ألغت المحكمة الآدارية العليا، حكم أول درجة الصادر من محكمة القضاء الإداري، المتضمن عدم اختصاصها بنظر دعوى حارس قضائي بمحكمة جنوب القاهرة، لإلغاء قرار رفع اسمه كحارس ومصفي ووكيل دائنين بجدول الخبراء، بعد إصابته بانزلاق غضروفي، وأمرت المحكمة بنظر الدعوى من جديد بهيئة مغايرة أمام محكمة القضاء الإداري.
حمل الطعن رقم 20681 لسنة 65 ق.

عليا.

بداية الواقعة، أنه كان مقيدًا بجدول الخبراء بمحكمة جنوب القاهرة كحارس ومصفي ووكيل دائنين ونظرا لإصابته بانزلاق غضروفي تقدم بطلب إلى الجهة الإدارية بإعفائه مؤقتا من إسناد أي قضايا له، ولقد برهن على ما ذهب إليه بشهادات طبية رسمية، إلا أنه فوجئ بصدور القرار المطعون فيه بالمخالفة للواقع والقانون، مما جعله يلجأ لساحات المحاكم.

ولكن عام ٢٠١٨، حكمت المحكمة بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى، وإحالتها بحالتها إلى المحكمة الإدارية العليا للاختصاص، وأبقت الفصل في المصروفات. 
   

وقالت المحكمة، أوجب المشرع على هذه اللجنة  ( لجنة التظلمات) إبلاغ قرارها الصادر في التظلم إلى وزارة العدل، مما يقطع بأن ما تصدره لجنة قيد الخبراء ولجنة التظلمات المشار إليهما ليست أحكام أو أعمال قضائية، ومن ثم تضحى هذه اللجنة التي أصدرت القرار الطعين لجنة قضائية ذات اختصاص إداري، ويكون ما يصدر عنها في هذا الشأن قرارًا إداريًا بامتياز تختص محاكم القضاء الإداري بالطعن عليه أمامها بوقف التنفيذ والإلغاء، فمن ثم وعلى هذا الوصف فإنه يخرج عن الاختصاص النوعي المعقود للمحكمة الإدارية العليا، وينعقد الاختصاص بنظره لمحكمة القضاء الإداري.

وإذ انتهت محكمة القضاء الإداري – الدائرة الثالثة عشر – إلى القضاء بعدم اختصاصها نوعيًا بنظر الدعوى وإحالتها إلى المحكمة الإدارية العليا ( الدائرة الرابعة ) للاختصاص، فإنه يكون قد جانبها الصواب وصدر حكمها بالمخالفة لصحيح حكم القانون متعين الإلغاء، الأمر الذي تقضي معه المحكمة بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري والقاضي بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى.

وبإعادة الدعوى رقم 49899 لسنة 70 ق إلى محكمة القضاء الإداري – الدائرة السابعة عشر – للفصل فيها مجددًا بهيئة مغايرة.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: وزارة العدل القضاء الإداري المحكمة الإدارية العليا ساحات المحاكم محكمة جنوب محکمة القضاء الإداری الإداریة العلیا ا بنظر

إقرأ أيضاً:

محكمة استئناف الأسرة ترفض دعوى إثبات نسب طفل للاعب كرة شهير

  قضت محكمة استئناف عالي أسرة، المنعقدة بأكتوبر، برفض استئناف سيدة وتأييد حكم أول درجة، برفض دعوى إثبات نسب الطفل للاعب كرة شهير.    وأكد المحامي مصطفى السنكة في تصريحات خاصة لليوم السابع، أن المحكمة رفضت استئناف السيدة، وأيدت حكم أول درجة، وهو ثاني حكم لصالح اللاعب بعد حكم أول درجة.   وأقامت "أ.ح" دعوى نسب في محكمة الأسرة ضد اللاعب، وتم رفضها لعدم إنجاب الطفل وقتها، وبعد أن وضعت الأم المولود، وبلغ الطفل عمره 3 أشهر، أقامت دعوى جديدة وتم تأجيلها، وأرفقت مستندا بإخطار الولادة من أحد المستشفيات وقضت المحكمة برفض الدعوى.    وتتحصل وقائع الدعوى في أن المدعية أقامت دعواها على المدعى عليه في صحيفة أودعتها قلم كتاب المحكمة في 31 أغسطس 2022 للحكم بإثبات نسب الجنين للمدعى عليه مع إلزامه بالمصروفات وأتعاب المحاماة مع حفظ كافة الحقوق الأخرى.     وأشارت الدعوى الى أن المدعية تزوج المعلن إليه بصحيح العقد الشرعي بموجب عقد الزواج العرفي المؤرخ في 5 مارس 2022، وموقع عليه من كل من الطالبة والمعنى إليه وقد دخل بها ورزقت منه على فراش الزوجية بجنين، إلا أنه حال علمه بوجود ذلك الجنين في أحشاء المدعية قام بالاستيلاء على عقدي الزواج العرفي، وأنكر وجود علاقة زوجية فيما بينهم، فقامت بتحرير المحضر رقم 16144لسنة 2022، إداري الهرم عن تلك الواقعة، الأمر الذي حدا بالطالبة التي قامت دعواها لإثبات نسب الجنين للمدعى عليه.     





مشاركة

مقالات مشابهة

  • الإدارية العليا: لا يجوز تسجيل اسم الشخص في السجلات الجنائية دون حكم قضائي
  • الدستورية: عدم اختصاص محاكم الطوارئ بنظر جرائم البناء والهدم
  • الدستورية العليا: القضاء العادي مختص بنظر دعاوى البناء والهدم
  • حكم بعدم اختصاص محاكم الطوارئ بنظر الجرائم المنصوص عليها بالأوامر الملغاة
  • الدستورية: عدم اختصاص محاكم الطوارئ بنظر الجرائم المنصوص عليها بالأوامر الملغاة
  • القضاء الإداري ينظر قرار النادي الأهلي بتحصيل الضريبة المضافة من الأعضاء اليوم
  • محكمة استئناف الأسرة ترفض دعوى إثبات نسب طفل للاعب كرة شهير
  • 12 فبراير.. القضاء الإدراي ينظر قضية إلغاء تراخيص شركات التأمين
  • القضاء الإدارى يحدد 12 فبراير لنظر قضية التلاعب بوثائق التأمين الدولارية
  • الاتحاد الإسباني يتنفس الصعداء.. المحكمة العليا تعيد لوزان للمشهد