قانون العمل الجديد.. ضوابط وشروط الحصول على الأجازات للعاملين بالقطاع الخاص
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
ينتظر قانون العمل الجديد الذي ينظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، خروجه إلى النور خلال الانعقاد الجاري للبرلمان، وذلك باعتباره أحد أهم التشريعات التي تحقق التوازن والعدالة بين طرفي العمل، ودعم العُمال والحفاظ على حقوقهم.
قانون العمل الجديد
حيث يستهدف مشروع القانون القضاء على فكرة الفصل التعسفي وإلغاء استمارة 6 والتي كانت تستخدم في التهديد بالفصل، وكذلك تحويل العقد المؤقت إلى دائم بعد 4 سنوات تلقائيًا وحظر فصل العامل من جانب إدارة العمل دون معرفة المحكمة العمالية، بالإضافة إلى صرف علاوة سنوية دورية لا تقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني.
سياسيون ونواب: قمة "القاهرة للسلام" أول طريق الأمل في إعادة إحياء القضية الفلسطينية 10 رسائل من البرلمان حول انتهاكات الكيان الإسرائيلي في فلسطين (انفوجراف)
ضوابط الإجازات للعاملين بالقطاع الخاص
وقد نظم مشروع قانون العمل الجديد، الإجازات المستحقة للعاملين بالقطاع الخاص، والمدة المحددة لأيام العطلات على مدار العام، وفقًا لما يحدده صاحب المنشأة، وجاءت كالتالي:
1- يحصل العامل على إجازة سنوية بأجر، لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية والراحة الأسبوعية منها: ( 15 يومًا في السنة الأولى، 21 يومًا اعتبارًا من السنة الثانية، 30 يومًا لمن أمضى عشر سنوات كاملة لدى صاحب عمل أو أكثر، 45 يومًا لمن تجاوزت سنه الخمسين عامًا ولذوي الإعاقة).
وإذا قلَّت مدة خدمة العامل عن سنة تكون إجازته بنسبة المدة التي قضاها في العمل، بشرط أن يكون قد أمضى ستة أشهر على الأقل في خدمة صاحب العمل.
2- تزيد مدة الإجازة السنوية بمقدار 7 أيام للعمال الذين يعملون في الأعمال الخطرة، أو المضرة بالصحة، أو في المناطق النائية.
3- لصاحب العمل أن يُحدد مواعيد الإجازة السنوية حسب مقتضيات العمل وظروفه، ولا يجوز قطعها إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل.
4- لا يجوز للعامل النزول عن إجازته، ويلتزم القيام بالإجازة في التاريخ، وللمدة التي حددها صاحب العمل وتم إخطاره بها، وإذا رفض العامل كتابة القيام بالإجازة سقط حقه في اقتضاء مقابلها.
5- يجب أن يحصل العامل على إجازة سنوية مدتها خمسة عشر يومًا؛ منها ستة أيام متصلة على الأقل
ضوابط تسوية رصيد الإجازات
- ألزم مشروع القانون صاحب العمل بتسوية رصيد الإجازات، أو الأجر المقابل له كل ثلاث سنوات على الأكثر، فإذا انتهت علاقة العمل قبل استنفاد العامل رصيد إجازته السنوية استحق الأجر المقابل لهذا الرصيد.
- لا يجوز تجزئة الإجازة أو ضمها أو تأجيلها بالنسبة إلى الأطفال وذوي الإعاقة.
- للعامل الحق في تحديد موعد إجازته السنوية إذا كان متقدمًا لأداء الامتحان في إحدى مراحل التعليم بشرط أن يخطر صاحب العمل قبل قيامه بالإجازة بخمسة عشر يومًا على الأقل.
- للعامل الحق في الحصول على إجازة دراسية بأجر عن أيام الامتحان الفعلية لا تحسب من رصيد إجازاته السنوية، ويشترط للحصول على هذه الإجازة إخطار صاحب العمل قبل القيام بالإجازة بعشرة أيام على الأقل بما يفيد دخوله الامتحان كما يجب أن تكون الدراسة في ذات طبيعة عمله بالمنشأة، فضلًا عن اجتياز الامتحان بنجاح.
- لصاحب العمل أن يحرم العامل من أجره عن مدة الإجازة، أو يسترد ما أداه من أجر عنها، إذا ثبت اشتغاله خلالها لدى الغير، وذلك دون إخلال بالجزاء التأديبي، حيث تضمن القانون حالة وحيدة تمنح صاحب العمل حق حرمان العامل من الأجر، وذلك في حال قيام العامل بالعمل في جهة أخرى خلال تلك الإجازة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون العمل الجديد الإجازات بقانون العمل العاملين بالقطاع الخاص رصيد الإجازات قانون العمل صاحب العمل على الأقل
إقرأ أيضاً:
أمان وظيفي للعمالة غير المنتظمة.. مشروع قانون العمل الجديد بيطمنك.. تفاصيل
حرص مشروع قانون العمل الجديد على توفير الحماية والأمان الوظيفي للعمالة غير المنتظمة، من خلال إطلاق صندوق لحمايتهم وتشغيلهم، إضافة إلى تنظيم حقوقهم وضمان حصولهم على الإعانات في حالات الطوارئ.
تنظيم ودعم العمالة غير المنتظمةوفقًا للمادة (75) من مشروع قانون العمل الجديد، يهدف التشريع إلى تنظيم وتشغيل العمالة غير المنتظمة والعاملين في القطاع غير الرسمي، عبر:
مساعدتهم في الحصول على فرص عمل لائقة.
تنمية مهاراتهم بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل.
تقديم الدعم المالي في فترات التعطل عن العمل.
حماية حقوقهم أثناء العمل، وإلزام أصحاب الأعمال بمنحهم كافة الحقوق الواردة في القانون.
سياسات تشغيل العمالة غير المنتظمةتتولى الوزارة المختصة وضع سياسات تشغيل العمالة غير المنتظمة، وتشمل الفئات:
عمال الزراعة الموسميون.
عمال المقاولات والبحر والمناجم والمحاجر.
أي فئات أخرى يحددها الوزير المختص بالتشاور مع الجهات المعنية.
كما تلتزم الجهة الإدارية بحصر العمالة غير المنتظمة وتسجيل بياناتها في قاعدة بيانات وطنية، بالتنسيق مع الجهات المختصة مثل الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
إنشاء صندوق لحماية العمالة غير المنتظمةنصت المادة (78) على إنشاء "صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة"، والذي يتبع الوزير المختص، ويكون مقره في القاهرة، مع إمكانية إنشاء فروع في المحافظات.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتشكيل مجلس إدارة الصندوق، الذي يضم ممثلي العمال وأصحاب الأعمال والجهات الحكومية، ويحدد اختصاصاته وآليات عمله.
إعانات الطوارئ والدعم المالييحدد الوزير المختص آليات صرف الإعانات المالية الطارئة للعمالة غير المنتظمة، وقواعد استحقاقها وفقًا للوائح المنظمة.
في حالات الطوارئ العامة، يحق لرئيس الجمهورية إصدار قرار بصرف إعانات عاجلة لفئات العمالة غير المنتظمة أو أسرهم، وفقًا للضوابط المحددة.
حماية شاملة للعمالة غير المنتظمةبهذه الخطوات، يضمن قانون العمل الجديد شبكة أمان اجتماعي للعمالة غير المنتظمة، ويعزز استقرارهم المهني والمعيشي، مما يحقق لهم حياة كريمة ومستقبلًا أكثر أمانًا.
يهدف مشروع قانون العمل الجديد الذي أعلن عنه مجلس النواب إلى تحقيق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال، بما يضمن بيئة عمل مستقرة وعادلة. ويركز القانون على حماية حقوق العاملين، خاصة الفئات غير المنتظمة، مع توفير ضمانات قانونية تحميهم من الفصل التعسفي، وتحفظ لهم حقوقهم في التأمينات الاجتماعية والرعاية الصحية. كما يعزز القانون العدالة في علاقات العمل، من خلال وضع قواعد واضحة للتعاقد، وساعات العمل، والإجازات، والتعويضات.
كذلك، يسعى القانون إلى تحفيز الاستثمار وزيادة الإنتاجية عبر خلق بيئة عمل مستقرة وجاذبة لرؤوس الأموال، من خلال تسهيل الإجراءات، وتنظيم العلاقة بين أصحاب العمل والعمال، وتشجيع التدريب المهني لرفع كفاءة القوى العاملة. كما يضع آليات واضحة لحل النزاعات العمالية بطرق سلمية، مما يسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.