لجنة برلمانية مشتركة تقر أسعار التصالح في مخالفات البناء
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
وافقت اللجنة البرلمانية المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق برئاسة الدكتور محمد عطية الفيومي ومكتبى لجنتي الإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب على المواد المنظمة لتكلفة التصالح فى مخالفات البناء ، وذلك خلال مناقشتها لمشروع قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد والمقدم من الحكومة .
وجاء تحديد التكلفة وفقا للمادة 4 من مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء التي نصت على التالي:
يجوز بقرار من مجلس الوزراء، بناء على عرض من الوزير المعنى بشئون الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أو الوزير المعنى بشئون التنمية المحلية والوزير المعني بالحالة المعروضة، بحسب الأحوال، قبول التصالح وتقنين الأوضاع عن أي من مخالفات البناء المنصوص عليها في المادة (۲) من هذا القانون عدا البند (٤) منها متى لم يتحقق في شأنها شروط التصالح المقررة قانونًا، وكانت يستحيل أو يصعب ازالتها أو استكمال مستنداتها.
ويكون سعر التصالح للمتر المسطح، في أي من هذه الحالات ثلاثة أضعاف السعر المحدد وفقًا الحكم المادة (۸) من هذا القانون، ويجوز لمجلس الوزراء في حالات الضرورة تقرير سعر للتصالح للمتر المسطح في أي من هذه الحالات بأسعار نقل عن السعر المذكور وبما لا يقل عن السعر المحدد وفقا لحكم المادة (۸) من هذا القانون.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط والضوابط الأخرى اللازمة للتصالح وتقنين الأوضاع في أي من الحالات المشار إليها، وإذا كانت المخالفة قد وقعت في النطاق المكاني لإحدى جهات الولاية يرفق مع المستندات المطلوبة ما يفيد رد الجهة خلال أجل محدد بتقنين الوضع وفقًا للقانون المنظم إذا كان يسمح بذلك أو تقرير مقابل انتفاع، بحسب الأحوال.
المادة (٥) : تشكل بقرار من السلطة المختصة لجنة فنية أو أكثر من بين العاملين بالجهة الإدارية المختصة أو من غير العاملين بها، على أن تضم في عضويتها ممثلاً عن الإدارة العامة للحماية المدنية التابعة لوزارة الداخلية وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد ومعايير اختيار رئيس وأعضاء اللجنة، والإجراءات والضوابط التي تتبعها في مباشرة اختصاصاتها.
ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء إسناد تشكيل وأعمال تلك اللجان في النطاق الذي يحدده لأي من الجهات الإدارية المختصة.
المادة (٦)
يقدم طلب التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك بعد سداد رسم فحص يُدفع نقدا أو بأي وسيلة من وسائل الدفع غير النقدي المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم ١٨ لسنة ۲۰۱۹، وبما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه، وسداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع بنسبة لا تجاوز ٢٥% منه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات الرسم ونسب مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع.
ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، من المدة المشار إليها بالفقرة السابقة لمدد أخرى مماثلة لا تجاوز في مجموعها ثلاث سنوات
ويتعين على الجهة الإدارية المختصة إعطاء مقدم طلب التصالح شهادة تفيد تقدمه به، على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، مثبتًا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به
ويترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة، بحسب الأحوال، وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة في شأن الأعمال
المخالفة محل هذا الطلب إلى حين البت فيه أو البت في التظلم، بحسب الأحوال. ويعتبر طلب التصالح كأن لم يكن بمضي ستة أشهر على استلام مقدم طلب التصالح الشهادة المشار إليها وعدم استكماله المستندات والإجراءات المقررة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اللائحة التنفیذیة لهذا القانون التصالح فی مخالفات البناء الإداریة المختصة مجلس الوزراء هذا القانون بقرار من قانون ا
إقرأ أيضاً:
لمناقشة قانون المسؤولية الطبية .. عبد الرازق يفتتح الجلسة العامة للشيوخ
انطلقت الجلسة العامت لمجلس الشيوخ اليوم الأحد برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، حيث يناقش مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن المسؤولية الطبية وحماية المريض.
وجاء مشروع القانون في ثلاث مواد إصدار بخلاف مادة النشر، وثلاثـيـن مــادة موضوعية مقسمة إلى خمسة فصول؛ حيث أوضحت المادة الأولى من مواد الإصدار أن مشروع هذا القانون لا يخل بأحكام قانون رعاية المريض النفسي الصادر بالقانون رقم 71 لسنة2009 ، كما ألزمت المادة الثانيـة كـل مـن يزاول إحدى المهن الطبية والمنشأت المبينة بالقانون بالاشتراك في صندوق التأمين الحكومي المنشأ وفقاً لأحكامه خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ إصدار القرار الخاص بالنظام الأساسي للصندوق المشار إليه، مع إعطاء الحق لمجلس الوزراء بناء علـى عـرض الـوزير المختص بمد هذه المدة لمدة أو مدد أخرى لا تجاوز في مجموعها سنتين، وأوجبـت المـادة الثالثة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون والقانون المرافق له خلال سته أشهر من تاريخ العمل به، وبينت المادة الرابعة وجوب نشر القانون في الجريدة الرسمية لضمان إعلام الجمهور بأحكامه، وتاريخ بدء العمل به إلتزاماً بالمبادئ الدستورية ذات الصلة ونص القانون فى المادة (٢) على أنه يجب على كل من يزاول إحدى المهن الطبية داخل الدولة تأدية واجبات عمله بما تقتضيه المهنة من أمانة وصدق ودقة، وبذل عناية الشخص الحريص التي تقتضيها الحالة الصحية لمتلقي الخدمة للحفاظ على سلامته وحمايته، وفقاً للأصول والمعايير الوطنية والدولية للممارسات الطبية الآمنة.
ونصت المادة (۳)من مشروع القانون على أنه تترتب المسئولية الطبية على كل خطأ طبى ناتج عن تقديم الخدمة الطبية سبب ضرراً لمتلقي الخدمة، ولا يجوز الإعفاء أو التخفيف من المسئولية الطبية قبل وقوع الضرر ، ويقع باطلا كل اتفاق على ذلك، ويكون مقدم الخدمة والمنشأة مسئولين بالتضامن عن تعويض الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية.
كما يتضمن جدول أعمال جلسة اليوم عرض 13 تقريرًا من اللجان النوعية اقتراحات برغبة مقدمة من أعضاء المجلس، سيتم إحالتها إلى الحكومة لاتخاذ ما يلزم بشأنها.
وجاءت التقارير التي سيتم إحالتها للحكومة كالتالي ،تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن طلب المناقشة العامة المقدم من النائب أحمد جلال أبو الدهب، وأكثر من عشرين عضواً من الأعضاء لاستيضاح سياسة الحكومة حول تحسين كفاءة الإنفاق العام وضمان توجيه الموارد المالية نحو القطاعات الأكثر احتياجا.
وتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومكتب لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي عن الاقتراح برغبة المقدم من النائبة دينا هلالي، بشأن تخصيص هيئة واحدة مسئولة عن تنمية وتطوير قطاع الحرف والصناعات اليدوية في مصر.
وتقرير لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب مؤمن معاذ، بشأن إنشاء مصنع سيليكون بمحافظة الوادي الجديد.
وتقريرا لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل عن الاقتراحين برغبة المقدمين من النائبة راندا مصطفى بشأن زيادة رحلات مصر للطيران إلى تشاد بواقع 7 رحلات أسبوعياً بدلا من 4 رحلات أسبوعيًا"، و النائب أيمن عبد المحسن ، بشأن "تطوير محطة قطارات مركز ومدينة دكرنس بمحافظة الدقهلية".
وتقريرا لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن الاقتراحين برغبة المقدمين من النائب أحمد شاهين، بشأن إنشاء دوريات علمية معتمدة داخل مصر" والنائب رامي جلال، بشأن مسرحة مناهج التعليم الأساسي وإعداد منهج مواز ممسرح".
وتقارير لجنة الصحة والسكان عن الاقتراحات برغبات المقدمة من النائب مؤمن معاذ، بشأن "توفير مصعد كهربائي بمستشفى صدر الخارجة، والنائب أحمد شاهين، بشأن" توفير جهاز قسطرة القلب وجهاز أشعة رنين وجهاز فصل الصفائح الدموية في مستشفى بلبيس بالشرقية"، والنائب عمرو التونسي، بشأن " توفير جهاز أشعة مقطعية جديد بكفاءة 128 لمستشفى الزقازيق العام"، والنائب أحمد شاهين، بشأن "إنشاء مكاتب صحية للمقبلين على الزواج بمركز بلبيس".
وتقرير لجنة الزراعة والري عن طلبي المناقشة العامة المقدمين من النائب جمال أبو الفتوح وأكثر من عشرين عضواً من الأعضاء، بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول "دعم مشاريع التوسع الأفقي في الرقعة الزراعية كأحد روافد زيادة الصادرات المصرية"، والنائب أحمد شراني وأكثر من عشرين عضواً من الأعضاء، بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول "دعم وتمكين الفلاح باعتباره شريكاً رئيسياً في تحقيق الأمن الغذائي المصري".
وتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب أكمل نجاتي، بشأن " تفعيل أحكام القانون رقم 126 لسنة 2014 بشأن صندوق التكافل الزراعي وسرعة إصدار اللائحة التنفيذية مع سرعة تشكيل مجلس إدارة الصندوق".
وتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب خالد العوني، بشأن "استخدام التقنيات والأساليب الحديثة في حصاد محصول قصب السكر في محافظات صعيد مصر لزيادة إنتاجه باعتباره محصولا قوميا داخل جمهورية مصر العربية.