جلالة السلطان يصدر أربعة مراسيم سامية
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
– إصدار قانون نزع الملكية للمنفعة العامة وتعديل بعض أحكام نظام كلية الشرطة وإسناد الاختصاصات المتعلقة بمراجعة العقود إلى الأمانة العامة لمجلس المناقصات وتعيين محافظين
مسقط ـ العُمانية: أصدر حضرةُ صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المُعظَّم ـ حفظه الله ورعاه ـ أمس أربعة مراسيم سُلطانية سامية فيما يأتي نصوصها:
مرسوم سُلطاني رقم (71/2023) بإصدار قانون نزع الملكية للمنفعة العامَّة.
نحن هيثم بن طارق سُلطان عُمان.
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة، وعلى قانون نزع الملكية للمنفعة العامة الصادر بالمرسوم السُّلطاني رقم (64/78)، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.. رسمنا بما هو آت:
المادَّة الأولى: يعمل في شأن نزع الملكية للمنفعة العامَّة بالقانون المرفق.
المادَّة الثانية: يصدر وزير الإسكان والتخطيط العمراني اللائحة التنفيذية للقانون المرفق بعد موافقة مجلس الوزراء، كما يصدر القرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه، وإلى أن تصدرَ يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة، بما لا يتعارض مع أحكامه.
المادَّة الثالثة: يُلغى قانون نزع الملكية للمنفعة العامة المشار إليه، كما يُلغى كلُّ ما يخالف القانون المرفق، أو يتعارض مع أحكامه.
المادَّة الرابعة: يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: 16 من ربيع الآخر سنة 1445هـ الموافق: 31 من أكتوبر سنة 2023م.
مرسوم سُلطاني رقم (72/2023) بتعديل بعض أحكام نظام كلِّية الشُّرطة.
نحن هيثم بن طارق سُلطان عُمان.
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة، وعلى المرسوم السُّلطاني رقم (62/2000) بتعديل مُسمَّى أكاديمية الشُّرطة وإصدار نظام كلِّية الشُّرطة، وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامَّة.. رسمنا بما هو آت:
المادَّة الأولى: تُجرى التعديلات المرفقة على نظام كلِّية الشُّرطة المُشار إليه.
المادَّة الثانية: يُلغى كُلُّ ما يخالف التعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.
المادَّة الثالثة: يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: 16 من ربيع الآخر سنة 1445هـ الموافق: 31 من أكتوبر سنة 2023م.
مرسوم سُلطاني رقم (73/2023) بإسناد الاختصاصات المتعلقة بمراجعة العقود إلى الأمانة العامَّة لمجلس المناقصات نقلًا من وزارة العدل والشؤون القانونية.
نحن هيثم بن طارق سُلطان عُمان.
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة، وعلى نظام الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السُّلطاني رقم (75/2020)، وعلى المرسوم السُّلطاني رقم (84/2020) في شأن الأمانة العامَّة لمجلس المناقصات، وعلى المرسوم السُّلطاني رقم (88/2020) بدمج وزارة العدل ووزارة الشؤون القانونية في وزارة واحدة تُسمَّى وزارة العدل والشؤون القانونية وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.. رسمنا بما هو آت:
المادَّة الأولى: تُسند إلى الأمانة العامة لمجلس المناقصات الاختصاصات المتعلقة بمراجعة العقود نقلًا من وزارة العدل والشؤون القانونية، وهي على النَّحْو الآتي:
1ـ مراجعة مشروعات العقود النموذجية الموحّدة التي تعدُّها وحدات الجهاز الإداري للدولة، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامَّة في الأحوال المنصوص عليها قانونًا.
2ـ مراجعة مشروعات العقود التي تجاوز قيمتها (5) خمسة ملايين ريال عُماني، والأوامر التغييرية المرتبطة بها، أيًّا كانت قيمتها قَبْل توقيعها، والبدء في تنفيذها من أيِّ وحدة من وحدات الجهاز الإداري للدولة، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامَّة، وتشمل المراجعة في غير العقود النموذجية الموحَّدة الإجراءات السابقة على عملية التعاقد.
المادَّة الثانية: يُنقل إلى الأمانة العامَّة لمجلس المناقصات الأعضاء الفنيون والمستشارون القانونيون في وزارة العدل والشؤون القانونية المعنيون بمراجعة العقود، وغيرهم من موظفي الوزارة المرتبطة أعمالهم بتلك المراجعة، وذلك بذات أقدمياتهم ودرجاتهم المالية، ويحتفظ لهم بصفة شخصية بالبدلات التي يتقاضونها وترتبط بطبيعة وظائفهم الحالية.
ويكون نقل المذكورين وفقًا للآليَّة التي يتمُّ الاتفاق عليها بين وزير العدل والشؤون القانونية والأمين العام لمجلس المناقصات.
المادَّة الثالثة: يُلغى كُلُّ ما يخالف هذا المرسوم، أو يتعارض مع أحكامه.
المادَّة الرابعة: يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميَّة، ويُعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: 16 من ربيع الآخر سنة 1445هـ الموافق: 31 من أكتوبر سنة 2023م.
مرسوم سُلطاني رقم (74/2023) بتعيين محافظين.
نحن هيثم بن طارق سُلطان عُمان.
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة، وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السُّلطاني رقم (120/2004)، وعلى نظام المحافظات الصادر بالمرسوم السُّلطاني رقم (36/2022)، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.. رسمنا بما هو آت:
المادَّة الأولى: يُعيَّن كُلٌّ من الآتية أسماؤهم محافظين في المحافظة المبيَّنة قرين كُلٍّ مِنهم:
ـ المهندس مسعود بن سعيد بن هاشم الهاشمي محافظًا لجنوب الباطنة بالدَّرجة الخاصَّة.
ـ محمود بن يحيى بن سليمان الذهلي محافظًا لشمال الشرقية بالدَّرجة الخاصَّة.
ـ الشيخ أحمد بن مسلم بن سهيل جداد الكثيري محافظًا للوسطى بالدَّرجة الخاصَّة.
المادَّة الثانية: يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ صدوره. صدر في: 16 من ربيع الآخر سنة 1445هـ الموافق: 31 من أكتوبر سنة 2023م.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الاولي وزارة العدل والشؤون القانونیة إلى الأمانة العام ة لمجلس المناقصات عمل به من ة الثانیة ة الأولى قانون ا نظام کل صدر فی
إقرأ أيضاً:
محمد بن راشد يصدر مرسوماً بإنشاء «مركز دبي للمُرونة»
دبي: «الخليج»
أصدر صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، المرسوم رقم (48) لسنة 2024، بإنشاء «مركز دبي للمُرونة»، باعتباره مؤسسة عامة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والأهلية القانونية اللازمة لمباشرة الأعمال والتصرفات التي تكفل تحقيق أهدافه، ويتبع المركز اللجنة العليا لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في دبي.
وفصّل المرسوم أهداف المركز وفي مقدمتها جعل دبي المدينة الأكثر مرونة في التعامل مع مختلف المخاطر والطوارئ والأزمات والكوارث، وتأكيد قدرتها على اتخاذ التدابير اللازمة لمنع وقوع أي منها، والتصدي لها، مع تأكيد سرعة التعافي من آثارها حال حدوثها، وتنسيق وتوجيه الجهود المشتركة لمواجهة أي من تلك الأحداث بكفاءة وفعالية، ودعم جهود اللجنة العليا في هذا الخصوص.
اختصاصات المركز
أورد المرسوم اختصاصات مركز دبي للمرونة، ومن أهمها: إعداد وتطوير خطة المرونة والسياسات الداعمة والخطط الاستراتيجية والإطار العام للمرونة في الإمارة، بالتنسيق مع اللجنة التنفيذية المتفرعة من اللجنة العليا لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث والجهات المعنية في دبي، ورفعها إلى اللجنة العليا لاعتمادها من المجلس التنفيذي لإقرارها، إضافة إلى اختصاص المركز بقياس مؤشرات الأداء ومستوى التقدم في تنفيذ الخطط والبرامج المعتمدة، ورفع التقارير الدورية بشأنها إلى اللجنة العليا.
كذلك يعنى المركز بإدارة منصة العمليات المركزية، وإجراء الربط الإلكتروني اللازم مع الجهات المعنية في دبي، على النحو الذي يمكّنه من تحقيق أهدافه، وعقد الشراكات واتفاقات التعاون مع الجهات المحلية والإقليمية والدولية المتخصصة في مجال عمل المركز بما يدعم أهدافه، كما يختص المركز بجمع وتحليل البيانات من الجهات المعنية، بهدف إعداد الدراسات والتوقعات المستقبلية تمهيداً لوضع الخطط والسيناريوهات اللازمة للتصدي للأحداث، التي عرّفها المرسوم بأنها التهديدات أو المخاطر أو الطوارئ أو الأزمات أو الكوارث، وسبل الاستجابة الفعّالة لها، كذلك تولي المركز اقتراح وتنفيذ المبادرات والبرامج الرامية إلى زيادة الوعي بأهمية وأسلوب التعامل مع مثل تلك المواقف.
كما يختصّ المركز بإعداد التمارين والسيناريوهات المرتبطة بالتعامل مع مثل تلك الأحداث والخطط اللازمة لتنفيذها، إضافة لتوثيق نتائج هذه التمارين والسيناريوهات والدُّروس المُستفادة منها، ورفعها إلى اللجنة العليا لاعتمادها.
وأوضح المرسوم مكونات الجهاز التنفيذي للمركز وعلى رأسه المدير التنفيذي، حيث تضمّن آلية تعيينه ويكون بقرار من سموّ رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، كما أوضح المرسوم اختصاصات المدير التنفيذي وفي مقدمتها اقتراح السياسات العامة والخطط الاستراتيجية والتطويرية للمركز بما يتوافق مع الخطط الاستراتيجية المعتمدة للإمارة ورفعها للجنة العليا لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لاعتمادها، كذلك متابعة تنفيذ السياسة العامة للمركز والقرارات والتوصيات الصادرة عن اللجنة العليا، فضلاً عن تحديد مؤشرات الأداء والمستهدفات وقياس التقدّم في تنفيذ الخطط والبرامج ووضع الخطط التحسينية في ضوء النتائج المحققة بالتنسيق مع الجهات المعنية في إمارة دبي.
التعاون مع المركز
ألزم المرسوم رقم (48) لسنة 2024 جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية في دبي بالتعاون التام مع المركز وتقديم الدعم اللازم له، وتزويده بالبيانات والمعلومات والمستندات والإحصائيات والدراسات التي يطلبها، والتي يراها لازمة لتمكينه من القيام بالمهام المنوطة به بموجب هذا المرسوم والقرارات الصادرة بمقتضاه والتشريعات السارية في إمارة دبي.
ويُصدر سموّ رئيس اللجنة العليا لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم، ويُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكامه، ويُعمل بالمرسوم من تاريخ صدوره ويُنشر في الجريدة الرسمية.