تضامن النواب يوافق على المواد المنظمة فى مشروع قانون رعاية حقوق المسنين
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
وافقت لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب واللجان البرلمانية المشتركة على المواد المنظمة لحقوق المسنين فى مشروع قانون رعاية حقوق المسنين.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، اليوم الأربعاء، لعرض مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون "حقوق المسنين" في صورته النهائية بحضور وزير المجالس النيابية.
وتضمنت المادة الأولى أهداف مشروع القانون الجديد، وتشمل حماية ورعاية المسن وكفالة تمتعه بجميع الحقوق الاجتماعية والسياسية والصحية والثقافية والترفيهية وغيرها من الحقوق وتوفير الحماية اللازمة له وتعزيز كرامته وتأمين حياة كريمة له.
وتضمنت المادة الثانية من مشروع قانون حقوق رعاية المسنين، تعريف المسن وهو كل مصري بلغ سن الـ 65 عاما والأجنبي الخاضع لأحكام هذا القانون.
كما تضمت تعريفا للمسن الأولى بالرعاية، وهو كل مسن غير قادر على أن يؤمن لنفسه او بمعرفة أحد من أسرته ما يكفيه لسد الحد الأدنى من الاحتياجات الأساسية للحياة.
وتتضمن المادة الثانية من مشروع قانون حقوق رعاية المسنين 16 تعريفا، وتشمل تعريفات الحماية الاجتماعية والرعاية الاجتماعية والمؤسسات الاجتماعية لرعاية المسن والتأهيل المجتمعي.
كما تتضمن تعريفا لبطاقة المسن الأولى بالرعاية، وهى مستند رسمي يصدر عن الوزارة المختصة يثبت أن حامله يستحق الخدمات المقدمة للمسن الأولى بالرعاية وأنه من الخاضعين لأحكام هذا القانون.
كما اشتمل نص المادة الثانية من مشروع قانون خدمة مرافق المسن، على الخدمات التى تقدم من أشخاص مؤهلين علميا وفنيا أو علميا ومعتمدين من الوزارة المختصة، ويتم بمقتضاها المساهمة فى تقديم الرعاية الشاملة اليومية للمسن ومساعدته فى أداء وظائفه ومهارته الحياتية داخل منزله أو فى أحد المستشفيات أو فى إحدى مؤسسات المسنين أو في غيرها من الأماكن التى يوجد بها مقابل أجر يتحمله المسن أو المكلف برعايته.
وحضر ممثلو وزارات “العدل – التضامن الاجتماعي – المالية - الصحة والسكان – الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية - الشباب والرياضة – النقل - الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات”.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب حقوق المسنين مشروع قانون رعاية حقوق المسنين الحكومة وزير المجالس النيابية حقوق المسنین مشروع قانون
إقرأ أيضاً:
بدء جلسة "النواب" لمناقشة تعديل قانون هيئة الشرطة
افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، منذ قليل، أعمال الجلسة العامة، اليوم الأحد، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتبي لجنتي التعليم والبحث العلمي، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة.
ويهدف مشروع القانون إلى تحديث وتطوير النظم التدريبية بالمعاهد الشرطية لمواجهة التحديات والمستجدات المتزايدة ومواكبة التطور التقني الذي تشهده الجريمة بجميع صورها.
تفاصيل مشروع القانون
وجاء مشروع القانون مستهدفًا استبدال نص المادة 94 مكررًا، لتتضمن أحكامًا لإعداد فرد شرطة متميز قادر على مواجهة التحديات والمستجدات المتزايدة على الساحة الأمنية، ومواكبة التطور التقني الذي تشهده الجريمة بشتى صورها وذلك بزيادة مدة الدراسة بمعاهد معاوني الأمن إلى ثلاث سنوات وتخويل وزير الداخلية سلطة إصدار قرار بتحديد شروط السن واللياقة الصحية والنفسية والبدنية لتحقيق المرونة التي تسمح بتوسيع قاعدة الاختيار من بين المتقدمين للالتحاق بالمعاهد تحقيقًا لصقل مهارات الطلاب
وأوضح تقرير اللجنة، أنه تم استحداث حكم بمنح من أتم الدراسة في معاهد معاوني الأمن بنجاح دبلوم شرطي فني يعادل دبلوم المدارس الثانوية الفنية بنظام السنوات الثلاث الدراسية، وفقا للضوابط والشروط المبينة بمشروع القانون.
وانتظم مشروع تعديل قانون هيئة الشرطة في ثلاث مواد بخلاف مادة النشر.
المادة الأولى: تناولت استبدال نص المادة 94 مكررًا) من القانون رقم 109 لسنة 1971 لتتضمن الإحالة في تحديد نظم الدراسة بالمعاهد ومدتها وشروط القبول بها إلى اللائحة الداخلية التي تصدر بقرار من وزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة، لتحقيق المرونة التي تسمح بتوسيع قاعدة الاختيار من بين المتقدمين للالتحاق بالمعاهد لانتقاء أفضل العناصر وتلبية الاحتياجات الأمنية المتغيرة.
كما تناولت إضافة حكم ضمن الشروط الواجب توافرها فيمن يقبل للدراسة بها باشتراط ألا يكون الطالب أو أحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة مدرجًا على قوائم الإرهابيين وفقًا لأحكام القانون المنظم لذلك، تحقيقًا للمسئولية الوطنية التي أوجبها الدستور بالحفاظ على الأمن القومي.
كما تضمنت المادة المستبدلة استحداث حكم يمنح من أتم الدراسة في معاهد معاوني الأمن بنجاح دبلومًا شرطيًا فنيًا يعادل دبلوم المدارس الثانوية الفنية بنظام السنوات الثلاث الدراسية وفقًا للضوابط والشروط المبينة بمشروع القانون، وذلك تحقيقًا للمستهدفات التدريبية والأمنية لتنمية وصقل مهارات الطلاب.
المادة الثانية: فقد منحت وزير الداخلية سلطة إصدار اللائحة الداخلية لمعاهد معاوني الأمن بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة.
المادة الثالثة: تضمنت من تعديلات قانون هيئة الشرطة، إلغاء كل حكم يخالف أحكام هذا القانون، كما تناولت سريان أحكام هذا القانون على الدفعات التي يتم الإعلان عن البدء في إجراءات قبولها عقب صدور هذا القانون.
المادة الرابعة، وهي المادة الخاصة بنشر القانون في الجريدة الرسمية وتاريخ سريانه.