كتب- نشأت علي:
تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان ومكاتب لجان الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية، والإدارة المحلية، بشأن مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء.

ونص تقرير اللجنة المشتركة بشأن مشروع القانون علي، أن الفلسفة الرئيسية لمشروع القانون تتبلور في تلافي الإشكاليات التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون رقم (17) لسنة 2019، والمعدل بالقانون رقم (1) لسنة 2020 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، هذا بالإضافة إلى التيسير على المواطنين في الإجراءات، والذي من شأنه التحفيز نحو التقدم بطلبات لتقنين الأوضاع المخالفة، مع التمسك بالتحقق من توافر السلامة الإنشائية.

وأضاف التقرير،: قد استهدفت أحكام مشروع القانون تقديم العديد من التسهيلات للمواطنين، والتي من أهمها:

- إمكانية التصالح على بعض المخالفات المحظور التصالح عليها بضوابط (خطوط التنظيم – مباني متميزة – متجاوز قيود الارتفاع والطيران المدني – حقوق ارتفاق).

- السماح بالتصالح خارج الحيز العمراني (سكني – غير سكني).

- أتاح لمجلس الوزراء التجاوز عن بعض المخالفات المحظور التصالح عليها والتي يستحيل أو يصعب إزالتها (3 أضعاف سعر المتر).

- إتاحة تشكيل لجان من داخل وخارج الجهة الإدارية.

- أجاز لرئيس الوزراء في بعض الحالات إسناد تشكيل وأعمال اللجان لأي جهة أخرى.

- اشتراط سداد مبلغ لتأكيد جدية التصالح بنسبة 25%

- أجاز لرئيس الوزراء مد المدة الخاصة بقبول الطلبات لفترات أخرى لمدة لا تجاوز 3 سنوات.

- السماح بتقديم تقرير استشاري أو مهندس نقابي للمباني أقل من 200 م2 ولا يجاوز ارتفاعه ثلاثة أدوار.

- سعر المتر يبدأ من 50 حتى 2500 جنيه.

- إعطاء نسبة تخفيض 25% في حالة السداد الفوري.

- السماح بالتقسيط حتى 5 سنوات منهم 3 سنوات بدون فوائد.


- السماح باستكمال الأعمال داخل نفس المسطح والارتفاع دون أية رسوم بضوابط تحددها اللائحة.

- السماح بإعادة فحص الطلبات السابق رفضها وفقًا للقانون رقم (17) لسنة 2019 والسير في الإجراءات وفقًا للتسهيلات التي تمت في القانون الجديد.


الأحكام التي تضمنها مشروع القانون

وجاء مشروع القانون المقدم من الحكومة في صورته النهائية متضمنًا أربع مواد للإصدار بخلاف مادة النشر، وأربع عشرة مادة موضوعية، وذلك على النحو الآتي:

المادة الأولى:
- تضمنت عنوان مشروع قانون الإصدار والقانون المرافق له وهو التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، مع مراعاة ما ورد بشأنه نص خاص بقانون المحال العامة.
المادة الثانية:
- ألغت القانون رقم 17 لسنة 2019 في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، كما ألغت كل حكم يخالف أحكام قانون الإصدار والقانون المرافق له.
- أحالت طلبات التصالح والتظلمات التي قدمت في ظل القانون رقم 17 لسنة 2019 ولم يتم البت فيها، أو لم تنقض مواعيد فحصها، إلى "لجان البت والتظلمات" المُشكَلة طبقًا للقانون المرافق وبذات الأحكام والإجراءات الواردة به.
- أجازت لكل من رفض طلب تصالحه ولم تنقض مدة التظلم- طبقًا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019، بأن يتقدم بتظلم جديد للجان التظلمات المشار إليها، خلال (30) يومًا من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية.
- كما أجازت لكل من رفض طلب تصالحه طبقًا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019، التقدم بطلب جديد وفق أحكام القانون المرافق.

المادة الثالثة:
- وضعت حلًا لإشكالية مخالفة إقامة الأعمدة أو الحوائط أو الأعمدة والحوائط أو الأعمدة والأسقف، والتي قُبلت طلبات التصالح بشأنها في ظل أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019، وذلك بجواز تعديل القرار دون رسوم بإضافة التصريح باستكمال أعمال الدور داخل ذات المسطح المتصالح عليه وبذات الارتفاع.

المادة الرابعة:
- منحت سلطة إصدار اللائحة التنفيذية للقانون -خلال ثلاثة أشهر- لرئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء، بناء على العرض المشترك من وزيري الإسكان والتنمية المحلية.

2 – المواد الموضوعية

المادة (1):
- استحدثت تعريفات للجهة الإدارية المختصة، والسلطة المختصة، وطلب التصالح.

المادة (2):

- حظرت التصالح بشأن الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء.
- اجازت للجهة الإدارية المختصة التصالح في المخالفات البنائية الواقعة قبل العمل بأحكام هذا القانون في الحالات الآتية:
1) تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة.
2) التعديات الواقعة على خطوط التنظيم المعتمدة قبل اعتماد خط التنظيم، أو الواقعة على الشوارع التخطيطية غير المنفذة على الطبيعة.
3) التعدي على حقوق الارتفاق المقررة قانونًا بشرط الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب الحقوق.
4) المخالفات التي تمت بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز.
5) المخالفات التي تمت بالعقارات الواقعة داخل حدود المناطق ذات القيمة المتميزة.
6) تجاوز قيود الارتفاع المقررة وفق قانون الطيران المدني أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة.
7) البناء على الأراضي المملوكة للدولة متى وفق على طلب تقنين وضع اليد وفقًا للقوانين المنظمة.
8) تغيير استخدام العقارات بالمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية.
9) البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة في بعض الحالات، ومنها الحالات الواردة في البندين (أ) و(ب) من المادة الثانية من قانون البناء، وكذا المشروعات الحكومية وذات النفع العام، إضافة إلى الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية للمدن والقرى وتوابعها في حدود الأعمال المخالفة التي تحقق فيها وصف الكتل والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة حتى التصوير الجوي في 30/9/2022.
المادة (3):
- حظرت التصالح بشأن بعض الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء، أو البناء على الأراضي الخاضعة لقانوني حماية الآثار وحماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث، أو المتعلقة بتغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات (الجراجات).
المادة (4):
- منحت لمجلس الوزراء سلطة قبول التصالح على بعض الأعمال المحظور التصالح عليها -بناء على عرض من وزير الإسكان أو وزير التنمية المحلية، والوزير المعني بالحالة المعروضة- والتى يستحيل أو يصعب إزالتها أو استكمال مستنداتها، مع مضاعفة سعر مقابل التصالح عليها إلى ثلاثة أضعاف السعر المحدد.
- كما أجازت لمجلس الوزراء في حالات الضرورة تخفيض سعر التصالح للمتر المسطح.
- فوضت اللائحة التنفيذية للقانون في تحديد الشروط والضوابط اللازمة للتصالح وتقنين الأوضاع.
المادة (5):
- تضمنت وضع آلية أكثر يسرًا في تشكيل اللجان المختصة بالبت في طلبات التصالح بجعلها من العاملين بالجهة الإدارية أو من خارجها.
- منحت رئيس مجلس الوزراء إمكانية إسناد تشكيل وأعمال تلك اللجان لأي جهة أخرى.

المادة (6):
- وضعت إجراءات ومدة محددة لتقديم الطلب، مع اشتراط سداد رسوم الفحص ومقابل جدية التصالح.
- منحت رئيس مجلس الوزراء إمكانية مــد المدة الخاصة بتقديم الطلب لمدد مماثلة، على ألا تجاوز في مجموعها ثلاث سنوات.
- تضمنت معالجة حالة توقف طالب التصالح عند حد تقديم الطلب وسداد رسم الفحص وجدية التصالح باعتبار الطلب كأن لم يكن.

المادة (7):
- منحت لجان البت في الطلبات سلطة مخاطبة الجهات المشار إليها في المادتين (2، 4/ الفقرة الأخيرة).
- منحت تيسيرات للمواطنين بتقديم تقرير هندسي من مهندس معتمد من النقابة دون اشتراط أن يكون استشاريًا، متى كانت مساحة المبنى محل المخالفة لا تزيد عن مائتى متر مربع ولا يتجاوز ارتفاعه ثلاثة أدوار.
- ألزمت مقدم طلب التصالح تقديم إقرار بصحة المستندات المرفقة بالطلب والبيانات المثبتة به.
- منعت الجهة الإدارية المختصة إجراء أى معاينة لمطابقة صحة كافة البيانات والمستندات بالواقع بعد انقضاء مدة خمسة سنوات من تاريخ صدور قرار قبول التصالح، كما وضعت إطار زمني لانتهاء اللجنة من أعمالها، مع عدم جواز نهو اللجنة لأعمالها إلا بعد انتهاءها من فحص جميع الطلبات.
الـمـادة (8):
- منحت للسلطة المختصة إمكانية تحديد مقابل تقنين الأوضاع والتصالح على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة بحسب المستوى العمرانى والحضارى.
- قررت وضع حدين أدنى وأقصى لسعر التصالح عن المتر المسطح، مع إلزام مقدم طلب التصالح سداد باقى المبلغ خلال ستين يوم من تارخ إخطاره.
- أجازت لرئيس مجلس الوزراء إمكانية تخفيض سعر التصالح حال السداد الفوري.
- كما منحت إمكانية التقسيط لمدة لا تتجاوز خمس سنوات (3 سنوات بدون فوائد، وبعائد لايتجاوز 7% وإذا زادت المدة عن 3 سنوات).
الـمـــــــادة (9):
- منحت سلطة إصدار قرار قبول التصالح والتقنين للسلطة المختصة مع إمكانية التفويض لضمان سرعة الإجراءات، وآلية إخطار مقدم طلب التصالح بالقرار المتخَذ في شأنه.
- اشتملت على الآثار المترتبة على صدور قرار قبول التصالح في حالتين:
• عدم صدور حكم بات: تنقضي الدعاوي المتعلقة بموضوع المخالفة التي تم التصالح عليها في أي من مراحلها، أو تحفظ التحقيقات حال عدم التصرف فيها.
• صدور حكم بات: وقف تنفيذ العقوبة المقضي بها إذا حصل التصالح وتقنين الأوضاع أثناء تنفيذها.
- قررت اعتبار قرار قبول التصالح بمثابة ترخيص منتج لجميع آثاره (وعدم إخلاله بحق الملكية)، مع عدم امتداد التصالح لأية أعمال مستجدة تزيد عما قدم بشأنه طلب التصالح.
- حظرت إحداث تغيير أو تعديل في الأعمال المتصالح عليها بعد صدور قرار قبول التصالح، إلا بالإجراءات المقررة قانونًا، مع اشتراط طلاء كامل الواجهات الخاصة بالمبني (واستثناء القري وتوابعها من ذلك).
المادة (10):
- تضمنت إمكانية توصيل المرافق للعقارات بناء على قرار الجهة الإدارية المختصة، مع إلزامها بإخطار الجهات القائمة على المرافق به لاتخاذ ما يلزم بحسب الأحوال، مع اشتراطها في حالة رفض التصالح وسبق توصيلها بألا يتم التمتع بأية أوجه دعم بشأن مقابل استهلاك المرافق أو اتخاذ أية إجراءات للشهر أو التسجيل.


المادة (11):
- قررت نسبة إثابة لأعضاء اللجان والعاملين المختصين بتطبيق أحكام القانون.
- تضمنت أيلولة المبالغ المحصلة للخزانة العامة للدولة، مع تخصيص أغلبها لمشروعات البنية التحتية والإسكان الاجتماعي.
المادة (12):
- أوردت حالات رفض التصالح أو اعتباره كأن لم يكن، سواء برفض اللجنة أو فوات مواعيد التظلم أو تأييد لجنة التظلمات لقرار الرفض، أو عدم سداد المقابل أو التقاعس عن سداد قسطين، أو إحداث تغيير أو تعديل في محل التصالح، أو عدم صحة المستندات والبيانات المقدمة.
- أوجبت أن يتضمن قرار الرفض النص على استكمال الإجراءات القانونية والتنفيذية، أو تصحيح الأعمال المخالفة، أو استئناف نظر الدعاوي والتحقيقات، أو تنفيذ الأحكام والقرارات (بحسب الأحوال)، مع إخطار مقدم الطلب بالقرار.
المادة (13):
- نظمت آلية رد المبالغ المدفوعة كمقابل للتصالح لذوي الشأن في حالة رفض طلب التصالح.
المادة (14):
- نظمت آلية التظلم من قرار الرفض أو من قيمة التصالح، كما نظمت طريقة تشكيل لجان التظلم وآلية عملها، وتحديد مدة للبت في التظلمات، وطريقة إخطار ذوي الشأن بقرار لجان التظلم.

وتضمن تقرير اللجنة، التعديــلات التي أدخلتهــا اللجنــة المشتركة على مــواد مشروع القانون.

اعتبرت اللجنة نصوص مواد مشروع القانون كما وردت من الحكومة بصورتها النهائية، أساسًا لتعديلاتها، وبناء على ذلك فقد أدخلت اللجنة التعديلات الآتية:

الـمـــادة الأولى:
- أضافت اللجنة عبارة " مع عدم الإخلال بالحالات التي صدر لها قرار بقبول التصالح وفقًا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها" في بداية المادة، وذلك للتأكيد على حماية المراكز القانونية المستقرة وفق أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.
الـمــادة الثانية:
- استبدلت اللجنة عبارة " الـمشار إليه" الواردة في الفقرة الأولى من المادة بعبارة "في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها" وذلك لاعتبارات حسن الصياغة، نظرًا لأن مسمى القانون رقم 17 لسنة 2019، قد تم النص عليه في التعديل الذي أدخلته اللجنة في صدر المادة الأولى.
الـمـــادة (2):
- أضافت اللجنة عبارة: "أو الواقعة على الشوارع التخطيطية التي لم يكتمل تنفيذها على الطبيعة" وذلك حتى يتم توسيع نطاق تطبيق القانون ليشمل الشوارع التي لم يكتمل تنفيذها على الطبيعة.
- استبدلت اللجنة تاريخ التصوير الجوي الوارد في مشروع القانون ليصبح: "15/10/2023" بدلًا من "30/9/2022"، وذلك بناء على موافقة الحكومة على أن يكون الاعتداد بآخر تصوير جوي لبيان الكتل المتمتعة بالمرافق والمشغولة بنشاط سكني أو غير سكني والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة.
- عدلت اللجنة صياغة الفقرة (أ) من البند (9) ليصبح نصها كالآتي: "المخالفات في الحالات الاستثنائية المشار إليها في البندين (أ) و(ب) من المادة الثانية من القانون رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ المشار إليه"، وذلك لاعتبارات حسن الصياغة التشريعية.


الـمـــادة (4):
- أضافت اللجنة عبارة "البنود الواردة بـ" للفقرة الأولى من المادة، لتسبق عبارة "المـادة 2 من هذا القانون عـدا البند (4) منها"، وذلك اتساقًا للمعنى، ولاعتبارات حسن الصياغة التشريعية.

الـمـــادة (7):
- استبدلت اللجنة عبارة "مقيد في " بعبارة "معتمـــد مـن"، وذلك تسهيلًا وتيسيرًا على المواطنين طالبي التصالح، وحتى لا يتم فرض أي رسوم إضافية من النقابة على طلبات التصالح التي يعتمدها المهندس المعتمد من النقابة.
الـمـــادة (10):
- أضافت اللجنة فقرة ثانية للمادة يكون نصها: "ويجوز للمتصالح التقدم منفردًا لهذه الجهات مع تقديم الإفادة بقبول التصالح" وذلك حتى يستفيد من التقدم للتصالح الأشخاص منفردين في حالة امتناع بعضهم عن التقدم بطلبات التصالح.

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: مخالفات البناء مستشفى الشفاء انقطاع الكهرباء طوفان الأقصى الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس سعر الدولار سعر الفائدة مجلس النواب مخالفات البناء جدول أعمال البرلمان طوفان الأقصى المزيد الإداریة المختصة الجهة الإداریة مشروع القانون طلبات التصالح التصالح علیها مجلس الوزراء طلب التصالح من المادة بناء على قانون ا فی حالة

إقرأ أيضاً:

4 أبريل.. الصحفيين تستعد لعقد الاجتماع الثالث للجمعية العمومية لإجراء الانتخابات

تستعد اللجنة المشرفة على انتخابات الصحفيين، للدعوة الثالثة لعقد اجتماع الجمعية العمومية يوم الجمعة  4 ابريل.

ودعا مجلس نقابة الصحفيين الزملاء المقيدين بجدول المشتغلين، للاجتماع العادي الثالث للجمعية العمومية للنقابة في الساعة العاشرة من صباح يوم الجمعة الموافق 4 ابريل 2025 .

كانت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين، قد قررت تأجيل انعقاد الجمعية العمومية للصحفيين فى الدعوة الثانية 
لعدم اكتمال النصاب القانوني اللازم لانعقادها بحضور 25% من الأعضاء المشتغلين البالغ إجمالي عددهم (10232) عضوًا.

وأكد جمال عبد الرحيم سكرتير عام النقابة، أن اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات، والمشكلة من قضاة مجلس الدولة حضرت بكامل هيئتها لمتابعة إجراءات انعقاد الجمعية العمومية، وقررت بعد الاطلاع على كشوف الناخبين عدم اكتمال نصاب الحضور اللازم لانعقاد الجمعية العمومية، وإجراء العملية الانتخابية طبقًا لنص المادة «35» من القانون رقم (76) لسنة 1970م، بإنشاء نقابة الصحفيين. 

وأعلن جمال عبد الرحيم سكرتير عام النقابة ورئيس اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي للنقابة أن مجلس النقابة كان وجه الدعوة للزملاء المقيدين بجدول المشتغلين، وعددهم (10232) عضوًا، بينهم 187 بفرع النقابة بالإسكندرية موزعين على 24 لجنة انتخابية، لحضور الجمعية العمومية، وتم إعلان كشوف الأعضاء بمقر النقابة العامة والفرعية بالإسكندرية، وتضمن جدول الأعمال:-
1- التصديق على محضر اجتماع الجمعية العمومية المنعقدة في (مارس 2023م).
2- النظر في تقرير مجلس النقابة عن أعمال السنة المنتهية في فبراير 2025م واعتماده.
3- اعتماد الحساب الختامي للسنة المنتهية في 31/12/2024م، ومشروع الموازنة التقديرية لسنة 2025م.
4- مناقشة المسائل المعروضة من مجلس النقابة، والاقتراحات المقدمة من الأعضاء.
5- انتخاب النقيب وستة من أعضاء المجلس، وفي حالة الإعادة على مقعد النقيب تُجرى الانتخابات في اليوم التالي من الساعة الثالثة إلى الساعة السابعة مساءً.
6- ما يرى مجلس النقابة عرضه على الجمعية العمومية من الأمور العاجلة، التي تطرأ بعد توجيه الدعوة. 

وأشار رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات إلى أن النقابة كانت قد أرسلت في 27 فبراير الماضي الحساب الختامي للسنة المنتهية في 31/12/2024م، ومشروع الموازنة التقديرية لسنة 2025م إلى جميع الزميلات والزملاء أعضاء الجمعية العمومية عبر الإيميل، طبقًا لقانون النقابة رقم (76) لسنة 1970م، علاوة على نشر الميزانية، ومشروع الموازنة التقديرية على الموقع الرسمي للنقابة.

كما أشار السكرتير العام إلى توافر نسخ ورقية من الميزانية، والموازنة التقديرية بالإدارة المالية  في النقابة، ويمكن للزملاء الحصول عليها فورًا.

وأكد سكرتير عام النقابة أنه سيتم دعوة الجمعية العمومية للانعقاد يوم الجمعة «4 أبريل2025م»، ويكتمل النصاب القانوني لانعقادها بحضور (25 %)، وفقًا للمادة (35) من قانون النقابة. 

مقالات مشابهة

  • الكرملين: جدول أعمال بوتين لا يتضمن محادثة هاتفية مع ترامب
  • هل من حق النيابة الإدارية التحفظ على المستندات خلال التحقيق مع موظف مختلس؟
  • مبدأ قضائي يهمك.. مخالفات البناء لا تسقط بالتقادم.. والإزالة في أي وقت
  • 4 أبريل.. الصحفيين تستعد لعقد الاجتماع الثالث للجمعية العمومية لإجراء الانتخابات
  • بمشروع القانون الجديد.. متى يجوز التصالح في جرائم المسؤولية الطبية؟
  • الصحفيين توجه الدعوة الثالثة لعقد الجمعية العمومية الجمعة 4 أبريل
  • وزير الإسكان: طوارئ لمنع مخالفات البناء ومتابعة المرافق العامة بالمدن الجديدة خلال العيد
  • الإسكان: فرق طوارئ لمنع مخالفات البناء ومتابعة المرافق العامة بالمدن الجديدة خلال إجازة عيد الفطر
  • ليلة القدر التي ضاعت مني
  • مع تطبيق القانون الجديد.. 8 مخالفات مرورية عقوبتها الحبس في الإمارات