ما إجراءات إقامة الطعن أمام الإدارية العليا بمجلس الدولة؟
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
تعتبر المحكمة الإدارية العليا، هي أعلى درجات التقاضي بمجلس الدولة، وتعد أحكامها باتة لا يجوز الطعن عليها.
ويحدد القانون نصاب قانوني يجوز رفع الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا خلال مدة 60 يومًا من تاريخ صدور حكم القضاء الإدارى، المطعون عليه.
ويقدم الطعن من ذوى الشأن بتقرير يودع لقلم المحكمة موقع من محام من المقبولين أمامها، ويجب أن يشتمل التقرير علاوة على البيانات العامة المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم، على بيان الحكم المطعون فيه وتاريخه وبيان بالأسباب التى بنى عليها الطعن وطلبات الطاعن فإذا لم يحصل الطعن على هذا الوجه جاز الحكم ببطلانه.
ويجب على ذوى الشأن عند التقرير بالطعن أن يودعوا خزانة المجلس كفالة مقدارها عشرة جنيهات تقضى دائرة فحص الطعون بمصادرتها فى حالة الحكم برفض الطعن، ولا يسرى هذا الحكم على الطعون التى ترفع من الوزير المختص وهيئة مفوضى الدولة ورئيس الجهاز المركزى للمحاسبات ومدير النيابة الإدارية.
وتنظر دائرة فحص الطعون الطعن بعد سماع إيضاحات مفوضى الدولة وذوى الشأن أن رأى رئيس الدائرة وجها لذلك وإذا رأت دائرة فحص الطعون أن الطعن جدير بالعرض على المحكمة الإدارية العليا، أما لأن الطعن مرجح القبول أو لأن الفصل فى الطعن يقتضى تقرير مبدأ قانونى لم يسبق للمحكمة تقريره أصدرت قرارا بإحالته إليها أما إذا رأت – بإجماع الآراء – أنه غير مقبول شكلًا أو باطل أو غير جدير بالعرض على المحكمة حكمت برفضه.
وإذا قررت دائرة فحص الطعون إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا يؤشر قلم كتاب المحكمة بذلك على تقرير الطعن ويخطر ذوو الشأن وهيئة مفوضى الدولة بهذا القرار.
ويجوز أن يكون من بين أعضاء المحكمة الإدارية العليا من اشترك من أعضاء دائرة فحص الطعون فى إصدار قرار الإحالة، مع مراعاة ما هو منصوص عليه بالنسبة إلى المحكمة الإدارية العليا يعمل أمامها بالقواعد والإجراءات والمواعيد المنصوص عليها فى الفصل الثالث – أولا – من الباب الأول من القانون رقم 47 لسنة 1972
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مجلس الدولة الجهاز المركزي للمحاسبات القضاء الإداري المحكمة الإدارية العليا فحص الطعون المحکمة الإداریة العلیا
إقرأ أيضاً:
المحكمة العليا تسمح لإدارة ترامب باستخدام قانون قديم لترحيل المشتبه بهم
قضت المحكمة العليا الأمريكية بالسماح لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمواصلة استخدام قانون "الأعداء الأجانب" الصادر عام 1798، لترحيل الأجانب غير الشرعيين الذين يُشتبه بانتمائهم إلى عصابة "ترين دي أراجوا" الفنزويلية المصنفة كمنظمة إرهابية.
ويُعد هذا الحكم انتصارًا واضحًا لسياسات ترامب المتشددة في ملف الهجرة، لا سيما تلك المتعلقة بترحيل الأفراد المرتبطين بأنشطة إجرامية أو تهديدات أمنية.
القرار ألغى حكمًا سابقًا أصدره القاضي الفيدرالي الديمقراطي جيمس بواسبيرغ، كان قد أمر بوقف ترحيل 261 مهاجرًا غير شرعي كانوا على متن طائرتين متجهتين إلى السلفادور، بعد أن أُجبرتا على العودة أثناء وجودهما في الأجواء الدولية. إدارة ترامب دافعت عن الخطوة، مؤكدة أن المهاجرين المعنيين نُقلوا إلى أحد السجون الكبرى في السلفادور، في إطار تعاون أمني مشترك.
وقد أثار هذا القرار جدلاً قانونيًا واسعًا، حيث رفع اتحاد الحريات المدنية الأمريكي دعوى قضائية تطعن في شرعية عمليات الترحيل تلك، معتبرًا أنها تنتهك حقوق المهاجرين في محاكمة عادلة.
ورغم أن المحكمة العليا أقرت بإمكانية تطبيق القانون القديم، إلا أنها شددت على ضرورة عقد جلسات استماع قانونية للمهاجرين قبل تنفيذ قرار الترحيل، ومنحهم "وقتًا معقولًا" للدفاع عن أنفسهم.
وفي قرارها الذي صدر بأغلبية ضئيلة (5-4)، رأت المحكمة أن الطعون القانونية في هذه القضايا يجب أن تُنظر في ولاية تكساس، وليس في محاكم العاصمة واشنطن، ما يعكس توجهًا محافظًا واضحًا في تفسير السلطات التنفيذية.
أما القضاة الليبراليون، فقد عبروا في آرائهم المخالفة عن قلقهم من أن القرار يمنح الإدارة الأمريكية غطاءً قانونيًا لتفادي الرقابة القضائية، معتبرين أن المحكمة "كافأت الحكومة على سلوكها الذي يفتقر إلى الشفافية والمساءلة".