إجازات مدفوعة الأجر حددها قانون العمل للموظفين.. اعرفها
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
حدّد قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 الإجازات التي يحصل عليها الموظف خلال مدة عمله في المؤسسة التي يعمل بها، وذلك لتنسيق كيفية الحصول الإجازات والحفاظ على حقوقهم في كل مؤسسة، وهناك إجازات حددها القانون وتكون مدفوعة الأجر للموظفين، وترصد «الوطن» في السطور التالية الإجازات مدفوعة الأجر التي حددها قانون العمل.
وحدد قانون العمل في المواد من 47 حتى 55 الإجازات مدفوعة الأجر التي حددها القانون وتلزم بها المؤسسة، ومن هذه الإجازات:
إجازة الأعياد:- اليومان الأول والثاني من شهر شوال «عيد الفطر»
- اليوم الأول من شهر محرم «عيد رأس السنة الهجرية».
- اليوم الثاني عشر من شهر ربيع الأول «المولد النبوي الشريف».
- الأيام التاسع والعاشر والحادي عشر من شهر ذي الحجة «الوقوف بعرفات وأول وثانى أيام عيد الأضحى».
- اليوم السابع من يناير «عيد الميلاد المجيد».
- اليوم الخامس والعشرين من يناير «عيد الشرطة».
- يوم شم النسيم.
- اليوم الخامس والعشرين من أبريل «عيد تحرير سيناء».
- اليوم الأول من مايو «عيد العمال».
- اليوم الثالث والعشرين من شهر يوليو «عيد الثورة».
- اليوم السادس من شهر أكتوبر «عيد القوات المسلحة».
الإجازة السنوية:- يستحق العامل الذي تجاوز عمره الخمسين سنة إجازة سنوية قدرها «30» يوما بأجر كامل.
- يستحق العامل الذي تقل مدة خدمته عن سنة إجازة سنوية تقدر بنسبة المدة التي قضاها في الخدمة، بشرط أن يكون قد أمضى ستة أشهر في الخدمة.
- يستحق العامل الذي أمضى في الخدمة 10 سنوات لـدى صاحب عمل أو أكثر إجازة سنوية قدرها «30» يوما بأجر كامل.
- عدم دخـول أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية والراحة الأسبوعية فـي حسـاب الإجازة السنوية، وبالتالي فلا يجوز خصم أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية والراحة الأسبوعية من رصيد إجازات العامل السنوية.
- الحق في زيادة مدة الإجازة السنوية بمقدار سبعة أيام للعمال الذين يعملون في الأعمال الصعبة أو الخطرة أو المضرة بالصحة أو في المناطق النائية التي يصدر بتحديدها قرار من وزير العمل بعد أخذ رأى وزير الصحة.
- لا يستحق العامل الذي تقل مدة خدمته عن سنة ولم تزد مدة عمله عن سنة إجازة سنوية.
- يستحق العامل الذي أمضى في الخدمة سنة كاملة إجازة سنوية قدرها «21» يومـا بأجر کامل.
الإجازة الدراسية:وأوضح المشرع عدم وضع شروط أو نظام محدد للإجازة الدراسية، ولكن ترك تحديدها وتنظيمها وفقا لاتفقايات العمل الجماعية أو لوائح العمل بالمؤسسة، مؤكدا وجوب أن تكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر.
الإجازة المرضية:أوضح قانون العمل في المادة 54، أنه له الحق في إجازة مرضية كل ثلاث سنوات تقضى في الخدمة على أساس شهر بأجر كامل ثم ثمانية أشهر بأجر يعادل «75%» من أجره ثم ثلاثة أشهر دون أجر، وذلك إذا قررت الجهة الطبية المختصة احتمال شفائه وللعامل أن يستفيد من متجمد إجازاته السنوية إلى جانب ما يستحقه من إجازة مرضية، كما له أن يطلب تحويل الإجازة المرضية إلى إجازة سنوية إذا كان له رصيد يسمح بذلك.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إجازة مدفوعة الأجر الإجازة السنوية قانون العمل قانون العمل إجازة سنویة فی الخدمة من شهر
إقرأ أيضاً:
عاجل| حسم سن المعاش في قانون العمل الجديد.. تفاصيل
شهدت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل الفضيل عياد، رئيس اللجنة، حسم المادة 170 بمشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، والمنظمة لتحديد سن المعاش للعامل ويلزم بألا يقل سن التقاعد عن 60 سنة.
وأكد سامى عبد الهادي، ممثل الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أن قانون التأمينات الاجتماعية رفع سن المعاش بالتدريج،
وأوضح إن وضع عبارة "وتطبق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات فيما يتعلق بسن استحقاق المعاش"، تضمن مراعاة ذلك في قانون العمل.
كان قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات قد أقر رفع سن المعاش تدريجياً ليصبح 62 عاما في سنة 2032، ويصل إلى 65 عاما في عام 2040، وبمقتضى المادة 170 من مشروع قانون العمل سيسري ذلك على العاملين الخاضعين لأحكام قانون العمل.
الفتوى والتشريع: استمرار ندب أعضاء مجلس الدولة للهيئات حتى بعد سن المعاشالفتوى والتشريع: استمرار ندب أعضاء مجلس الدولة للهيئات حتى بعد سن المعاشوتنص المادة 170 بمشروع قانون العمل وفقاً لما انتهت إليه اللجنة بالتوافق مع الحكومة كالتالي:" لا يجوز تحديد سن للتقاعد تقل عن ستين سنة.ويجوز لصاحب العمل إنهاء العقد إذا بلغ العامل سن الستين ما لم يكن العقد محدد المدة، وكانت مدته تمتد إلى ما بعد بلوغه هذه السن، وفي هذه الحالة لا ينتهي العقد إلا بانقضاء مدته.وتطبق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات فيما يتعلق بسن استحقاق المعاش.
وقررت اللجنة حذف عبارة "وحق العامل في الاستمرار في العمل بعد بلوغه هذه السن لاستكمال المدة الموجبة لاستحقاق المعاش"، باعتبار أنها محققة في الفقرة الثانية من المادة.
سن المعاش بقانون العمل الجديدوتوافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب مع الحكومة على وضع عبارة "وتطبق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات فيما يتعلق بسن استحقاق المعاش"، وذلك ضماناً لتطبيق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، فيما يتعلق بسن المعاش على العاملين الخاضعين لأحكام قانون العمل.
وشهدت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، على المادة 165 بمشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، والمتعلقة بتقديم العامل استقالته وشروط قبولها والعدول عنها.
تقديم الاستقالة والعدول عنهاووافقت اللجنة وممثلي الحكومة على شروط تقديم العامل استقالته بأنه يجب أن تكون معتمدة من الجهة الإدارية، وأن تكون موقعة من العامل أو وكيله.
وعدلت اللجنة تعديلا على المادة 165 وأصلها (166)، بتعديل المدة في الفقرة الثانية التي كانت (خمسة أيام) لتصبح عشرة أيام، وتتعلق بالمدة المقررة لبت جهة العمل في الاستقالة.
ونصت المادة بعد التعديل كالتالي: مادة (165): للعامل أن يقدم استقالته كتابة لصاحب العمل بشرط أن تكون موقعة من العامل أو من وكيله الخاص، ومعتمدة من الجهة الإدارية المختصة.
ولا تنتهي خدمة العامل إلا بالقرار الصادر بقبول الاستقالة، وعلى العامل أن يستمر في العمل إلى أن تبت جهة عمله في الاستقالة خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمها، وإلا اعتبرت مقبولة بفوات هذه المدة، وللعامل المستقيل أو وكيله الخاص العدول عن الاستقالة خلال سبعة أيام على أن يكون هذا العدول مكتوباً ومعتمداً من الجهة الإدارية، وفي هذه الحالة تعتبر الاستقالة كأن لم تكن.