بعد موافقة النواب.. تعرف على تعديلات قانون الاستثمار
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
شهدت الجلسات العامة لمجلس النواب الموافقة نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، والذي يهدف إلى تعزيز مناخ الاستثمار في مصر وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، من خلال زيادة بعض الحوافز الخاصة الممنوحة للمشروعات الاستثمارية، ومعالجة آلية وضع الخريطة الاستثمارية، والتوسع في نطاق الشركات الجائز منحها الموافقة الواحدة على إقامة المشروع وتشغيله وإدارته مما يساعد على إقامة مشروعات استثمارية أكبر، ويعمل مشروع القانون على وضع معالجة تشريعية لمسألة خروج المخلفات الخطرة من المناطق الحرة إلى داخل البلاد
(المادة الأولى)
يستبدل بتعريف الحوافز الخاصة الوارد بالمادة (1)، وبنصوص المواد: (9)، (11/ فقرة أولى- بند 1)، (12/ فقرة أولى- بند2)، (13)، و(14/ فقرة أولى)، (17، (20)، (34)، (40/ الفقرتين الثانية والثالثة) من قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 النصوص الآتية:
مادة (1): (تعريف الحوافز الخاصة)
الحوافز الخاصة: الحوافز المنصوص عليها في المادتين (11)، و(11) مكررًا من هذا القانون.
مادة (9):
تتمتع جميع المشروعات الاستثمارية الخاضعة لأحكام هذا القانون، سواء المقامة قبل العمل بأحكامه أو بعده، أيًا كان النظام القانوني الخاضعة له، بالحوافز العامة الواردة في هذا الفصل، وذلك فيما عدا المشروعات المقامة بنظام المناطق الحرة.
مادة (11/ فقرة أولى- بند 1)
"1- نسبة (50 %) خصمًا من التكاليف الاستثمارية للقطاع (أ):
ويشمل المناطق الجغرافية الأكثر احتياجًا للتنمية طبقًا للخريطة الاستثمارية وبناء على البيانات والإحصاءات الصادرة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، المعتمدة بالخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ووفقًا لتوزيع أنشطة الاستثمار بها على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون".
مادة (12/ فقرة أولى- بند2):
2- أن تؤسس الشركة أو المنشأة خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء، بناءً على عرض الوزير المختص، مد هذه المدة لمدد أخرى لا يجاوز مجموعها تسع سنوات.
مادة (13):
مع عدم الإخلال بالحوافز والمزايا والإعفاءات المنصوص عليها في هذا الفصل، يجوز بقرار من مجلس الوزراء منح حوافز إضافية للمشروعات المنصوص عليها في المادتين (11)، و(11) مكررًا من هذا القانون وذلك على النحو الآتي:
1- السماح بإنشاء منافذ جمركية خاصة لصادرات المشروع الاستثماري أو وارداته بالاتفاق مع وزير المالية.
2- تحمل الدولة قيمة ما يتكلفه المستثمر لتوصيل المرافق إلى العقار المخصص للمشروع الاستثماري أو جزء منها، وذلك بعد تشغيل المشروع.
3- تحمل الدولة لجزء من تكلفة التدريب الفني للعاملين.
4- رد نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروعات الصناعية في حالة بدء الإنتاج خلال عامين من تاريخ تسليم الأرض.
5- تخصيص أراض بالمجان لبعض الأنشطة الإستراتيجية وفقًا للضوابط المقررة قانونًا في هذا الشأن.
6- الإعفاء من مقابل الانتفاع بالأراضي المخصصة لإقامة المشروع لمدة عشر سنوات كحد أقصى تبدأ من بداية التشغيل، وذلك بناءً على عرض الوزير المختص.
ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص، إعفاء المشروعات المشار إليها من المساهمة في تكاليف إنشاء البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة بنسبة لا تجاوز (50 %) منها، وفقًا للضوابط التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى.
ويجوز أن تتحمل الخزانة العامة نسبة لا تزيد على 50% من مقابل استهلاك المشروع للمرافق الأساسية لمدة عشر سنوات كحد أقصى، وذلك وفقًا للضوابط التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى
وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد منح الحوافز الإضافية المقررة في هذه المادة وضوابطه وشروطه.
مادة (14/ فقرة أولى)
يختص الرئيس التنفيذي للهيئة أو من يفوضه بإصدار الشهادة اللازمة للتمتع بالحوافز المنصوص عليها في المواد (10، 11، 11 مكررًا، 13) من هذا القانون للشركات والمنشآت الخاضعة لأحكامه.
مادة (17):
تتضمن الخطة الاستثمارية وضع خريطة استثمارية تحدد نوعية ونظام الاستثمار، وتعد الهيئة مشروع هذه الخريطة بالتنسيق والتعاون الكامل مع جميع أجهزة الدولة المعنية.
ويجب أن تشتمل الخريطة الاستثمارية على كافة البيانات والمعلومات اللازمة، وعلى الأخص: طبيعة العقار وموقعه الجغرافي، النشاط، القطاع، التسعير، نظام التصرف، المرافق، المزايا والحوافز الممنوحة للنشاط، الضمانات، حجم السوق المستهدف، حوافز التصدير، الموافقات والتصاريح والتراخيص المطلوبة لمزاولة النشاط، الجهات المختصة بنشاط المشروع، المدد المقررة لاستخراجها، الرسوم ومقابل الخدمات المستحقة لحساب الجهات المختصة نظير هذه الموافقات أو التصاريح أو التراخيص وتقديم الخدمات، وتلتزم كافة جهات الولاية والجهات المعنية بنشاط المشروع، كل في نطاق اختصاصه، بتزويد الهيئة بكافة البيانات اللازمة لإعداد هذه الخريطة.
ويجب مراجعة كل من الخطة والخريطة الاستثمارية مرة على الأقل كل ثلاث سنوات، وكلما دعت الحاجة لذلك بناء على اقتراح الهيئة.
مادة (20):
مع عدم الإخلال بأحكام المادة (23) من هذا القانون،
يجوز بقرار من مجلس الوزراء منح الشركات، أيًا كان شكلها القانوني، القائمة أو التي تؤسس لإقامة مشروعات استثمارية "جديدة" أو مشروعات إستراتيجية أو قومية تسهم في تحقيق التنمية في المجالات وبالمعايير التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء، أو مشروعات المشاركة بين القطاع الخاص والدولة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام في أنشطة المرافق العامة والبنية التحتية أو الطاقة الجديدة والمتجددة أو الطرق والمواصلات أو الموانئ، موافقة واحدة على إقامة المشروع وتشغيله وإدارته بما في ذلك تراخيص البناء، وتخصيص العقارات اللازمة له، وتكون هذه الموافقة نافذة بذاتها دون حاجة إلى اتخاذ أي إجراء آخر.
مادة (20):
مع عدم الإخلال بأحكام المادة (23) من هذا القانون، يجوز بقرار من مجلس الوزراء منح الشركات القائمة أو التي تؤسس لإقامة مشروعات استثمارية "جديدة" في أحد الأنشطة المشار إليها في المادة (1) من هذا القانون، أو مشروعات إستراتيجية أو قومية تسهم في تحقيق التنمية في المجالات وبالمعايير التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء، أو مشروعات المشاركة بين القطاع الخاص والدولة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام في أنشطة المرافق العامة والبنية التحتية أو الطاقة الجديدة والمتجددة أو الطرق والمواصلات أو الموانئ، موافقة واحدة على إقامة المشروع وتشغيله وإدارته بما في ذلك تراخيص البناء، وتخصيص العقارات اللازمة له، وتكون هذه الموافقة نافذة بذاتها دون حاجة إلى اتخاذ أي إجراء آخر.
ويجوز أن تتضمن هذه الموافقة سريان حافز أو أكثر من الحوافز الواردة بهذا القانون على المشروع.
وتتولى الهيئة بمشاركة الجهات المختصة متابعة التزام الشركات المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة باشتراطات وضوابط إقامة المشروع وتشغيله وإدارته وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة بمعرفة لجنة تشكل لهذا الغرض، وفي حالة مخالفة الشركة للاشتراطات والضوابط المشار إليها، وجب إنذارها بموجب خطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول بالمخالفات المنسوبة إليها، وسماع أوجه دفاعها، وإعطاؤها مهلة مناسبة لإزالة أسباب المخالفة أو تصحيحها، فإذا انقضت هذه المهلة دون قيام الشركة بإزالتها أو تصحيحها، يجوز وقف تنفيذ أعمال المشروع أو نشاطه، أو وقف تمتعه بحافز أو أكثر من الحوافز المقررة له، وذلك حسب جسامة المخالفة لمدة محددة لا تجاوز سنة، فإن استمرت ذات المخالفة، يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض مشترك من الوزير المختص والوزير المعني إلغاء الموافقة الواحدة الصادرة للشركة.
وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وضوابط وإجراءات تطبيق أحكام هذه المادة.
مادة (34):
مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 133 لسنة 2010 بالترخيص لمشروعات تكرير البترول بالعمل بنظام المناطق الحرة، ومع مراعاة المراكز القانونية للشركات المرخص لها بإقامة مشروعات بنظام المناطق الحرة القائمة وقت العمل بهذا القانون، يجوز بعد موافقة المجلس الأعلى للطاقة الترخيص بإقامة مشروعات بنظام المناطق الحرة في مجال تصنيع البترول، وصناعات الأسمدة، والحديد والصلب، وتصنيع وتسييل ونقل الغاز الطبيعي والصناعات كثيفة استخدام الطاقة.
ولا يجوز الترخيص بإقامة مشروعات بنظام المناطق الحرة في مجال صناعات الخمور والمواد الكحولية، وصناعات الأسلحة والذخائر والمتفجرات وغيرها مما يرتبط بالأمن القومي.
مادة (40/ فقرتان ثانية وثالثة):
واستثناءً من ذلك، يسمح بدخول المواد والنفايات والمخلفات الناتجة عن أنشطة المشروعات العاملة بالمناطق الحرة إلى داخل البلاد متى كان دخولها إلى البلاد بغرض التخلص منها أو إعادة تدويرها على نفقة صاحب الشأن، وذلك بالطرق والوسائل الآمنة المقررة وفقًا لقانوني البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994، وتنظيم إدارة المخلفات الصادر بالقانون رقم 202 لسنة 2020.
وتطبق أحكام قانون تنظيم إدارة المخلفات المشار إليه في شأن حظر استيراد المخلفات الخطرة من الخارج، ولا يعد دخول المواد والنفايات والمخلفات الخطرة الناتجة عن أنشطة المشروعات العاملة بالمناطق الحرة إلى داخل البلاد بمثابة استيراد من الخارج في حكم تطبيق هذه الفقرة.
يضاف إلى قانون الاستثمار المشار إليه مادة جديدة برقم (11 مكررًا) نصها الآتي:
مادة (11 مكررًا):
مع عدم الإخلال بالحوافز والمزايا والإعفاءات المنصوص عليها في هذا الفصل، تُمنح المشروعات الاستثمارية التي تزاول أحد الأنشطة الصناعية التي يتم تحديدها وفقًا لهذه المادة، وتوسعاتها وفقًا لحكم الفقرة الأخيرة من المادة (12) من هذا القانون، حافزًا استثماريًا نقديًا لا يقل عن نسبة 35% ولا يجاوز نسبة 55% من قيمة الضريبة المسددة مع الإقرار الضريبي نقديًا على الدخل المتحقق من مباشرة النشاط في المشروع الاستثماري، أو توسعاته حسب الأحوال، وتلتزم وزارة المالية بصرف الحافز خلال خمسة وأربعين يومًا من نهاية الأجل المحدد لتقديم الإقرار الضريبي، وإلا استحق عليها مقابل تأخير يُحسب على أساس سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي في الأول من يناير السابق على تاريخ استحقاق الحافز مع استبعاد كسور الشهر والجنيه، ولا يعد هذا الحافز دخلًا خاضعًا للضريبة.
مادة (11 مكررًا):
مع عدم الإخلال بالحوافز والمزايا والإعفاءات المنصوص عليها في هذا الفصل، تُمنح المشروعات الاستثمارية التي تزاول أحد الأنشطة الصناعية التي يتم تحديدها وفقًا لهذه المادة، وتوسعاتها وفقًا لحكم المادة (12) من هذا القانون، حافزًا استثماريًا نقديًا لا يقل عن نسبة 15% ولا يجاوز نسبة 55% من قيمة الضريبة المسددة مع الإقرار الضريبي نقديًا على الدخل المتحقق من مباشرة النشاط في المشروع الاستثماري، أو توسعاته حسب الأحوال، وتلتزم وزارة المالية بصرف الحافز خلال خمسة وأربعين يومًا من نهاية الأجل المحدد لتقديم الإقرار الضريبي، وإلا استحق عليها مقابل تأخير يُحسب على أساس سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي في الأول من يناير السابق على تاريخ استحقاق الحافز مع استبعاد كسور الشهر والجنيه، ولا يعد هذا الحافز دخلًا خاضعًا للضريبة.
ويشترط لمنح الحافز المنصوص عليه في هذه المادة أن يعتمد المشروع، أو توسعاته، حسب الأحوال، في تمويله حتى تاريخ بدء مزاولة النشاط، على النقد الأجنبي من الخارج بنسبة 50% على الأقل من أمواله، وأن يبدأ مزاولة النشاط خلال ست سنوات من تاريخ العمل بهذه المادة، ويجوز مد هذه المدة بحد أقصى ست سنوات بقرار من مجلس الوزراء، بناء على عرض مشترك من الوزير المختص والوزير المعني بشئون الصناعة ووزير المالية.
ويصدر مجلس الوزراء، بناءً على عرض مشترك من الوزير المختص والوزير المعني بشئون الصناعة ووزير المالية، قرارًا يتضمن الصناعات والمناطق التي تتمتع بالحافز المنصوص عليه في هذه المادة، ومدد منح الحافز لكل منها بما لا يجاوز عشر سنوات، وكذا شروط وقواعد وفئات منح الحافز وآليات صرفه.
المادة الثالثة
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاستثمار الأجنبي قانون الاستثمار الاستثمار في مصر المشروعات الاستثمارية الخريطة الاستثمارية مشروعات استثمارية الجهاز المركزي للتعبئة العامة التنفیذیة لهذا القانون قرار من مجلس الوزراء بنظام المناطق الحرة المنصوص علیها فی قانون الاستثمار الإقرار الضریبی من هذا القانون إقامة مشروعات الوزیر المختص المشار إلیها فی هذا الفصل القانون رقم هذه المادة على إقامة بناء على ا فی هذا على عرض قانون ا قرار ا مکرر ا نقدی ا
إقرأ أيضاً:
قانون العفو العام من زاوية أخرى
آخر تحديث: 6 فبراير 2025 - 9:58 ص بقلم: علي الكاش قال ابن أم الصاحب:
فَإنْ تَمْنَعُوا مَا بِأيْدِيكُمُ … فَلَنْ تَمْنَعونِي إذَا أنْ أقُولاَ
(الوحشيات/219).
ابتهج زعماء اهل السنة بصدور قانون العفو العام سيء الصيت الذي تم تمريره مع قانون الأحوال الشخصية وإعادة العقارات في المناطق المتنازع عليها، واخذوا يجولون ويصولون في المحافظات ذات الأكثرية من اهل السنة من أجل الدعاية الانتخابية، دون ان يبينوا الحقيقة المرة لِما تم التصويت عليه، وان النواب الشيعة التفوا على ما ورد في منهاج حكومة محمد شياع السوداني بشأن العفو العام، ومرروا أهدافهم المشبوهة في اطلاق سراح اللصوص والفاسدين وتجار المخدرات وغالبيتهم من الشيعة. لقد فشل نواب السنة في تحقيق العفو العام وما حققوه مجرد تلبية لرغبات النواب الشيعة رغم انوفهم، على قول إبْرَاهِيْمُ بن سيّابة:
تَجَلَّلْتَ بِالسَّبِّ لَمَّا رَأَيْتَ … أَدِيْمكَ صحَّ وَمَنْ سَبَّ سُبُّ
إِذَا لَمْ نَجِدْ فِيْكَ مِنْ مَغْمَزٍ … سَلَكْنَا إِلَيْكَ طَرِيْقَ الكَذِب
(الدر الفريد3/131)
ان ما شُرعه مجلس الدواب لم يكن قانون عفو مطلقا، فما ورد هو عبارة عن إعادة تحقيق لعدد من القضايا التي سُجن اصحبها بوشاية المخبر السري، لعه الله دنيا وآخرة، وهذا يعني:
ـ لا يوجد عفو عام بل إعادة تحقيق، وهذا الاجراء سوف يستغرق ربما سنوات بسبب وجود آلاف القضايا ذات العلاقة.
ـ إعادة التحقيق قد يكون نتيجته إبقاء الحكم على حاله او الغاءه، بمعنى ان الأمر سيتوقف على نزاهة القضاة، ولا أحد يجهل ان القضاء العراقي مسيس وطائفي للنخاع.
ـ الطرف الذي كسب من هذا القانون هو الاطار التنسيقي الذي استطاع ان يشمل اللصوص والفاسدين بالعفو، وغالبيتهم من الشيعة، بمعنى ان الاطار التنسيقي هو الطرف الرابح من صفقة السلة الواحدة.
ـ كان العفو عن الصوص والفاسدين وتجار المخدرات عفوا صريحا ومتكاملا، وسيتم بأجراء سريع لأنه لا يحتاج الى إعادة تحقيق.
ـ افصح احد النواب الشيعة ان باب السجون ستُفتح أمام السجناء الشيعة أما السنة فلا، وتلك هي الحقيقة.
ـ لم يتحدث القانون عن كيفية تعويض الأبرياء ممن قضوا في السجن عدة سنوات، وكيف سيتم احتساب مدة سجنهم لغرض تعويضهم.
ـ لو تم على سبيل الفرض ان السجين ( عبر وشاية المخبر السري ـ كان بريئا مما نسب اليه، اليس من المفروض ان يتضمن القانون حكما على المخبر السري لأن خدع القضاء وجنى على انسان بريء؟
ـ من المعروف ان حوالي 90% من المسجونين بتهمة الإرهاب من اهل السنة، وان 90% من المسجونين بتهمة السرقات وتجارة المخدرات والأعضاء البشرية هم من الشيعة، فكفة الميزان سترجع ربح الأطراف الشيعية من القانون، وخسارة الأطراف السنية.
ـ كانت سلة القوانين مهزلة، لعبها النواب الشيعة بطريقة ذكية وخبيثة في نفس الوقت، في ظل غباء النواب من أهل السنة، وكان بطل السيرك البرلماني هو رئيسه البهلوان محمود المشهداني وهو ولائي من اتباع الولي الفقيه. الحقيقة المرة
قبل التوسع في الموضوع لنستعرض معا ما جاء في تقرير لجنة حقوق الإنسان في البرلمان العراقي بتأريخ 11/12/2024، بوجود حالات تعذيب للنساء المعتقلات في السجون الحكومية بالعراق، إضافة الى حالات بيع أعضاء بشرية. حتى يمكن تقديم صورة واضحة ومتكاملة عن وضعية السجناء في العراق، والتقرير ليس من مخيلتنا بل من لجنة برلمانية، لذا لا يمكن الطعن في مصداقيته او يحملنا الغير الانحراف عن بوصلة الحقيقة، ونشر الأكاذيب والافتراء على الحكومة وخصوصا عن القضاء ووزير العدل الذي تظن مخيلته المريضة ان السجون العراقية عبارة عن فنادق خمسة نجوم يقدم فيها الخدمات الجيدة وافضل الطعام على ايدي خبراء في فن الطهي في الوقف الشيعي (الوقف الشيعي هو من يتولى هذه المهمة ولا اعرف ما علاقته بطعام السجناء).
جاء في تقرير اللجنة البرلمانية ” اكتشفنا حالات تعذيب ممنهج للنساء في بعض دوائر التحقيق وبعضها تعاني من إصابات بليغة، فيما تعرضت حالات أخرى للوفاة جراء التعذيب، مع وجود طفل عمره 10 أعوام في أحد السجون وقد تم اعتقاله بتهمة الإرهاب، فضلاً عن رصد حالات بيع أعضاء بشرية واستئصال كلى وما شابه داخل السجون، تقوم بها شبكات محترفة بالتعاون مع إدارة السجن. وأن أعضاء مجلس النواب لا يستطيعون التحقق مما يجري داخل المعتقلات الحكومية المعلنة، بينما يتمتع المخبر السري بحرية واسعة، وتأثير كبير على صدور الأحكام القضائية. أن التعذيب الجسدي والنفسي موجود في معظم السجون، وهو محمي بالتعاون بين المسؤولين في السجون وبعض المساجين، ووصل الحال إلى بيع أجساد بعض المساجين من الفئات العمرية الصغيرة. كما أن الاكتظاظ في السجون وصل إلى أكثر من 300%، مع نوعية طعام سيئة يتم تبديلها إلى نوعية أفضل خلال الزيارات الرسمية فقط، أن سجن التاجي شمالي بغداد مثلا، مبني من مادة (الساندويتش بنل) ويضم (11000) سجين، رغم انه لا يستوعب اكثر من (4000) فقط.
هذا هو حال السجون العراقية، وسوف نهتم بفقرة واحدة منه، ونضع باقي الكوارث جانبا وهي ” أن أعضاء مجلس النواب لا يستطيعون التحقق مما يجري داخل المعتقلات الحكومية المعلنة، بينما يتمتع المخبر السري بحرية واسعة، وتأثير كبير على صدور الأحكام القضائية”. ومن هذا نستشف التالي:
ـ النواب في البرلمان واللجنة المختصة بمراقبة السجون لا يستطيعوا التحقق مما يجري في داخل السجون، مع انهم اعلى سلطة في البلاد ومن مسؤوليتهم الرقابة على أداء الحكومة.
ـ يتمتع المخبر السري بحرية واسعة وصلاحيات كبيرة، على العكس من نواب البرلمان.
ـ يمارس المخبر السري تأثيرا كبيرا على صدور الاحكام القضائية.
ـ احكام القضاة مرتهن بوشاية المخبر السري، بمعنى ان القضاء غير نزيه في احكامه، والاحكام التي صدرت خصوصا في مجال تهمة الإرهاب مرجعها وشايات، لكن القضاء العراقي تعامل معها كحقائق، بحجة ان التهمة صدرت من المحققين، وهم حصرا من الشيعة.
لنعود الى تصريح وزير العدل السابق (حيدر الزاملي وهو من الشيعة) في مقابلة مع الفضائية السومرية إن ” أكثر من (500) مخبر سري تم إلقاء القبض عليهم مؤخرا وتقديمهم للمحاكمة بعد توجيه تهمة الادعاء الكيدي إلى قضاياهم”، وعندما سئل بشأن وجود سجناء قضوا شهورا في المعتقلات دون أن تتم محاكمتهم؟ أجاب أن ” جزءا من هذا الكلام صحيح، فهؤلاء كانوا موجودين في معتقلات الاحتلال الأميركي، وعند خروج الاحتلال تبين أن مجموعة منهم لا يملكون أوامر قضائية وتم إيداعهم في السجون من دون ملفات”. علما انه سبقت هذه الوجبة من المخبرين السريين وجبة سابقة تضم (498) مخبرا سريا. هذا يعني أن حوالي (1000) مخبر سري كان يبتلوا على الناس بوشايات كاذبة، مع العلم ان هناك مخبرين سريين لم يتم كشفهم بعد. ولو افترضنا جدلا ان كل مخبر سري قد أوشى بعشرين ضحايا ـ على اعتبار انها مهنة يكتسب منها مالا ـ سيكون عدد المتهمين (20000) ضحية! مع العلم ان بعض الضحايا فيهم من أعدم، أو أغتصب هو أو زوجته أو أخته أو ابنته، ومنهم من تعرض الى تعذيب جسدي وعوق، كما ورد في تقرير اللجنة البرلمانية او انتزعت أجزاء من جسمه للتجارة بها، ، ومنهم من قضى سنوات في الاعتقال قبل أن يكتشف القضاء الحكيم النزيه التهم الكيدية؟
هل توجد دولة في العالم تأخذ بوشايات المخبرين السريين دون التدقيق بها، وتكفل لهم الحصانة التامة دون الإعلان عن أسمائهم او حضورهم الى المحكمة؟
وماذا بشأن القضاة الذين لا يعرفوا بأن هناك قاض في السماء يراقب أعمالهم، ويحاسبهم على احكامهم الجائرة وفق وشايات المخبرين السريين؟ قال الشاعر:
إذا جار الأميرُ وكاتباه … وقاضي الأرض داهن في القضاءِ
فويلٌ ثم ويلٌ ثم ويلٌ … لقاضي الأرض من قاضي السماءِ!
الا يستحق هؤلاء القضاة أيضا العقوبة لأنهم حكموا بموجب تهم كيدية زائفة ولم يتأكدوا منها؟
هل هذه دولة القانون التي تدعونها أم هذه دولة الفوضى والظلم والكذب والدجل؟ صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله ” الْقُضَاةُ ثَلاثَةٌ قَاضِيَانِ فِي النَّارِ، وَقَاضٍ فِي الْجَنَّةِ، قَاضٍ قَضَى بِغَيْرِ حَقٍّ، وَهُوَ يَعْلَمُ فَهُوَ فِي النَّار، وَقَاضٍ قَضَى بِغَيْرِ الْحَقِّ، وَهُوَ لا يَعْلَمُ فَهُوَ فِي النَّارِ، وَقَاضٍ قَضَى بِالْحَقِّ فَهُوَ فِي الْجَنَّةِ”.
لا أظن القاضي الثالث موجود في العراق الا اللهٌم ما ندر!
لا افهم سبب الإصرار على عمل قانون المخبر السري؟ لماذا لا يُلغى هذا القانون سيء الصيت؟
ولماذا لا تُلغى حصانة المخبر السري على أقل تقدير، وأن لا يكون شبحا، لا يمثل أمام القاضي ولا يحضر الجلسة، جاسوس مجهول، وظالم مجهول يحمي القانون في دولة القانون.
إن كان عمل المخبر السري وطنيا والغرض أن يكشف الإرهابيين ويقدم معلومات عنهم! فلماذا التستر عليه؟ اليس هذا ما يقوم به رجال الأمن والمخابرات علنا؟ أم لأن الأمر بنكهة طائفية مقززة لذلك يستمر العمل به؟
الخاتمة
أقولها بثقة وجرأة ( الذباب على الكنيف اطهر من مخبر سري سفيه، وقاضي غير نزيه).
وأقول للمخبر السري قول العلاء بن قرظ:
إذا ما الدهر جرَّ على أناسٍ … حوادثه أناخ بآخرينا
فقل للشامتين بنا أفيقوا … سيلقى الشامتون كما لقينا