنشاء وتشكيل اللجنة العليا للتكامل الاقتصادي، ومنح المساعدات لملاك المساكن المتضررة من الكوارث الطبيعية في إمارة الشارقة.

ويهدف قرار إنشاء وتشكيل اللجنة العليا للتكامل الاقتصادي في إمارة الشارقة، إلى إعداد استراتيجية شاملة للتنمية الاقتصادية تشمل البر الرئيسي والمناطق الحرة، ووضع المستهدفات الاقتصادية العامة وقطاعاتها الرئيسة والمتطلبات التي تدعم البنية الاقتصادية من تشريعات وسياسات، وتعزيز التعاون بين الجهات الحكومية وتنسيق الجهود لضمان تكاملها وعدم ازدواجيتها.

وبحسب القرار تشكل اللجنة العليا للتكامل الاقتصادي في إمارة الشارقة، برئاسة الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي رئيس دائرة العلاقات الحكومية، وعضوية كل من سعود سالم المزروعي مدير هيئة المنطقة الحرة بالحمرية مدير هيئة المنطقة الحرة بمطار الشارقة الدولي، ومحمد جمعة المشرخ المدير التنفيذي لمكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر، وعماد محمد العجوز مدير مكتب السياسات المالية بدائرة المالية المركزية، والدكتور عمرو صالح المستشار الاقتصادي بدائرة التنمية الاقتصادية، وعبدالله الكديد المحرزي مدير إدارة الإحصاء بدائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، وعبدالشافي العشماوي خبير الحسابات القومية بدائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية.

وبموجب قرار منح المساعدات لملاك المساكن المتضررة من الكوارث الطبيعية في إمارة الشارقة، تختص دائرة الخدمات الاجتماعية بمنح المساعدة للمتضررين الذين وقع ضرر على مساكنهم نتيجة للكوارث الطبيعية التي تحدث في الإمارة وفقا لأحكام القرار.

وتضمن القرار اشتراطات طلب المساعدة وهي أن يكون المتضرر من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة، وأن يكون المتضرر قاطناً بالمسكن المتضرر بشكل دائم وقت حدوث الضرر، واستيفاء المستندات التي تطلبها الدائرة، وأن يقع مسكن المتضرر ضمن حدود الإمارة، وأن يكون الضرر ناتجاً عن كارثة طبيعية معلناً عنها من الجهات المعنية المختصة.

أخبار ذات صلة «الشارقة للدفاع عن النفس» يعلن حصاد «الموسم الاستثنائي» معهد الشارقة للتراث يطلق «دليل النشر» لعام 2025

ووفقاً للقرار تتولى هيئة الشارقة للدفاع المدني والبلدية المعنية في الإمارة، تقييم آثار الضرر الواقعة على المساكن والناجمة عن الكوارث الطبيعية وإصدار تقرير إثبات حالة الضرر وفقاً للمقاييس والمعايير المعتمدة لتقييم آثار الضرر في الجدول المرفق بالقرار، وذلك بناءً على طلب المتضرر خلال مدة أقصاها (15) يوما من تاريخ الإعلان الرسمي بانتهاء حدوث الكارثة الطبيعية، ويجوز لرئيس دائرة الخدمات الاجتماعية وبموافقة المجلس التنفيذي تمديد مدة تقديم الطلب في حال انقضاء المدة المحددة وعدم تقديم المتضرر لطلب إثبات حالة الضرر لظروف استثنائية.

وبحسب القرار تُحدد دائرة الخدمات الاجتماعية قيمة المساعدة المستحقة عن الضرر الذي وقع على المساكن استناداً على تقرير إثبات الحالة، ووفقاً للجداول المرفقة بالقرار المعنية بتحديد قيمة المساعدة بحسب نوع الكارثة.

وتنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، اعتمد المجلس إضافة فئة ذوي الإعاقة للفئات المغطاة ضمن قرار المجلس التنفيذي رقم (19) لسنة 2022م بشأن تقديم الخدمات الطبية والعلاجية للأسنان لكبار السن المواطنين في إمارة الشارقة.

كما اعتمد المجلس مشروع الهيكل التنظيمي العام لهيئة الشارقة للثروة السمكية الذي يدعم أداء الهيئة لاختصاصاتها من خلال الإدارات المختصة وكوادرها البشرية.

وبحث المجلس، خلال اجتماعه، جملة من موضوعات العمل الحكومي التي تعزز مسيرة التنمية التي تشهدها الإمارة في كافة قطاعاتها ومجالاتها بما ينعكس على الحياة الكريمة والرفاه المعيشي للمواطنين والمقيمين على أرض إمارة الشارقة.
 

المصدر: وام

مقالات مشابهة

  • قانون الإجراءات الجنائية| "النواب" يقر حق النيابة العامة فى تغريم مخالف أمر مأمور الضبط القضائي (تفاصيل)
  • المعلّا.. أم القيوين إمارة عصرية برؤية ثاقبة وعزيمة قوية
  • حفاظاً على المستوى الجمالي.. حكومة عجمان تصدر قانوناً بشأن المركبات المهملة
  • حكومة عجمان تصدر قانونا حول المركبات المهملة
  • حكومة عجمان تصدر قانوناً بشأن المركبات المهملة
  • «تنفيذي الشارقة» يصدر قرارين بشأن لجنة التكامل الاقتصادي ودعم متضرري الكوارث
  • "تنفيذي الشارقة" يصدر قرارين بشأن لجنة التكامل الاقتصادي ودعم متضرري الكوارث الطبيعية
  • تنفيذي الشارقة يصدر قرارين بشأن لجنة التكامل الاقتصادي ودعم متضرري الكوارث الطبيعية
  • طالبان تقرر إغلاق المنظمات غير الحكومية التي توظف النساء
  • طالبان: سنغلق جميع المنظمات غير الحكومية التي توظف النساء