صادق مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، على على مشروع قانون العقوبات البديلة، وذلك خلال جلسة تشريعية بمجلس النواب، خصصت للدراسة والتصويت على مشروعي قانونين متعلقين بالعقوبات البديلة وتدبير المؤسسات السجنية.

وخلال تقديمه للمشروع، قال وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، إن “المشروع يتماشى وخصوصية المجتمع المغربي ونظامه العقابي، ومدى تناغمه مع المبادئ العامة المرتبطة بالعقاب الواردة في مجموعة القانون الجنائي الحالي، وقانون المسطرة الجنائية الحالية”

وأضاف وهبي، في كلمة له بالمناسبة، أن “العقوبات البديلة كانت مطلبا أساسيا في المنظومة العقابية في المغرب، حمله ودافع عنه العديد من الفاعلون الحقوقييون والقانونيين في مناسبات متعددة، لكنه مع الأسف ظل متعطلا”.

وانتقد المسؤول الحكومي، ما أسماه “محاولة تسييس الأمر تحت شعارات مغرضة، خاصة فيما يتعلق بالغرامات اليومية وربطها تارة بالفقر والغنى”.

ومن بين مستجدات مشروع قانون العقوبات البديلة، والذي شهد نقاشا كبيرا، خاصة بشأن شراء أيام السجن، الشيء الذي أدى إلى سحب النسخة الأولى التي تقدم بها عبد اللطيف وهبي، من بين أبرز مستجداته، العمل لأجل المنفعة العامة كعقوبة بديلة يمكن للمحكمة أن تحكم بها، عوض العقوبة السالبة للحرية، إذا كان المحكوم عليه بالغا من العمر خمس عشرة سنة على الأقل في تاريخ صدور الحكم.

ومن بين أكثر النقاط الخلافية، التي جاء بها مشروع القانون الجديد، ما يعرف بـ “شراء أيام السجن”، أو “الغرامة اليومية”، والذي تم إقراره بموافقة 115 نائبا عن فرق الأغلبية، بينما عارضه 41 نائبا عن فرق ومجموعة المعارضة، في حين امتنع 4 نواب عن التصويت.

وحسب التعديلات التي أقرتها لجنة العدل والتشريع، فقد حدد التعديل مبلغ الغرامة اليومية، في 100 درهم كحد أدنى، و2000 درهم كحد أقصى، تحدده المحكمة عن كل يوم من المدة الحبسية المحكوم بها، ويقيد هذا الحكم بالإدلاء بما يفيد وجود صلح أو تنازل صادر عن الضحية، أو قيام المحكوم عليه بتعويض، أو إصلاح الأضرار الناتجة عن الجريمة.

ومن بين المستجدات التي جاء بها مشروع قانون، العمل لأجل المنفعة العامة والسوار الإلكتروني، والإقامة الإجبارية.

كما صادق المجلس، على مشروع القانون الخاص بتدبير المؤسسات السجنية، ويهدف هذا المشروع بحسب التقديم الذي تم أمام لجنة العدل والتشريع، إلى “العمل لتجاوز العديد من الإكراهات كإشكالية الاكتظاظ وظروف الاعتقال الاحتياطي، وبرامج التأهيل وإعادة الإدماج والاستفادة من الرعاية الصحية والمتابعة الطبية والنفسية داخل السجون، إضافة لرهانات أخرى ذات طابع اجتماعي كواقع الأطفال الذين يولدون داخل الأسوار السجنية وظروف مرافقتهم لأمهاتهم المعتقلات، ومراعاة ظروف الأسر أثناء التنقل لزيارة ذويهم المعتقلين داخل المؤسسات السجنية وغيرها من النقاط”.

المصدر: مراكش الان

كلمات دلالية: العقوبات البدیلة من بین

إقرأ أيضاً:

رئيس مجلس النواب: المادة 128 تكفل حقوق العاملين في الإجازات الدينية

رفض مجلس النواب طلب مقدم من النائبة نرمين بدراوي، بإضافة نص بمشروع قانون العمل بأن حصول المسيحيين على الإجازات في الأعياد لا يعد تمييزًا، وذلك ضمن نص المادة الخامسة بمشروع القانون، والتي تنص على أنه: يحظر كل عمل أو سلوك أو إجراء يكون من شأنه إحداث تمييز أو تفرقة بين الأشخاص في التدريب، أو الإعلان عن الوظائف أو شغلها، أو شروط أو ظروف العمل، أو الحقوق والواجبات الناشئة عن عقد العمل، بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو النقابي أو الجغرافي أو أي سبب آخر يترتب عليه الإخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.

كما تنص على: "ولا يعتبر تمييزا محظورا كل ميزة أو أفضلية أو منفعة أو حماية تقرر بموجب أحكام هذا القانون والقرارات واللوائح المنفذة له للمرأة أو للطفل أو للأشخاص ذوي الإعاقة والاقزام، كلما كانت مقررة بالقدر اللازم لتحقيق الهدف الذي تقررت من أجله، وتعمل الوزارة المختصة على وضع السياسات والخطط اللازمة لدمجهم في سوق العمل وتوفير الحماية اللازمة لهم في بيئة العمل وذلك بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعى والمجالس القومية المتخصصة المعنية.

مجلس النواب يبدأ مناقشة مشروع قانون العمل الجديدانطلاق الجلسة العامة لمجلس النواب لاستكمال مشروع قانون العمل الجديدمحافظ قنا يبحث مع أعضاء مجلسى النواب والشيوخ ملفات خدمية وتنمويةوزير الإسكان يعقد اجتماعه الدوري مع أعضاء مجلسي “النواب والشيوخ”

من جانبه، رد النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن الإجازات لغير المسلمين تم إقرارها من مجلس الوزراء، ولا يوجد مبرر لإضافتها.

من ناحيته، قال المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، إن هذا الحق وارد في المادتين 128 من مشروع القانون.

وتنص المادة 128 من مشروع القانون على أنه للعامل الحق في إجازة بأجر في العطلات والأعياد والمناسبات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص، وتسري بالنسبة للأعياد الدينية لغير المسلمين أحكام قرار مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن.

ولصاحب العمل تشغيل العامل في هذه الأيام، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر أو أن يمنح العامل يوماً آخر عوضاً عنه بناء على طلب كتابي من العامل يودع بالملف الخاص به.

مقالات مشابهة

  • بعد موافقة النواب.. اختصاصات المجلس الأعلى للتشاور الإجتماعي في قانون العمل الجديد
  • مجلس النواب يستكمل مناقشة مواد مشروع قانون العمل
  • لاستكمال مناقشة مشروع قانون العمل.. النواب يفتتح الجلسة العامة
  • النواب يرفع الجلسة العامة للمجلس ويعود للانعقاد غدا
  • مجلس النواب يوافق على حظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم 15 سنة
  • مجلس النواب يوافق على مواد الطفل في قانون العمل الجديد
  • مجلس النواب يوافق على 35 مادة من مشروع قانون العمل الجديد
  • رئيس مجلس النواب: المادة 128 تكفل حقوق العاملين في الإجازات الدينية
  • رئيس مجلس النواب يفتتح الجلسة العامة لمناقشة مشروع قانون العمل
  • مجلس النواب يستكمل مناقشة قانون العمل الجديد.. غدًا