يناقش مجلس النواب، في جلساته الأسبوع المقبل، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة، بشأن تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء، وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية.

وأكد التقرير البرلماني أن فلسفة مشروع القانون تقوم على ما نص عليه المادة في (18) من الدستور، والتي تقوم على أن لكل مواطن الحق في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة، وفقًا لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم خدماتها للشعب، ودعمها والعمل علي رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل.

كما تنص المادة (32) الفقرة الرابعة من الدستور على أن يكون منح حق استغلال المحاجر والمناجم الصغيرة والملاحات، أو منح التزام المرافق العامة لمدة لا تتجاوز 15 عامًا.

ويأتي القانون في ضوء رغبة من الدولة المصرية في تشجيع مشاركة القطاعين الخاص والأهلي في خدمات الرعاية الصحية، وفقًا للقانون بما يؤدي إلى تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل، فقد برزت الحاجة إلى إصدار قانون ينظم ألية منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية أو إدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمة، بما يسمح للقطاعين الخاص والأهلي تولي ما تقدم.

وتضمن نص مشروع القانون، جواز منح التزام المرافق العامة للمستثمرين المصريين أو الأجانب، سواء أكانوا أشخاصا طبيعيين أم اعتباريين، لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية، أو لإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمة، وذلك وفقا لإحدى الطرق المبينة بقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بقانون رقم (182) لسنة 2018، بحسب طبيعة كل مشروع، وبمراعاة عدد من الشروط والقواعد والإجراءات. وتضمنت شروط وقواعد الحفاظ علي المنشآت الصحية وما تشمل عليه من تجهيزات وأجهزة طبية لازمة لتشغيلها، والالتزام في تقديم الخدمة الصحية بأحكام القوانين والقرارات المطبقة علي المنشآت الصحية، وكذا المنظمة لتنظيم الخدمات المكملة الموجودة بها، وأن يتوافر في الملتزم الخبرات اللازمة لتشغيل المنشأة الصحية، بالإضافة إلي عدم التنازل عن الالتزام للغير دون الحصول علي اذن من مجلس الوزراء، وألا تقل مدة الالتزام عن 3 أعوام ولا تزيد على 15 عامًا، مع ايلولة جميع المنشآت الصحية بما فيها من تجهيزات

تنظيم منح التزام المرافق العامة:

وأجهزة طبية لازمة لتشغيلها إلي الدولة في نهاية مدة الالتزام دون مقابل وبحالة جيدة.

ونصت المادة الثانية على:

- يجوز منح التزام المرافق العامة للمستثمرين المصريين أو الأجانب سواء أكانوا أشخاصًا طبيعيين أم اعتباريين؛ لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية، أو الإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمة، دون التقيد بأحكام القانون رقم 129 لسنة 1947 بالتزامات المرافق العامة والقانون رقم 11 لسنة 1958 في شأن منح الامتيازات المتعلقة باستثمار موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة وتعديل شروط الامتياز، وذلك وفقاً لإحدى الطرق المبينة بقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018 بحسب طبيعة كل مشروع، وبمراعاة الشروط والقواعد والإجراءات الآتية:

- الحفاظ على المنشآت الصحية وما تشمل عليه من تجهيزات وأجهزة طبية لازمة لتشغيلها، وجعلها صالحة للاستخدام طوال مدة الالتزام.

- الالتزام في تقديم الخدمات الصحية بأحكام القوانين والقرارات المطبقة على المنشآت الصحية، وكذا المنظمة لتقديم الخدمات المكملة الموجودة بها.

- أن يتوافر في الملتزم الخبرات اللازمة لتشغيل المنشاة الصحية.

- عدم التنازل عن الالتزام للغير دون الحصول على إذن من مجلس الوزراء.

- ألا تقل مدة الالتزام عن ثلاثة أعوام، ولا تزيد على 15 عامًا.

أيلولة جميع المنشآت الصحية بما فيها من تجهيزات وأجهزة طبية لازمة لتشغيلها إلى الدولة في نهاية مدة الالتزام، دون مقابل وبحالة جيدة، وذلك فيما عدا المنشآت التي تسمح شروط الالتزام للملتزم.

تسعير مقابل الخدمات الصحية:

ويتضمن مشروع القانون منح الالتزام وتحديد سائر شروطه وأحكامه أو تعديلها وحصة الحكومة وأسس تسعير، مقابل الخدمات الصحية ووسائل الإشراف والمتابعة الفنية والمالية، التي تكفل حسن سير العمل بالمنشأة الصحية بانتظام واضطراد والإجراءات اللازمة، للحفاظ على الأوضاع الوظيفية والمالية للعاملين بها، في حدود القواعد والإجراءات السابقة، قرار من مجلس الوزراء بناء علي اقتراح الوزير المختص وموافقة السلطة المختصة بالجهة، أو الهيئة التي تتبعها المنشأة الصحية على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية، علي أن تبدي الجهات المعنية الرأي في شأن منح الالتزام خلال شهر من تاريخ طلب رأيها.

ونصت المادة الثالثة:

تسري على المنشآت الصحية محل الالتزام التشريعات ذات الصلة، والضوابط والالتزامات السارية على المنشآت الطبية الخاصة، ويطبق عليها الشروط والمواصفات المطبقة عليها، وذلك كله فيما لم يرد بشأنه نص خاص بشروط الالتزام، ويحظر على مقدم الخدمة الصحية خلال عمله بها مجاوزة ما يتيحه له ترخيص مزاولة المهنة الصادر له.

المادة الرابعة:

مع عدم الإخلال بأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 2003، تحدد نسبة الأطباء وأفراد هيئة التمريض والفنيين الأجانب العاملين بالمنشأة الصحية محل الالتزام بقرار من الوزير المختص، بالاتفاق مع الوزير المختص بشئون العمل وبعد أخذ رأي الجهات المعنية، على أن يصدر لكل منهم ترخيص

مؤقت لمزاولة المهنة داخل المنشأة فحسب، وفقًا للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية.

المادة الخامسة:

يجب على الوزارة المختصة حال قيام الملتزم بإغلاق المنشأة الصحية محل الالتزام، وعند انتهاء مدة الالتزام اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية حقوق المرضي الصحية والمالية، وعلى الأخص ضمان استمرار تقديم الخدمات الصحية اللازمة لهم، وذلك على النحو الذي يصدر بتنظيمه قرار من الوزير المختص.

المادة السادسة:

يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية، لهذا القانون خلال شهر من تاريخ العمل به.

المادة السابعة:

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

ثالثا: أهم التعديلات التي أدخلتها اللجنة المشتركة على مواد مشروع القانون في ضوء، المقترحات المقدمة من الحكومة والسادة النواب، قامت اللجنة المشتركة بتقسيم مشروع القانون المعروض إلى مواد إصدار ومواد موضوعية بقانون، مرافق على التفصيل الآتي:

(أ) مواد قانون الإصدار

المادة الأولى: استحدثت اللجنة هذه المادة لتحديد نطاق سريان أحكامه والنص صراحة على الأحوال التي لا يسرى عليها، بحيث لا تسري على:

وحدات الرعاية الصحية الأساسية وصحة الأسرة:

مراكز ووحدات الرعاية الصحية الأساسية وصحة الأسرة، حيث ارتأت اللجنة خطورة منح الالتزام بشأن هذه الوحدات والخدمات لحماية حقوق المواطنين في تلقي الرعاية الصحية دون المساس، أو الانتقاص بخدمات الصحة الأولية أو الوقائية أو الإنجابية وغيرها من خدمات الصحة العامة التي تلتزم الدولة بتقديمها مجاناً للمواطنين.

عمليات الدم وتجميع البلازما الخاضعة لأحكام قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما، لتصنيع مشتقاتها الخدمات المكملة وفقا لأحكام القانون المرافق، لمراعاة اعتبارات الأمن القومي كونها من المشروعات، وتصديرها الصادر بالقانون رقم (8) لسنة 2021، عدا عمليات الدم التي تعد من القومية التي تقوم عليها الدولة.

 - المادة الثانية تم نقل حكم المادة السادسة بمشروع الحكومة والمتعلقة بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون لتكون ضمن مواد الإصدار، في ضوء استحداث اللجنة القانون الإصدار.

المادة الثالثة تم نقل حكم المادة السابعة بمشروع الحكومة والخاصة بالنشر ضمن مواد الإصدار، اتساقاً مع استحداث قانون الإصدار.

(ب) مواد القانون المرافق

مادة (1) تعريفات

- تم تعديل تعريف المنشآت الصحية الوارد بالبند (۳) بحذف التحديد الوارد بها للمنشآت الصحية، وذلك بحذف عبارة وعلى الأخص المستشفيات والمراكز الطبية ومراكز ووحدات الرعاية الصحية الأساسية، وصحة الأسرة، اتساقاً مع التعديل الذي أدخلته اللجنة في مواد الإصدار بحظر سريان القانون، على مراكز ووحدات الرعاية الصحية الأساسية وصحة الأسرة.

- ضبط صياغة تعريف الخدمات المكملة الوارد بالبند (5) بما يتسق مع الصياغة التشريعية السليمة، مع التأكيد على أنها من الخدمات اللازمة لتشغيل المنشأة والتي توجد بداخلها، للتأكيد على عدم المساس ببعض الخدمات المحظور منح الالتزام بشأنها. تم ضبط صياغة تعريف مقدم الخدمة الصحية الوارد بالبند (6)، وذلك باستبدال الخدمة الطبية، بدلاً من الرعاية الطبية، بحسبان أن المشروع لم يحدد سوى الخدمات الصحية". كما تم استبدال عبارة ترخيص مزاولة إحدى المهن الطبية بدلاً من عبارة ترخيص مزاولة إحدى الصحية، اتساقاً مع التشريعات القائمة والتي تواترت على استخدام عبارة "المهن الطبية كالقانون رقم 65 لسنة 1940 بإنشاء نقابة عليا للمهن الطبية، والقانون رقم 13 لسنة 1983 بإنشاء اتحاد نقابات المهن الطبية، والقانون رقم 14 لسنة 20214 بإصدار قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة.

- ضبط صياغة تعريف الخدمات الصحية الوارد بالبند (۷)، وذلك باستبدال عبارة الخدمات الصحية، بدلاً من الخدمات الطبية، لذات المبرر المتعلق بالبند (6).

مادة (2)

- إدخال العديد من التعديلات الجوهرية على هذه المادة لحماية حقوق المرضى والمنتفعين بخدمات المنشآت الصحية، بما يضمن عدم المساس أو الانتقاص من هذه الخدمات بحسب الأحوال، وكذا العاملين بتلك المنشآت، وذلك على النحو الآتي:

- إضافة عبارة إلى بداية المادة تقضي بعدم الإخلال بحقوق المنتفعين بأحكام قانون التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2018، عند منح الالتزام وفقا لأحكام القانون، وذلك تأكيدا على التزام الدولة بإقامة نظام تأمين صحي شامل لجميع المصريين يغطي كل الأمراض وفقا للمادة (18) من الدستور، وعدم تأثير منح الالتزام على الحقوق الدستورية للمواطنين.

ضبط صياغة البند (6) تحقيقاً للوضوح التشريعي والتأكيد على أن المنشآت، التي تسمح شروط الالتزام للملتزم باستئجارها من الغير تقتصر فيها الأيلولة للدولة على ما فيها من تجهيزات وأجهزة طبية لازمة لتشغيلها.

استحداث البند (7) ضمن شروط منح الالتزام لضمان الحفاظ على حقوق العاملين بالمنشأة الصحية، وذلك بالزام المستثمر باستمرار تشغيل نسبة لا تقل عن 25% كحد أدنى قابلة للزيادة بحسب كل عقد منح التزام من العاملين الذين يعملون بالمنشأة الصحية قبل منح الالتزام بشرط موافقتهم، مع مراعاة الحفاظ على حقوقهم المالية والوظيفية لجميع العاملين سواء الذين سيتم الإبقاء عليهم بالمنشأة أو الذين سيتم توزيعهم على منشآت حكومية أخرى.

- استحداث البند (۸) ضمن الشروط التي يتعين أن يتضمنها منح الالتزام وذلك بالزام المستثمر بتقديم نسبة من إجمالي الخدمات الصحية التي تقدمها المنشأة الصحية للمنتفعين بخدمات العلاج على نفقة الدولة، أو التأمين الصحي أو منظومة التأمين الصحي الشامل، بحسب الأحوال، بذات الأسعار التي تحددها الدولة لتقديم تلك الخدمات.

- إضافة عبارة وأحوال وشروط استرداد المنشأة قبل انتهاء مدته إلى الفقرة الثانية من المادة، وذلك لمواجهة حالات الضرورة كالجوائح والأوبئة والتي تقتضي في بعض الأحوال ضرورة استرداد المنشأة من الملتزم لمواجهة هذه المخاطر.

مادة (4)

إضافة عبارة بما لا يجاوز %٢٥% من إجمالي عدد العاملين بها، وذلك كحد أقصى لا يمكن تجاوزه، لتقييد حق المنشآت الصحية في الاستعانة بأطباء وأفراد هيئة تمريض وفنيين أجانب بحيث لا يتجاوز هذه النسبة من إجمالي عدد العاملين بالمنشأة، لضمان تشغيل الأطباء وأفراد هيئة التمريض والفنيين المصريين، وحتى لا يترك أمر تقدير هذه النسبة للسلطة التنفيذية بما قد يؤثر على حقوق العاملين المصريين والذي الزمالدستور الدولة بالحفاظ على حقوقهم.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: النواب لجنة الشئون الصحية المنشآت الصحية تطوير المنشآت الصحية منح التزام المرافق العامة الرعایة الصحیة الأساسیة اللائحة التنفیذیة المنشأة الصحیة الخدمات الصحیة مشروع القانون وإدارة وتشغیل الوزیر المختص مجلس الوزراء منح الالتزام المهن الطبیة على المنشآت القانون رقم وصحة الأسرة قانون تنظیم الحفاظ على على النحو على حقوق على أن

إقرأ أيضاً:

تكافل وكرامة.. عقوبات قاسية للمستفيدين من الدعم النقدي بالمخالفة للقانون

عاقب قانون الضمان الاجتماعي الذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، من يستفيد دون وجه حق من الدعم النقدي تكافل وكرامة.

معاقبة المستفيدين من تكافل وكرامة بمخالفة القانون 

ونص قانون الضمان الاجتماعي على أنه يعاقب  بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 2000 جنيه ولا تزيد على ستة آلاف جنيه، كل من توصل إلى صرف مساعدات دعم نقدي بدون وجه حق وكان ذلك نتيجة إثبات أو إعطاء بيانات غير صحيحة في طلب الخدمة أو الامتناع عن إعطاء بيانات مما يجب الإفصاح عنها وفقًا لأحكام هذا القانون مع علمه بذلك، ورفض رد ما صُرف له دون وجه حق بعد إنذاره من قبل المديرية المختصة بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول محدد به المبالغ المستحقة عليه وذلك خلال ستين يومًا من تاريخ الإنذار.

فئات جديدة مستفيدة.. حالات وقف الدعم النقدي تكافل وكرامة بعد صدوره رسميابعد تصديق الرئيس السيسي.. من هم المستفيدون من دعم تكافل وكرامة رسميا

وتنقضي الدعوى العمومية بالتصالح إذا قام المتهم برد المبالغ المنصرفة إليه بدون وجه حق وتعويض يعادل الحد الأقصى للغرامة المقررة.

صندوق تكافل وكرامة

وتنص المادة (39) على أن ينشأ بالوزارة المختصة صندوق، يسمى (صندوق تكافل وكرامة)، بغرض تمويل برامج الضمان الاجتماعي طبقًا لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له.

وتنص المادة (31) على أن تُشكَّل لجان للتظلمات على مستوى الوزارة والمديرية والإدارة المختصة، لفحص ودراسة التظلمات والشكاوى ومتابعة معالجتها والبت فيها، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون كيفية تشكيل هذه اللجان ونظام العمل بها، واختصاصاتها الأخرى.

حسابات الإعاقة وفق قانون الضمان الاجتماعي

وتنص المادة (41) من قانون الضمان الاجتماعي على ضرورة أن يكون حساب الصندوق بالبنك المركزي المصري ضمن حساب الخزانة العامة الموحد، وتودع فيه موارده المدرجة بالموازنة العامة للدولة، كما يجب أن يكون له حساب أو أكثر في بنك ناصر الاجتماعي أو أي من البنوك المسجلة لدى البنك المركزي المصري.

وتنص المادة (14) على أن يحدد الدعم النقدي الشهري والحدين الأدنى والأقصى له بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص ووزير المالية.

وتتم مراجعة قيمة الدعم النقدي الشهري كل ثلاث سنوات بعد صدور نتائج بحث الدخل والإنفاق للسنة التي تسبقها، وفقًا للضوابط والمعايير والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون في هذا الشأن.

وحددت المادة (18) من قانون الضمان الاجتماعي مصير الدعم النقدي حال وفاة المستفيد منه وفقا لهذا القانون.

ولكل ذي شأن في حالة وفاة أحد الأفراد المستفيدين، أو أحد أفراد الأسرة المستفيدة إخطار الوحدة المختصة التابع لها محل إقامة الحالة، وعلى هذه الوحدة إعادة الدراسة الميدانية بالنسبة للاستحقاق الأسري للنظر في استمرار الصرف أو تحويلها لفئة أخرى من الفئات الخاضعة لأحكام هذا القانون أو إيقاف الصرف.

وفي حالة الاستحقاق الفردي يوقف تحويل الدعم، ولا يجوز تحويله باسم أي فرد آخر، وتؤول المبالغ المستحقة له إن وجدت للصندوق.

مقالات مشابهة

  • تقرير مجلس الوزراء يدعم الأندية في موقفها من تعديلات قانون الرياضة الجديد
  • جلالة السُّلطان المعظم يصدر مرسومين سلطانيين
  • تكافل وكرامة.. عقوبات قاسية للمستفيدين من الدعم النقدي بالمخالفة للقانون
  • بعد إصدار قانون الضمان الاجتماعي.. ننشر حالات استبعاد المستفيدين من معاش تكافل وكرامة
  • وزير الرياضة يبحث إنشاء وتطوير عدد من المنشآت الشبابية والرياضية بمطروح
  • الجريدة الرسمية تنشر تفاصيل المرسوم السلطاني بإنشاء محكمة الاستثمار والتجارة
  • بعد حبس 40 شخصا .. مخالفات تعرض السايس للحبس.. احذرها
  • ضوابط تشغيل القطاع الخاص للمستشفيات.. القانون يشترط الاحتفاظ بـ25% من العاملين بالمنشأة
  • بعد تحرك البرلمان.. غرامة 500 ألف جنيه بقانون تنظيم حيازة الكلاب الخطرة
  • عقوبة التلاعب في أسعار الدقيق المدعم بمخالفة القانون