وافق مجلس الوزارء، أمس على مشروع قانون جديد، لوضع رقم قومي موحد للعقارات، وذلك لتسهيل حصر الثروة العقارية وتحقيق العدالة الضريبية، عبر إعداد حصر دقيق وشامل للعقارات، في إطار رؤية مصر 2030، التي تستهدف تحقيق نمو اقتصادي قائم على المعرفة والتحول الرقمي، موضحا أن مشروع القانون الجديد ينص على، تنفيذ ما يلي:

إنشاء قاعدة بيانات قومية إلكترونية للعقارات تتكون من رقم موحد لكل عقار، غير قابل للتكرار، ويميز كل عقار.

أن ترتبط الأكواد الخاصة بخريطة الأساس الموحدة لجمهورية مصر العربية من داخل البيئة المؤمنة لمنظومة البنية المعلوماتية المكانية.أن يكون الاطلاع على الصورة التقنية غير التقاعدية لخريطة الأساس، من خلال البيئة المؤمنة للمنظومة المشار إليها التابعة للجهة المختصة. التطوير العقارى: قانون الرقم القومى الموحد ثابت ولا يتغير.. فيديو برلماني: مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات يسهم في ضمان مطابقته للمواصفات قانون الرقم القومي للعقار

يصدر قرار من رئيس مجلس الوزارء بتحديد الجهة التي تنشأ بها قاعدة البيانات، وبنظام عملها، كما نص مشروع القانون على أن يتولى الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وسائر الوزارات والأجهزة والجهات المعنية، لتحديد ما يلي:

مكونات الرقم القومي الموحد للعقار.الوسائل التي يتم من خلالها التعريف بهوية العقار طبقا للرقم القومي الموحد، بما في ذلك إصدار بطاقات أو لوحات تعريفية.تحديد وسائل وآليات تحديث قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقار، في ضوء ما يطرأ على العقار من أوضاع تتعلق بالبناء، أو الهدم أو التقسيم أو الدمج وغيرها من الأوضاع التي تتطلب مثل هذا التحديث، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية.

في هذا الصدد، قال أحمد شحاته، الخبير العقاري، إن قرار مجلس الوزراء، الخاص بإصدار رقم قومي للعقار، هو أحد القرارات الاستراتيجية التي اتخذتها الدولة، خلال الفترة الأخيرة، ولعله تأخر اعتماد كثيرا، رغم تطبيق المنظومة بشكل مرحلي في محافظة بني سويف، موضحا أن وثيقة ميلاد العقار أو الوحدة السكنية، سوف تكشف عن مدى قانونية العقار وتحفظ للمواطن حقه في الحصول على وحدة سكنية مرخصة غير مخالفة، ويغلق الباب أمام تداول الوحدات المحالفة، بعدما طبقت الدولة قانون التصالح على مخالفات البناء.

منع النصب في بيع العقارات

وأضاف شحاته، خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن الرقم القومي للعقارات، يستهدف توحيد رقم المبنى والمنشأة في الشهر العقاري والضرائب والأملاك وتراخيص البناء، بعدما كان هناك عدم توحيد لأرقام المباني في السابق، وهو ما سبب عشوائية كبيرة في الوصول للعقار بين الجهات المختلفة للدولة، موضحا أن توحيد قاعدة البيانات يساهم في السيطرة والتحكم على مجموعة العقارات المملوكة للدولة والتعامل معها مستقبلا عبر الذكاء الاصطناعي.

وأكد شحاته، أن قانون الرقم القومي للعقار، سيساهم في حصر الثروة العقارية لمصر التي تتجاوز عشرات المليارات، كما سيعمل على إلزام الحكومة بتسهيل إجراءات التسجيل، وهي خطوة تمهيدية لإخضاع العقارات للضرائب وفقا للقانون ومنع التهرب الضريبي، موضحا أنه عندما يتم توحيد الرقم القومي لكل عقار، سيكون الأمر شبيه بشهادة الميلاد، وجميع الجهات ستتعامل مع العقار عن طريق الرقم القومي بدايةً من الملكية حيث سيكون هناك حفظ تام للملكية.

أخبار مصر على مدار 24ساعة.. تفاصيل مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات برلماني: مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات يسهم في حصر الوحدات السكنية

 

ولفت إلى أن الرقم القومي سيقضي على عمليات النصب في البيع، لأنه سيتم توفير كل التفاصيل الخاصة بالعقار والمرتبطة بالرقم القومي على شبكة الكمبيوتر في جميع الجهات، مشيرا إلى أن إنشاء الرقم القومي للعقار سيسهم  في توفير الخدمات العقارية، حيث أنه عندما يعلم المواطن الرقم القومي الخاص بعقاره سيكون من المعروف علاقته بكافة المرافق الأساسية لتي يتم توجيهها للعقار سواء كهرباء أو مياه أو غاز، كما يتم تحديد مراكز الخدمات الصحية والتعليمية أيضا التي تخدم قاطن هذا العقار، كما أن تطبيق رقم قومي للعقار سيساعد بلاشك علي القضاء علي كافة أشكال الفساد المرتبطة بتسجيل العقارات في الوحدات والإدارات المحلية، كما أن تطبيق الرقم القومي للعقار سيدعم خطة الدوله نحو التحول الرقمي.

أحمد شحاته الخبير العقاريتفاصيل قانون الرقمي القومي للعقارات

ووفقاً لمشروع القانون، تتولى لجنة يصدر بتشكيلها ونظام عملها قرار من مجلس الوزراء، وتضم في عضويتها ممثلين عن الوزارات المختصة، دراسة واقتراح آليات تحقيق الربط والتكامل فيما بين مكونات الرقم القومي الموحد للعقار والحدود الإدارية والشرطية للمحافظات، وذلك خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

كما نص المشروع على أن يتولى مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية إصدار بطاقات أو لوحات التعريف بهوية العقار، طبقا لرقمه القومي الموحد، على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية.

وتتولى وحدات الإدارة المحلية أو أجهزة المدن بالمجتمعات العمرانية الجديدة، أو الجهة صاحبة الولاية، بحسب الأحوال، وضع بطاقات أو لوحات التعريف بهوية العقار، من خلال رقمه القومي الموحد، وتكون هذه البطاقات أو اللوحات مملوكة للدولة، ويحظر إتلافها، كما لا يجوز إزالتها أو تغيير مكانها، أو تعديل بياناتها إلا بمعرفة الموظف المختص في الأحوال المرخص بها بذلك.

وتضمن مشروع القانون مادة حددت عقوبات إتلاف بطاقات أو لوحات التعريف بهوية العقار طبقا لرقمه القومي الموحد، أو إزالتها، أو تغيير مكانها، أو تعديل بياناتها، كما نص المشروع على ضرورة قيام المخاطبين بهذا القانون بتوفيق أوضاعهم طبقا لأحكامه خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية، ووفقا لمشروع القانون، يجوز لرئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، مد المهلة المشار إليها لمدد أخرى لا تزيد في مجموعها على ثلاث سنوات.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الرقم القومي الرقم القومي للعقارات قانون الرقم القومی مشروع القانون مشروع قانون

إقرأ أيضاً:

عاجل - الحكومة توافق على مشروع قانون التصرف في أملاك الدولة.. آليات جديدة لتقنين وضع اليد

وافقت الحكومة، اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.

ونص مشروع القانون على أن تطبق الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية، على طلبات تقنين وضع اليد والتظلمات التي قدمت وفق أحكام القانون رقم ١٤٤ لسنة ۲۰۱۷ في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، والتي لم يتم البت فيها، أو لم تنقض مواعيد فحصها حسب الأحوال، حتى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، أو الطلبات التي رُفضت ولم تنقض المدة المقررة للتظلم منها، على أن يكون ذلك دون سداد رسمي فحص أو معاينة جديدين، وأن يكون مقابل التصرف بذات القيمة المقررة بالضوابط المشار إليها بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٨ لسنة ۲۰۱۷، وأن يكون ذلك كله دون الإخلال بحقوق ذوي الشأن ممن رُفضت طلبات تقنين وضع اليد لهم، في ظل العمل بأحكام القانون رقم ١٤٤ لسنة ۲۰۱۷ المشار إليه من التقدم بطلبات تقنين وضع اليد وفق أحكام القانون المرافق.

ونص مشروع القانون على أن يلغى القانون رقم ١٤٤ لسنة ٢٠١٧ في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، ويلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون، وأن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد مرور ثلاثين يومًا من تاريخ النشر.

وتضمن مشروع القانون أحكامًا تنص على أنه مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 14 لسنة ٢٠١٢ بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء، يكون للجهة الإدارية المختصة إزالة التعديات التي تقع على الأراضي الخاضعة لولايتها بالطريق الإداري على نفقة المخالف، ويجوز لها التصرف في الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة والخاضعة لولايتها بطريق الاتفاق المباشر لواضع اليد الذي قام بالبناء عليها، أو لمن قام باستصلاحها أو باستزراعها بالفعل، وكذا المتخللات وزوائد التنظيم، قبل تاريخ ١٥ أكتوبر ۲۰۲۳، وذلك وفق الشروط والقواعد المقررة، ولا تسري على هذا التصريف أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم ۱۸۲ لسنة ٢٠١٨ إلا فيما لم يرد في شأنه نص خاص في هذا القانون وبما لا يتعارض مع أحكامه، وذلك كله وفقًا للقواعد وبالضوابط والشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، على أن تحدد تلك اللائحة الإجراءات اللازمة لسرعة شهر وقيد التصرفات المشار إليها.

ويكون التصرف المنصوص عليه في النص السابق بالبيع أو بالإيجار أو بالإيجار المنتهي بالتملك أو بالترخيص بالانتفاع، بناء على طلب يقدم من واضع اليد إلى الجهة الإدارية المختصة، خلال ستة أشهر تبدأ من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، مع جواز مد هذه الفترة لمدة أخرى مماثلة بقرار من رئيس الجمهورية، دون أن يترتب على تقديم الطلب المشار إليه أو غيره من الإجراءات التمهيدية أي حقوق قانونية لواضع اليد، أو ترتيب التزام على جهة الولاية بالتصرف إليه.

وتشكل لجان في كل جهة إدارية مختصة بقرار من الوزير أو المحافظ أو رئيس الهيئة أو رئيس الجهاز حسب الأحوال، تضم عناصر فنية ومالية وقانونية، تختص بفحص الطلبات والمستندات المقدمة وفقًا لأحكام هذا القانون والبت فيها، وتعتمد قرارات هذه اللجان من الوزير أو المحافظ أو رئيس الهيئة أو رئيس الجهاز حسب الأحوال، وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات عمل اللجان المشار إليها، وكيفية اخطار مقدمي الطلبات بقراراتها، وطرق سداد مقابل التصرف، ورسم المعاينة بما لا يجاوز ألف جنيه عن كل فدان من الأراضي الزراعية أو المستصلحة، ولا يجاوز عشرة جنيهات عن كل متر للأراضي المقام عليها بناء، كما يكون لذوي الشأن التظلم من قرار اللجنة بعد اعتماده وذلك خلال خمسة عشر يومًا من إعلانه لهم.

كما نص مشروع القانون على وجوب اشتراك ممثل للوزارة المختصة بشئون الموارد المائية والري في عضوية اللجان المشار إليها، في حالة طلب تقنين وضع اليد على الأراضي الزراعية أو المستصلحة، للموافقة على المقنن المائي المستخدم بالفعل في الزراعة ومدى إمكانية استمراره، كما تضمنت أحكام القانون وجوب أن تتضمن العقود المحررة وفقًا لأحكام هذا القانون، النص على شرط بالتزام المتعاقد باستخدام الأرض واستغلالها في الغرض الذي تم التصرف إليه من أجله، حيث يحظر على المتعاقد طبقًا لأحكام هذا القانون استخدام الأراضي في غير الغرض الذي تم التصرف إليه من أجله، كما يحظر عليه التصرف في هذه الأراضي أو التعامل عليها أو جزء منها بأي نوع من أنواع التصرفات والتعاملات قبل سداد كامل الثمن، كما يلتزم حال جواز التصرف بعد سداد كامل الثمن بالغرض الذي تم التصرف من أجله.

وتلتزم الجهة الإدارية المختصة في الحالات التي لا يتم فيها تقنين وضع اليد لأي سبب، وكذا في حالات تعذر إزالة التعدي مؤقتا، بتحصيل مقابل انتفاع من واضع اليد، على ألا تزيد قيمته على مائة جنيه عن كل متر مربع سنويا للأراضي المقام عليها بناء، ومبلغ عشرين ألف جنيه سنويًا للأرض الزراعية والمستصلحة عن الفدان الواحد، يزيدان بنسبة 5% سنويا، وذلك إلى حين تمام إزالة التعدي، دون أن يترتب على تحصيل مقابل الانتفاع المشار إليه أي حقوق لواضع اليد.

وتضمن مشروع القانون مواد لتغليظ العقوبات على كل من يخالف أحكامه، كما نص على أن تتولى لجنة استرداد أراضي الدولة المشكلة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم (٧٥) لسنة ٢٠١٦ الإشراف على دورة طلبات التقنين ومتابعتها حتى انتهاء مراحلها، وإعداد تقارير نصف سنوية تتضمن نتائج أعمال الجهات الإدارية بشأن تطبيق أحكام هذا القانون، وتُعرض على السيد رئيس الجمهورية، على أن تحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات المنظمة لقيام الجهات الإدارية بموافاة اللجنة بالبيانات اللازمة لإعداد التقارير المشار اليها.

جاء ذلك خلال رئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع الحكومة، بمقرها في العاصمة الإدارية الجديدة، الذي استهله بتوجيه التهنئة بمناسبة الذكرى الحادية والخمسين لنصر أكتوبر المجيد، إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول عبد المجيد صقر، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، ورجال القوات المسلحة المصرية البواسل، وجموع الشعب المصري العظيم.

مقالات مشابهة

  • بعد عودة العمل به.. تعرف على شروط التعلية بقانون البناء الموحد
  • في رسالة لـالنواب.. منظمات دولية تحذر من مشروع قانون الإجراءات الجنائية المصري
  • قانون الإجراءات الجنائية
  • ارفضوا.. بيان مشترك من 4 منظمات دولية إلى البرلمان المصري
  • ارفضوا.. نداء مشترك من 4 منظمات دولية إلى البرلمان المصري
  • مسار إعداد القانون المالي 2025 يأخذ منعطفاً حاسماً قبل عرضه على المجلس الوزاري
  • عاجل - الحكومة توافق على مشروع قانون التصرف في أملاك الدولة.. آليات جديدة لتقنين وضع اليد
  • الحكومة توافق على مشروع قانون بقواعد التصرف فى أملاك الدولة وإنشاء خط سكة حديد
  • منها قانون التصرف في أملاك الدولة.. الحكومة توافق على 6 قرارات هامة في اجتماعها الأسبوعي
  • الدولةيستأنس برأي مختصين في قانوني ضريبة الدخل وزراعة الأعضاء