شهدت الجلسات العامة لمجلس النواب الموافقة نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، والذي يهدف إلى تعزيز مناخ الاستثمار في مصر وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، من خلال زيادة بعض الحوافز الخاصة الممنوحة للمشروعات الاستثمارية، ومعالجة آلية وضع الخريطة الاستثمارية، والتوسع في نطاق الشركات الجائز منحها الموافقة الواحدة على إقامة المشروع وتشغيله وإدارته مما يساعد على إقامة مشروعات استثمارية أكبر، ويعمل مشروع القانون على وضع معالجة تشريعية لمسألة خروج المخلفات الخطرة من المناطق الحرة إلى داخل البلاد
 

وترصد بوابة الفجر في السطور التالية نص القانون كالآتي:
 

(المادة الأولى)

يستبدل بتعريف الحوافز الخاصة الوارد بالمادة (1)، وبنصوص المواد: (9)، (11/ فقرة أولى- بند 1)، (12/ فقرة أولى- بند2)، (13)، و(14/ فقرة أولى)، (17، (20)، (34)، (40/ الفقرتين الثانية والثالثة) من قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 النصوص الآتية:
 

مادة (1): (تعريف الحوافز الخاصة)

الحوافز الخاصة: الحوافز المنصوص عليها في المادتين (11)، و(11) مكررًا من هذا القانون.


 

مادة (9):

تتمتع جميع المشروعات الاستثمارية الخاضعة لأحكام هذا القانون، سواء المقامة قبل العمل بأحكامه أو بعده، أيًا كان النظام القانوني الخاضعة له، بالحوافز العامة الواردة في هذا الفصل، وذلك فيما عدا المشروعات المقامة بنظام المناطق الحرة.
 

مادة (11/ فقرة أولى- بند 1)



"1- نسبة (50 %) خصمًا من التكاليف الاستثمارية للقطاع (أ):

ويشمل المناطق الجغرافية الأكثر احتياجًا للتنمية طبقًا للخريطة الاستثمارية وبناء على البيانات والإحصاءات الصادرة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، المعتمدة بالخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ووفقًا لتوزيع أنشطة الاستثمار بها على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون".

 

مادة (12/ فقرة أولى- بند2):


2- أن تؤسس الشركة أو المنشأة خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء، بناءً على عرض الوزير المختص، مد هذه المدة لمدد أخرى لا يجاوز مجموعها تسع سنوات.



مادة (13):

مع عدم الإخلال بالحوافز والمزايا والإعفاءات المنصوص عليها في هذا الفصل، يجوز بقرار من مجلس الوزراء منح حوافز إضافية للمشروعات المنصوص عليها في المادتين (11)، و(11) مكررًا من هذا القانون وذلك على النحو الآتي:

1-  السماح بإنشاء منافذ جمركية خاصة لصادرات المشروع الاستثماري أو وارداته بالاتفاق مع وزير المالية.

2-  تحمل الدولة قيمة ما يتكلفه المستثمر لتوصيل المرافق إلى العقار المخصص للمشروع الاستثماري أو جزء منها، وذلك بعد تشغيل المشروع.

3-  تحمل الدولة لجزء من تكلفة التدريب الفني للعاملين.

4-  رد نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروعات الصناعية في حالة بدء الإنتاج خلال عامين من تاريخ تسليم الأرض.

5-  تخصيص أراض بالمجان لبعض الأنشطة الإستراتيجية وفقًا للضوابط المقررة قانونًا في هذا الشأن.

6-  الإعفاء من مقابل الانتفاع بالأراضي المخصصة لإقامة المشروع لمدة عشر سنوات كحد أقصى تبدأ من بداية التشغيل، وذلك بناءً على عرض الوزير المختص.

ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص، إعفاء المشروعات المشار إليها من المساهمة في تكاليف إنشاء البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة بنسبة لا تجاوز (50 %) منها، وفقًا للضوابط التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى.
 

ويجوز أن تتحمل الخزانة العامة نسبة لا تزيد على 50% من مقابل استهلاك المشروع للمرافق الأساسية لمدة عشر سنوات كحد أقصى، وذلك وفقًا للضوابط التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى

وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد منح الحوافز الإضافية المقررة في هذه المادة وضوابطه وشروطه.

مادة (14/ فقرة أولى)

يختص الرئيس التنفيذي للهيئة أو من يفوضه بإصدار الشهادة اللازمة للتمتع بالحوافز المنصوص عليها في المواد (10، 11، 11 مكررًا، 13) من هذا القانون للشركات والمنشآت الخاضعة لأحكامه.

مادة (17):

تتضمن الخطة الاستثمارية وضع خريطة استثمارية تحدد نوعية ونظام الاستثمار، وتعد الهيئة مشروع هذه الخريطة بالتنسيق والتعاون الكامل مع جميع أجهزة الدولة المعنية.

 

ويجب أن تشتمل الخريطة الاستثمارية على كافة البيانات والمعلومات اللازمة، وعلى الأخص: طبيعة العقار وموقعه الجغرافي، النشاط، القطاع، التسعير، نظام التصرف، المرافق، المزايا والحوافز الممنوحة للنشاط، الضمانات، حجم السوق المستهدف، حوافز التصدير، الموافقات والتصاريح والتراخيص المطلوبة لمزاولة النشاط، الجهات المختصة بنشاط المشروع، المدد المقررة لاستخراجها، الرسوم ومقابل الخدمات المستحقة لحساب الجهات المختصة نظير هذه الموافقات أو التصاريح أو التراخيص وتقديم الخدمات، وتلتزم كافة جهات الولاية والجهات المعنية بنشاط المشروع، كل في نطاق اختصاصه، بتزويد الهيئة بكافة البيانات اللازمة لإعداد هذه الخريطة.

ويجب مراجعة كل من الخطة والخريطة الاستثمارية مرة على الأقل كل ثلاث سنوات، وكلما دعت الحاجة لذلك بناء على اقتراح الهيئة.

مادة (20):

مع عدم الإخلال بأحكام المادة (23) من هذا القانون،

يجوز بقرار من مجلس الوزراء منح الشركات، أيًا كان شكلها القانوني، القائمة أو التي تؤسس لإقامة مشروعات استثمارية "جديدة" أو مشروعات إستراتيجية أو قومية تسهم في تحقيق التنمية في المجالات وبالمعايير التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء، أو مشروعات المشاركة بين القطاع الخاص والدولة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام في أنشطة المرافق العامة والبنية التحتية أو الطاقة الجديدة والمتجددة أو الطرق والمواصلات أو الموانئ، موافقة واحدة على إقامة المشروع وتشغيله وإدارته بما في ذلك تراخيص البناء، وتخصيص العقارات اللازمة له، وتكون هذه الموافقة نافذة بذاتها دون حاجة إلى اتخاذ أي إجراء آخر.

 

مادة (20):

مع عدم الإخلال بأحكام المادة (23) من هذا القانون، يجوز بقرار من مجلس الوزراء منح الشركات القائمة أو التي تؤسس لإقامة مشروعات استثمارية "جديدة" في أحد الأنشطة المشار إليها في المادة (1) من هذا القانون، أو مشروعات إستراتيجية أو قومية تسهم في تحقيق التنمية في المجالات وبالمعايير التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء، أو مشروعات المشاركة بين القطاع الخاص والدولة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام في أنشطة المرافق العامة والبنية التحتية أو الطاقة الجديدة والمتجددة أو الطرق والمواصلات أو الموانئ، موافقة واحدة على إقامة المشروع وتشغيله وإدارته بما في ذلك تراخيص البناء، وتخصيص العقارات اللازمة له، وتكون هذه الموافقة نافذة بذاتها دون حاجة إلى اتخاذ أي إجراء آخر.

ويجوز أن تتضمن هذه الموافقة سريان حافز أو أكثر من الحوافز الواردة بهذا القانون على المشروع.


وتتولى الهيئة بمشاركة الجهات المختصة متابعة التزام الشركات المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة باشتراطات وضوابط إقامة المشروع وتشغيله وإدارته وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة بمعرفة لجنة تشكل لهذا الغرض، وفي حالة مخالفة الشركة للاشتراطات والضوابط المشار إليها، وجب إنذارها بموجب خطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول بالمخالفات المنسوبة إليها، وسماع أوجه دفاعها، وإعطاؤها مهلة مناسبة لإزالة أسباب المخالفة أو تصحيحها، فإذا انقضت هذه المهلة دون قيام الشركة بإزالتها أو تصحيحها، يجوز وقف تنفيذ أعمال المشروع أو نشاطه، أو وقف تمتعه بحافز أو أكثر من الحوافز المقررة له، وذلك حسب جسامة المخالفة لمدة محددة لا تجاوز سنة، فإن استمرت ذات المخالفة، يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض مشترك من الوزير المختص والوزير المعني إلغاء الموافقة الواحدة الصادرة للشركة.

وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وضوابط وإجراءات تطبيق أحكام هذه المادة.

مادة (34):

مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 133 لسنة 2010 بالترخيص لمشروعات تكرير البترول بالعمل بنظام المناطق الحرة، ومع مراعاة المراكز القانونية للشركات المرخص لها بإقامة مشروعات بنظام المناطق الحرة القائمة وقت العمل بهذا القانون، يجوز بعد موافقة المجلس الأعلى للطاقة الترخيص بإقامة مشروعات بنظام المناطق الحرة في مجال تصنيع البترول، وصناعات الأسمدة، والحديد والصلب، وتصنيع وتسييل ونقل الغاز الطبيعي والصناعات كثيفة استخدام الطاقة.

ولا يجوز الترخيص بإقامة مشروعات بنظام المناطق الحرة في مجال صناعات الخمور والمواد الكحولية، وصناعات الأسلحة والذخائر والمتفجرات وغيرها مما يرتبط بالأمن القومي.
 


مادة (40/ فقرتان ثانية وثالثة):



واستثناءً من ذلك، يسمح بدخول المواد والنفايات والمخلفات الناتجة عن أنشطة المشروعات العاملة بالمناطق الحرة إلى داخل البلاد متى كان دخولها إلى البلاد بغرض التخلص منها أو إعادة تدويرها على نفقة صاحب الشأن، وذلك بالطرق والوسائل الآمنة المقررة وفقًا لقانوني البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994، وتنظيم إدارة المخلفات الصادر بالقانون رقم 202 لسنة 2020.





وتطبق أحكام قانون تنظيم إدارة المخلفات المشار إليه في شأن حظر استيراد المخلفات الخطرة من الخارج، ولا يعد دخول المواد والنفايات والمخلفات الخطرة الناتجة عن أنشطة المشروعات العاملة بالمناطق الحرة إلى داخل البلاد بمثابة استيراد من الخارج في حكم تطبيق هذه الفقرة.

 


يضاف إلى قانون الاستثمار المشار إليه مادة جديدة برقم (11 مكررًا) نصها الآتي:

مادة (11 مكررًا):

مع عدم الإخلال بالحوافز والمزايا والإعفاءات المنصوص عليها في هذا الفصل، تُمنح المشروعات الاستثمارية التي تزاول أحد الأنشطة الصناعية التي يتم تحديدها وفقًا لهذه المادة، وتوسعاتها وفقًا لحكم الفقرة الأخيرة من المادة (12) من هذا القانون، حافزًا استثماريًا نقديًا لا يقل عن نسبة 35% ولا يجاوز نسبة 55% من قيمة الضريبة المسددة مع الإقرار الضريبي نقديًا على الدخل المتحقق من مباشرة النشاط في المشروع الاستثماري، أو توسعاته حسب الأحوال، وتلتزم وزارة المالية بصرف الحافز خلال خمسة وأربعين يومًا من نهاية الأجل المحدد لتقديم الإقرار الضريبي، وإلا استحق عليها مقابل تأخير يُحسب على أساس سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي في الأول من يناير السابق على تاريخ استحقاق الحافز مع استبعاد كسور الشهر والجنيه، ولا يعد هذا الحافز دخلًا خاضعًا للضريبة.

مادة (11 مكررًا):

مع عدم الإخلال بالحوافز والمزايا والإعفاءات المنصوص عليها في هذا الفصل، تُمنح المشروعات الاستثمارية التي تزاول أحد الأنشطة الصناعية التي يتم تحديدها وفقًا لهذه المادة، وتوسعاتها وفقًا لحكم المادة (12) من هذا القانون، حافزًا استثماريًا نقديًا لا يقل عن نسبة 15% ولا يجاوز نسبة 55% من قيمة الضريبة المسددة مع الإقرار الضريبي نقديًا على الدخل المتحقق من مباشرة النشاط في المشروع الاستثماري، أو توسعاته حسب الأحوال، وتلتزم وزارة المالية بصرف الحافز خلال خمسة وأربعين يومًا من نهاية الأجل المحدد لتقديم الإقرار الضريبي، وإلا استحق عليها مقابل تأخير يُحسب على أساس سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي في الأول من يناير السابق على تاريخ استحقاق الحافز مع استبعاد كسور الشهر والجنيه، ولا يعد هذا الحافز دخلًا خاضعًا للضريبة.
 

ويشترط لمنح الحافز المنصوص عليه في هذه المادة أن يعتمد المشروع، أو توسعاته، حسب الأحوال، في تمويله حتى تاريخ بدء مزاولة النشاط، على النقد الأجنبي من الخارج بنسبة 50% على الأقل من أمواله، وأن يبدأ مزاولة النشاط خلال ست سنوات من تاريخ العمل بهذه المادة، ويجوز مد هذه المدة بحد أقصى ست سنوات بقرار من مجلس الوزراء، بناء على عرض مشترك من الوزير المختص والوزير المعني بشئون الصناعة ووزير المالية.

ويصدر مجلس الوزراء، بناءً على عرض مشترك من الوزير المختص والوزير المعني بشئون الصناعة ووزير المالية، قرارًا يتضمن الصناعات والمناطق التي تتمتع بالحافز المنصوص عليه في هذه المادة، ومدد منح الحافز لكل منها بما لا يجاوز عشر سنوات، وكذا شروط وقواعد وفئات منح الحافز وآليات صرفه.

المادة الثالثة

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الاستثمار الأجنبي قانون الاستثمار الاستثمار في مصر المشروعات الاستثمارية الخريطة الاستثمارية مشروعات استثمارية الجهاز المركزي للتعبئة العامة التنفیذیة لهذا القانون قرار من مجلس الوزراء بنظام المناطق الحرة المنصوص علیها فی قانون الاستثمار الإقرار الضریبی من هذا القانون إقامة مشروعات الوزیر المختص المشار إلیها فی هذا الفصل القانون رقم هذه المادة على إقامة بناء على ا فی هذا على عرض قانون ا قرار ا مکرر ا نقدی ا

إقرأ أيضاً:

برلمانية: قانون المسئولية الطبية يوازن بين مقدمي الخدمة الصحية والمرضى

علقت النائبة ايرين سعيد عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب على موافقة مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض.

وقالت سعيد في تصريحات لصدى البلد:" كنا ننتظر هذا القانون الذي جاء متأخراً.. لا طالما انتظرت صدور منذ دخولي المجلس".

وأوضحت أن هذا القانون هام وفيصلي بين الفريق الصحي و المرضي، والمفترض منه ان يحقق التوازن بين مقدمي الخدمة الصحيهدة و مستقبليها.

وأكملت :" لم أطلع علي ما تم الموافقة عليه و لكن انتظر مناقشته باستضافة داخل مجلس النواب أملاً بأن نوفر بيئه ملائمة و أمنه للفريق الصحي للعمل و ايضاً ان يجد المريض طريقاً مناسباً يطالب بحقوقه من مَن يُقصر في خدمته".

مقالات مشابهة

  • نادر مصطفى يتقدم بمشروع قانون لإنشاء الهيئة العامة لدار الوثائق القومية والمحفوظات
  • نص مشروع قانون إنشاء الهيئة العامة لدار الوثائق القومية والمحفوظات
  • تعويضات للمستأجرين.. مقترحات جديدة في قانون الإيجار القديم
  • حصاد جلسات مجلس النواب.. عمل برلماني مكثف شهده مجلس النواب في أسبوع
  • إقرار قانون لجوء الأجانب.. حصاد جلسات مجلس النواب 17 – 19 نوفمبر
  • حظر إفشاء أسرار المرضى.. تفاصيل قانون المسؤولية الطبية بعد موافقة «الوزراء»
  • نشاط برلماني تشريعيا ورقابيا مجلس النواب خلال أسبوع
  • تعرف على تعديلات قانون سجل المستوردين قبل مناقشته في مجلس الشيوخ
  • الأطباء تتابع موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون المسئولية الطبية
  • برلمانية: قانون المسئولية الطبية يوازن بين مقدمي الخدمة الصحية والمرضى