كثر الحديث في الفترة الأخيرة عن عدم فائدة الفواكه كما يعتقد لأن السبب الرئيسي يكمن في احتوائها على الفركتوز والغلوكوز والسكروز (السكر العادي) وغيرها.

واستنادا إلى ذلك فإن الفواكه غير صحية وضارة، لأنها تسبب زيادة الوزن وتطور النوع الثاني من داء السكري وبالتالي تصلب الشرايين واحتشاء عضلة القلب والجلطة الدماغية، ولكن هل هذا صحيح فعلا؟

وفقا للخبراء، نعم تحتوي الفواكه على السكر، ولكن ليس دائما بكمية كبيرة، كما أن سلوك السكر الموجود في الفواكه مختلف عن السكر المصنع الذي يضاف إلى الشاي والقهوة والعصائر والمياه الغازية المحلاة وغيرها.

ويقول الطبيب قسطنطين سباخوف أخصائي أمراض الجهاز الهضمي: "جميع السكريات ضارة، ليس فقط من حيث كميتها، بل وبنوعيتها أيضا وسرعة امتصاصها في الدم. لذلك يعتبر "السكر السائل" الموجود في المشروبات الغازية المحلاة والعصائر وغيرها من المشروبات الأكثر ضررا، لأنه ذائب وتمتصه الأمعاء بسرعة، لذلك بعد تناول هذه المشروبات يرتفع مستوى السكر في الدم بسرعة كما هو الحال لدى مرضى السكري، فيفرز البنكرياس الأنسولين بكميات كبيرة، ليتحول الفائض إلى دهون، ما يؤدي إلى السمنة أولا، ومن ثم إلى النوع الثاني من داء السكري".

واستنادا إلى ذلك: - القاعدة الأولى - السكر الموجود في منتج صلب أقل ضررا من السكر المذاب. أي أن عصير الفاكهة أسوأ من الفاكهة الكاملة.

القاعدة الثانية- كلما كان هضم المنتج أسهل، كلما ارتفع مستوى السكر في الدم بشكل أسرع، وتوفر الألياف بنية خلوية للفواكه مستقرة، لذلك تطلق السكريات ببطء وتساهم البكتينات في تأخير عملية الامتصاص أيضا وبالإضافة إلى ذلك تحتوي الفواكه على العديد من مضادات الأكسدة والفيتامينات والمعادن المفيدة التي لا توجد في المشروبات والأطعمة السكرية.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الفواكه الفركتوز الغلوكوز زيادة الوزن تصلب الشرايين احتشاء عضلة القلب الجلطة الدماغية أمراض الجهاز الهضمي السكريات مضادات الأكسدة

إقرأ أيضاً:

لماذا يرفض أطباء مصر قانون المسئولية الطبية؟.. المادة (29) تجيب

كشفت النقابة العامة للأطباء عن أبرز اعتراضات النقابة على مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض المقدم من الحكومة وتم الموافقة عليه من مجلس الشيوخ بشكل نهائي دون تعديلات.

وافق مجلس الشيوخ على قانون المسئولية الطبية نهائيا، فيما أكد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصحة، أهمية مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض.

وأوضح خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أن القانون الجنائي هو الذي كان ينظم الشكوى بين الأطباء والمرضى، موضحا أنه كان هناك مطلب من النقابات المعنية بأن يكون هناك قانون خاص ينظم هذه العلاقة.

وبحسب نقابة الأطباء، فقد شددت المادة (5) من الفصل التاني من مشروع القانون والذي جاء تحت عنوان (التزامات مقدم الخدمة والمنشأة)، على أنه يتعين على مقدم الخدمة الالتزام بالقواعد الآتية:

رقم (2): تسجيل الحالة الصحية لمتلقي الخدمة والسيرة المرضية الشخصية والعائلية قبل الشروع في التشخيص والعلاج .

وقالت "الأطباء" في اعتراضها إنه كان الأجدر في هذه المادة "استثناء الحالات الطارئة في كل تخصص والتي تستلزم التدخل المباشر وسرعة إنقاذ المريض".

وتابعت "الأطباء"، أن المادة (12) من   الفصل التالت من مشروع قانون المسئولية الطبية، والذي جاء تحت عنوان  (اللجان والخبرة الفنية)، نصت على "مع عدم الإخلال بالتقاضي يكون تقديم الشكوى إلى الأمانة الفنية للجنة العليا أو أحد المكاتب التابعة لها".

وأشارت "الأطباء" إلى أن نص هذه المادة يعني "وجود جهات متعددة للتقاضي"، ولذا تطالب النقابة "بتوحيد جهات التقاضي إلى اللجنة الفنية والتي من شأنها تحديد نوع الخطأ الطبي الواقع على المريض".

وواصلت نقابة الأطباء في كشف وجه اعتراضات على المسئولية الطبية قائلة إن المادة (18) من مشروع القانون نصت على أنه: "يجوز لمصلحة الطب الشرعي أو جهة التحقيق أو المحكمة المختصة الاستعانة بالتقرير الصادر عن اللجنة الفرعية للمسئولية الطبي".

ولفتت إلى أن هذا يعني أن "القرار الفني للجنة غير ملزم لدى الجهات المختصة ولذا تطالب النقابة بأن يكون القرار ملزم من الناحية الفنية لدى كافة الجهات المختصة".

وعن المادة (22) من الفصل الخامس من مشروع القانون، والذي جاء تحت عنوان (العقوبات)، أوضحت "الأطباء" أن المادة نصت على: "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر".

وأشارت النقابة إلى أن هذا يعني "إمكانية تعرض مقدم الخدمة لعقوبات أشد طبقا لقوانين أخرى بالرغم من تقرير اللجنة الفنية العليا".

أما عن المادة (27) من مشروع قانون المسئولية الطبية فقد نصت على: "يعاقب بالحبس وغرامة أو أي منهما كل من تسبب في وفاة متلقي الخدمة 
وتزيد إذا وقعت نتيجة لخطأ طبي جسيم".

وأكدت نقابة الأطباء في اعتراضها على نص المادة (27)، أن "المشرع هنا لم يفرق بين (الخطأ الطبي) الذي قد يحدث من طبيب مؤهل في منشأة مرخصة ولكن مخالف للمراجع الطبية ويقتضي التعويض دون الحبس لتنافي نية العمد وبين (الإهمال الطبي) الناتج عن طبيب غير مؤهل أو في غير تخصصه أو في حالة سكر وذلك قد يستدعي الحبس".

وعن المادة (28) من مشروع القانون، والتي نصت على أنه: "يعاقب بالحبس وغرامة أو بأي منهما من تسبب من مقدمي الخدمة بخطائه الطبي في جرح مقدم الخدمة أو ايذائه وتكون العقوبة أعلى إذا نشأ عن الخطأ الطبي عاهة مستديمة".

ولفتت نقابة الأطباء في اعتراضها إلى أن "المشرع أيضا لم يفرق بين (الخطأ الطبي) الذي قد يحدث من طبيب مؤهل في منشأة مرخصة ولكن مخالف للمراجع الطبية ويقتضي التعويض دون الحبس لتنافي نية العمد وبين (الإهمال الطبي) الناتج عن طبيب غير مؤهل أو في غير تخصصه أو في حالة سكر، وذلك قد يستدعي الحبس".

وعن اعتراضها على المادة (29) والتي نصت على: "تقدر قرارات الحبس الاحتياطي في الجرائم التي تقع من مقدم الخدمة أثناء تقديم الخدمة الطبية أو بسببها".

فقد قالت "الأطباء"، إن "هذا يعني وجود حبس احتياطي في قضايا مهنية لحين صدور التقرير الفني من اللجان المختصة والذي لا يتناسب مع مهنة الطب كون الطبيب معروف عمله وسكنه والنقابة التابع لذا تطالب النقابة بإلغاء الحبس الاحتياطي نهائيا في القضايا المهنية".

وأعلنت نقابة الأطباء وفرعياتها رفض مشروع القانون خاصة النصوص التي تتعلق بالحبس الاحتياطي لمقدم الخدمة الطبية، ودعت إلى جمعية عمومية طارئة الجمعة 3 يناير المقبل.

مقالات مشابهة

  • 5 أطعمة صحية تغنيك عن تناول السكر خلال فصل الشتاء
  • لماذا يرفض أطباء مصر قانون المسئولية الطبية؟.. المادة (29) تجيب
  • تارت الفواكه بوصفة منزلية سهلة ولذيذة
  • «أطباء بلا حدود» تحذر من الوضع الصعب على حدود جنوب السودان بسبب تدفق اللاجئين
  • "أطباء بلا حدود" تطالب بمساعدات عاجلة للاجئين السودانيين في جنوب السودان
  • سوريا..أطباء يكشفون حقيقة قصف دوما بالأسلحة الكيميائية
  • بغداد.. إغلاق 5 مخازن لبيع المشروبات الكحولية في الكرادة
  • أطباء بلا حدود تحذّر من وضع "صعب للغاية" عند حدود جنوب السودان مع تدفق اللاجئين  
  • حمية: بعد الضاحية الجنوبية نجهز خطوطا جديدة للنقل المشترك من بيروت إلى الجنوب وغيرها
  • أيهما أفضل العمرة أم الإنفاق على الفقراء والمحتاجين ؟.. الإفتاء تجيب