إجازات مدفوعة الأجر حددها قانون العمل للموظفين.. اعرفها
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
حدّد قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 الإجازات التي يحصل عليها الموظف خلال مدة عمله في المؤسسة التي يعمل بها، وذلك لتنسيق كيفية الحصول الإجازات والحفاظ على حقوقهم في كل مؤسسة، وهناك إجازات حددها القانون وتكون مدفوعة الأجر للموظفين، وترصد «الوطن» في السطور التالية الإجازات مدفوعة الأجر التي حددها قانون العمل.
وحدد قانون العمل في المواد من 47 حتى 55 الإجازات مدفوعة الأجر التي حددها القانون وتلزم بها المؤسسة، ومن هذه الإجازات:
إجازة الأعياد:- اليومان الأول والثاني من شهر شوال «عيد الفطر»
- اليوم الأول من شهر محرم «عيد رأس السنة الهجرية».
- اليوم الثاني عشر من شهر ربيع الأول «المولد النبوي الشريف».
- الأيام التاسع والعاشر والحادي عشر من شهر ذي الحجة «الوقوف بعرفات وأول وثانى أيام عيد الأضحى».
- اليوم السابع من يناير «عيد الميلاد المجيد».
- اليوم الخامس والعشرين من يناير «عيد الشرطة».
- يوم شم النسيم.
- اليوم الخامس والعشرين من أبريل «عيد تحرير سيناء».
- اليوم الأول من مايو «عيد العمال».
- اليوم الثالث والعشرين من شهر يوليو «عيد الثورة».
- اليوم السادس من شهر أكتوبر «عيد القوات المسلحة».
الإجازة السنوية:- يستحق العامل الذي تجاوز عمره الخمسين سنة إجازة سنوية قدرها «30» يوما بأجر كامل.
- يستحق العامل الذي تقل مدة خدمته عن سنة إجازة سنوية تقدر بنسبة المدة التي قضاها في الخدمة، بشرط أن يكون قد أمضى ستة أشهر في الخدمة.
- يستحق العامل الذي أمضى في الخدمة 10 سنوات لـدى صاحب عمل أو أكثر إجازة سنوية قدرها «30» يوما بأجر كامل.
- عدم دخـول أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية والراحة الأسبوعية فـي حسـاب الإجازة السنوية، وبالتالي فلا يجوز خصم أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية والراحة الأسبوعية من رصيد إجازات العامل السنوية.
- الحق في زيادة مدة الإجازة السنوية بمقدار سبعة أيام للعمال الذين يعملون في الأعمال الصعبة أو الخطرة أو المضرة بالصحة أو في المناطق النائية التي يصدر بتحديدها قرار من وزير العمل بعد أخذ رأى وزير الصحة.
- لا يستحق العامل الذي تقل مدة خدمته عن سنة ولم تزد مدة عمله عن سنة إجازة سنوية.
- يستحق العامل الذي أمضى في الخدمة سنة كاملة إجازة سنوية قدرها «21» يومـا بأجر کامل.
الإجازة الدراسية:وأوضح المشرع عدم وضع شروط أو نظام محدد للإجازة الدراسية، ولكن ترك تحديدها وتنظيمها وفقا لاتفقايات العمل الجماعية أو لوائح العمل بالمؤسسة، مؤكدا وجوب أن تكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر.
الإجازة المرضية:أوضح قانون العمل في المادة 54، أنه له الحق في إجازة مرضية كل ثلاث سنوات تقضى في الخدمة على أساس شهر بأجر كامل ثم ثمانية أشهر بأجر يعادل «75%» من أجره ثم ثلاثة أشهر دون أجر، وذلك إذا قررت الجهة الطبية المختصة احتمال شفائه وللعامل أن يستفيد من متجمد إجازاته السنوية إلى جانب ما يستحقه من إجازة مرضية، كما له أن يطلب تحويل الإجازة المرضية إلى إجازة سنوية إذا كان له رصيد يسمح بذلك.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إجازة مدفوعة الأجر الإجازة السنوية قانون العمل قانون العمل إجازة سنویة فی الخدمة من شهر
إقرأ أيضاً:
سامي عبد الهادي: علاوة الـ 3% بمشروع قانون العمل أكبر من 7% على الأجر الأساسي
أكد سامى عبدالهادى، رئيس الصندوق الاجتماعي للعاملين بالقطاع العام والخاص بهيئة التأمينات الاجتماعية، تعليقا على احتساب نسبة العلاوة السنوية الدورية بـ 3% من الأجر التأميني بمشروع قانون العمل الذى يتم مناقشته بمجلس النواب حاليا:" أبقى المشـروع على حكم العلاوة السنوية الدورية ولكنه عدل طريقة احتساب الحد الأدنى للعلاوة وربطها الأجر التأميني وهو ألا تقل عن نسبة (3%) من الأجر التأميني الذي تحسب على أساسه اشتراكات التأمينات الاجتماعية وهو ما يعادل 7% من الأجر الأساسي الذي تحسب على أساسه الاشتراكات التأمينية في قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975.
و قال عبد الهادي خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب : قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد حـدد عناصر أجر الاشتراك بطريقــة مختلفة مـا هـي عليه في القانون الملغي وقد قامت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بدراسة النسبة الموازية لنسبة 7% المنصوص عليها في قانون العمل الحالي رقم 12 لسنة 2003 وما يعادلها في حساب أجر الاشتراك التأميني الجديــد في قـانون التأمينات الاجتماعيــة وأسفرت الدراسة عـن أن النسبة المعادلة هي (2.7 %) وقد تم جبرها إلى 3% وبناء على ذلــك فإن النسبة المقررة في مشـروع القانون تزيد على نسبة 7% المقررة في القانون الحالي.
وأكدت النائبة سولاف درويش وكيل لجنة القوي العاملة بمجلس النواب أن مشروع قانون العمل الجديد يضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه للتحرش أو التنمر أو القيام بأي نوع من أنواع السخرة.
وأضافت خلال كلمتها في الجلسة العامة لمجلس النواب أن مشروع قانون العمل الجديد مشروع يليق بعمال مصر في ظل الجمهورية الجديدة خاصة وان الداعم الاول لعمال مصر هو الرئيس عبدالفتاح السيسي ولذلك اعلنها بصراحة لولا دعم ورعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي لعمال مصر وحقوقهم الاجتماعية والاقتصادية ما ظهر هذا المشروع للعلن وما بدء مجلس النواب مناقشته والانتهاء منه خلال جلسات هذا الأسبوع.