يدوي أو إلكتروني.. طرق تقديم شكوى لـ حماية المستهلك (أفرع الجهاز بالمحافظات)
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
تقديم شكوى لحماية المستهلك.. كشف جهاز حماية المستهلك، عن طرق تقديم شكوى للجهاز، عند تعرضك لإحدى الحالات التي تستدعي ذلك، والتي من بينها اكتشاف منتج منتهى الصلاحية، اختلاف الفاتورة عن السعر المعلن، وعدم الإعلان عن أسعار المنتجات أو الخدمات، الامتناع عن إعطائك فاتورة لمشترياتك، تقديم خدمة غير مطابقة للمواصفات، أو وجود إعلان مضلل أو خادع، وأخيرا الإخلال بالضمان.
وأوضح الجهاز أنه يمكنك تقديم شكوى من خلال إحدى الطرق الآتية:
1. الاتصال علي رقم (19588) من أي خط أرضي، للتسجيل أو الاستفسار عن شكوى يومياً من الساعة 8.30 صباحاً وحتى الساعة 9:00 مساء.
2- كما يمكن تسجيل الشكوى الآن عبر خدمة الواتس اب «علي مدار الساعة» و الدخول علي الرابط التالي مباشرة: اضغط هنـــــــــــــــــــــــــــــا.
3- إرسال شكواك إلكترونياً علي الموقع الرسمي لجهاز حماية المستهلك من هنـــــــــــــــــا.
4- التوجه إلى مقر الجهاز 96 شارع أحمد عرابي - المهندسين، أو من خلال أفرع الجهاز المنتشرة بمختلف محافظات الجمهورية.
وأشار الجهاز إلى أنه في جميع الأحوال يرجى إرفاق صورة من فاتورة الشراء عند تقديم الشكوى أو إرسال صورة الفاتورة والمستندات الخاصة بالمنتج أو الخدمة محل الشكوى مدون عليها البيانات الخاصة بالشاكي أو رقم الشكوى (في حالة استيفاء البيانات).
اقرأ أيضاًجهاز حماية المستهلك يشن حملات مكثفة لضبط الأسواق بأسوان
حماية المستهلك تتمكن من ضبط 12 مخالفة تموينية و 2 طن دقيق مدعم ببني سويف
محافظ بني سويف ورئيس حماية المستهلك في جولة مفاجئة بالأسواق
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: تقديم شكوى لجهاز حماية المستهلك جهاز حماية المستهلك حماية المستهلك حمايه المستهلك رئيس جهاز حماية المستهلك رقم جهاز حماية المستهلك شكوى جهاز حماية المستهلك شكوى حماية المستهلك شكوى في حماية المستهلك قانون حماية المستهلك حمایة المستهلک تقدیم شکوى
إقرأ أيضاً:
الحبس سنتين عقوبة إتلاف البيانات الموجودة على الحساب الخاص أو النظام المعلوماتي
حدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المعروف إعلامياً بـ “قانون مكافحة جرائم الإنترنت ” عقوبة إتلاف البيانات الموجودة على الحساب الخاص أو النظام المعلوماتي.
ونصت المادة 13 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المعروف إعلامياً بـ “قانون مكافحة جرائم الإنترنت ” على أن :" يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 شهور وبغرامة لا تقل عن 10 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من انتفع بدون وجه حق عن طريق شبكة النظام المعلوماتي، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، بخدمة من خدمات اتصالات أو خدمات قنوات البث المسموع والمرئي.
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تتجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من دخل إلى موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتي مستخدما حقا مخولا له، فتعدى حدود هذا الحق من حيث الزمان أو مستوى الدخول .
وعن جريمة الدخول غير المشروع، نص مشروع القانون على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من دخل عمدا أو دخل بخطأ غير عمدي وبقي بدون وجه حق على موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتي محظور الدخول عليه.
فإذا نتج عن ذلك الدخول إتلاف أو محو أو تغيير أو نسخ أو إعادة نشر للبيانات أو المعلومات الموجودة على ذلك الموقع أو الحساب الخاص أو النظام المعلوماتي، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
عقوبة الاعتداء على الأنظمة المعلوماتية الخاصة بالدولةوشملت العقوبات كذلك جرائم الاعتراض غير المشروع لأي معلومات أو بيانات، والاعتداء على سلامة البيانات والمعلومات والنظم المعلوماتية، والاعتداء على البريد الإلكتروني أو المواقع أو الحسابات الخاصة، والاعتداء على تصميم موقع، والاعتداء على سلامة الشبكة المعلوماتية، والاعتداء على الأنظمة المعلوماتية الخاصة بالدولة، وحيازة أو إحراز أو جلب أو بيع أو إتاحة أو صنع أو انتاج أو استيراد أو تصدير أو تداول أي أجهزة أو معدات أو أدوات أو برامج مصممة أو مطورة أو محورة أو أكواد مرور أو شفرات أو رموز أو أي بيانات مماثلة بدون تصريح من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وثبت أن ذلك السلوك كان بغرض استخدام أي منها في ارتكاب أو تسهيل ارتكاب أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.