الإدارية العليا تعيد نظر قضية رفع اسم حارس قضائي من جدول محكمة لإصابته بانزلاق غضروفي
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
ألغت المحكمة الآدارية العليا، حكم أول درجة الصادر من محكمة القضاء الإداري، المتضمن عدم اختصاصها بنظر دعوى حارس قضائي بمحكمة جنوب القاهرة، لإلغاء قرار رفع اسمه كحارس ومصفي ووكيل دائنين بجدول الخبراء، بعد إصابته بانزلاق غضروفي، وأمرت المحكمة بنظر الدعوى من جديد بهيئة مغايرة أمام محكمة القضاء الإداري.
حمل الطعن رقم 20681 لسنة 65 ق.
بداية الواقعة، أنه كان مقيدًا بجدول الخبراء بمحكمة جنوب القاهرة كحارس ومصفي ووكيل دائنين ونظرا لإصابته بانزلاق غضروفي تقدم بطلب إلى الجهة الإدارية بإعفائه مؤقتا من إسناد أي قضايا له، ولقد برهن على ما ذهب إليه بشهادات طبية رسمية، إلا أنه فوجئ بصدور القرار المطعون فيه بالمخالفة للواقع والقانون، مما جعله يلجأ لساحات المحاكم.
ولكن عام ٢٠١٨، حكمت المحكمة بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى، وإحالتها بحالتها إلى المحكمة الإدارية العليا للاختصاص، وأبقت الفصل في المصروفات.
وقالت المحكمة، أوجب المشرع على هذه اللجنة ( لجنة التظلمات) إبلاغ قرارها الصادر في التظلم إلى وزارة العدل، مما يقطع بأن ما تصدره لجنة قيد الخبراء ولجنة التظلمات المشار إليهما ليست أحكام أو أعمال قضائية، ومن ثم تضحى هذه اللجنة التي أصدرت القرار الطعين لجنة قضائية ذات اختصاص إداري، ويكون ما يصدر عنها في هذا الشأن قرارًا إداريًا بامتياز تختص محاكم القضاء الإداري بالطعن عليه أمامها بوقف التنفيذ والإلغاء، فمن ثم وعلى هذا الوصف فإنه يخرج عن الاختصاص النوعي المعقود للمحكمة الإدارية العليا، وينعقد الاختصاص بنظره لمحكمة القضاء الإداري.
وإذ انتهت محكمة القضاء الإداري – الدائرة الثالثة عشر – إلى القضاء بعدم اختصاصها نوعيًا بنظر الدعوى وإحالتها إلى المحكمة الإدارية العليا ( الدائرة الرابعة ) للاختصاص، فإنه يكون قد جانبها الصواب وصدر حكمها بالمخالفة لصحيح حكم القانون متعين الإلغاء، الأمر الذي تقضي معه المحكمة بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري والقاضي بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى.
وبإعادة الدعوى رقم 49899 لسنة 70 ق إلى محكمة القضاء الإداري – الدائرة السابعة عشر – للفصل فيها مجددًا بهيئة مغايرة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزارة العدل القضاء الإداري المحكمة الإدارية العليا ساحات المحاكم محكمة جنوب محکمة القضاء الإداری الإداریة العلیا ا بنظر
إقرأ أيضاً:
المحكمة الاتحادية الألمانية بصدد الفصل في قضية احتكار أبل
تصدر المحكمة الاتحادية الألمانية الثلاثاء حكمها بشأن ما إذا كانت شركة "أبل" الأميركية العملاقة للإلكترونيات تتمتع بتأثير بارز في الأسواق، وهو تصنيف قد يُخضع الشركة لضوابط منافسة أكثر صرامة.
وتطعن الشركة الأميركية في قرار المكتب الاتحادي الألماني لمكافحة الاحتكار، والذي قضى عام 2023 بأن "أبل" تتمتع بتأثير تنافسي بارز في الأسواق.
وإذا أيدت المحكمة الاتحادية في كارلسروه تقييم المكتب الاتحادي المعني بتنظيم المنافسة، فستواجه "أبل" رقابة أكثر صرامة فيما يتعلق بممارساتها في السوق.
وتُصدر المحكمة الاتحادية الألمانية حكمها في استئناف "أبل" بصفتها الجهة القضائية الأولى والوحيدة في هذه القضية.
ومنذ تعديل القانون في عام 2021، أصبح بإمكان المكتب الاتحادي الألماني لمكافحة الاحتكار اتخاذ إجراءات ضد الشركات الرقمية الكبيرة بصورة أسهل، حيث تتكون العملية من خطوتين: أولا، يحدد المكتب ما إذا كانت الشركة تتمتع بنفوذ بارز في الأسواق، بغض النظر عن أي انتهاك مُحدد. وإذا تأكد ذلك، فيمكن للمكتب أن يحظر بعد ذلك الممارسات التي يصنفها على أنها ضارة بالمنافسة.