لجنة الشؤون الدستورية بـ«النواب» تناقش مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
عقدت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية اجتماعاً لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وذلك بحضور هيئة مكتب لجنة حقوق الإنسان، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، ممثلين عن وزارات العدل والداخلية والشؤون النيابية، ممثلين عن مجلس القضاء الأعلى، وهيئة القضاء العسكري، والنيابة العامة، ونقابة المحامين.
وأشاد النائب إبراهيم الهنيدي رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية باهتمام المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس البالغ، ومتابعته الدقيقة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد وتكليفه للجنة الشئون الدستورية والتشريعية بعقد اجتماعات لمناقشة مشروع القانون، والانتهاء منه خلال الإجازة البرلمانية، موجهاً الشكر للجنة الفرعية لقيامها بإعداد وصياغة مشروع قانون جديد متكامل للإجراءات الجنائية يتطابق مع الالتزامات والمحددات الدستورية والصالح العام للدولة.
وذكر «الهنيدي»، أن الصياغات التي قدمتها اللجنة الفرعية منضبطة وملبية لحقوق المواطنين ومحققة للعدالة الناجزة وتنفيذاً للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
«رضوان»: أهمية إقرار قانون جديد للإجراءات الجنائيةوأكد النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان، أهمية إقرار قانون جديد للإجراءات الجنائية، نظراً لمرور أكثر من 74 عاماً على القانون الحالي فضلاً عن كونه لا يتماشى مع الدستور الحالي وأحكام المحكمة الدستورية العليا ذات الصلة، موجهاً الشكر للجنة الفرعية على مشروع القانون الذي جاء مطابقاً للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والمعايير الدولية الخاصة بذلك، مشيراً إلى أهمية إقرار مشروع قانون جديد في الوقت الحالي في ضوء المراجعة الدولية لحالة حقوق الإنسان في مصر.
كما أشادت السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، بمشروع القانون المقدم من اللجنة الفرعية مؤكدة أنه يعد بمثابة ثورة تشريعية ويأتي من حيث الأهمية في المرتبة الثانية للدستور.
وذطرت، أن الصياغة التي أعدتها اللجنة الفرعية تتوافق مع المواثيق والمعاهدات الدولية وتوجهات الجمهورية الجديدة، ويعد قفزة كبيرة في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان بما يعكس صورة الدولة المصرية في المحافل الدولية، مطالبة بسرعة إقرار القانون وتنفيذه على أرض الواقع.
نواب المعارضة يشيدون بمشروع القانونمن جانبهم، أشاد عدد من نواب المعارضة أبرزهم النائب أحمد الشرقاوي والنائب ضياء الدين داود عضو اللجنة الفرعية بمشروع القانون الذي أعدته اللجنة الفرعية، موجهين الشكر للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس لجهوده الكبيرة لإخراج هذا القانون إلى النور وإتاحة قدر كبير من التنوع في تشكيل اللجنة الفرعية بما يؤكد وجود إرادة حقيقية لإقرار هذا القانون الذي ينظم حقوق وحريات الشعب المصري، على عكس المناقشات التي تمت خلال الفصل التشريعي السابق والتي لم تخرج إلى النور في ظل المجلس السابق، مؤكدين أن اللجنة الفرعية انتهت إلى صياغة منتج تشريعي قابل للتطبيق على أرض الواقع.
كما أشاد ممثلو الوزارات والجهات ذات الصلة بمشروع القانون واعتبروه نقلة نوعية في مجال الحقوق والحريات، وأنه جاء بما يتوافق مع الدستور والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والمعايير الدولية ذات الصلة.
وانتهت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية من مناقشة نحو مائة مادة من مواد مشروع القانون باجتماع اليوم، على أن تستكمل اللجنة مناقشة باقي المواد في اجتماعاتها المتتالية خلال الإجازة البرلمانية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حقوق الإنسان قانون الإجراءات الجنائية الإجراءات الجنائية لجنة الشئون الدستورية والتشريعية الدستوریة والتشریعیة اللجنة الفرعیة بمشروع القانون مشروع القانون لحقوق الإنسان حقوق الإنسان مشروع قانون رئیس المجلس قانون جدید
إقرأ أيضاً:
هل يجوز تعويض المحبوس احتياطيا؟ قانون الإجراءات الجنائية يجيب
نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية، على حالات التعويض عن الحبس الواردة في مشروع قانون الإجراءات الجنائية
ونص القانون على أنه إذا كانت العقوبة الأصلية غرامة أو حبسًا أقل من سنة، بشرط أن يكون للمتهم محل إقامة ثابت في مصر، أو إذا صدر أمر نهائي بعدم إقامة الدعوى الجنائية لعدم صحة الواقعة، أو إذا صدر حكم نهائي بالبراءة بسبب عدم تجريم الواقعة أو عدم صحتها، أو لأسباب أخرى، باستثناء بعض الحالات مثل البطلان أو الشك في الاتهام أو الإعفاء من العقوبة.
كما ينطبق هذا الحكم على من نفذ عقوبة سالبة للحرية ثم صدر حكم نهائي بإلغائها.
وتتحمل الخزانة العامة للدولة دفع التعويض، بشرط ألا يكون الشخص قد كان محبوسًا أو منفذًا لعقوبة على ذمة قضايا أخرى خلال نفس الفترة أو لفترة أطول.
و يستحق كل من حبس احتياطيا تعويضا في الحالات الآتية:
1- إذا كانت الواقعة محل الاتهام معاقب عليها بالغرامة، أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة تقل عن سنة، وكان للمتهم محل إقامة ثابت ومعلوم في جمهورية مصر العربية.
2 - إذا صدر أمراً نهائيًا بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم صحة الواقعة.
3 - إذا صدر حكم بات ببراءته من جميع الاتهامات المنسوبة إليه مبنيًا على أن الواقعة غير معاقب عليها، أو غير صحيحة، أو أي أسباب أخرى بخلاف حالات البطلان أو التشكك في صحة الاتهام أو أسباب الإباحة أو الإعفاء من العقاب، أو العفو، أو امتناع المسئولية.
ويسري حكم البند 3 من الفقرة الأولى من هذه المادة في شأن استحقاق تعويض لمن نفذ عقوبة سالبة للحرية صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه.
جميع الأحوال، تتحمل الخزانة العامة للدولة التعويضات المنصوص عليها في هذه المادة، بشرط ألا يكون طالب التعويض قد حُبس احتياطيًا أو نفذ عقوبة مقيدة للحرية على ذمة قضية أو قضايا أخرى لمدة مماثلة أو أطول من مدة الحبس الاحتياطي أو تنفيذ العقوبة محل طلب التعويض.