ينتظر أصحاب المعاشات أخبار سارة مع اقتراب حلول عام 2024، والذي سيحمل لهم كل الخير، وفقا لما صرح به اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بشأن زيادة المعاشات بدءا من العام الجديد 2024.

 

وتستعد القومية للتأمين الاجتماعي، لتطبيق قرار رفع الحد الأدنى للمعاش بدءا من أول يناير 2024 ، ليكون 1300 جنيه بدلا من 1105، ويكون الحد الأقصى للمعاش 10080 جنيه بدلا من 8720 جنيه،وذلك لمن تنتهي خدمته اعتبارا من يناير 2024.

ومن المقرر أن يتم رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأمينى ليكون 2000 جنيه بدلا من  1700 جنيه، ورفع الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأمينى ليكون 12600 جنيه بدلًا من 10900 جنيه، بداية من يناير القادم ايضا.

كيفية حساب المعاش

وحدد المادة (22) من قانون التأمينات والمعاشات الجديد كيفية حساب المعاش ، حيث نصت على أنه يحدد أجر أو دخل التسوية عن مدة الاشتراك التى تبدأ من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون على أساس المتوسط الشهري للأجور أو الدخول التى أديت على أساسها الاشتراكات عن هذا الأجر أو الدخل.

 

ويراعى فى حساب المتوسط الشهرى ما يأتي:

1-    لا يدخل شهر البداية ضمن فترة المتوسط إلا إذا كان شهرا كاملا ويدخل الشهر الذي انتهت فيه الخدمة كاملا ضمن فترة المتوسط.

2-    يزاد المتوسط بنسبة تساوى متوسط نسب التضخم خلال المدة من بداية الاشتراك وحتى تحقق واقعة استحقاق الحقوق التأمينية عن كل سنه كاملة من سنوات مدة الاشتراك الفعلية عن هذا الأجر بشرط ألا يزيد المتوسط بعد إضافة هذه الزيادة على الحد الأقصى لأجر الاشتراك.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وأحكام تنفيذ هذه المادة.

نقابة القراء تعلن زيادة المعاشات ومنح الأمراض المزمنة ومصاريف الجنازة |تفاصيل الحد الأقصى يصل 10080 خلال 2024 |تفاصيل زيادة المعاشات بالأرقام والمواعيد| جدول زيادة المعاشات رسميا والحد الأدنى لأجور القطاع الخاص.. اعرف مرتبك زيادة المعاشات في 2024 .. والتأمين الاجتماعي: 11 مليون مواطن يستفيدون منها كيفية تسوية المعاش

كما حددت المادة (24) من قانون التأمينات والمعاشات الجديد الحالات التى يسوى فيها المعاش فى حالات الشيخوخة والعجز والوفاة ، حيث حددت المادة 24 كيفية حساب المعاش فى هذه الحالات.

وتنص المادة 24 من قانون التأمينات والمعاشات الجديد على أنه يسوى المعاش عن مدة الاشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة التي تبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون بواقع جزء واحد من المعامل المناظر لسن المؤمن عليه المحدد بالجدول رقم (5) المرافق لهذا القانون عن كل سنة، بحد أقصى مقداره 80% من أجر أو دخل التسوية.

ويسوى المعاش عن مدة الاشتراك السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون بواقع المعامل المنصوص عليه بالفقرة الأولى، وأجر التسوية المشار إليه بالمادة (156) من هذا القانون، بحد أقصى مقداره 80% من أجر التسوية.

ويربط المعاش بمجموع المعاشات المستحقة بما لا يجاوز 80% من أجر التسوية الأكبر وفقاً للفقرتين الأولى والثانية.

وإذا قل إجمالى المعاش المستحق فى حالة استحقاقه وفقا للبنود (2 ، 3 ، 4) من المادة (21) من هذا القانون عن 65% من أجر أو دخل التسوية الأكبر رفع إلى هذا المقدار.

وفى جميع الأحوال يتعين ألا يزيد إجمالى المعاش على (80%) من الحد الأقصى لأجر الاشتراك فى تاريخ الاستحقاق.

وفى حالات استحقاق المعاش وفقاً للبنود (2،1 ، 3 ، 4 ،5) من المادة (21) من هذا القانون يجب ألا يقل إجمالى المعاش المستحق عن 65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك في تاريخ استحقاق المعاش.

حالات استحقاق المعاش

نصت المادة (21) من قانون التأمينات والمعاشات الجديد على أنه يستحق المعاش فى الحالات الآتية:

1- بلوغ سن الشيخوخة مع توافر مدة اشتراك فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة لا تقل عن 120 شهرًا فعلية على الأقل، وتكون لمدة 180 شهرًا فعليه بعد خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون.

2- انتهاء خدمة المؤمن عليه من الفئات المشار إليها بالبند أولاً من المادة (2) من هذا القانون للوفاة أو العجز الكامل أو العجز الجزئى المستديم متى ثبت عدم وجود عمل آخر له لدى صاحب العمل.

ويثبت عدم وجود عمل آخر لدى صاحب العمل فى حالة ثبوت العجز الجزئى المشار إليه بقرار من لجنة يصدر بتشكيلها قرارمن رئيس الهيئة بالاتفاق مع الوزراء المختصين، ويكون من بين أعضائها ممثل عن التنظيم النقابى أو العاملين بحسب الأحوال وممثل عن الهيئة، ويحدد القرار قواعد وإجراءات ونظام عمل اللجنة.

ويستثنى من شرط عدم وجود عمل آخر الحالات التى يصدر بها قرار من رئيس الهيئة بناءً على موافقة مجلس الإدارة.

العجز الكامل أو الوفاة أثناء مزاولة العمل أو النشاط حسب الأحوال بالنسبة للفئات المشار إليها بالبنود ثانيًا وثالثًا ورابعًا من المادة (2) من هذا القانون.

العجز الكامل أو الوفاة خلال سنة من تاريخ انتهاء خدمة أو عمل أو نشاط المؤمن عليه، وبشرط عدم تجاوز سن الشيخوخة وعدم صرف تعويض الدفعة الواحدة.

العجز الكامل أو الوفاة بعد انقضاء سنة من تاريخ انتهاء خدمة أو عمل أو نشاط المؤمن عليه متى كانت مدة اشتراكه فى التأمين لا تقل عن 120 شهرًا فعلية على الأقل، وتكون لمدة 180 شهرًا فعليه بعد خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون، وبشرط عدم تجاوز سن الشيخوخة وعدم صرف تعويض الدفعة الواحدة.

انتهاء خدمة أو عمل أو نشاط المؤمن عليه لغير بلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة مع توافر الشروط الآتية:
أ- توافر مدد اشتراك فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة تعطى الحق فى معاش لا يقل عن 50% من أجر أو دخل التسوية الأخير، وبما لا يقل عن الحد الأدنى للمعاش المشار إليه بالفقرة الأخيرة من المادة (24) من هذا القانون.

ب- أن تتضمن مدة الاشتراك المشار إليها بالبند (أ) مدة اشتراك فعلية لا تقل عن 240 شهرًا ، وتكون لمدة 300 شهرًا فعلية بعد خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون.

ج- تقديم طلب الصرف.

د- ألا يكون خاضعاً لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة فى تاريخ تقديم طلب الصرف.

ويشترط لاستحقاق المعاش فى الحالات (2 ، 3 ، 4) أن تكون للمؤمن عليه مدة اشتراك لا تقل عن ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة ، ولا يسرى هذا الشرط فى الحالات الآتية :

أ- المؤمن عليهم المنصوص عليهم فى (1، 2) من البند أولا من المادة (2) من هذا القانون.

ب- المؤمن عليهم المنصوص عليهم فى (3) من البند أولا من المادة (2) الذين يخضعون للوائح توظف صادرة بناء على قانون أو حددت أجورهم وعلاواتهم وترقياتهم بمقتضى اتفاقات جماعية أبرمت وفقًا لقانون العمل متى وافق رئيس الهيئة على هذه اللوائح أو الاتفاقات.

ج- انتقال المؤمن عليه من العاملين المشار إليهم فى (1، 2) من البند أولاً من المادة (2) من هذا القانون إلى الفئة المشار إليها فى (3) من ذات البند، أو إلى أى من البنود الأخرى من ذات المادة.

د-ثبوت العجز أو وقوع الوفاة نتيجة إصابة عمل.

ويجوز تخفيض سن الشيخوخة بالنسبة للمؤمن عليهم من العاملين فى الأعمال الصعبة أو الخطرة التى تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض رئيس الهيئة، ويجب أن يتضمن هذا القرار ما يأتى:

أ- تحديد السن المشار إليها بالنسبة لكل من تلك الأعمال.

ب- رفع النسب التى يحسب على أساسها المعاش بالقدر الذى يعوض المؤمن عليه عن تخفيض السن.

ج- زيادة نسبة الاشتراكات التى يتحمل بها صاحب العمل لمواجهة الأعباء الناتجة عن المزايا التى تتقرر للعاملين المشار إليهم.

كما نصت المادة (25) من قانون التأمينات والمعاشات الجديد على أنه يستحق المعاش اعتبارًا من أول الشهر الذى نشأ فيه سبب الاستحقاق، ويستحق المعاش لتوافر الحالة المنصوص عليها فى البند (6) من المادة (21) من أول الشهر الذى قدم فيه طلب الصرف، وفى حالة عدم تقديم طلب الصرف حتى بلوغ المؤمن عليه سن الشيخوخة أو ثبوت العجز الكامل أو وقوع الوفاة، فيستحق المعاش بعتبارًا من أول الشهر الذى تحققت فيه إحدى الوقائع المشار إليها.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: المعاش كيفية حساب المعاش حساب المعاش قانون التأمينات والمعاشات الجديد الحد الأدنى کیفیة حساب المعاش زیادة المعاشات استحقاق المعاش من هذا القانون من تاریخ العمل لأجر الاشتراک مدة الاشتراک المشار إلیها المنصوص علیه انتهاء خدمة سن الشیخوخة المؤمن علیه رئیس الهیئة الحد الأدنى الحد الأقصى طلب الصرف أو الوفاة من المادة المعاش فى لا تقل عن على أنه من أجر من أول عمل أو

إقرأ أيضاً:

4 وقائع سرقة.. اعترافات المتهمة بنشل المواطنين في الخليفة

أدلت سيدة متهمة بسرقة المواطنين في منطقة الخليفة، باعترافاتها، والتي تضمنت قيامها بـ 4 وثاقع لسرقة هواتف المواطنين، من خلال أسلوب النشل.

 

عاتبه على سب نجله فأرداه قتيلًا.. استمرار حبس متهم بإنهاء حياة نجار بالمرج تخصص حشيش.. حبس ديلر المخدرات في النزهة

 

وأشارت التحريات إلى أن المتهمة تزاول نشاطًا إجراميًا تخصص في سرقة هواتف المواطنين بأسلوب النشل وعثر بحوزتها على هاتف محمول مجهول المصدر.

 

كانت تمكنت مباحث القاهرة، اليوم الأحد، من ضبط سيدة - لها معلومات جنائية - متورطة في سرقة المواطنين في الخليفة.

 

في سياق آخر،  أصدرت المحكمة الإدارية العليا قرارًا بشأن موظف ظهر بمظهر لا يتفق مع القانون واللوائح، وشابت تصرفاته وألفاظه مع زملائه عدم الاحترام للوظيفة، وحمل الطعن رقم 59665 لسنة 67 قضائية.عليا.

 وأكدت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، أن المادة (58) من قانون الخدمة المدنية نص على أن "كل موظف يخرج على مقتضى الواجب الوظيفي في أعمال وظيفته، أو يظهر بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة يجازى تأديبيًا".

 وأضافت، إن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 81 لسنة 2016م المشار إليه والصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1216 لسنة 2017م تنص في المادة (149) على أن “يجب على الموظف الالتزام بأحكام القوانين واللوائح والقرارات والنظم المعمول بها والعمل على تطبيقها، ويتعين عليه على الأخص في المحافظة على كرامة الوظيفية وحسن سمعتها، والظهور بالمظهر اللائق بالوظيفة ومراعاة آداب اللياقة في تصرفاته مع الجمهور ورؤسائه وزملائه ومرؤوسيه”.

 وقالت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، إن القانون رقم 81 لسنة 2016م بشأن الخدمة المدنية ينص في المادة (57) على أن “يتعين على الموظف الالتزام بأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية وغيرهما من القوانين واللوائح والقرارات والتعليمات المنفذة لها”.

 كما شددت المحكمة على الموظف في الالتزام بما ورد في مدونة السلوك وأخلاقيات الخدمة المدنية.


 

 

مقالات مشابهة

  • هل يجوز هدم المباني الآيلة للسقوط وفقًا لقانون البناء رقم 119 لسنة 2008؟
  • كيف يتم التخلص من المخلفات الخطرة؟.. القانون يجيب
  • غلق وتشميع الوحدات التجارية المخالفة لقانون التصالح في النزهة
  • ما هي أهم التعديلات الجديدة بـ القانون الانتخابي التونسي 2024؟
  • متى يتم إلغاء تراخيص شركات التأمين الموحد؟.. القانون يرد
  • كيفية حماية حسابك على YouTube واسترداده
  • تعرف على ضوابط مد خدمة أعضاء المهن الطبية بعد المعاش.. تفاصيل
  • الجراجات إجبارية.. 8 صور توضح اشتراطات البناء في القانون 119 لسنة 2008
  • 4 وقائع سرقة.. اعترافات المتهمة بنشل المواطنين في الخليفة
  • معنى مع سبق الإصرار والترصد فى القانون وعقوبتها فى جناية القتل