كتب- محمد أبو بكر:
أعلنت وزارة العمل، عن تنظيم مديرية العمل بمحافظة القاهرة، ندوة تثقيفية حول أحكام قانون العمل 12 لسنة 2003، وقانون الطفل والقرار 215 لسنة 2021 وحقوق المرأة والمساواة بين الجنسين، من خلال مكتب عمل الزيتون بالتعاون مع إدارة الرعاية وإدارة رعاية الطفل، بشركة جيزة للغزل والنسيج بمشاركة عدد 20 عامل بالشركة، في إطار سلسلة من الندوات التي تنفذها المديرية للتعريف بالقانون وأحكامه داخل المنشآت، تنفيذاً لتوجيهات حسن شحاتة، وزير العمل.

من جانبه، أوضح أحمد عزاز، مدير مديرية العمل بالقاهرة، وفق بيان الوزارة الأحد، أن الندوة تناولت التعريف بنصوص قانون العمل 12 لسنة 2003، وحقوق وواجبات العمال وأصحاب الأعمال، ونصوص مواد قانون الطفل بقانون العمل وكذلك القرار 215 لسنة 2021، والتعريف بالسن المناسب لعمل الأطفال والمهن المحظور العمل بها؛ حتي لا تعرض حياة الأطفال للخطر.
وأشار عزاز، إلى أن الندوة، ناقشت حقوق المرأة العاملة والمساواة بين الحنسين؛ حرصاً على سير العملية الإنتاجية والحفاظ على حقوق طرفيها.

اقرأ أيضًا:
حالة وحيدة.. هل يمكن الاستمرار في العمل بعد سن الـ60؟

حبس وغرامة وغلق المنشأة.. حالات يُعاقب عليها صاحب العمل وفقًا للقانون

قانون العمل.. هل يمكن إنهاء العقد من جانب العامل والحصول على تعويض؟

قانون العمل.. آليات حصول العاملين على إجازات

"اعرف حقوقك".. تعرف على ضوابط وحالات إنهاء عقد العمل وفقًا للقانون

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: قمة القاهرة للسلام مستشفى المعمداني طوفان الأقصى نصر أكتوبر الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس مهرجان الجونة السينمائي أمازون سعر الدولار أحداث السودان سعر الفائدة الحوار الوطني وزارة العمل ندوة تثقيفية قانون العمل قانون العمل

إقرأ أيضاً:

حظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم 15 عاما وفقا لمشروع قانون العمل الجديد

يقدم موقع صدي البلد معلومات قانونية عن ضوابط تشغيل الأطفال وفقا لمشروع قانون العمل الجديد، وذلك تزامنا مع استئناف لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل، خلال الاجتماعات المقبلة، مناقشة مواد مشروع قانون العمل الجديد والمقدم من الحكومة.

 ضوابط تشغيل الأطفال وفقا لمشروع قانون العمل 


تتضمن المناقشات المقبلة المواد المنظمة لعمالة الأطفال، وتدريبهم وعدد ساعات العمل مع حظر تشغيل أو تدريب الأطفال في الأعمال والمهن التي تعرض صحتهم البدنية أو النفسية أو سلامتهم أو أخلاقهم للخطر.

 حظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم 15 عاما

ينص مشروع القانون الجديد على أن  يحظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم خمس عشرة سنة، ومع ذلك يجوز تدريبهم متى بلغت سنهم أربع عشرة سنة بما لا يعوقهم عن مواصلة التعليم. ويلتزم كل صاحب عمل يدرب طفلًا دون سن الخامسة عشرة بمنحه بطاقة تثبت أنه يتدرب لديه، وتلصق عليها صورة الطفل، وتعتمد من الجهة الإدارية المختصة، وتختم بخاتمها.


ضوابط تدريب الأطفال وفقا لمشروع قانون العمل 

ينص مشروع القانون، علي يكون تشغيل أو تدريب الأطفال، وتحديد الظروف، والشروط والأحوال التي يتم فيها ذلك، وفقا للقرار الصادر من الوزير المختص.

كما حظر مشروع قانون العمل، تشغيل أو تدريب الأطفال في الأعمال والمهن، والصناعات التي من شأنها أن تعرض صحتهم البدنية أو النفسية أو سلامتهم أو أخلاقهم للخطر، أو يعوقهم عن مواصلة التعليم، كما يحظر تشغيلهم أو تدريبهم في أي عمل غير مشروع، أو أية أعمال تعتبر من صور أسوا أشكال عمل الأطفال وفقا للاتفاقيات والمواثيق والمعاهدات الدولية التي صدقت عليها جمهورية مصر العربية. ويصدر الوزير المختص قرارا بتحديد تلك الأعمال والمهن والصناعات طبقًا للأوضاع ومراحل السن المختلفة.

ويحظر مشروع قانون العمل الجديد، تشغيل الطفل أكثر من ست ساعات يوميًا، ويجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة واحدة. وتحدد هذه الفترة أو الفترات بحيث لا يعمل الطفل أكثر من أربع ساعات متصلة ويحظر تشغيل الطفل ساعات عمل إضافية أو تشغيله في أيام الراحة والعطلات الرسمية. وفي جميع الأحوال يحظر تشغيل الطفل فيما بين الساعة السابعة مساءً والسابعة صباحًا.

وينص مشروع القانون، أنه على صاحب العمل الذي يقوم بتشغيل طفل أو أكثر مراعاة الآتي: 1. تعليق نسخة تحتوى على الأحكام التي يتضمنها هذا الفصل في مكان ظاهر بمحل العمل. 2.تحرير كشف موضحًا به ساعات العمل وفترات الراحة معتمدًا من الجهة الإدارية المختصة. 3.إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بأسماء الأطفال العاملين لديه، والأعمال المكلفين بها، وأسماء الأشخاص المنوط بهم مراقبة أعمالهم.

وحسب مشروع القانون، يجب توفير سكن منفصل للأطفال عن غيرهم من البالغين، وفقا للضوابط والأحكام التي يصدر بها قرار من الوزير المختص، ويحظر في جميع الأحوال مبيت الطفل في مكان العمل.

ومع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل المشار إليه، تقوم جهات التأهيل بإخطار الجهة الإدارية المختصة التي يقع في دائرتها محل إقامة الطفل ذي الإعاقة بما يفيد تأهيله، وتقيد لديها أسماء الأطفال الذين تم تأهيلهم في سجل خاص، وتسلم الطفل ذا الإعاقة، أو من ينوب عنه شهادة القيد دون مقابل.

وتلتزم الجهة الإدارية المختصة بمعاونة الأطفال ذوي الإعاقة المقيدين لديها في أخطار.

مقالات مشابهة

  • القانون يُحدد ضوابط الحصول على إجازة لرعاية الطفل
  • صحة الدقهلية تنظم ندوة حول "قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض"
  • صحة الدقهلية تنظم ندوة موسعة حول " قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض"
  • «قومي المرأة» بالمنيا ينظم ندوة تثقيفية حول الصحة الإنجابية في أبو قرقاص
  • 4 أمور يلتزم بها صاحب العمل عند تشغيل الأطفال بمشروع القانون الجديد
  • «قوى النواب» تؤجل التصويت على المادة المنظمة لسن عمل الأطفال
  • زراعة سيناء تنظم ندوة تثقيفية لمواجهة ارتفاع نسب الطلاق
  • القوي العاملة بالبرلمان تقر حظر تشغيل الأطفال دون ال18 عاما
  • وزارة حقوق الإنسان تنظم دورة تدريبية بعنوان “حماية الطفولة تأمين لمستقبل أفضل”
  • حظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم 15 عاما وفقا لمشروع قانون العمل الجديد