القاهرة - أ ش أ

أوصى وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بضرورة أن يصبح الحبس الاحتياطي مجرد إجراء احترازي وليس عقوبة، مع وجود ضمانات محددة لا يمكن تجاوزها، كما أوصوا بضرورة تخفيض مدد الحبس الاحتياطي لتصبح 4 أشهر بدلاً من 6 أشهر في قضايا الجنح، و12 شهراً بدلاً من 18 شهراً في الجنايات، و18 شهراً بدلاً من سنتين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة السجن المؤبد أو الإعدام.

وأوصى وفد التنسيقية- خلال المشاركة، في جلسة الحوار الوطني، التي عقدت في الأكاديمية الوطنية للتدريب؛ لمناقشة ملف الحبس الاحتياطي- بضرورة تحديد حد أقصى للحبس الاحتياطي من محكمة جنايات الدرجة الثانية أو محكمة النقض في الجرائم المعاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد، ليصبح سنتين بحد أقصى بدلاً من عدم التقيد بمدد.

وشهدت الجلسة إشادة أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني بتجربة دمج وتأهيل الشباب المفرج عنهم، التي تبنتها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حيث أشاد بها المنسق العام للحوار الوطني الدكتور ضياء رشوان، ومقرر مساعد لجنة الحريات وحقوق الإنسان بالحوار الوطني الدكتور أحمد راغب، والذي طلب إفادة الحوار الوطني بورقة مكتوبة حول تجربة التنسيقية في لجنة الدمج والتأهيل.

في السياق.. أكد عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين النائب أحمد مقلد، أن الحبس الاحتياطي يجب أن ينظر إليه بنظرة موضوعية لتعدد المراكز القانونية، موضحًا أن الضمانات الممنوحة للمتهم يجب أن تتوازن مع حقوق المجني عليه والادعاء بالحق المدني.

وأضاف أن هناك تعريفا جامعا مانعا للحبس الاحتياطي في المادة رقم 381 من تعليمات النيابة العامة بأنه إجراء من إجراءات التحقيق غايته ضمان سلامة التحقيق الابتدائي من خلال وضع المتهم تحت تصرف المحقق وتيسير استجوابه أو مواجهته كلما استدعى التحقيق ذلك، والحيلولة دون تمكينه من الهرب أو العبث بأدلة الدعوى أو التأثير على الشهود أو تهديد المجني عليه، وكذلك وقاية المتهم من احتمالات الانتقام منه وتهدئة الشعور العام الثائر بسبب جسامة الجريمة، مؤكدًا وجوب أن تكون بدائل الحبس الاحتياطي في سياق واحد مع الحبس الاحتياطي ويتم النص عليها بالتدرج وفقا للسلطة التقديرية للقاضي والتوسع في استعمالها.

من جانبه.. طالب وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عن التنسيقية النائب محمد عبدالعزيز، بالعمل على إيجاد بدائل للحبس الاحتياطي في القضايا البسيطة كبقاء المتهم في نطاق جغرافي معين لا يبارحه، وكذلك إلغاء تعديل 2013 على قانون الإجراءات الجنائية برقم (83 لسنة 2013) وحذف الفقرة الأخيرة من المادة 143 والتي نصت على: "ومع ذلك فلمحكمة النقض ولمحكمة الإحالة إذا كان الحكم صادرا بالإعدام أو بالسجن المؤبد أن تأمر بحبس المتهم احتياطيا لمدة خمسة وأربعين يوما قابلة للتجديد دون التقيد بالمدد المنصوص عليها في الفقرة السابقة"، كذلك تعديل المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية لتضمن وجود حد أقصى واضح للحبس الاحتياطي وتخفيض مدته.

كما طالب عبدالعزيز، بوضع مزيد من الضمانات الواضحة في قانون الإجراءات الجنائية في المادة 134 من القانون لضمان أن يبقى الحبس الاحتياطي إجراءً احترازيًا وليس عقوبة ويكون لأغراض منع المتهم من الهرب، أو التأثير على الشهود، أو العبث بالأدلة، مع التوضيح أن الحبس الاحتياطي يمثل استثناءً، وأن الأصل أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، مشيرًا إلى ضرورة إصدار تقارير دورية من النائب العام للنيابات المختلفة بتحقيق ضمانات الحبس الاحتياطي ليبقى إجراءً احترازيًا دون أن يتحول لعقوبة لتحقيق القاعدة الدستورية أن الأصل في المتهم البراءة، وأن تتضمن تلك الدوريات تنبيهًا لوقف تدوير المتهمين في قضايا جديدة بذات الاتهامات بعد مضي مدة الحبس الاحتياطي.

وأشار إلى ضرورة تنظيم ندوات وورش عمل وحوارات مجتمعية بين كافة القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني المهتمة بحقوق الإنسان ونقابة المحامين؛ للتبصير بحقوق المتهم في مرحلة التحقيق.

فيما طالب عضو مجلس النواب عن التنسيقية النائب طارق الخولي، بضرورة التوصل إلى صياغة قانون يُقلص مدة الحبس الاحتياطي في السجون، مشيرًا إلى ضرورة وجود بدائل للحبس الاحتياطي، مؤكدًا أنها مُطبقة بالفعل في العديد من الدول وأثبتت نجاحها كما أنها تتماشى مع حق الفرد في الحصول على حريته لحين البَت في براءته من عدمها، منها إلزام المتهم بعدم ترك مسكنه مع الرقابة عليه عبر الإسورة الإلكترونية، وحَظر ارتياد الموقوفين احتياطيًا أماكن محددة، وإلزام المُتهم بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة في أوقات محددة، والإقامة الجبرية أو المراقبة الإلكترونية، في حالات مُعينة وفقًا لنوع القضية.

وأوضح أن "المنع من السفر" يعد واحدة من بدائل الحبس الاحتياطي، ولكن من الضروري اعتبارها إجراءً احترازيًا وليس تعسُفيًا؛ حيث إنها تُوقف حياة مجموعة من الموقوفين على قضايا من المُحتمل صدور البراءة فيها، مؤكدا أنه من الضروري تنظيم تلك المسألة من خلال وضع قائمة تتضمن الجرائم التي تستوجب منع المحبوس احتياطيًا من السفر، على أن يتم بحث الجرائم الأخرى الأقل تعقيدًا من خلال سؤال الموقوف عن دواعي السفر وخلافه.

من جانبها.. أكدت عضو التنسيقية كريمة أبوالنور، أن أزمة الحبس الاحتياطي ليست في المدة ولكن عدم تطبيق القانون بشكل منضبط، لذلك يجب وضع قيود تمنع إعادة الحبس الاحتياطي إلا بوجود أدلة معلنة.

وقالت إن في ظل الأحداث التي تحيط بنا من جميع الاتجاهات نحتاج إلى خلق مساحات اتفاق أكبر، وهو ما سيحدث بخروج المحبوسين احتياطيًا، وكذلك قوائم العفو الرئاسي، مشيرة إلى ضرورة العمل على دمجهم في المجتمع.

وأعربت عضو التنسيقية، عن فخرها بما قدمته التنسيقية في ملف الدمج والتأهيل، وكذلك بإشادة أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني بجهود التنسيقية في هذا الملف.

هذا المحتوى من

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: انحسار مياه الشواطئ انسحاب بايدن نتيجة الثانوية العامة الطقس أسعار الذهب إسرائيل واليمن أحمد شوبير أحمد رفعت سعر الدولار هدير عبدالرازق حكومة مدبولي التصالح في مخالفات البناء معبر رفح سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان الحوار الوطني أعضاء التنسيقية الحبس الاحتياطي للحبس الاحتیاطی الحبس الاحتیاطی الحوار الوطنی الاحتیاطی فی إلى ضرورة

إقرأ أيضاً:

الحبس وغرامة تصل لمليون جنيه.. عقوبة تسيير سفينة غير مسجلة تحت علم مصر

 

 

أقرَّ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، عقوبة الحبس والغرامة لمن يٌسير تحت العلم المصري سفينة غير مسجلة، وفقًا لما نصت عليه المادة (21) من مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٨٤ لسنة ١٩٤٩ بشأن تسجيل السفن التجارية.

 

فقد نصت المادة على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد علي مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يٌسير تحت العلم المصري سفينة غير مسجلة.

 

قانون تسجيل السفن التجارية 

 

وكان قد وافق مجلس النواب، على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٨٤ لسنة ١٩٤٩ بشأن تسجيل السفن التجارية.


ويهدف مشروع القانون إلى التوسع في أسباب اكتساب السفن الجنسية المصرية، بإضافة إيجار السفن غير المجهزة (العارية)، أو إيجار السفن غير المجهزة تمويليا لشخص طبيعي أو اعتباري مصري، إلى جانب التملك باعتباره سببا لاكتساب الجنسية المصرية.


وارتأت الحكومة إعداد مشروع القانون بهدف تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري، وذلك بوضع إطار قانوني إجرائي منظم، لتسجيل والسفن المستأجرة غير المجهزة تحت العلم المصري، لدفع عجلة التنمية وزيادة الاستثمار البحري.

 

ومنحت التعديلات المقترحة بالمشروع من وزارة النقل على القانون الثاني رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية، زيادة العقوبة لـ 3 أشهر، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من من قام بتسيير سفينة غير مسجلة تحت العلم المصري، مع إمكانية مصادرتها إذا تطلب الأمر.


وسعت التعديلات دائرة عمل الهيئة العامة للسلامة البحرية التابعة للوزارة، ليكون لها حق إصدار شهادة تسجيل السفينة للعلم تحت راية العلم المصري، شريطة تقديم طلب مرفق به،" اسم السفينة والترسانة المصنعة لها، والممول، والمالك، وعدد الطاقم العامل عليها أسمائهم وجنسياتهم، ونفس الشروط للمركب المراد استئجارها وتشغيلها تحت العلم المصري".

 

 

مقالات مشابهة

  • تعرف على ضوابط الحبس الاحتياطي بقانون المسؤولية الطبية الجديد
  • قانون الإجراءات الجنائية.. 48 ساعة أقصى مدة للفصل باستئناف الحبس الاحتياطي
  • غسلا 100 مليون جنيه.. تاجرا عملة يواجهان عقوبة الحبس وغرامة 5 ملايين جنيه
  • الحبس وغرامة 50 ألف جنيه.. عقوبة انتهاك الخصوصية عبر التسوق «أونلاين»
  • الحبس وغرامة تصل لمليون جنيه.. عقوبة تسيير سفينة غير مسجلة تحت علم مصر
  • الحبس والغرامة عقوبة ترويج الشائعات.. بعد تداول منشور خطف الأطفال
  • احذر.. الحبس سنة عقوبة التلويح بالعنف طبقا للقانون
  • حتى لا تتعرض للحبس.. إجراء مهم يجب اتباعه قبل تجديد رخصة القيادة
  • "المسؤولية الطبية" يُشعل الجدل بين الأطباء والحكومة.. النقابة ترفض الحبس الاحتياطي
  • حصاد الحوار الوطني.. 9 جلسات و96 توصية لدعم الاقتصاد المصري