مجلسا الدولة والشورى يناقشان المواد محل الاختلاف في 3 مشروعات قوانين
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
"عمان": ناقش مجلسا الدولة والشورى اليوم في جلسة مشتركة لدور الانعقاد الأول من الفترة الثامنة لمجلس عمان، برئاسة معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي رئيس مجلس الدولة رئيس الجلسة المشتركة، وبحضور سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى، والمكرمين وأصحاب السعادة أعضاء مجلسي الدولة والشورى وسعادة أمين عام مجلس الدولة وسعادة أمين عام مجلس الشورى.
وتطرقت الجلسة المشتركة إلى تقارير اللجان المشتركة بين المجلسين بشأن المواد محل الاختلاف في "مشروع قانون حماية الودائع المصرفية"، و"مشروع قانون تنظيم الاتجار في الأحياء الفطرية "، و"مشروع قانون الإعلام"، وفقا للضوابط الخاصة بإجراءات عقد الجلسات المشتركة المعتمدة بين المجلسين، تمهيدا لرفعها إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم - حفظه الله ورعاه -.
وقال معالي الشيخ رئيس الجلسة المشتركة: "إن انعقاد الجلسة المشتركة الأولى لدور الانعقاد الأول من الفترة الثامنة لمجلس عُمان، تأتي عملا لنص المادة (49) من قانون مجلس عُمان، ومواصلة للجهود والتعاون المشترك بين المجلسين بشأن عقد جلسات مشتركة في حالة الاختلاف في الرأي حول مشروعات القوانين المحالة من الحكومة للخروج برؤية موحدة ترسخ العمل المشترك، ومؤكدين في الإطار ذاته انسجام العمل بين مجلس الدولة ومجلس الشورى ومجلس الوزراء بما يخدم التعاون المثمر البنّاء".
وأضاف : "كما تعلمون بأن مجلسي الدولة والشورى ناقشا في وقتٍ سابقٍ عددا من مشروعات القوانين ومن ضمنها "مشروع قانون حماية الودائع المصرفية" و "مشروع قانون تنظيم الاتجار في الأحياء الفطرية" و "مشروع قانون الإعلام"، وقد اتفقت آراؤهما في كثير من المواد، إلى جانب بعض المواد التي تباينت بشأنها وجهات النظر والآراء، حيث قام المجلسان بتشكيل لجان مشتركة تضم عددا من المكرمين وأصحاب السعادة الأعضاء لبحث أوجه الاختلاف بين المجلسين، توصلت خلالها تلك اللجان مشكورة وبجهود مباركة مقّدرة إلى الاتفاق في جميع تلك المواد محل الاختلاف".
وأوضح معالي الشيخ رئيس الجلسة المشتركة قائلا: "إن جدول الأعمال الذي تضمن مناقشة تقارير اللجان المشتركة بشأن تلك مشروعات القوانين الثلاثة المذكورة آنفا وذلك وفقا للقواعد والإجراءات الخاصة بعقد الجلسات المشتركة بين مجلسي الدولة والشورى المرفقة ضمن جدول أعمال الجلسة".
وتأتي هذه الجلسة عملا بأحكام المادة (49) من قانون مجلس عمان التي تنص على أن (تحال مشروعات القوانين من مجلس الوزراء إلى مجلس الشورى الذي يجب عليه البت في المشروع بإقراره أو تعديله خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه، ثم إحالته إلى مجلس الدولة الذي يجب عليه البت فيه بإقراره أو تعديله خلال خمسة وأربعين يوما على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه.
فإذا اختلف المجلسان بشأن المشروع، يجوز لهما تشكيل لجنة مشتركة لبحث أوجه الاختلاف، وترفع اللجنة تقريرها إلى المجلسين لمناقشته في جلسة مشتركة برئاسة رئيس مجلس الدولة وبدعوة منه، ثم التصويت على المشروع في الجلسة ذاتها، وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين، وفي جميع الأحوال على رئيس مجلس الدولة رفع المشروع إلى جلالة السلطان مشفوعا برأي المجلسين).
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: مشروعات القوانین الجلسة المشترکة الدولة والشورى بین المجلسین مجلس الدولة مجلس الشورى مشروع قانون رئیس مجلس
إقرأ أيضاً:
مجلس المستشارين بالمغرب يصادق على مشروع قانون تنظيم الإضراب.. هل انتهى الجدل؟
بينما يُواصل آلاف العمال المغاربة، الخروج في مسيرات احتجاجية بالرباط، للمُطالبة بتغيير بعض بنود مشروع قانون تنظيم الإضراب؛ صدقت لجنة التعليم بمجلس المستشارين، الغرفة الثانية بالبرلمان المغربي، بالأغلبية، على مشروع القانون، المثير للجدل.
وفي وقت متأخّر من مساء الجمعة، أتى التصديق على مشروع القانون، الذي لا يزال يُشعل الكثير من النّقاش والإضرابات، آخرها كانت يوم 19 كانون الثاني/ يناير الماضي.
وفي السياق نفسه، من المرتقب أن يتم التصويت على مشروع القانون، في جلسة عامّة بمجلس المستشارين في وقت لاحق، ليتم عقب ذلك نشره في الجريدة الرسمية ليدخل حيز التنفيذ.
ونهاية السنة الفارطة 2024، كانت لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب المغربي (أحد غرفتي البرلمان)، قد صادقت على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، أيضا بالأغلبية، في اجتماع امتدّ من مساء الثلاثاء إلى صباح الأربعاء.
330 تعديلا.. والجدل تواصل
التعديلات التي تقدمت بها الحكومة المغربية التي يرأسها عزيز أخنوش، والفرق والمجموعة النيابية، وكذا النواب غير المنتسبين، على "قانون الإضراب" قد بلغت أكثر من 330 تعديلا. وهي التي تمّ البتّ فيها، في نقاش طويل، في اجتماع حضره: وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، وكاتب الدولة المكلف بالشغل، هشام صابري.
من جهتها، كانت عدد من النقابات والهيئات المغربية، قد أعلنت رفضها للنسخة الأخيرة من مشروع القانون، التي أتت بعد سنوات طويلة من النقاش، وذلك من خلال جُملة احتجاجات في الشارع، إذ تراه "تكبيلا" لممارسة الحق في الإضراب المكفول دستوريا.
إثر ذلك، سعت النقابات والهيئات، طويلا، إلى الضغط على الحكومة المغربية التي يترأسها عزيز أخنوش، من أجل إقرار قانون يصفونه بـ"العادل" ليصب في مصلحة جميع الأطراف.
ومن بين المواد التي يطالب المحتجون بتعديلها، هي المادة الخامسة التي تنص على أن: "كل دعوة إلى الإضراب خلافا لأحكام هذا القانون التنظيمي تعد باطلة، كما يعتبر أن أي إضراب لأهداف سياسية ممنوعا".
في المقابل، وافقت الحكومة على تعديلات البرلمانيين بشأن التراجع عن منع "أي إضراب لأهداف سياسية"؛ كما صادق المجلس على حذف "العقوبات الجنائية والسجنية" في حق الداعين للإضراب، بعد أن تضمنها مشروع القانون.
وتجدر الإشارة إلى أن الفصل 29 من الدستور المغربي، ينصّ على أن: "حريات الاجتماع والتجمهر والتظاهر السلمي، وتأسيس الجمعيات، والانتماء النقابي والسياسي، مضمونة".
وتم سنّ الحق في ممارسة الإضراب، في المغرب، منذ دستور 1962 حتى دستور 2011، فيما أحالته كافة الدساتير المتعاقبة على قانون تنظيمي يحدد شروط وإجراءات وكيفيات ممارسة هذا الحق، غير أن الأمر ظلّ مؤجلا، إلى حين إعداد مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.
هذا القانون نفسه، تمّ عرضه على المجلس الحكومي بتاريخ 28 تموز/ يوليو 2016، فيما اعتُمد في المجلس الوزاري عقب ذلك بشهرين، أي خلال نهاية فترة الحكومة التي ترأسّها آنذاك، عبد الإله بن كيران.