الإمارات تعلن شروطاً جديدة لتنظيم مكالمات التسويق والعروض
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
عقدت وزارة الاقتصاد إحاطة إعلامية، اليوم الخميس، استعرضت خلالها جهود الدولة في تنظيم التسويق للمنتجات أو الخدمات عبر المكالمات الهاتفية، بموجب قرارَي مجلس الوزراء رقم 56 لسنة 2024 بشأن تنظيم التسويق عبر المكالمات الهاتفية، ورقم 57 لسنة 2024 بشأن المخالفات والجزاءات الإدارية عن الأفعال التي تقع بالمخالفة لأحكام قرار مجلس الوزراء رقم 56 لسنة 2024.
وأكدت صفية هاشم الصافي، الوكيل المساعد لقطاع الرقابة والحوكمة التجارية بالإنابة بوزارة الاقتصاد، أن دولة الإمارات بفضل توجيهات القيادة الرشيدة، حرصت على تطوير بيئة أعمال تتميز بالاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، وتمكين الممارسات التجارية السليمة، وحماية حقوق المستهلكين، وترسيخ ثقافة ترويجية تتمتع بأفضل الممارسات لقطاع الشركات في أسواق الدولة.
عدم الإزعاجوقالت: "يمثل الارتقاء ببيئة عمل الشركات المسوِّقة لمنتجاتها وخدماتها عبر الهاتف في الدولة، جزءاً مهماً لدعم توجهات الدولة في الحفاظ على حقوق المستهلكين وحماية خصوصيتهم، وهو ما تضعه وزارة الاقتصاد ضمن أولوياتها لمنع المكالمات الهاتفية التسويقية المزعجة، وضمان التزام الشركات بقنوات وأوقات التسويق للمنتجات أو الخدمات المقدمة من قبلهم، والحد من المكالمات التسويقية غير المرغوب فيها".
ردع المخالفينوأضافت في كلمتها، التي ألقتها خلال الإحاطة الإعلامية،: "يُشكل القراران المشار إليهما خطوة مهمة لتعزيز جهود الوزارة في الرقابة والإشراف على المكالمات التسويقية عبر الهاتف، وردع الشركات والأشخاص الطبيعيين المخالفين لأحكام وضوابط هذين القرارين، وتبادل المعلومات والبيانات والإحصائيات المتعلقة بالمكالمات التسويقية غير المرغوب فيها، وذلك بالتعاون مع الجهات الحكومية والسلطات المحلية المعنية في الدولة".
المتابعة والإشرافوحدد قرار مجلس الوزراء رقم 56 لسنة 2024 بشأن تنظيم التسويق عبر المكالمات الهاتفية اختصاصات السلطات المختصة، حيث تتولى وزارة الاقتصاد المتابعة والإشراف على تنفيذ هذا القرار والقرارات ذات الصلة، ورفع تقارير بصفة دورية لمجلس الوزراء بشأنها، وتُشرف هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، على "سجل عدم الاتصال" (DNCR)، والتنسيق والمتابعة مع الجهات ذات الصلة في وضع الضوابط والآليات، وتبادل البيانات ورفع الوعي، وكذلك الإشراف والرقابة على الأفراد الطبيعيين.
ويختص مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، بكل ما يتعلق بالمكالمات الهاتفية للتسويق لخدمات البنوك والمنشآت والمؤسسات المالية الأخرى وشركات التأمين والمهن المرتبطة بها في الدولة، في حين تختص هيئة الأوراق المالية والسلع، بكل ما يتعلق بالمكالمات الهاتفية للتسويق لخدمات تداول الأوراق المالية والسلع في الدولة، وكذلك تختص سلطات الترخيص في البرّ الرئيسي والمناطق الحرة على مستوى كل إمارة، بكل ما يتعلق بالمكالمات الهاتفية للتسويق للمنتجات أو الخدمات في الدولة، فيما عدا ما يقع تحت اختصاص المصرف المركزي وهيئة الأوراق المالية والسلع.
وزارة الاقتصاد الإماراتية تنظم إحاطة إعلامية حول جهود الدولة في تنظيم التسويق للمنتجات أو الخدمات عبر المكالمات الهاتفية والمخالفات المتعلقة بها pic.twitter.com/M3INyCoY3j
— 24.ae | الإمارات (@24emirates24) August 29, 2024التزامات على الشركات
واستعرضت الوزارة خلال الإحاطة الإعلامية الالتزامات التي حددها القرار رقم 56 لسنة 2024 للشركات المرخصة في الدولة عند القيام بإجراء المكالمات الهاتفية التسويقية، ومن أبرزها:
* الحصول على الموافقة المسبقة لمزاولة نشاط التسويق من السلطة المختصة.
* توفير تدريب شامل لمسوقي الشركة حول أخلاقيات السلوك المهني عند إجراء المكالمات التسويقية مع المستهلك، والتي تتضمن المبادئ الأساسية لاستخدام "سجل عدم الاتصال" (DNCR).
* استخدام أرقام هواتف محلية صادرة من قِبل شركات الاتصالات المرخص لها في الدولة، ويجب أن تُسجل هذه الأرقام تحت الرخصة التجارية الخاصة بالشركة المرخصة في الدولة.
* إيجاد قناة تواصل للمستهلكين المهتمين بالحصول على المعلومات التسويقية، ولا يتم الاتصال التسويقي إلا مع هؤلاء المستهلكين.
* عدم الاتصال بغرض التسويق للمنتجات أو الخدمات للمستهلكين الواردة أرقامهم في "سجل عدم الاتصال" (DNCR).
* الاحتفاظ بسجل كافة المكالمات الهاتفية التسويقية التي تم إجراؤها، وفقاً للنموذج المُعد من قِبل السلطة المختصة، لضمان توفير الحد الأدنى من البيانات والمعلومات عن الأنشطة التسويقية التي تتم من خلال المكالمات الهاتفية التسويقية، وعدم إتلافها إلا بعد انقضاء المدة التي تُحددها السلطة المختصة.
* تسجيل المكالمات الهاتفية التسويقية، مع ضرورة إشعار المستهلك بهذا التسجيل عند بدء المكالمة.
* التزام الشركات بمدونة السلوك المهني، وذلك وفقاً للنموذج الذي تُعده السلطة المختصة في حال ارتأت إصدار هذه المدونة، بما يضمن الحد الأدنى من الممارسات الأخلاقية في ممارستهم لأنشطتهم التسويقية عبر الهاتف.
* الالتزام بالمواعيد المحددة لإجراء المكالمات الهاتفية عند بداية المكالمة الهاتفية التسويقية، خلال الفترة من 9 صباحاً حتى 6 مساءً.
* التزام الشركة بتعريف هويتها والغرض من الاتصال عند بداية المكالمة الهاتفية التسويقية.
* الكشف عن مصدر الحصول على أرقام هواتف وبيانات المستهلك في حال طلبها من السلطات المختصة.
* عدم استخدام أرقام هاتفية غير مسجلة أو مملوكة للشركة المرخصة في الدولة عند إجراء المكالمات الهاتفية التسويقية.
ضوابط عمل الشركات
ونظمت القرارات آليات عمل الشركات المسوِّقة لمنتجاتها وخدماتها عبر الهاتف في الدولة، من خلال وضع عدة ضوابط يجب على الشركات المسوِّقة اتباعها، وهي:
* عدم استخدام أي وسائل تسويقية تُشكل ضغوطاً غير مُبررة على المستهلك بغرض إقناعه بالمنتج أو الخدمة المقدمة.
* الابتعاد في المكالمات عن الخداع والتضليل عند تسويق المُنتج أو الخدمة.
* إجراء المكالمات الهاتفية بغرض التسويق خلال الفترة من 9 صباحاً حتى 6 مساءً.
* عدم معاودة الاتصال بالمستهلك في حال رفضه للمنتج أو الخدمة في المكالمة الأولى، أو في حال عدم رده على الاتصال أو إنهاء المكالمة أكثر من مرة في اليوم، وبحد أقصى مرتين في الأسبوع.
* إمكانية استخدام أنظمة الاتصال الآلي للتسويق والدعاية والترويج للمنتجات أو الخدمات التي تقدمها الشركة، وذلك وفقاً لأحكام هذا القرار.
* طرح سؤال على المستهلك يتضمن مدى رغبته في استكمال المكالمة الهاتفية من عدمه قبل البدء بالتسويق والدعاية والترويج للمنتج أو الخدمة المقدمة.
تطبيق أحكام القرارين
وأشارت صفية الصافي إلى أن أحكام قرارَي مجلس الوزراء ستُطبق على جميع الشركات المرخصة في الدولة، بما في ذلك تلك الواقعة في المناطق الحرة، والتي تقوم بالتسويق للمنتجات والخدمات من خلال المكالمات الهاتفية التسويقية التي تجريها، أو أحد موظفيها، وكذلك على الأفراد أيضاً، حيث يُحظر على الأشخاص الطبيعيين إجراء مكالمات هاتفية تسويقية لمنتجات أو خدمات يقدمونها بأسمائهم أو باسم من يوكلهم، بواسطة رقم هاتف ثابت أو متنقل مرخص بأسمائهم من قبل شركات الاتصالات المرخص لها في الدولة.
ومن جانبها أكدت الدكتورة مريم بطي السويدي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع، أن قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 56 لسنة 2024 بشأن تنظيم التسويق عبر المكالمات الهاتفية، يأتي تأكيداً على حرص حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة على إيجاد التشريعات التي تحمي خصوصية أفراد المجتمع وتمنع الممارسات، والتي قد تضر بمصالحهم.
وأوضحت أن إشراف الهيئة سيكون على المكالمات التسويقية التي تجريها الشركات المرخصة منها عند قيام تلك الشركات بتسويق منتجاتها وخدماتها بشكل مباشر، وكذلك على الشركات التي تقدم تلك الخدمات التسويقية نيابة عن الشركات المرخصة من الهيئة، حيث سيتم مراقبة التزام تلك الشركات بالضوابط الواردة في قرار مجلس الوزراء، وذلك من خلال كافة وسائل الرقابة الممكنة، كما ستتيح الهيئة للجمهور سواء من فئة المستثمرين أو غيرهم من أفراد المجتمع بوابة لتقديم الشكاوى حال تلقوا مكالمات هاتفية تسويقية بخلاف ما تضمنه قرار مجلس الوزراء وأي تنظيم آخر صادر عن الهيئة.
وأضافت أن الهيئة قامت بالتعميم على كافة الشركات بضرورة الحصول على موافقة الهيئة قبل القيام بالتسويق لخدماتها أو لخدمات جهات أخرى عبر الهاتف، وتأتي تلك الخطوة بهدف تحديد قائمة الشركات التي يمكنها إجراء المكالمات الهاتفية التسويقية ويساعد الهيئة في مراقبة التزام تلك الشركات بالضوابط والمعايير، وأوضحت أن الحصول على موافقة الهيئة سيكون أمراً سهلا ومتاحاً من خلال رابط إلكتروني، وستتمكن الشركات من الحصول على الموافقات المطلوبة خلال آجال زمنية بسيطة، بما يشجعها على التقدم للحصول على تلك الموافقات للتوافق مع المتطلبات القانونية.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: الهجوم الإيراني على إسرائيل رفح يوم المرأة الإماراتية أحداث السودان غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات المکالمات الهاتفیة التسویقیة المکالمات الهاتفیة التسویق الأوراق المالیة والسلع عبر المکالمات الهاتفیة المکالمات التسویقیة قرار مجلس الوزراء المرخصة فی الدولة السلطة المختصة التسویقیة التی وزارة الاقتصاد تنظیم التسویق لسنة 2024 بشأن عدم الاتصال عبر الهاتف الحصول على أو الخدمة من خلال التی ت فی حال
إقرأ أيضاً:
«الهوية والجنسية»: ضبط 6000 مخالف في 270 حملة تفتيشية خلال يناير
أبوظبي (الاتحاد)
كشفت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، عن تنفيذ ما يقرب من 270 حملة تفتيشية، خلال شهر يناير 2025 على مستوى الدولة، تحت شعار «نحو مجتمع أكثر أماناً»، لضبط مخالفي قانون أذونات الدخول وشؤون الأجانب، في إطار خطتها لتعزيز الالتزام بالقوانين والتشريعات المتعلقة بإقامة وشؤون الأجانب، وذلك بعد انتهاء مهلة تصحيح أوضاع المخالفين التي أطلقتها «الهيئة»، خلال الفترة من الأول، من سبتمبر وحتى 31 ديسمبر 2024.
وقال اللواء سهيل سعيد الخييلي، مدير عام «الهيئة»: «إن القيادة الحكيمة لدولة الإمارات حريصة على توفير الحياة القانونية السليمة والعيش الآمن لجميع المقيمين في دولة الإمارات والراغبين في العمل والإقامة بها، من خلال تقديم خدمات استباقية تلبي احتياجات المتعاملين قبل طلبها، وتعزيز الالتزام بالقوانين والتشريعات التي تنظم إقامتهم، بما يسهم في دعم أمن المجتمع، والحفاظ على استقراره».
وذكر أن الحملات التفتيشية التي نفذتها «الهيئة»، خلال شهر يناير 2025 أسفرت عن ضبط نحو 6000 مخالف، تم الانتهاء الإجراءات الخاصة بترحيل 93% من المخالفين الذين تم ضبطهم.
وأوضح أنه بناءً على توجيهات القيادة الحكيمة تم إطلاق مهلة تصحيح أوضاع المخالفين لمدة 4 أشهر، في الأول من سبتمبر، وحتى نهاية 31 ديسمبر 2024، لمنح الفرصة كاملة للمخالفين لتعديل أوضاعهم، إما بمغادرة الدولة دون الحصول على ختم الحرمان، أو الحصول على عقد عمل جديد والبقاء في الدولة، ما أسهم في تعديل أوضاع معظم المخالفين على مستوى الدولة، واستكمالاً لخطة «الهيئة» في هذا المجال، قامت فرق العمل المعنية في «الهيئة» بتنفيذ الحملات التفتيشية المكثفة لضبط المخالفين في أماكن وجودهم في جميع الإمارات، واتخاذ الإجراءات القانونية المقررة مع من يتم ضبطه من المخالفين.
وأكد اللواء سهيل سعيد الخييلي، أن الحملات التفتيشية على المخالفين تستهدف ترسيخ ثقافة الالتزام بالقوانين والتشريعات ومبادئ حقوق الإنسان بين أفراد المجتمع، وتعزيز الهوية المؤسسية والقانونية لدولة الإمارات، باعتبار تلك المبادئ والثقافة قيماً حضارية تسهم في دعم ريادة الدولة وتنافسيتها، إقليمياً وعالمياً، بالإضافة إلى مواجهة التحديات الاجتماعية والأمنية والاقتصادية التي يمكن أن تترتب على مخالفة قانون دخول وإقامة الأجانب والقرارات المكملة له.
من جهته، أوضح اللواء سعيد سالم بالحاس الشامسي، مدير عام الهوية وشؤون الأجانب بـ«الهيئة» بالإنابة، أن الحملات التفتيشية تتم بطريقة منظمة، بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، على أماكن وجود المخالفين على مستوى الدولة، حيث يتم اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة، وتوقيع الغرامات على من يتم ضبطه، ومن يقوم بإيوائه أو تشغيله، مشدداً على أنه لن يتم التهاون مع المخالفين الذين يتم ضبطهم، وسيتم تنفيذ القانون على كل من المخالف ومن يقوم بإيوائه أو تشغيله.
ولفت إلى أن قانون دخول وإقامة الأجانب يمنح «الهيئة» سلطة متابعة الأجانب الذين يدخلون للدولة بموجب تأشيرات دخول، ولا يغادرونها، خلال المدة المصرح لهم بها، والأجانب الذين تنتهي تصاريح الإقامة الممنوحة لهم أو تصاريح العمل المؤقتة، ولا يبادرون إلى تجديدها أو تعديل أوضاعهم، خلال الموعد المحدد، وكذلك اتخاذ الإجراءات القانونية، وتوقيع الغرامات المقررة على من يقوم بإيواء المخالف أو تشغيله أثناء مخالفته، مشيراً إلى أن القانون منح «الهيئة» سلطة التوقف عن منح التأشيرات للضامن أو الجهة المستضيفة للأجنبي في حالة ثبوت عدم التزامه بالأحكام المنظمة لدخول الأجانب.