حددت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، وفقا للقانون رقم 148 لسنة 2019، الطريقة التي يُمكن بها للشخص المؤمن عليه سواء في القطاع الحكومي أو الخاص، تحديد أجر تسوية المعاش في تأمين الشيخوخة.

تسوية المعاش

وفقًا لنص المادة 103 من القانون، التي تنص على أنه يحدد أجر أو دخل تسوية المعاش عن مدة الاشتراك، التي تبدأ من تاريخ العمل بأحكام القانون على أساس المتوسط الشهري للأجور، أو الدخول التي أديت على أساسها الاشتراكات عن هذا الأجر أو الدخل عن كامل مدة الاشتراك، حتى تاريخ تحقق واقعة الاستحقاق في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.

مدة الاشتراك الفعلية

يراعى في حساب المتوسط الشهري مدة الاشتراك الفعلية التي تم أداء الاشتراكات عنها في أي من قطاعات القانون، ولا يدخل في حساب ضمن مدة اشتراكه في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، وأية مدد تم إضافتها لمدة المتوسط المدة التي طلب المؤمن عليه حسابها الاشتراك بقوانين وقرارات خاصة.

وفي جميع الأحوال يراعى ما يأتي:

1- لا يدخل شهر البداية ضمن فترة المتوسط إلا إذا كان شهرًا كاملا.

2- يعتبر الشهر الذي انتهت فيه الخدمة شهرًا كاملاً ضمن فترة المتوسط.

3- إذا كان شهر البداية هو شهر النهاية يعتد به شهرا كاملًا.

4- يزاد المتوسط بنسبة تساوي متوسط نسب التضخم خلال المدة من بداية الاشتراك وحتى تحقق واقعة استحقاق الحقوق التأمينية عن كل سنة كاملة من سنوات مدة الاشتراك الفعلية بشرط ألا يزيد المتوسط بعد إضافة هذه الزيادة على الحد الأقصى لأجر الاشتراك.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: المعاش تسوية المعاش المعاشات التأمينات الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية تسویة المعاش مدة الاشتراک

إقرأ أيضاً:

تواصل مناقشة مشروع قانون مؤسسات المجتمع المدني بـالشورى

واصلت اللجنة الصحية والاجتماعية بمجلس الشورى صباح اليوم مناقشاتها حول مشروع قانون مؤسسات المجتمع المدني، حيث استضافت ممثلين عن النادي الاجتماعي للجالية السودانية في سلطنة عُمان، وتم خلال الاجتماع مناقشة عدد من المواد والأحكام الواردة في مشروع القانون الذي أحالته الحكومة.

واستمعت اللجنة خلال اللقاء إلى آراء ومقترحات ممثلي النادي حول مجموعة من المحاور الرئيسية في مشروع القانون، بما في ذلك: بند التعريفات، وشروط وإجراءات تأسيس المؤسسات، وضوابط التمويل، والعلاقة مع الوزارة المعنية، بالإضافة إلى المواد التي تحدد المحظورات الواجب مراعاتها في عمل مؤسسات المجتمع المدني.

يأتي هذا اللقاء في إطار حرص اللجنة على تعزيز الشراكة المجتمعية والاستفادة من آراء ممثلي المؤسسات الأهلية، بهدف الوصول إلى تشريع عصري يتماشى مع متطلبات المرحلة الحالية، ويُسهم في تمكين مؤسسات المجتمع المدني للقيام بدورها كشريك رئيسي في التنمية الوطنية وتحقيق "رؤية عُمان 2040".

ويتضمن مشروع القانون 83 مادة موزعة على 6 أبواب، تغطي الجوانب التنظيمية والإدارية والمالية المتعلقة بعمل مؤسسات المجتمع المدني في سلطنة عُمان.

وقد تم عقد اللقاء في إطار الاجتماع الثامن من دور الانعقاد العادي الثاني (2024–2025م) من الفترة العاشرة (2023–2027م)، برئاسة سعادة منصور بن زاهر الحجري، رئيس اللجنة، وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.

مقالات مشابهة

  • انتحال الصفة في القانون.. عقوبات رادعة لحماية الوظائف العامة
  • مناقشة مشروع قانون مؤسسات المجتمع المدني مع فرق خيرية
  • رسم تأمين 500 ألف جنيه لحين توفيق أوضاع المحلات بدون تصريح بالقانون
  • قبل مناقشتها في البرلمان.. تعرف على خطوات مناقشة الموازنة العامة الجديدة
  • بعد تصديق الرئيس.. مخالفات تمنع الأسر من الحصول على مساعدات الضمان الاجتماعي
  • تواصل مناقشة مشروع قانون مؤسسات المجتمع المدني بـالشورى
  • مصدر سياسي:إجماع سياسي ونيابي على عدم تعديل قانون الانتخابات
  • ما هي إجراءات حماية الطفل من الخطر؟.. القانون يجيب
  • مواصلة مناقشة "مشروع قانون المؤسسات المدنية" بـ"الشورى"
  • ائتلاف المالكي: تعديل قانون الانتخابات مجرد طرح إعلامي