بشائر عام 2024.. كيفية حساب المعاش بعد الزيادة الجديدة طبقا لقانون التأمينات
تاريخ النشر: 23rd, December 2023 GMT
ينتظر أصحاب المعاشات أخبار سارة مع اقتراب حلول عام 2024، والذي سيحمل لهم كل الخير، وفقا لما صرح به اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بشأن زيادة المعاشات بدءا من العام الجديد 2024.
وتستعد القومية للتأمين الاجتماعي، لتطبيق قرار رفع الحد الأدنى للمعاش بدءا من أول يناير 2024 ، ليكون 1300 جنيه بدلا من 1105، ويكون الحد الأقصى للمعاش 10080 جنيه بدلا من 8720 جنيه،وذلك لمن تنتهي خدمته اعتبارا من يناير 2024.
ومن المقرر أن يتم رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأمينى ليكون 2000 جنيه بدلا من 1700 جنيه، ورفع الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأمينى ليكون 12600 جنيه بدلًا من 10900 جنيه، بداية من يناير القادم ايضا.
كيفية حساب المعاشوحدد المادة (22) من قانون التأمينات والمعاشات الجديد كيفية حساب المعاش ، حيث نصت على أنه يحدد أجر أو دخل التسوية عن مدة الاشتراك التى تبدأ من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون على أساس المتوسط الشهري للأجور أو الدخول التى أديت على أساسها الاشتراكات عن هذا الأجر أو الدخل.
ويراعى فى حساب المتوسط الشهرى ما يأتي:
1- لا يدخل شهر البداية ضمن فترة المتوسط إلا إذا كان شهرا كاملا ويدخل الشهر الذي انتهت فيه الخدمة كاملا ضمن فترة المتوسط.
2- يزاد المتوسط بنسبة تساوى متوسط نسب التضخم خلال المدة من بداية الاشتراك وحتى تحقق واقعة استحقاق الحقوق التأمينية عن كل سنه كاملة من سنوات مدة الاشتراك الفعلية عن هذا الأجر بشرط ألا يزيد المتوسط بعد إضافة هذه الزيادة على الحد الأقصى لأجر الاشتراك.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وأحكام تنفيذ هذه المادة.
نقابة القراء تعلن زيادة المعاشات ومنح الأمراض المزمنة ومصاريف الجنازة |تفاصيل الحد الأقصى يصل 10080 خلال 2024 |تفاصيل زيادة المعاشات بالأرقام والمواعيد| جدول زيادة المعاشات رسميا والحد الأدنى لأجور القطاع الخاص.. اعرف مرتبك زيادة المعاشات في 2024 .. والتأمين الاجتماعي: 11 مليون مواطن يستفيدون منها كيفية تسوية المعاشكما حددت المادة (24) من قانون التأمينات والمعاشات الجديد الحالات التى يسوى فيها المعاش فى حالات الشيخوخة والعجز والوفاة ، حيث حددت المادة 24 كيفية حساب المعاش فى هذه الحالات.
وتنص المادة 24 من قانون التأمينات والمعاشات الجديد على أنه يسوى المعاش عن مدة الاشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة التي تبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون بواقع جزء واحد من المعامل المناظر لسن المؤمن عليه المحدد بالجدول رقم (5) المرافق لهذا القانون عن كل سنة، بحد أقصى مقداره 80% من أجر أو دخل التسوية.
ويسوى المعاش عن مدة الاشتراك السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون بواقع المعامل المنصوص عليه بالفقرة الأولى، وأجر التسوية المشار إليه بالمادة (156) من هذا القانون، بحد أقصى مقداره 80% من أجر التسوية.
ويربط المعاش بمجموع المعاشات المستحقة بما لا يجاوز 80% من أجر التسوية الأكبر وفقاً للفقرتين الأولى والثانية.
وإذا قل إجمالى المعاش المستحق فى حالة استحقاقه وفقا للبنود (2 ، 3 ، 4) من المادة (21) من هذا القانون عن 65% من أجر أو دخل التسوية الأكبر رفع إلى هذا المقدار.
وفى جميع الأحوال يتعين ألا يزيد إجمالى المعاش على (80%) من الحد الأقصى لأجر الاشتراك فى تاريخ الاستحقاق.
وفى حالات استحقاق المعاش وفقاً للبنود (2،1 ، 3 ، 4 ،5) من المادة (21) من هذا القانون يجب ألا يقل إجمالى المعاش المستحق عن 65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك في تاريخ استحقاق المعاش.
حالات استحقاق المعاشنصت المادة (21) من قانون التأمينات والمعاشات الجديد على أنه يستحق المعاش فى الحالات الآتية:
1- بلوغ سن الشيخوخة مع توافر مدة اشتراك فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة لا تقل عن 120 شهرًا فعلية على الأقل، وتكون لمدة 180 شهرًا فعليه بعد خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون.
2- انتهاء خدمة المؤمن عليه من الفئات المشار إليها بالبند أولاً من المادة (2) من هذا القانون للوفاة أو العجز الكامل أو العجز الجزئى المستديم متى ثبت عدم وجود عمل آخر له لدى صاحب العمل.
ويثبت عدم وجود عمل آخر لدى صاحب العمل فى حالة ثبوت العجز الجزئى المشار إليه بقرار من لجنة يصدر بتشكيلها قرارمن رئيس الهيئة بالاتفاق مع الوزراء المختصين، ويكون من بين أعضائها ممثل عن التنظيم النقابى أو العاملين بحسب الأحوال وممثل عن الهيئة، ويحدد القرار قواعد وإجراءات ونظام عمل اللجنة.
ويستثنى من شرط عدم وجود عمل آخر الحالات التى يصدر بها قرار من رئيس الهيئة بناءً على موافقة مجلس الإدارة.
العجز الكامل أو الوفاة أثناء مزاولة العمل أو النشاط حسب الأحوال بالنسبة للفئات المشار إليها بالبنود ثانيًا وثالثًا ورابعًا من المادة (2) من هذا القانون.
العجز الكامل أو الوفاة خلال سنة من تاريخ انتهاء خدمة أو عمل أو نشاط المؤمن عليه، وبشرط عدم تجاوز سن الشيخوخة وعدم صرف تعويض الدفعة الواحدة.
العجز الكامل أو الوفاة بعد انقضاء سنة من تاريخ انتهاء خدمة أو عمل أو نشاط المؤمن عليه متى كانت مدة اشتراكه فى التأمين لا تقل عن 120 شهرًا فعلية على الأقل، وتكون لمدة 180 شهرًا فعليه بعد خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون، وبشرط عدم تجاوز سن الشيخوخة وعدم صرف تعويض الدفعة الواحدة.
انتهاء خدمة أو عمل أو نشاط المؤمن عليه لغير بلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة مع توافر الشروط الآتية:
أ- توافر مدد اشتراك فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة تعطى الحق فى معاش لا يقل عن 50% من أجر أو دخل التسوية الأخير، وبما لا يقل عن الحد الأدنى للمعاش المشار إليه بالفقرة الأخيرة من المادة (24) من هذا القانون.
ب- أن تتضمن مدة الاشتراك المشار إليها بالبند (أ) مدة اشتراك فعلية لا تقل عن 240 شهرًا ، وتكون لمدة 300 شهرًا فعلية بعد خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون.
ج- تقديم طلب الصرف.
د- ألا يكون خاضعاً لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة فى تاريخ تقديم طلب الصرف.
ويشترط لاستحقاق المعاش فى الحالات (2 ، 3 ، 4) أن تكون للمؤمن عليه مدة اشتراك لا تقل عن ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة ، ولا يسرى هذا الشرط فى الحالات الآتية :
أ- المؤمن عليهم المنصوص عليهم فى (1، 2) من البند أولا من المادة (2) من هذا القانون.
ب- المؤمن عليهم المنصوص عليهم فى (3) من البند أولا من المادة (2) الذين يخضعون للوائح توظف صادرة بناء على قانون أو حددت أجورهم وعلاواتهم وترقياتهم بمقتضى اتفاقات جماعية أبرمت وفقًا لقانون العمل متى وافق رئيس الهيئة على هذه اللوائح أو الاتفاقات.
ج- انتقال المؤمن عليه من العاملين المشار إليهم فى (1، 2) من البند أولاً من المادة (2) من هذا القانون إلى الفئة المشار إليها فى (3) من ذات البند، أو إلى أى من البنود الأخرى من ذات المادة.
د-ثبوت العجز أو وقوع الوفاة نتيجة إصابة عمل.
ويجوز تخفيض سن الشيخوخة بالنسبة للمؤمن عليهم من العاملين فى الأعمال الصعبة أو الخطرة التى تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض رئيس الهيئة، ويجب أن يتضمن هذا القرار ما يأتى:
أ- تحديد السن المشار إليها بالنسبة لكل من تلك الأعمال.
ب- رفع النسب التى يحسب على أساسها المعاش بالقدر الذى يعوض المؤمن عليه عن تخفيض السن.
ج- زيادة نسبة الاشتراكات التى يتحمل بها صاحب العمل لمواجهة الأعباء الناتجة عن المزايا التى تتقرر للعاملين المشار إليهم.
كما نصت المادة (25) من قانون التأمينات والمعاشات الجديد على أنه يستحق المعاش اعتبارًا من أول الشهر الذى نشأ فيه سبب الاستحقاق، ويستحق المعاش لتوافر الحالة المنصوص عليها فى البند (6) من المادة (21) من أول الشهر الذى قدم فيه طلب الصرف، وفى حالة عدم تقديم طلب الصرف حتى بلوغ المؤمن عليه سن الشيخوخة أو ثبوت العجز الكامل أو وقوع الوفاة، فيستحق المعاش بعتبارًا من أول الشهر الذى تحققت فيه إحدى الوقائع المشار إليها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المعاش كيفية حساب المعاش حساب المعاش قانون التأمينات والمعاشات الجديد الحد الأدنى کیفیة حساب المعاش زیادة المعاشات استحقاق المعاش من هذا القانون من تاریخ العمل لأجر الاشتراک مدة الاشتراک المشار إلیها المنصوص علیه انتهاء خدمة سن الشیخوخة المؤمن علیه رئیس الهیئة الحد الأدنى الحد الأقصى طلب الصرف أو الوفاة من المادة المعاش فى لا تقل عن على أنه من أجر من أول عمل أو
إقرأ أيضاً:
كيف أثرت الزيادة السكانية والتغيُّر المناخي على تمكين المرأة اقتصاديا؟ العمل الدولية تجيب
قال ممثل منظمة العمل الدولية في مصر، إيريك أوشلان، إن المشكلات التي ناقشها المسح التتبعي لسوق العمل في مصر 2023 متشابكة ومتعدد القطاعات، مشيرًا إلى أن زيادة عدد السكان والتغير المناخي يؤثران بشكل كبير على المرأة وسبل تمكينها اقتصاديًا.
جاء ذلك خلال كلمة أوشلان في جِلسة بعنوان" أهمية بيانات سوق العمل في صنع السياسات" بمؤتمر إطلاق المسح التتبعي الخامس لسوق العمل في مصر 2023.
وأضاف ممثل منظمة العمل الدولية في مصر أن مشكلة التشغيل وسوق العمل تتضمن العديد من العوامل منها جودة التدريب والتاثيرات المناخية والهجرة ووضع اللاجئين وغيرها، موضحًا أن العالم يتغير بشكل سريع.
وأشار إلى أن لدينا العديد من الأبحاث التي تناقش مشكلات المساواة والنوع الاجتماعي وتحاول سد الفجوات في ذلك المجال، موضحًا أن هناك تزايدا في عدد الشباب الذين يحتاجون للعمل في ظل الضغوط ديموجرافية والاقتصادية.
ونوه بأن المسح قدم العديد من البيانات وألقى الضوء على العديد من التحديات، موضحًا ضرورة تناول المتوقع من البحث والتأكيد على الحُوَار الاجتماعي بين العاملين وأصحاب العمل كجزء من نهج متكامل.
وذكر أن المنظمة لديها العديد من الأفكار لتشجيع المرأة للمشاركة في سوق العمل ونجاح الشراكة بين القطاعين الخاص والعام خلال الفترة المقبلة، داعيا لضرورة عمل دراسات تتناول محدودية الأجور والحد الأدني منها.