تصل للحبس وغرامة 2 مليون جنيه.. عقوبة مخالفة قانون حماية المستهلك
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
وضع قانون "حماية المستهلك" رقم 181 لسنة 2018، بشأن سياسة الاستبدال والاسترجاع، عددًا من العقوبات لكن من يخالف أحكام مواد القانون، والذي يهدف إلى حماية المستهلك وصون مصالحه.
عقوبة مخالفة قانون حماية المستهلكنصت المادة (63) من القانون على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد من المنصوص عليها فى أى قانون آخر، ودون الإخلال بالحق فى التعويض، يعاقب على الأفعال المبينة فى المواد التالية بالعقوبات المنصوص عليها فيها.
مادة (64)
يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا نتجاوز خمسمائة ألف جنيه أو مثل قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر، كل مورد خالف أحكام أى من المواد: (٣، ٤، ٥، ٦، ٧، ١٢، ١٤، ١٦، ١٨، ٢١، ٣٥، ٣٨، ٤٠ فقرة أولى/ ثانية، ٥٥، ٥٦ فقرة أولى، ٦٢ فقرة أخيرة من هذا القانون، ويُعاقب بذات العقوبة كل من خالف القرارات الصادرة نفًاذا لحكم المادة (۳۳/ فقرة أولى) من هذا القانون، وللمحكمة أن تحكم بغلق مركز الخدمة والصيانة المخالف لمدة لا تجاوز ستة أشهر.
مادة (65)
يعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو مثل قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر، كل ما ورد خالف أحكام أى من المواد: (۱۰، ٢٠، ٢٢، ٢٤، ٢٥، ٢٦، ٢٩، ٣٠، ٣١، ٣٣ فقرة ثانية وثالثة، ٤٠ فقرة ثالثة) من هذا القانون.
مادة (66)
يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه، أو مثلي قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر، كل مورد خالف أحكام أى من المواد ( ۹، ١٣، ١٥ فقرة أولى، ٣٢، ٣٤، ٥٦ فقرة ثانية) من هذا القانون
مادة (67)
يُعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه، كل من ارتكب أيا من الأفعال التالية:
1- حل دون أداء مأمورى الضبط القضائى المخولين بتنفيذ أحكام هذا القانون لأعمال وظائفهم.
2- امتنع عن موافاة الجهاز بالبيانات أو الأوراق أو المستندات المنصوص عليها فى المادة (٥٤) من هذا القانون.
3 - قام بإمداد الجهاز ببيانات أو بأوراق أو مستندات غير صحيحة مع العلم بذلك.
مادة (68)
يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، أو مثلى القيمة المتفق عليها مع الوسيلة الإعلانية نظير الإعلان المخالف أيهما أكبر، كل من امتنع عن تنفيذ القرار الصادر بوقف الإعلان وفقا للمادة (٥٧) من هذا القانون.
مادة (69)
وفى حالة العود لأي من الجرائم المعاقب عليها فى المواد السابقة من هذا القانون تضاعف عقوبة الغرامة بحديها.
مادة (70)
يعاقب بالغرامة التى لا نقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مليونى جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة محل الجريمة أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة (١٩) من هذا القانون، فإذا ترتب على مخالفة حكم المادة المشار إليها تعريض حياة المستهلك للخطر، أو تعريضه للإصابة بمرض مزمن أو مستعص، تكون العقوبة الحبس والغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
مادة (71 )
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليونى جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة (٨) من هذا القانون.
وفى حالة العود، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها، وفي جميع الأحوال، تقضى المحكمة بالمصادرة، وبنشر الحكم فى جريدتين يوميتين واسعتي الإنتشار على نفقة المحكوم عليه.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون حماية المستهلك حماية المستهلك المستهلك الحبس والغرامة ألف جنیه ولا تجاوز حمایة المستهلک من هذا القانون لا تجاوز
إقرأ أيضاً:
السجن 5 سنوات وغرامة 1.6 مليون جنيه لموظف متهم بالاختلاس فى الشرقية
عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، متهما بالسجن لمدة 5 سنوات ورد المبلغ المختلس وغرامة مساوية لما تم اختلاسه، وأمرت بعزله من وظيفته وألزمته بالمصاريف الجنائية وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة؛ لاتهامه باختلاس مليون و600 ألف جنيه من جهة عمله بإحدى الشركات بالقطاع الخاص بمدينة العاشر من رمضان.
صدر القرار برئاسة المستشار نسيم علي بيومي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين سامي زين العابدين، والمستشار شادي المهدي عبدالرحمن، وأحمد عيد سويلم، وسكرتارية يامن محمود وهشام محمود.
وتعود أحداث القضية رقم 3928 لسنة 2024 جنايات أول العاشر من رمضان، المقيدة برقم 930 لسنة 2024 كلي جنوب الزقازيق، عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهم "ح ي " 62 عاما، موظف سابق بإحدى شركات القطاع الخاص، للمحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامه بأنه في غضون الفترة من 4 يناير 2021 وحتى 13 مارس 2021، وبصفته من العاملين بإحدى الشركات المساهمة بالقطاع الخاص، اختلس مبلغا ماليا قدره مليون و600 ألف جنيه مملوكين لجهة عمله.
وجاء في أمر الإحالة، أن المتهم قد اختلس أموال شركته التي كانت موجودة في حيازته بسبب وظيفته بالشركة، والمسلمة إليه بموجب إذن صرف نقدية لشراء وتركيب وحدة خط إطفاء الحريق بالشركة، إلا أنه قام باختلاس ذلك المبلغ لنفسه ولم يقم برده أو تقديم ما يفيد بأوجه صرفه أو توريد المواد والأدوات اللازمة لتركيب خط الإطفاء بمصنع الشركة على النحو المبين بالتحقيقات.