اللجنة التشريعية توافق على مقترح نقابة المحامين بقانون الإجراءات الجنائية
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
شهد اجتماع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب الموافقة علي مقترح نقابة المحامين بتعديل المادة 242 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وفقا للصياغة التى طلبتها النقابة مراعاة لحماية حق الدفاع، وتأكيدا على الضمانات الموجودة فى قانون المحاماة، وذلك بإحاله مذكرة المحكمة إلى النيابة العامة بدلا من إحالة المحامى حال ارتكابه جريمة من جرائم الجلسات.
قانون الإجراءات الجنائية الجديد
ويأتي ذلك بعد سجال قانوني واسع حيث رفض ممثلو نادي القضاة مقترح المحامين الذي يقضي باحالة مذكرة المحكمة إلى النيابة العامة بدلا من إحالة المحامي إلى النيابة العامة حال ارتكابه أي من جرائم الجلسات، معتبرين ذلك تقليلا من هيبة المحكمة.
وأيد أعضاء لجنة الشئون الدستورية والتشريعية مقترح نقابة المحامين وتم الموافقة على المادة بعد النص فيها على عدم الإخلال بالضمانات المقررة في قانون المحاماة، وحذف كلمة «التشويش»، وإحالة مذكرة المحكمة إلى النيابة العامة بدلا من إحالة المحامي حال إرتكابه جريمة من جرائم الجلسات، مؤكدين أن ذلك ضمانة حقيقية لحماية حق الدفاع.
ووجه عبد الحليم علام، نقيب المحامين، الشكر والتقدير للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، وللجنة الشئون الدستورية والتشريعية على استجابتها لطلبات نقابة المحامين بإعادة مناقشة بعض مواد مشروع القانون الإجراءات الجنائبة الجديد، وموافقتها على التعديلات المقترحة من النقابة خاصة المادة 242.
وقال نقيب المحامين إن أعمال لجنة الشئون الدستورية والتشريعية اتسمت بسعة الصدر والاستماع إلى كل الآراء والمقترحات الهادفة إلى حماية حق الدفاع وكفالة الضمانات الدستورية والقانونية المقررة له.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الإجراءات الجنائية تشريعية النواب قانون الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية الجديد لجنة الشئون الدستورية مشروع قانون الإجراءات الجنائية نقابة المحامين الدستوریة والتشریعیة إلى النیابة العامة قانون الإجراءات نقابة المحامین
إقرأ أيضاً:
نقابة المحامين: عدم قبول طلبات الممارسة للمحامين يشمل فقط ممن تقدموا بها في عام 2024
دمشق-سانا
أعلنت نقابة المحامين أن القرار الصادر عنها يوم أمس، الذي يقضي بعدم قبول طلبات الممارسة للمحامين الذين كانوا في خدمة العلم في عهد النظام البائد، وعدم إعفائهم من الرسوم المترتبة عليهم، يشمل فقط ممن تقدموا بطلبات ممارسة المهنة في عام 2024 فقط.
وحول هذا القرار أوضح عضو مجلس نقابة المحامين المركزية خالد عمر لمراسل سانا، أن قرار عدم قبول طلبات الممارسة للمحاميين يشمل فقط ممن لم يتقدموا بطلبات الممارسة في عام 2024 ، أو لم تثبت ممارستهم فقط، بينما لم يطرأ أي تغيير على وضع من اكتسب أحقية الممارسة في السنوات الماضية وفقاً للقانون.
ولفت عمر إلى أن القرارات التي صدرت عام 2020 ولاسيما رقم 11 و 12 و20 المتعلقة بتقديم تسهيلات ومساعدات استثنائية للمحامين المتمرنين الذين تعرضوا لإصابات جسدية خلال تأدية خدمتهم، وذلك تقيداً بقرار صدر عن القيادة المركزية لحزب البعث البائد، وتسديد رسوم الانتساب عنهم أو عن أولاد القتلى، وتحميل صناديق النقابة والتي تعود للمحامين، مخالفة واضحة لقانون التنظيم للمهنة في النقابة، وهو تفريط في أموال النقابة العائدة للمحامين العاملين الممارسين للمهنة، موضحاً أن قانون تنظيم المهنة يشترط السلامة الجسدية لكل من يريد مزاولة المهنة، وبالتالي تعتبر هذه القرارات السابقة باطلة وأنه لم يتم المساس بأي حق مكتسب سابق لأي محام أخذ بطريقة قانونية.
وأكد عضو مجلس نقابة المحامين ضرورة تعديل القوانين المتعلقة بتنظيم مهنة المحاماة، ولاسيما القانون رقم 30 لعام 2010 بما يتماشى مع الإعلان الدستوري الجديد، وعلى أهمية إعادة المحامين الذين تم فصلهم بشكل تعسفي خلال الثورة السورية، وضرورة توفير التسهيلات لهم لاستعادة حقوقهم.