تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أصدرت وزارة العمل صباح اليوم الإثنين كتابًا دوريًا إلى مديريات العمل بالمحافظات، بشأن آليات تنفيذ قرار المجلس القومي للأجور الصادر في الأسبوع الماضي بزيادة الحد الأدنى لأجور عمال القطاع الخاص إلى 6000 جنيه بدًلا من 3500 جنيه، ولتعميم هذا "الكتاب" على كافة المنشأت ،لتنفيذه من شهر مايو 2024 المُقبل .

.

ووجه حسن شحاتة وزير العمل،مُديري المديريات، ومُفتشي العمل، بمتابعة تنفيذ المنشأت، لما جاء في قرار "القومي للأجور".

وقال الوزير أن هذا" القرار " يتماشى مع توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بالمزيد من الرعاية و الحماية والدعم للعمال "جنود الإنتاج"، وتعزيز علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية  من أصحاب أعمال وعمال، كما أنه يؤكد الحرص على تحسين الحياة المعيشية للعامل، وتهيئة بيئة العمل اللائقة له بما ينعكس على زيادة الإنتاج، الذي يستفيد منه صاحب العمل أيضًا.

وأوضح أن هذه الفترة تشهد تعاونًا و"حوار اجتماعي" غير مسبوق بين أطراف العمل الثلاثة من حكومة، وأصحاب أعمال وعمال، من أجل صياغة بيئة العمل التي تحقق المزيد من التوازن والعدالة ،والمصالح المشتركة للطرفين، وترسيخ ثقافة الحقوق والواجبات، وتُشجع على الإستثمار، وتُساهم في عملية التنمية التي تشهدها البلاد.

ودعا الوزير، عمال مصر إلى المزيد من العمل والإنتاج للمُشاركة في بناء الجمهورية الجديدة التي يرسي قواعدها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقالت وزارة العمل، أنها أرسلت كتابًا دوريًا إلى مديريات العمل التابعة لها في جميع محافظات مصر، بشأن متابعة تنفيذ قرار المجلس القومي للأجور برئاسة د. هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية  رقم " 27 "، لسنة 2024، بتقرير الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص، والذي نص في المادة الأولى منه على أنه " يكون الحد الأدنى للأجر بالقطاع الخاص  6000 جنيه  “ستة  آلاف جنيه فقط لا غير”، وذلك اعتبارًا من 1/ 5/ 2024 محسوبًا على أساس الأجر المنصوص عليه في البند "ج " من المادة " 1 " من قانون العمل، شاملًا حصة صاحب العمل في اشتراكات التأمينات الاجتماعية ، واستثنى القرار المذكور المنشآت مُتناهية الصغر التي يعمل بها "10 عمال فأقل"، من تطبيق أحكامه.

وأوضحت "الوزارة" أنها أصدرت هذا"الكتاب الدوري" حرصًا منها على توحيد مفاهيم العمل، وتيسيرًا على المنشآت في تطبيق "الحد الأدنى "وفقًا لما تضمنه القرار المذكور، وتحقيق الاستفادة لكافة العاملين المخاطبين به، حيث تضمن البند" ج " من المادة " 1 "،من قانون العمل 12 لسنة 2003 تعريفاً دقيقاً للأجر ،والذي يتم على أساسه إحتساب الحد الأدنى للأجور ، ويشمل "العمولة – النسبة المئوية – العلاوات – المزايا العينية - المنح – البدلات – نصيب العاملين في الأرباح –الوهبة "، مع الأخذ في الاعتبار ضوابط صرف تلك المشتملات،كما نصت المادة"45 " من ذات القانون على أنه " لا تبرأ ذمة صاحب العمل من الأجر إلا إذا وقع العامل بما يفيد استلام الأجر في السجل المعد لذلك ،أو في كشوف الأجور ، على أن تشمل بيانات هذه المستندات مفردات الأجر "..

وأضافت أنه يتعين على جميع المنشآت الخاضعة لأحكام قانون العمل 12 لسنة 2003، الالتزام بالقرار وتنفيذه ، بحيث يُصبح الحد الأدنى لأجر العامل المنصوص عليه في عقد العمل أو الذي يتقاضاه فعليًا بالمنشأة وقت تطبيق هذا القرار شاملًا حصة صاحب العمل في اشتراكات التأمينات  الاجتماعية لا يقل عن  6000  جنيه شهرياً.. و في حالة مُخالفة المنشأة لأحكام هذا القرار يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدها طبقاً لأحكام قانون العمل، كما لو كان العامل لم يصرف الأجر أو صرفه منقوصاً..

ووفقًا لنص المادة الثانية من قرار" المجلس القومي للأجور" يَحِق للمنشآت التي تتعرض لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف الحد الأدنى للأجور التقدم بطلب استثناء من تطبيقه، وفقًا للإجراءات الموجودة على الموقع الرسمي لكل من وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية ،والعمل، وذلك في موعد غايته 15 مايو 2024 ،على أن يكون ذلك من خلال الاتحادات التابعة لها تلك المنشآت.

FB_IMG_1713177853431 FB_IMG_1713177850586

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الجمهورية الجديدة الحد الأدنى لأجور الرئيس عبدالفتاح السيسي القطاع الخاص بيئة العمل حسن شحاتة وزير العمل قانون العمل وزارة العمل القومی للأجور قانون العمل الحد الأدنى صاحب العمل العمل ا على أن

إقرأ أيضاً:

الموارد البشرية تصدر قرار توطين 41 مهنة في القطاع السياحي

الرياض

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وبالشراكة مع وزارة السياحة عن صدور قرار توطين 41 مهنة في القطاع السياحي وذلك في منشآت القطاع الخاص.

وأكدت الوزارة أن ذلك يأتي ذلك ضمن المساعي الهادفة إلى توفير مزيدٍ من فرص العمل المحفزة للمواطنين والمواطنات في مختلف مناطق المملكة.

وسيتم تطبيق القرار على ثلاث مراحل، والذي يستهدف 41 مهنه قيادية وتخصصية ومن أبرزها (مدير فندق، مدير عمليات فندقة، مدير رقابة فنادق، مدير وكالة سفر، مدير تخطيط وتطوير، أخصائي تطوير سياحي، أخصائي إرشاد سياحي، منظم سياحي، أخصائي فندقة، مرشد موقع، أخصائي مشتريات، أخصائي مبيعات، موظف استقبال فندق)

وتبدأ المرحلة الأولى منها اعتبارًا من 2026/04/22م، فيما تبدأ المرحلة الثانية اعتبارًا من 2027/01/03م، أما المرحلة الثالثة والأخيرة فتبدأ اعتبارًا من2028/01/02 م، ويسري هذا القرار على جميع المنشآت السياحية في القطاع الخاص.

وأصدرت الوزارة دليلًا إجرائيًّا يوضح تفاصيل القرار والمهن والنسب المطلوبة على موقعها الإلكتروني؛ لاطلاع أصحاب العمل والمنشآت على آلية احتساب التوطين والعقوبات المنصوص عليها في حق المخالفين.

يشار أن هذا القرار يأتي استمرارًا لجهود وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية التي تهدف إلى رفع نسب توطين المهن تحقيقاً لمستهدفات استراتيجية سوق العمل في دعم الكفاءات الوطنية وزيادة فرصهم الوظيفية في مختلف القطاعات.

مقالات مشابهة

  • في ذكرى تحرير سيناء.. تنفيذ مشروعات تطوير بجامعة العريش بشمال سيناء بـ 1.7 مليار جنيه
  • توصية برلمانية بتفعيل لجنة حصر المبالغ الزائدة عن الحد الأقصى للأجور
  • التموين: 576 مليون جنيه حجم الاستثمارات المنفذة مع القطاع الخاص
  • التموين: استثمارات بـ576 مليون جنيه لتعزيز شراكات التنمية
  • بشرى للموظفين.. المالية: صرف مرتبات أبريل مبكرًا وزيادات جديدة بالأجور في يوليو
  • بدء صرف مرتبات شهر أبريل 2025 غدًا.. وزيادة الحد الأدنى للأجور في يوليو المقبل
  • الحد الأدنى للأجور في تركيا أصبح ليرة إلا ربع من الذهب
  • الموارد البشرية تصدر قرار توطين 41 مهنة في القطاع السياحي
  • الأردن ومأزق المياه: اتفاقيات لم تُنصف وأزمة تخنق الحناجر
  • انطلاق أعمال الحلقة الإقليمية حول قياس الحد الأدنى لمستوى المعيشة والتوجهات الحديثة للضمان الاجتماعي في دول الخليج