وافقت لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب واللجان البرلمانية المشتركة على المواد المنظمة لحقوق المسنين فى مشروع قانون رعاية حقوق المسنين.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، اليوم الأربعاء، لعرض مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون "حقوق المسنين" في صورته النهائية بحضور وزير المجالس النيابية.

وتضمنت المادة الأولى أهداف مشروع القانون الجديد، وتشمل حماية ورعاية المسن وكفالة تمتعه بجميع الحقوق الاجتماعية والسياسية والصحية والثقافية والترفيهية وغيرها من الحقوق وتوفير الحماية اللازمة له وتعزيز كرامته وتأمين حياة كريمة له.

وتضمنت المادة الثانية من مشروع قانون حقوق رعاية المسنين، تعريف المسن وهو كل مصري بلغ سن الـ 65 عاما والأجنبي الخاضع لأحكام هذا القانون.

كما تضمت تعريفا للمسن الأولى بالرعاية، وهو كل مسن غير قادر على أن يؤمن لنفسه او بمعرفة أحد من أسرته ما يكفيه لسد الحد الأدنى من الاحتياجات الأساسية للحياة.

وتتضمن المادة الثانية من مشروع قانون حقوق رعاية المسنين 16 تعريفا، وتشمل تعريفات الحماية الاجتماعية والرعاية الاجتماعية والمؤسسات الاجتماعية لرعاية المسن والتأهيل المجتمعي.

كما تتضمن تعريفا لبطاقة المسن الأولى بالرعاية، وهى مستند رسمي يصدر عن الوزارة المختصة يثبت أن حامله يستحق الخدمات المقدمة للمسن الأولى بالرعاية وأنه من الخاضعين لأحكام هذا القانون. 

كما اشتمل نص المادة الثانية من مشروع قانون خدمة مرافق المسن، على الخدمات التى تقدم من أشخاص مؤهلين علميا وفنيا أو علميا ومعتمدين من الوزارة المختصة، ويتم بمقتضاها المساهمة فى تقديم الرعاية الشاملة اليومية للمسن ومساعدته فى أداء وظائفه ومهارته الحياتية داخل منزله أو فى أحد المستشفيات أو فى إحدى مؤسسات المسنين أو في غيرها من الأماكن التى يوجد بها مقابل أجر يتحمله المسن أو المكلف برعايته.

وحضر ممثلو وزارات “العدل – التضامن الاجتماعي – المالية - الصحة والسكان – الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية - الشباب والرياضة – النقل - الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات”.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب حقوق المسنين مشروع قانون رعاية حقوق المسنين الحكومة وزير المجالس النيابية حقوق المسنین مشروع قانون

إقرأ أيضاً:

الإجراءات الجنائية.. منع رد الشهود لأسباب شخصية

منع مشروع قانون الإجراءات الجنائية والذي يستكمل مجلس النواب مناقشته على مدار الجلسات العامة الماضية رد الشهود لأى سبب من الأسباب.

وطبقا للمادة (285) فإنه لا يجوز رد الشهود لأى سبب من الأسباب.

كما أجازت المادة (286) أن يمتنع عن أداء الشهادة ضد المتهم أصوله وفروعه وأقاربه وأصهاره إلى الدرجة الثانية وزوجه ولو بعد انقضاء رابطة الزوجية، وذلك ما لم تكن الجريمة قد وقعت على الشاهد أو على أحد أقاربه أو أصهاره الأقربين، أو إذا كان هو المبلغ عنها، أو إذا لم تكن هناك أدلة إثبات أخرى.

كما تنص المادة (287) على أن تسرى أمام المحاكم الجنائية القواعد المقررة فى قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية لمنع الشاهد عن أداء الشهادة أو لإعفائه من أدائها.

مقالات مشابهة

  • تضامن الفيوم: تجهيز 15 ألف كرتونة رمضان استعدادًا لتوزيعها قبل حلول الشهر المعظم
  • شاهد| خطة حكومية جديدة لتنفيذ قانون الإيجار القديم
  • مجلس النواب يستمع إلى رسالة الحكومة بشأن مشروع قانون رئاسة الوزراء
  • مشروع قانون الإجراءات الجنائية يتيح حق الطعن بالتزوير أمام المحكمة
  • حالات الإفراج الفوري عن المحبوسين احتياطيا في مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • الإجراءات الجنائية.. منع رد الشهود لأسباب شخصية
  • إقرار المواد من 277 إلى 464 بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الأبرز.. حصاد مجلس النواب في أسبوع
  • بري بحث مع مرقص في قانون الإعلام: لبنان يفتقد الرئيس الشهيد الحريري
  • مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. حصاد جلسات مجلس النواب 9 – 11 فبراير
  • حصاد جلسات مجلس النواب 9 – 11 فبراير 2025