أبرزها الأسورة الإلكترونية والحبس المنزلي.. البدائل المقترحة للحبس الاحتياطي
تاريخ النشر: 25th, July 2024 GMT
كتب-عمرو صالح:
نافش الحوار الوطني أمس الثلاثاء خلال جلستين عقدهما بمقر الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب قضية الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية والبحث عن سبل بديلة للحبس الإحتياطي وتقليل مدة الحبس حال صدور قرار به من الجهات المعنية.
ومن جانبه قال نجاد البرعي المحامي الحقوقي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني إن قضية الحبس الإحتياطي والعدالة الجنائية أولوية لدى الحوار الوطني والمعنيين به بالإجماع.
وأوضح البرعي في تصريحاته لمصراوي أن جلسات الحوار التي انعقدت أمس الثلاثاء تناولت البحث عن وسائل بديلة للحبس الإحتياطي تخول للجهات المختصة العمل بها حال استشعارها لضرورة صدور القرار كان أبرزها أن يراقب المتهم إلكترونيا وذلك من خلال وضع أسورة إلكترونية بيده لمراقبة كافة تحركاته بعد عرضه على النيابة بدلا من الحبس أو تحديد محل إقامته داخل المنزل أو المدينة أو الحي.
وتابع البرعي: إضافة إلى تقليل مدة الحبس الإحتياطي لتصبح شهور معدودة بدلا من تركها مطلقة وتحديد مدة زمنية للنيابة العامة لإنهاء التحقيقات التي يتطلب فيها حبس المتهم احتياطيا منع منحها سلطات اللجوء لبدائل للحبس.
وفي سياق متصل قال الدكتور عمرو هاشم ربيع عضو مجلس أمناء الحوار الوطني إن مناقشة قضية الحبس الإحتياطي ووضع ضوابط تنظيمية له ضرورة ملحة لحماية الحياة والحرية الشخصية لأفراد المجتمع.
وأوضح ربيع خلال تصريحاته لمصراوي أن جلسات مناقشة قضية الحبس الإحتياطي والعدالة الجنائية التي عقدها مجلس أمناء الحوار الوطني خلال الفترة الأخيرة شهدت العديد من المقترحات التي قدمها الحاضرين كان أبرزها تقليل مدة الحبس الإحتياطي بنسب تقترب لـ70% حال صدور قرار به من الجهات المختصة إضافة بدائل الحبس التي تتضمن الحبس المنزلي ومراقبة المتهم من خلال الأسورة الإلكترونية وتحديد محل إقامته أو التردد على القسم الشرطة التابع له بشكل يومي وإبرام أنشطته بمحضر تحري كل 24 ساعة.
وفي سياق آخر طالب مصطفى السيد أستاذ العلوم السياسية والمقرر المساعد للمحور السياسي بالحوار الوطني الجهات المعنية بضرورة إصدار قوائم جديدة تشتمل أعداد كبيرة من المحبوسين احتياطيا.
وقال السيد خلال تصريحاته لمصراوي إن قضية الحبس الإحتياطي و مناقشة جوانبه تعد من أهم القضايا التي تمس حقوق الإنسان وحريته " وبما أننا بناقش مدة الحبس فيجب ألا تزيد عن أسبوع بحق المتهم..مينفعش واحد لم توجه له تهمة ولا قضية يقعد سنين في السجن".
كما تقدم عدد من الأحزاب والقوى الوطنية خلال جلسات الحوار الوطني التي انعقدت أمس الثلاثاء بعدد من المقترحات تجاه ملف الحبس الإحتياطي.
ومن جانبه قال الدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد إن رؤيتنا تجاه قضية الحبس الإحتياطي تكمن في تحديد مدة معينة للحبس ووضع ضوابط تشريعية له تضمن سبب الحبس والغرض منه.
وقال يمامة في تصريحاته لمصراوي كما أننا نطالب بإلغاء التعديل الذي يفتح مدد الحبس الاحتياطي في القضايا التي تنظر مرة أخرى بعد عودتها من النقض في اتهامات عقوبتها المؤبد والإعدام "التعديل ده اتعمل في ظروف استثنائية في 2014 ودلوفتي البلد استقرت ولازم يتلغي".
وفي سياق متصل، قالت النائبة مها عبدالناصر نائبة رئيس الحزب المصري الديمقراطي إن الحبس الاحتياطي إجراء إستثنائي يخالف قرينة البراءة المنصوص عليها في المادة 96 من الدستور التي تنص "بأن المتهم بريء حتى تثبت إدانته".
وأضافت النائبة مها عبدالناصر في تصريحاتها لمصراوي:" نطالب بتعديل الفقرة الرابعة من المادة (۱٤۳) من الفصل التاسع من الباب الثالث من الكتاب
الأول من قانون الإجراءات على النحو التالى :
بألا تجاوز مدة الحبس الاحتياطى فى مرحلة التحقيق الابتدائي وسائر مراحل الدعوى الجنائية ثلاثة أشھر فى الجنح وستة أشھر في الجنایات.
وتابعت " ولا يجوز حبس المتھم احتیاطیا فى قضية أخرى بني الاتھام فیھا على ذات الوقائع والأدلة المقدمة فى القضية التى استنفذت مدد الحبس الاحتياطى المقررة لھا".
وأضافت عبد الناصر كما أننا نطالب بتعديل الفقرة الثانیة المادة (۳۱۲ مكررا) من الفصل التاسع من الباب الثانى من الكتاب الثانى من القانون الخاصة بالتعويض عن الحبس الاحتياطى بالنص التالى:
وتلتزم الدولة بأن تصرف للمتضرر تعويضا ماديا عن الحبس الاحتياطى فى الحالتين المشار الیھما في الفقرة السابقة بما يعادل الحد الأدنى للأجور المعمول بھ فى الدولة، دون إخلال بحقھ فى التعويض الأدبي".
وتعكف الأمانة الفنية للحوار الوطني خلال الفترة الحالية على مراجعة المقترحات واستكمال تلقي التوصيات تمهيدًا للوقوف على صياغتها النهائية ورفعها لرئيس الجمهورية.
اقرأ أيضا:
قانونيون: الحبس الاحتياطي مشكلة تؤرق المتقاضين.. والبحث عن بدائل يحتاج دراسة
صور.. الجلسة الثانية للحوار الوطني لمناقشة الحبس الاحتياطي
مجلس أمناء الحوار الوطني: سنناقش القواعد المنظمة للحبس الاحتياطي
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: انحسار مياه الشواطئ انسحاب بايدن نتيجة الثانوية العامة الطقس أسعار الذهب إسرائيل واليمن أحمد شوبير أحمد رفعت سعر الدولار هدير عبدالرازق حكومة مدبولي التصالح في مخالفات البناء معبر رفح سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان الحوار الوطني الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب قضية الحبس الاحتياطي مجلس أمناء الحوار الوطنی قضیة الحبس الإحتیاطی الحبس الاحتیاطى الحبس الاحتیاطی مدة الحبس
إقرأ أيضاً:
«النواب» يقر المواد الخاصة بحالات استحقاق تعويض عن الحبس الاحتياطي الخاطئ
أصدر مجلس النواب بيانا مهما، مساء اليوم، بشأن ما تم الانتهاء منه في الجلسة البرلمانية حول مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وقال البيان، إن المجلس ناقش في جلسته البرلمانية اليوم المواد من (465) إلى (528) من مشروع القانون وفقاً لما انتهت إليه اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان، وتم ارجاء مناقشة المادة (480) إلى جلسة الغد لمزيد من الدراسة.
شهدت الجلسة البرلمانية برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي مناقشات موسعة من جانب نواب المجلس- بمختلف انتماءاتهم السياسية- ومن جانب الحكومة.
إضافة مادة جديدةووافق المجلس على المواد الخاصة بإلزام المحكوم عليه بعمل للمنفعة العامة لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة المقضي بها للدولة، والتي ألغت بذلك الإكراه البدني المنصوص عليه في القانون القائم، ووافق المجلس على المقترح المقدم من إحدى نائبات حزب الإصلاح والتنمية بإضافة مادة جديدة تقضي بأن «يصدر بتحديد أعمال المنفعة العامة والجهات الإدارية التي تقام بها هذه الأعمال قرار من النائب العام»، بهدف تخويل النائب العام تحديد أنواع الأعمال التي يجوز تشغيل المحكوم عليهم بها بحيث تكون هذه الأعمال محددة ومعروفة من قبل الجهات المنوط بها ذلك.
اقترح المستشار عدنان الفنجري وزير العدل، أن تكون وزارة العدل هي الجهة المعنية بتحديد أعمال المنفعة العامة، باعتبار أن هذا الأمر يتعلق بالتنسيق بين الجهات الإدارية، إلا أن المجلس رفض مقترح وزير العدل باعتبار أن هذه الإجراءات متعلقة بتنفيذ الأحكام والأولى بهذا الاختصاص هو النائب العام.
وافق المجلس على التعديل المقدم من أحد نواب حزب الوفدوانتهى المجلس من مناقشة الباب الخاص بحماية المجني عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين، والذي تضمَّن نصوصاً وفرت -للمرة الأولى- حماية قانونية فاعلة لهم، وفقاً لأحكام الدستور ومعايير العدالة وحقوق الإنسان، حيث وافق المجلس على التعديل المقدم من أحد نواب حزب الوفد بإضافة عبارة (مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر) إلى المادة (522) من مشروع القانون لتطبيق العقوبة الأشد على كل من يدلي ببيانات عن الشخص الصادر أمر بإخفاء هويته.
كما أقر المجلس المواد الخاصة بحالات استحقاق تعويض عن الحبس الاحتياطي الخاطئ وإجراءاته وفقاً لأحكام المادة (54) من الدستور، وأقر المجلس أيضاً المواد المنظمة لإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد استجابة للتطور الرقمي الذي تشهده الدولة ووفقاً لجميع الضمانات الدستورية والقانونية المقررة للمحاكمات العادية.
وبانتهاء جلسة اليوم يكون المجلس قد وافق على (528) مادة من مواد مشروع القانون على أن يستكمل المجلس مناقشة باقي المواد الجلسة العامة المقبلة.