تصل للإحالة إلى المعاش..عقوبات تأديبية على شاغلي الوظائف القيادية بقانون الخدمة المدنية
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
يعتبر قانون الخدمة المدنية من القوانين الهامة الصادرة فى عهد مجلس النواب السابق فى عام 2016 برئاسة الدكتور على عبد العال.
وحدد قانون الخدمة المدنية عددا من الجزاءات التأديبية ضد الموظف المقصر فى أداء عمله، ونستعرض من خلال هذا التقرير هذه الجزاءات.
وتنص المادة (60) من قانون الخدمة المدنية على الجزاءات التي يجوز توقيعها على الموظف هي:
1- الإنذار.
2- الخصم من الأجر لمدة أو مدد لا تجاوز ستين يومًا في السنة.
3- الوقف عن العمل لمدة لا تجاوز ستة أشهر مع صرف نصف الأجر الكامل.
4- تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد على سنتيـــــن.
5- الخفض إلى وظيفة في المستوى الأدنى مباشرة.
6- الخفض إلى وظيفة في المستوى الأدنى مباشرة مع خفض الأجر إلى القدر الذي كان عليه قبل الترقية.
7- الإحالة إلى المعاش.
8- الفصل من الخدمة.
الجزاءات التأديبية على شاغلى الوظائف القياديةوطبقا لقانون الخدمة المدنية فإن الجزاءات التي يجوز توقيعها على شاغلي الوظائف القيادية هي:
1- التنبيه.
2- اللوم.
3- الإحالة إلى المعاش.
4- الفصل من الخدمة.
وطبقا لقانون الخدمة المدنية فإن للسلطة المختصة بعد توقيع جزاء تأديبي على أحد شاغلي شاغلي الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية تقدير مدى استمراره في شغل تلك الوظيفة من عدمه.
وتحتفظ كل وحدة في حساب خاص بحصيلة جزاءات الخصم الموقعة على العاملين ويكــــون الصرف من هذه الحصيلة في الأغراض الاجتماعية أو الثقافية أو الرياضية للعامليـن طبقًا للشروط والأوضاع التي تُحددها السلطة المختصة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الجزاءات التأديبية الموظف المقصر قانون الخدمة المدنية شاغلي الوظائف القيادية المعاش الفصل الوظائف القیادیة الخدمة المدنیة
إقرأ أيضاً:
الخدمة المدنية تعلن الخميس القادم إجازة رسمية بمناسبة عيد المال
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
أعلنت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات في الحكومة اليمنية، الخميس القادم، اجازة رسمية، بمناسبة عيد العمال العالمي الموافق 1 مايو 2025.
وذكرت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات، في بيان لها، أن يوم الخميس القادم، اجازة رسمية لجميع وحدات الخدمة العامة في السلطتين المركزية والمحلية، بمناسبة عيد العمال العالمي الموافق 1 مايو 2025.
وأوضح البيان أن هذه الاجازة تأتي استنادا إلى المادة رقم (3) من القانون رقم (2) لسنة 2000 بشأن تحديد الإجازات والعطل الرسمية.