للموظفين.. تسوية المعاش بنسبة 80% وزيادة 1% بهذه الحالة
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
تسوية المعاشات.. من الأمور الهامة التي اوضح قانون التأمينات والمعاشات، كيفية الاستفادة منها واجرائها بالشكل السليم وفقا للضوابط والشروط التي جاءت بالقانون.
كفل قانون التأمينات والمعاشات للموظفين الحق في إنهاء عملهم وخدمتهم قبل الوصول إلى السن القانوني للخروج على المعاش وتسويته.
. فيديو
نص قانون التأمينات والمعاشات على أنه إذا نشأ عن إصابة العمل عجزا كاملا أو وفاة؛ يتم تسوية المعاش بنسبة 80% من الأجر المنصوص عليه في المادة 22 من هذا القانون، ويزاد هذا المعاش بنسبة 1% سنويا حتى بلوغ المؤمن عليه سن الشيخوخة حقيقة أو حكما؛ إذا كان العجز أو الوفاة سببا في إنهاء خدمة المؤمن عليه، وتعتبر كل زيادة، جزءا من المعاش، عند تحديد مبلغ الزيادة التالية.
وإذا نشأ عن الإصابة عجز جزئي مستديم تقدر نسبته بـ(35%) فأكثر، استحق المصاب معاشا يساوي نسبة ذلك العجز من المعاش المنصوص عليه بالمادة (51) من قانون التأمينات والمعاشات.
وإذا أدى هذا العجز إلى إنهاء خدمة المؤمن عليه لثبوت عدم وجود عمل آخر له لدى صاحب العمل وفقا للقواعد المنصوص عليها بالبند (2) من المادة (21) من هذا القانون، يزاد معاشه وفقا لحكم الفقرة الأخيرة من المادة (51) من هذا القانون.
ومع مراعاة حكم البند (2) من المادة (21)، إذا نشأ عن الإصابة عجز جزئي مستديم، لا تصل نسبته إلى (35%) استحق المصاب تعويضا بنسبة ذلك العجز مضروبا في قيمة معاش العجز الكامل المنصوص عليه بالمادة (51) من هذا القانون وذلك عن 4 سنوات، ويؤدي هذا التعويض دفعة واحدة.
ويكون معاش الوفاة أو العجز الكامل لمن لا يتقاضى أجرا من الفئات المنصوص عليها بالبنود 1.2.3.4 من المادة (45) من هذا القانون بواقع الحد الأدنى للمعاش المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة (24) من هذا القانون، وبما لا يقل عن الحد الأدنى الرقمي للمعاش المشار إليه بالمادة (163) من هذا القانون.
وإذا نشأ عن الإصابة عجز جزئي مستديم تقدر نسبته بـ(35%) فأكثر، استحق المصاب معاشا يساوي نسبة ذلك العجز من المعاش المنصوص عليه بالفقرة السابقة.
تحركات برلمانية لحل ازمة المعاش المبكر وتسويته
وكان عدد من النواب قد استخدموا أدواتهم البرلمانية بشان قانون قانون التأمينات والمعاشات الجديد، بهدف اجراء تعديل عليه، بعد أن أثبت الأثر التشريعي للقانون الحالي وجود مشكلات ومعوقات تواجه الموظفين في الاستفادة من تلك المادة التي وضعها قانون المعاشات الجديد.
وتقدم النائب إيهاب منصور في وقت سابق بمقترح لتعديل قانون التأمينات والمعاشات لتغيير شروط الخروج على المعاش المبكر، حيث طالب النائب إيهاب منصور بتخفيض مدة الاشتراك التأميني اللازمة للخروج علي المعاش المبكر، والتي تصل إلي 25 سنة تقريبًا، فضلًا عن انه حال الخروج علي المعاش المبكر قبل بلوغ سن التقاعد، لا يحصل الموظف المتقاعد علي معاش إلا بعد بلوغه السن القانونية للخروج علي المعاش.
واقترح أن يكون هناك فترة انتقالية من 5 سنين من 2019 لـ2024، بحيث يتم صرف المعاش للذين خرجوا معاشًا مبكرًا ولم يستوفوا مدة الاشتراك التأميني المنصوص عليها في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، مضيفًا أن هناك ظروفا غير عادية وهناك تحديات اقتصادية صعبة، لذا يجب تخفيف الضرر عليهم. ومراعاة الظروف التي يعاني منها هؤلاء.
وقال إنه يجب أن تكون مدد الاشتراك المسددة لا تقل عن الحد الأدنى للمعاش المشار إليه، وألا يقل إجمالي المعاش المستحق عن 65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك في تاريخ استحقاق المعاش، إضافة إلي توافر مدد اشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، تعطي الحق في معاش لا يقل عن 50% من أجر أو دخل التسوية الأخير. وبما لا يقل عن الحد الأدنى للمعاش.
حل مشكلة المعاش المبكر
فيما تقدم المهندس حازم الجندي عضو مجلس الشيوخ، باقتراح برغبة للمستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، وكلا من وزراء "قطاع الأعمال، والقوى العاملة والتضامن الاجتماعي"، ورئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، وذلك بشأن حل مشكلة المعاش المبكر للمتضررين من قانون التأمينات الاجتماعية والعاملين المتضررين بسبب جائحة كورونا وأصحاب الأمراض المزمنة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التأمينات والمعاشات التأمينات التأمينات الاجتماعية والمعاشات المعاشات تسوية المعاشات تسوية المعاش بنسبة 80 قانون التأمینات والمعاشات من هذا القانون المعاش المبکر المنصوص علیه تسویة المعاش الحد الأدنى من المادة معاش ا لا یقل
إقرأ أيضاً:
تأجيل تنفيذ العقوبة في حال إصابة المحكوم عليه بمرض يهدد حياته.. تفاصيل
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد مواد تتعلق بتأجيل تنفيذ العقوبة في حال إصابة المحكوم عليه بمرض يهدد حياته، وكذلك إجراءات التعامل مع المحكوم عليهم الذين يعانون من اضطرابات نفسية أو عقلية.
ونصت المادة 454 على أنه "إذا كان المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية مصاباً بمرض يهدد بذاته أو بسبب التنفيذ حياته بالخطر، جاز تأجيل تنفيذ العقوبة عليه". هذه المادة تتيح للمحكمة تأجيل تنفيذ العقوبة في حال إصابة المحكوم عليه بمرض يعرض حياته للخطر.
كما تحدد المادة 455 الإجراءات المتبعة في حال إصابة المحكوم عليه باضطراب نفسي أو عقلي، حيث تتيح للنيابة العامة أن تندب لجنة ثلاثية من الأطباء النفسيين لإعداد تقرير طبي عن حالته. كما تنص على أن المحكوم عليه يجب أن يخضع للكشف الطبي النفسي كل ستة أشهر، مع إمكانية إيداعه في منشآت الصحة النفسية الحكومية لتلقي العلاج، ويُستنزَل فترة العلاج من مدة العقوبة المحكوم بها عليه.
وكان مجلس النواب قد أقر المادة اليوم، ووصل إلى المادة 464 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.