زيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص لـ6000 جنيه.. اعرف رواتب الموظفين الجديدة
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
شهدت الساعات القليلة الماضية أخبار سارة للعاملين بالقطاع الخاص ، بعد ما أعلن المجلس الأعلى للأجور برفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 6000 جنيه.
أعلن المجلس القومي للأجور عن رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 6000 جنيه اعتبارًا من مايو 2024.
جاء ذلك خلال اجتماع المجلس أمس برئاسة د.
هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وبحضور د. علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، د. محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، حسن شحاتة، وزير العمل، د. نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، د. مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، لواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، د. صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، كمال نصر، مساعد وزيرة التخطيط لشئون المكتب الفني، د. حنان نظير، مدير وحدة سياسات سوق العمل بوزارة التخطيط ومستشار المجلس القومي للأجور، وممثلي النقابات العمالية ورؤساء اتحادات عمال مصر والصناعات والغرف التجارية.
وأكدت د. هالة السعيد أن رفع الحد الأدنى للأجور يأتي في إطار الحرص على تحقيق مصلحة العاملين خاصة مع المستجدات الأخيرة والتغيرات الاقتصادية داخليا وخارجيا.
وأشارت السعيد إلى حرص الحكومة على تحقيق التوازن في مصالح طرفي الإنتاج من صاحب العمل والعامل، خاصة في ظل التحديات الراهنة، بالإضافة إلى سعيها الحفاظ على حقوق العمال ومكتسباتهم، وتوفير حياة كريمة لهم، واستقرار المنشآت وتحقيق أعلى إنتاجية لخدمة عملية التنمية في الدولة.
واستعرضت د. هالة السعيد تطور الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص والذي وصل لأول مرة في يناير 2022 إلى 2400 جنيه، وتم رفعه إلى 2700 جنيه في يناير 2023، ثم رفعه مرة أخرى في يوليو 2023 ليصل إلى 3000 جنيه، ليصل إلى 3500 جنيه في يناير الماضي إلي ٦٠٠٠ الاف جنية شاملة كافة عناصر الاجر متضمنا حصة صاحب العمل في الاشتراك التأميني .
علي ان يتم استثناء المشروعات متناهية الصغر التي يقل عدد العمال بها عن ١٠ اعمال مع فتح باب التظلمات والشكاوى لمدة ٣ اشهر للجنة التظلمات برئاسة وزير العمل.
من جانبه أكد حسن شحاتة، وزير العمل أن هذا "القرار"، يأتي تماشيا مع توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالمزيد من الرعاية والحماية والدعم للعمال "جنود الإنتاج"، وتعزيز علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية، من أصحاب أعمال وعمال، كما أنه يؤكد الحرص على تحسين الحياة المعيشية للعامل، وتهيئة بيئة العمل اللائقة له، بما ينعكس على زيادة الإنتاج، الذي يستفيد منه صاحب العمل أيضا.
وأوضح الوزير شحاتة، أنه بمجرد صدور قرار المجلس القومي للأجور سوف ترسل الوزارة، كتابًا دوريًا إلى مديريات العمل التابعة لها في جميع محافظات مصر، بشأن تفاصيل القواعد التنفيذية، وكيفية متابعة تنفيذ القرار، داخل المنشآت بالمحافظات في التوقيتات المحددة له طبقا لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003.
زيادة رواتب الموظفينويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير تفاصيل الزيادات التى أعلن عنها مؤخرا الرئيس السيسى والتى تم تطبيقها فى شهر مارس الماضى.
- رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهرياً.
- زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيهاً بحسب الدرجة الوظيفية.
- علاوات دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي.
- علاوات 15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وبحد أدنى 150 جنيهاً وبتكلفة إجمالية 11 مليار جنيه.
- صرف حافز إضافي يبدأ من 500 جنيهاً للدرجة السادسة، ويزيد بقيمة 50 جنيهاً لكل درجة، ليصل إلى 900 جنيهاً للدرجة الممتازة، بتكلفة 37,5 مليار جنيه.
ويستعرض “صدى البلد” قيمة مرتبات الموظفين في الجهاز الإداري للدولة:
- أي موظف يتقاضى أقل من الحد الأدنى للأجور سوف يكون راتبه 6000 جنيه.
- أي مواطن يعين في وظيفة حكومية جديدة سيبدأ رابته بـ 6000 جنيه
- أي موظف يتقاضى حاليًا 6000 جنيه فأكثر سوف يزداد مرتبه بإضافة 10 % علاوة دورية من الأجر الوظيفي إذا كان من المخاطبين بـ قانون الخدمة المدنية.
- أي موظف يحصل على 6000 جنيه فأكثر سوف يزداد مرتبه بإضافة 15 % كعلاوة دورية مكن الأجر الأساسي إذا كان من غير المخاطبين بـ قانون الخدمة المدنية.
زيادة المرتبات للمهن- زيادة مرتبات وأجور المعلمين بالتعليم ما قبل الجامعي تتراوح من 325 جنيه إلى 475 جنيه، بتكلفة سنوية تبلغ قيمتها نحو 8.1 مليار جنيه.
- زيادة في أجور ومرتبات أعضاء المهن الطبية وهيئات التمريض تتراوح من 250 إلى 300 جنيه في بدل المخاطر للمهن الطبية.
- زيادة خاصة في بدل السهر والمبيت تقترب من 100%.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحد الأدنى القطاع الخاص الموظفين زيادة رواتب الموظفين الرئيس السيسي للعاملین بالقطاع الخاص رفع الحد الأدنى للأجور الخدمة المدنیة المجلس القومی لیصل إلى
إقرأ أيضاً:
سنوية وعارضة.. تفاصيل الإجازات للعاملين بالقطاع الخاص في مشروع قانون العمل الجديد
حدد مشروع قانون العمل الجديد مدد إجازات العاملين بالقطاع الخاص، والتي تتنوع ما بين الإجازات السنوية أو الطارئة، بما يحقق التوازن بين حقوق العمال ومتطلبات العمل.
وقد أقرها مجلس النواب خلال جلسته العامة التي شهدت مناقشات حول عدد من مواد مشروع القانون.
الإجازة السنويةفيما يخص الإجازات السنوية، فقد نصت المادة (123) من مشروع قانون العمل الجديد على أن للعامل إجازة سنوية مدفوعة الأجر لا تشمل عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية وأيام الراحة الأسبوعية، وتحدد مدتها على النحو التالي:
15 يومًا في السنة الأولى.
21 يومًا اعتبارًا من السنة الثانية.
30 يومًا لمن أمضى 10 سنوات في العمل أو تجاوز سن الخمسين.
45 يومًا للأشخاص ذوي الإعاقة.
وفي حال لم يكمل العامل سنة كاملة، تُحسب الإجازة بنسبة مدة خدمته، بشرط أن يكون قد قضى ستة أشهر على الأقل في العمل. كما يمنح القانون 7 أيام إضافية للعاملين في الأعمال الخطرة أو الضارة بالصحة أو بالمناطق النائية، وفقًا لما يحدده الوزير المختص.
وبشأن ضوابط الحصول على الإجازات السنوية، فنص مشروع القانون على أنه صاحب العمل مواعيد الإجازات السنوية وفقًا لمتطلبات العمل، ولا يجوز قطعها إلا لأسباب ضرورية. كما لا يجوز للعامل التنازل عن إجازته، وعليه الالتزام بالمواعيد المحددة من قبل صاحب العمل. وإذا رفض العامل كتابيًا القيام بالإجازة، يسقط حقه في المطالبة بمقابلها المالي.
ويُلزم القانون أصحاب العمل بمنح العاملين إجازة لا تقل عن 15 يومًا سنويًا، منها 6 أيام متصلة على الأقل، مع ضرورة تسوية رصيد الإجازات أو صرف المقابل النقدي كل ثلاث سنوات. وفي حال انتهاء علاقة العمل قبل استنفاد الإجازات، يستحق العامل مقابلًا ماليًا عن رصيده المتبقي.
أما بالنسبة للأطفال وذوي الإعاقة، فلا يجوز تجزئة الإجازة أو تأجيلها أو ضمها، لضمان حصولهم على الراحة الكافية.
الإجازة الدراسيةتمنح المادة (125) العامل الحق في اختيار موعد إجازته السنوية إذا كان لديه امتحانات دراسية، بشرط إخطار صاحب العمل بذلك قبل 15 يومًا على الأقل. كما يحق له الحصول على إجازة دراسية بأجر خلال أيام الامتحانات الفعلية، دون خصمها من رصيد الإجازات السنوية، بشرط:
1. إخطار صاحب العمل قبل 10 أيام على الأقل.
2. تقديم ما يثبت دخوله الامتحانات.
بحسب المادة (126)، إذا ثبت أن العامل قد عمل لدى جهة أخرى خلال إجازته، يحق لصاحب العمل حرمانه من أجر الإجازة أو استرداده، مع إمكانية توقيع جزاء تأديبي عليه.
الإجازة العارضة والطارئةتنص المادة (127) على أن للعامل الحق في الانقطاع عن العمل لأسباب طارئة لمدة لا تتجاوز 7 أيام سنويًا، وبحد أقصى يومين في المرة الواحدة، وتُخصم هذه الإجازات من رصيده السنوي.
كما يمنح القانون إجازة طارئة مدفوعة الأجر يوم ولادة المولود، دون خصمها من الإجازة السنوية، بحد أقصى ثلاث مرات طوال مدة الخدمة.