القاهرة - أ ش أ

أوصى وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بضرورة أن يصبح الحبس الاحتياطي مجرد إجراء احترازي وليس عقوبة، مع وجود ضمانات محددة لا يمكن تجاوزها، كما أوصوا بضرورة تخفيض مدد الحبس الاحتياطي لتصبح 4 أشهر بدلاً من 6 أشهر في قضايا الجنح، و12 شهراً بدلاً من 18 شهراً في الجنايات، و18 شهراً بدلاً من سنتين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة السجن المؤبد أو الإعدام.

وأوصى وفد التنسيقية- خلال المشاركة، في جلسة الحوار الوطني، التي عقدت في الأكاديمية الوطنية للتدريب؛ لمناقشة ملف الحبس الاحتياطي- بضرورة تحديد حد أقصى للحبس الاحتياطي من محكمة جنايات الدرجة الثانية أو محكمة النقض في الجرائم المعاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد، ليصبح سنتين بحد أقصى بدلاً من عدم التقيد بمدد.

وشهدت الجلسة إشادة أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني بتجربة دمج وتأهيل الشباب المفرج عنهم، التي تبنتها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حيث أشاد بها المنسق العام للحوار الوطني الدكتور ضياء رشوان، ومقرر مساعد لجنة الحريات وحقوق الإنسان بالحوار الوطني الدكتور أحمد راغب، والذي طلب إفادة الحوار الوطني بورقة مكتوبة حول تجربة التنسيقية في لجنة الدمج والتأهيل.

في السياق.. أكد عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين النائب أحمد مقلد، أن الحبس الاحتياطي يجب أن ينظر إليه بنظرة موضوعية لتعدد المراكز القانونية، موضحًا أن الضمانات الممنوحة للمتهم يجب أن تتوازن مع حقوق المجني عليه والادعاء بالحق المدني.

وأضاف أن هناك تعريفا جامعا مانعا للحبس الاحتياطي في المادة رقم 381 من تعليمات النيابة العامة بأنه إجراء من إجراءات التحقيق غايته ضمان سلامة التحقيق الابتدائي من خلال وضع المتهم تحت تصرف المحقق وتيسير استجوابه أو مواجهته كلما استدعى التحقيق ذلك، والحيلولة دون تمكينه من الهرب أو العبث بأدلة الدعوى أو التأثير على الشهود أو تهديد المجني عليه، وكذلك وقاية المتهم من احتمالات الانتقام منه وتهدئة الشعور العام الثائر بسبب جسامة الجريمة، مؤكدًا وجوب أن تكون بدائل الحبس الاحتياطي في سياق واحد مع الحبس الاحتياطي ويتم النص عليها بالتدرج وفقا للسلطة التقديرية للقاضي والتوسع في استعمالها.

من جانبه.. طالب وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عن التنسيقية النائب محمد عبدالعزيز، بالعمل على إيجاد بدائل للحبس الاحتياطي في القضايا البسيطة كبقاء المتهم في نطاق جغرافي معين لا يبارحه، وكذلك إلغاء تعديل 2013 على قانون الإجراءات الجنائية برقم (83 لسنة 2013) وحذف الفقرة الأخيرة من المادة 143 والتي نصت على: "ومع ذلك فلمحكمة النقض ولمحكمة الإحالة إذا كان الحكم صادرا بالإعدام أو بالسجن المؤبد أن تأمر بحبس المتهم احتياطيا لمدة خمسة وأربعين يوما قابلة للتجديد دون التقيد بالمدد المنصوص عليها في الفقرة السابقة"، كذلك تعديل المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية لتضمن وجود حد أقصى واضح للحبس الاحتياطي وتخفيض مدته.

كما طالب عبدالعزيز، بوضع مزيد من الضمانات الواضحة في قانون الإجراءات الجنائية في المادة 134 من القانون لضمان أن يبقى الحبس الاحتياطي إجراءً احترازيًا وليس عقوبة ويكون لأغراض منع المتهم من الهرب، أو التأثير على الشهود، أو العبث بالأدلة، مع التوضيح أن الحبس الاحتياطي يمثل استثناءً، وأن الأصل أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، مشيرًا إلى ضرورة إصدار تقارير دورية من النائب العام للنيابات المختلفة بتحقيق ضمانات الحبس الاحتياطي ليبقى إجراءً احترازيًا دون أن يتحول لعقوبة لتحقيق القاعدة الدستورية أن الأصل في المتهم البراءة، وأن تتضمن تلك الدوريات تنبيهًا لوقف تدوير المتهمين في قضايا جديدة بذات الاتهامات بعد مضي مدة الحبس الاحتياطي.

وأشار إلى ضرورة تنظيم ندوات وورش عمل وحوارات مجتمعية بين كافة القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني المهتمة بحقوق الإنسان ونقابة المحامين؛ للتبصير بحقوق المتهم في مرحلة التحقيق.

فيما طالب عضو مجلس النواب عن التنسيقية النائب طارق الخولي، بضرورة التوصل إلى صياغة قانون يُقلص مدة الحبس الاحتياطي في السجون، مشيرًا إلى ضرورة وجود بدائل للحبس الاحتياطي، مؤكدًا أنها مُطبقة بالفعل في العديد من الدول وأثبتت نجاحها كما أنها تتماشى مع حق الفرد في الحصول على حريته لحين البَت في براءته من عدمها، منها إلزام المتهم بعدم ترك مسكنه مع الرقابة عليه عبر الإسورة الإلكترونية، وحَظر ارتياد الموقوفين احتياطيًا أماكن محددة، وإلزام المُتهم بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة في أوقات محددة، والإقامة الجبرية أو المراقبة الإلكترونية، في حالات مُعينة وفقًا لنوع القضية.

وأوضح أن "المنع من السفر" يعد واحدة من بدائل الحبس الاحتياطي، ولكن من الضروري اعتبارها إجراءً احترازيًا وليس تعسُفيًا؛ حيث إنها تُوقف حياة مجموعة من الموقوفين على قضايا من المُحتمل صدور البراءة فيها، مؤكدا أنه من الضروري تنظيم تلك المسألة من خلال وضع قائمة تتضمن الجرائم التي تستوجب منع المحبوس احتياطيًا من السفر، على أن يتم بحث الجرائم الأخرى الأقل تعقيدًا من خلال سؤال الموقوف عن دواعي السفر وخلافه.

من جانبها.. أكدت عضو التنسيقية كريمة أبوالنور، أن أزمة الحبس الاحتياطي ليست في المدة ولكن عدم تطبيق القانون بشكل منضبط، لذلك يجب وضع قيود تمنع إعادة الحبس الاحتياطي إلا بوجود أدلة معلنة.

وقالت إن في ظل الأحداث التي تحيط بنا من جميع الاتجاهات نحتاج إلى خلق مساحات اتفاق أكبر، وهو ما سيحدث بخروج المحبوسين احتياطيًا، وكذلك قوائم العفو الرئاسي، مشيرة إلى ضرورة العمل على دمجهم في المجتمع.

وأعربت عضو التنسيقية، عن فخرها بما قدمته التنسيقية في ملف الدمج والتأهيل، وكذلك بإشادة أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني بجهود التنسيقية في هذا الملف.

هذا المحتوى من

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: انحسار مياه الشواطئ انسحاب بايدن نتيجة الثانوية العامة الطقس أسعار الذهب إسرائيل واليمن أحمد شوبير أحمد رفعت سعر الدولار هدير عبدالرازق حكومة مدبولي التصالح في مخالفات البناء معبر رفح سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان الحوار الوطني أعضاء التنسيقية الحبس الاحتياطي للحبس الاحتیاطی الحبس الاحتیاطی الحوار الوطنی الاحتیاطی فی إلى ضرورة

إقرأ أيضاً:

الحبس 6 أشهر عقوبة زراعة الأرز في غير المساحات المقررة له بالقانون

تضمن قانون الري والموارد المائية عدد من العقوبات، لكل من يقوم بزراعة الأرز والمحاصيل ذات الاحتياجات المائية العالية في غير المساحات والمناطق المحددة بالقرار الوزارى بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفين جنيه، ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه عن الفدان أو كسر الفدان أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتضاعف العقوبة في حالة تكرار المخالفة.

وترتكز فلسفة قانون الري والموارد المائية على دعم الرؤية المستقبلية لإدارة مصادر الموارد المائية بشكل أكثر كفاءة، وبما يقنن الاستخدامات المائية ويضمن عدالة توزيعها ويحدد التقنيات الملائمة لإدارتها من خلال حظر زراعة المحاصيل الشرهة للمياه فى غير المساحات الصادر بتحديدها قرار وزارى، بعد التنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى وحظر تعديل نظم الرى المطور أو تشغيل طلمبات على المساقى المطورة والاعتماد على مصادر جديدة للمياه عند التخطيط لتنفيذ مشروعات تنموية وعمرانية جديدة مثل (المياه المحلاة بالمناطق الساحلية – المياه الجوفية بالمناطق الصحراوية) مع إنشاء نظم لمعالجة مياه الصرف الصحى وإعادة استخدامها فى مجال الزراعة وحظر إقامة مزارع أو أقفاص سمكية بالمجارى المائية حفاظًا على نوعية المياه وحظر إقامة أي منشآت في مخرات السيول أو تنفيذ أعمال لحجز مياة الأمطار والسيول الجارية في الأودية الطبيعية والاستفادة من مياه الامطار والسيول لدعم الميزان المائى وحظر إقامة اى منشآت في مخرات السيول أو اعمال لحجز الامطار والسيول الجارية في الاودية الطبيعية.

فطارك عندنا.. دجاج تندوري وأرز بسمتي وسلطة زباديسفرة رمضان .. طريقة عمل طاجن لحمة مع الأرز المعمرفطارك عندنا .. طريقة عمل كباب حلة مع الأرز الأبيضفطارك عندنا.. طريقة عمل بيكاتا بالفراخ مع الأرز الأبيضعقوبة قطع الأشجار والنخيل

كما وضع قانون الري والموارد المائية عقوبات للمخالفين ، حيث نصت المادة 120 من القانون على أن يعاقب كل من يقوم بقطع أو قلع الأشجار والنخيل التى زرعت أو تزرع في الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائيةبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه عن الشجرة الواحدة أو النخلة الواحدة.

وجاء ذلك تطبيقا لنص المادة 9 من قانون الري والموارد المائية والتى تنص على أنه لا يجوز التصرف فى الأشجار والنخيل التى زرعت أو تزرع في الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والري بقطعها أو قلعها إلا بترخيص من الإدارة العامة المختصة، ولهذه الإدارة أن تضع نظاما لزراعة الأشجار والنخيل على هذه الأملاك وتحديد أسباب وطرق إزالتها وفقا للضوابط التى تبينها اللائحة التنفيذية.

مقالات مشابهة

  • الحبس عقوبة إجراء أعمال حفر بجوار خطوط السكك الحديدية دون تصريح
  • بعدما تناولها في مسلسل النُّص.. الحبس عامين عقوبة السرقة في القانون
  • الحبس 6 أشهر عقوبة زراعة الأرز في غير المساحات المقررة له بالقانون
  • لاتهامه بسب رضوى الشربيني.. بلوجر شهير يواجه هذه العقوبة
  • بعد واقعة قنا الأخيرة.. الحبس والغرامة عقوبة التعدي على رجال الشرطة
  • تح.رش بأجنبية أثناء توصيلها.. عقوبات رادعة لسائق النقل الذكي
  • المستشار محمود فوزي يحضر جلسة مجلس الشيوخ عن تسجيل الأراضي الزراعية
  • رفع جلسة الشيوخ بعد إحالة طلبات مناقشة عن تسجيل الأراضي للجنة التشريعية
  • بعد قرار التنمية المحلية..الحبس وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة التعدي على أملاك الدولة
  • عقوبة مساعدة شخص هارب من عقوبة الإعدام