تعتبر المحكمة الإدارية العليا، هي أعلى درجات التقاضي بمجلس الدولة، وتعد أحكامها باتة لا يجوز الطعن عليها.

ويحدد القانون نصاب قانوني يجوز رفع الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا  خلال مدة 60 يومًا من تاريخ صدور حكم القضاء الإدارى، المطعون عليه.

ويقدم الطعن من ذوى الشأن بتقرير يودع لقلم المحكمة موقع من محام من المقبولين أمامها، ويجب أن يشتمل التقرير علاوة على البيانات العامة المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم، على بيان الحكم المطعون فيه وتاريخه وبيان بالأسباب التى بنى عليها الطعن وطلبات الطاعن فإذا لم يحصل الطعن على هذا الوجه جاز الحكم ببطلانه.

ويجب على ذوى الشأن عند التقرير بالطعن أن يودعوا خزانة المجلس كفالة مقدارها عشرة جنيهات تقضى دائرة فحص الطعون بمصادرتها فى حالة الحكم برفض الطعن، ولا يسرى هذا الحكم على الطعون التى ترفع من الوزير المختص وهيئة مفوضى الدولة ورئيس الجهاز المركزى للمحاسبات ومدير النيابة الإدارية.

وتنظر دائرة فحص الطعون الطعن بعد سماع إيضاحات مفوضى الدولة وذوى الشأن أن رأى رئيس الدائرة وجها لذلك وإذا رأت دائرة فحص الطعون أن الطعن جدير بالعرض على المحكمة الإدارية العليا، أما لأن الطعن مرجح القبول أو لأن الفصل فى الطعن يقتضى تقرير مبدأ قانونى لم يسبق للمحكمة تقريره أصدرت قرارا بإحالته إليها أما إذا رأت – بإجماع الآراء – أنه غير مقبول شكلًا أو باطل أو غير جدير بالعرض على المحكمة حكمت برفضه.

وإذا قررت دائرة فحص الطعون إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا يؤشر قلم كتاب المحكمة بذلك على تقرير الطعن ويخطر ذوو الشأن وهيئة مفوضى الدولة بهذا القرار.

ويجوز أن يكون من بين أعضاء المحكمة الإدارية العليا من اشترك من أعضاء دائرة فحص الطعون فى إصدار قرار الإحالة، مع مراعاة ما هو منصوص عليه بالنسبة إلى المحكمة الإدارية العليا يعمل أمامها بالقواعد والإجراءات والمواعيد المنصوص عليها فى الفصل الثالث – أولا – من الباب الأول من القانون رقم 47 لسنة 1972

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: مجلس الدولة الجهاز المركزي للمحاسبات القضاء الإداري المحكمة الإدارية العليا فحص الطعون المحکمة الإداریة العلیا

إقرأ أيضاً:

الإدارية العليا : لا رقابة للقضاء علي ندب العامل إذا خلي من إساءة السلطة

أصدرت المحكمة الإدارية العليا ، حكمًا قضائيًا تضمن أن الندب للعامل مؤقت بطبيعته تجريه الجهة الإدارية (جهة العمل) ، بما لها من سلطة تقديرية تستخدمها وفقاً لمقتضيات ومتطلبات مصلحة العمل بلا معقب عليها في ذلك.

وأضافت المحكمة ، يأتي هذا الندب ما دام أن قرارها جاء خالياً من عيب إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها، كما أن نقل العامل من وظيفة إلى أخرى بذات الدرجة والمجموعة النوعية ، ومن مكان إلى آخر هو أمر تترخص فيه جهة الإدارة تجريه كلما استوجبته المصلحة العامة وحسن سير العمل في المرفق الذي تقوم عليه، ولا رقابة للقضاء الإداري في ذلك على جهة الإدارة ما دام قرارها قد راعى القيود التي وضعها المشرع لمصلحة العامل المنقول .

جاء ذلك في حكم قضائي أصدرته المحكمة الإدارية العليا ، بشأن موظف تم نقله.

مقالات مشابهة

  • مجلس الدولة يضع إجراءات تخص نسخ الأحكام وتسليم الصور الرسمية للمتقاضين
  • المحكمة العليا الأمريكية تنظر الطعن على قانون حظر تيك توك 10 يناير
  • الإدارية العليا : لا رقابة للقضاء علي ندب العامل إذا خلي من إساءة السلطة
  • تيك توك يطلب من المحكمة العليا تأجيل الحظر القادم
  • ارتكب خروقات جسيمة.. المحكمة الإدارية تقضي بعزل أقدم رئيس جماعة استقلالي
  • تيك توك يلجأ إلى المحكمة العليا في أمريكا لموجهة الحظر
  • «تيك توك» يلجأ إلى المحكمة العليا في محاولة أخيرة لتجنب الحظر بأميركا
  • تيك توك تطالب المحكمة العليا الأمريكية بمنع حظر المنصة بالولايات المتحدة
  • الإدارية العليا ترفض عقاب مدير عام بالتموين في مخالفات البطاقات الورقية
  • المحكمة الإدارية تلغي طلب السماح لأطباء الأسنان بممارسة حقن الفلر والبوتكس والميزوثرابي.. وثيقة