تعرف على موعد استقبال المحكمة الإدارية العليا للطعون على الانتخابات الرئاسية
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
انتهت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوي، وفق الجدول الزمني المحدد من قبلها للانتخابات الرئاسية 2024، من فحص طلبات الترشح التي تم تقديمها من قبل المرشحين المحتملين، وهم 4 مرشحين تضمنتهم القائمة المبدئية التي أعلنت عنها الهيئة الوطنية للانتخابات، وهم: «المرشح الرئاسي المحتمل عبدالفتاح السيسي، والمرشح الرئاسي المحتمل فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي، والمرشح الرئاسي المحتمل عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد، والمرشح الرئاسي المحتمل حازم عمر».
وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات قد أعلنت، يوم الخميس الماضي، أنها لم تتلق أية اعتراضات من طالبي الترشح في الانتخابات الرئاسية 2024، وذلك حتى نهاية المدة الزمنية التي تم تحديدها لهذا الإجراء، وفق الجدول الزمني الذي أعلنت عنه الهيئة.
استقبال «الإدارية العليا» للطعونوبحسب الجدول الزمني الذي كانت قد أعلنت عنه الهيئة الوطنية للانتخابات، فمن المفترض أن تبدأ المحكمة الإدارية العليا، في استقبال الطعون على الانتخابات الرئاسية، بداية من يوم الجمعة الموافق 27 من شهر أكتوبر الحالي، وحتى يوم 28 من الشهر نفسه.
ومن المقرر أن يتم قيد هذه الطعون بجدول المحكمة يوم الأحد الموافق 29 أكتوبر، وحتى يوم الثلاثاء 7 نوفمبر، وذلك تمهيدا للفصل فيها من قبل المحكمة الإدارية العليا، على أن يتم نشر ملخص الحكم في الجريدة الرسمية، وكذلك في جريدتي الجمهورية والأخبار، على أن يكون ذلك على نفقة خاسر الطعن.
جدير بالذكر، أن الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار وليد حمزة، كانت قد حددت أيام الأول والثاني والثالث من شهر ديسمبر المقبل، موعدا لإجراء الانتخابات الرئاسية المصرية 2024 خارج مصر، على أن تتم العملية الانتخابية في الداخل أيام 10 و11 و12 من الشهر نفسه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية 2024 الانتخابات الرئاسية الانتخابات الوطنية للانتخابات الهیئة الوطنیة للانتخابات الانتخابات الرئاسیة الرئاسی المحتمل الإداریة العلیا
إقرأ أيضاً:
المحكمة الدستورية العليا ترسي مبدأ جديد بشأن مسكن الحضانة
أرست المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، رئيس المحكمة، مبدأ جديد في شأن القواعد القانونية الحاكمة لمسكن الحضانة، وقضت المحكمة بأن حق الحاضنة في الاحتفاظ بمسكن الحضانة ينتهي ببلوغ الصغار سن الحضانة الإلزامي.
وقالت المحكمة في الحيثيات إن حكميها الصادرين في الدعويين الدستوريتين رقمي 7 لسنة 8 قضائية و119 لسنة 21 قضائية، قد حددا، بطرق الدلالة المختلفة، معنى معينًا لمضمون نص المادة (18 مكررًا ثالثًا) من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929، المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985، مؤداه: أن التزام المطلق بتهيئة مسكن الحضانة ينقضي ببلوغ الصغير أو الصغيرة سن الحضانة الإلزامي، وما يترتب على ذلك من حق الزوج المطلق في استرداد مسكن الحضانة والانتفاع به، إذا كان لــه الحــــــــق ابتداءً في الاحتفـــــاظ به قانـــونًا.
وتابعت المحكمة، لا ينال مما تقدم أن للقاضي أن يأذن للحاضنة، بعد انتهاء المدة الإلزامية للحضانة، بإبقــــاء الصغير أو الصغيرة فــــي رعايتهــــــا إذا تبيــــــن أن مصلحتهمــــا تقتضي ذلك، إذ إن ما يأذن به القاضي على هذا النحو لا يعتبر امتدادًا لمدة الحضانة الإلزامية، بل منصرفًا إلى مدة استبقاء، تُقدم الحاضنة خدماتها متبرعة بها. وليس للحاضنة بالتالي أن تستقل بمسكن الزوجية خلال المدة التي شملها هذا الإذن. ليغدو هذا المعنى هو الدعامة الأساسية التي انبنى عليها هذان الحكمان، ولازمًا للنتيجة التي انتهيا إليها، ويرتبط ارتباطًا وثيقًا بمنطوقهما ويكملهما، ليكون معهما وحدة لا تقبل التجزئة، لتمتد إليه مع المنطوق الحجية المطلقة التي أسبغتها المادة (195) من الدستور والمادة (49) من قانون هذه المحكمة، على أحكامها، وذلك في مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، بحيث تلتزم هذه السلطات – بما فيها الجهات القضائية على اختلافها– باحترام قضائها وتنفيذ مقتضاه على الوجه الصحيح، ولما كان الحكم الاستئنافي قد تنكب هذا التأويل وقضى على خلافه، فإنه يعد عقبة في تنفيذ حكمي المحكمة الدستورية العليا المنازع فيهما، مما يتعين معه عدم الاعتداد به، والاستمرار في تنفيذ حكمي المحكمة الدستورية العليا المذكورين.