ألغت المحكمة الآدارية العليا، حكم أول درجة الصادر من محكمة القضاء الإداري، المتضمن عدم اختصاصها بنظر دعوى حارس قضائي بمحكمة جنوب القاهرة، لإلغاء قرار رفع اسمه كحارس ومصفي ووكيل دائنين بجدول الخبراء، بعد إصابته بانزلاق غضروفي، وأمرت المحكمة بنظر الدعوى من جديد بهيئة مغايرة أمام محكمة القضاء الإداري.
حمل الطعن رقم 20681 لسنة 65 ق.

عليا.

بداية الواقعة، أنه كان مقيدًا بجدول الخبراء بمحكمة جنوب القاهرة كحارس ومصفي ووكيل دائنين ونظرا لإصابته بانزلاق غضروفي تقدم بطلب إلى الجهة الإدارية بإعفائه مؤقتا من إسناد أي قضايا له، ولقد برهن على ما ذهب إليه بشهادات طبية رسمية، إلا أنه فوجئ بصدور القرار المطعون فيه بالمخالفة للواقع والقانون، مما جعله يلجأ لساحات المحاكم.

ولكن عام ٢٠١٨، حكمت المحكمة بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى، وإحالتها بحالتها إلى المحكمة الإدارية العليا للاختصاص، وأبقت الفصل في المصروفات. 
   

وقالت المحكمة، أوجب المشرع على هذه اللجنة  ( لجنة التظلمات) إبلاغ قرارها الصادر في التظلم إلى وزارة العدل، مما يقطع بأن ما تصدره لجنة قيد الخبراء ولجنة التظلمات المشار إليهما ليست أحكام أو أعمال قضائية، ومن ثم تضحى هذه اللجنة التي أصدرت القرار الطعين لجنة قضائية ذات اختصاص إداري، ويكون ما يصدر عنها في هذا الشأن قرارًا إداريًا بامتياز تختص محاكم القضاء الإداري بالطعن عليه أمامها بوقف التنفيذ والإلغاء، فمن ثم وعلى هذا الوصف فإنه يخرج عن الاختصاص النوعي المعقود للمحكمة الإدارية العليا، وينعقد الاختصاص بنظره لمحكمة القضاء الإداري.

وإذ انتهت محكمة القضاء الإداري – الدائرة الثالثة عشر – إلى القضاء بعدم اختصاصها نوعيًا بنظر الدعوى وإحالتها إلى المحكمة الإدارية العليا ( الدائرة الرابعة ) للاختصاص، فإنه يكون قد جانبها الصواب وصدر حكمها بالمخالفة لصحيح حكم القانون متعين الإلغاء، الأمر الذي تقضي معه المحكمة بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري والقاضي بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى.

وبإعادة الدعوى رقم 49899 لسنة 70 ق إلى محكمة القضاء الإداري – الدائرة السابعة عشر – للفصل فيها مجددًا بهيئة مغايرة.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: وزارة العدل القضاء الإداري المحكمة الإدارية العليا ساحات المحاكم محكمة جنوب محکمة القضاء الإداری الإداریة العلیا ا بنظر

إقرأ أيضاً:

قرار قضائي ينصف مانشستر سيتي ويلغي اللوائح المالية لـ "البريميير ليغ"

أقرّت محكمة مستقلة أن اللوائح الخاصة بالمعاملات بين الشركات المرتبطة، تلك التي تندرج تحت نفس الملكية لنادي كرة القدم، بين ديسمبر (كانون الأول) 2021 ونوفمبر (تشرين الثاني) 2024 "لاغية وباطلة"، وهو ما أنصف نادي مانشستر سيتي الإنجليزي في نزاعه ضد رابطة الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

مقالات مشابهة

  • القضاء الإدارى يؤجل دعوى مدرسين ضد إلغاء مواد بالثانوية العامة لـ6 أبريل
  • قرار عاجل من محكمة طنطا.. إخلاء سبيل اليوتيوبر أحمد أبوزيد في قضية النقد الأجنبي
  • عون ذياب يوجه مدراء الموارد المائية بوضع خطط عملية لتأمين المياه
  • الإدارية العليا: الموظف الحاصل على مؤهل قبل التحاقه بالخدمة لا يستحق الحافز العلمى
  • مشروع قانون الإجراءات الجنائية يتيح حق الطعن بالتزوير أمام المحكمة
  • قرار قضائي جديد بشأن المتهم بقتل جامع قمامة في العجوزة
  • قرار قضائي ينصف مانشستر سيتي ويلغي اللوائح المالية لـ "البريميير ليغ"
  • تطور مفاجئ في قضية فجر السعيد بعد الحكم بسجنها!
  • في قضية أمن دولة.. القضاء الكويتي يحكم بحبس الإعلامية فجر السعيد 3 سنوات مع الشغل والنفاذ
  • تنامي نفوذ إيلون ماسك يدفع ولايات لرفع دعوى ضده أمام القضاء