أحدث مشروع قانون العمل الجديد الذي وافق عليه مجلس الشيوخ والمعروض حاليا على طاولة مجلس النواب؛ حراكا في الوسط العمالي، كونه البند القانوني الذي ينظم علاقة العاملين بمؤسساتهم من خلال ربط الأجر بالإنتاج وتساءل البعض خلال الفترة الماضية؛ هل حافظ قانون العمل على مبدأ تكافؤ الفرص في الالتحاق بالمؤسسات والعمل بها، ووضع عقوبة لمن تقاضى مبالغ من العامل نظير إلحاقه بالعمل؟

قانون العمل الجديد

وتسرد «الوطن» خلال السطور التالية عقوبة من تقاضى مبالغ مالية نظير لحقاق العامل بوظيفته، وفقا لما نص عليه مشروع قانون العمل، حيث قال علي محمود الشطوري المحامي في تصريحاته لـ«الوطن» إن مشروع القانون وضع عقوبات واضحة يصل بعضها للحبس؛ حالة ارتكاب بعض المخالفات فيه.

وأوضح المحامي قائلا إن عقوبات مشروع قانون العمل جاءت على النحو التالي:

- يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب إحدى الجرائم الآتية:

1- مزاولة عمليات إلحاق المصريين بالعمل داخل مصر أو خارجها من غير الجهات المحددة في المادة 17 من هذا القانون دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه فيه أو بترخيص صادر بناء على بيانات غير صحيحة.

2- تقاضي مبالغ من العامل نظير إلحاقه بالعمل داخل مصر أو خارجها بالمخالفة لأحكام المادة 21 من هذا القانون، أو تقاضي مبالغ دون وجه حق من أجر العامل أو مستحقاته عن عمله في الداخل أو الخارج.

المصريون بالخارج

3- مُخالفة الأحكام الواردة بالفقرة الأولى من المادة 20 من هذا القانون، أو تقديم بيانات غير صحيحة عن اتفاقيات أو عقود إلحاق المصريين بالعمل خارج مصر، أو أجورهم أو نوعية أو ظروف عملهم أو أية شروط أخرى تتعلق بهذا العمل إلى الوزارة المختصة أو غيرها من الجهات المُختصة.

4- في جميع الأحوال يُحكم برد المبالغ التي تم تقاضيها، أو الحصول عليها دون وجه حق، وتقضي المحكمة من تلقاء نفسها بالتعويضات للمضرور من الجريمة عما أصابه من ضرر بسببها في البند 3 من هذه المادة.

- يُعاقب بغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من يخالف آيًا من أحكام المادة 24 من هذا القانون أو القرارات الوزارية الصادرة تنفيذًا لها.

- يقضي في الحكم الصادر بالإدانة في أي من الجرائم المنصوص عليها في المادتين السابقتين بغلق مقر المنشأة الذي وقعت فيه الجريمة، وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه.

- يقتضي ما يحكم به من غرامات أو رد أو تعويضات من قيمة خطاب الضمان المنصوص عليه في البند 3 من المادة 22 من هذا القانون وتتبع القواعد المقررة للتنفيذ فيما يزيد عن تلك القيمة.

- يعاقب كل من يخالف آيًا من أحكام الفصل الثاني من الباب الأول من الكتاب الثاني بشأن تنظيم عمل الأجانب والقرارات الوزارية الصادرة تنفيذًا له بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيهًا ولا تجاوز خمسة آلاف جنيهًا، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم الجريمة وتضاعف الغرامة في حالة العود.

- يُعاقب صاحب العمل أو من يمثله عن المنشأة، الذي يُخالف حكم المادة 32 من هذا القانون، بغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تجاوز مائة جنيه، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم الجريمة وتضاعف الغرامة في حالة العود.

- يُعاقب كل من يخالف أيًا من أحكام الكتاب الخامس بشأن السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل والقرارات الصادرة تنفيذًا له، بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد عن عشرة آلاف جنيهًا أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتكون عقوبتا الحبس والغرامة المنصوص عليهما في الفقرة السابقة واجبتين إذا ترتب على الجريمة الوفاة أو الإصابة الجسيمة، وتُضاعف في حالة العود، ويكون صاحب العمل أو من يمثله عن المنشأة مسؤولًا بالتضامن مع المحكوم عليه في الوفاء بالعقوبات المالية إذا كانت الجريمة قد وقعت نتيجة إخلاله بأي من الواجبات التي يفرضها عليه هذا القانون.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: قانون العمل مشروع قانون العمل الجديد مجلس النواب من هذا القانون المنصوص علیه قانون العمل ولا تجاوز آلاف جنیه لا تقل عن جنیه ا ی عاقب

إقرأ أيضاً:

احذر مخالفة مرورية.. عقوبة تركيب الفاميه طبقا لقانون المرور

حدد قانون المرور الحالي مخالفات على المخالفين لقواعد وآداب المرور، حفاظًا على أرواح المواطنين من الحوادث المرورية، ولإلزام قائدى المركبات بها للحد من الحوادث التى نراها على الطرق، ومنها:

-تركيب الزجاج الملون للسيارة "الفاميه" والملصقات
نصت المادة 74 مكرر فقرة 11 من قانون المرور رقم 121 لسنة 2008: فى حالة إثبات تركيب زجاج فاميه للسيارة أو تركيب ملصقات تساهم فى إخفاء ملامح المركبة توقيع غرامة مالية على مرتكب المخالفة من 100 لـ300 جنيه، ويتم سحب رخصة القيادة وكذلك رخصة السير فى حالة عدم دفع التصالح الذى تبلغ قيمته 50 جنيهًا.

-عدم غلق أبواب السيارة أثناء السير على الطرق
المادة 74 مكرر "1" من الفقرة الثانية من قانون المرور رقم 121 لسنة 2008: توقيع المخالفة المرورية على قائد المركبة فى حالة فتح أبواب السيارة أثناء السير يوقع عليه غرامة مالية من 100 إلى 1000 جنيه، وفى حالة تعمد عدم دفع قيمة التصالح بـ50 جنيهًا يتم سحب رخصة القيادة من السيارة.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • اتحاد العمال: بعض تعديلات النواب على قانون العمل “مخيبة للآمال”
  • دستور عدالة المحاكم.. اعرف عقوبة الحبس وأنواعه وأقصى المدد
  • القانون يحدد حالات يعفى فيها الصياد من رسوم التراخيص السنوية.. تعرف عليها
  • تعرف على عقوبة مخالفة قرارات وحدة مكافحة غسل الأموال
  • ضوابط صارمة لكشف الهوية وحماية الشهود وفقا لقانون الإجراءات الجنائية
  • أنواع الصيدليات الخاصة وفقا لقانون مزاولة المهنة
  • "أُمية" تقاضي مدرستها: تخرجت بمرتبة الشرف ولا تعرف القراءة أو الكتابة
  • حالات يعاقب فيها مرتكب جرائم الاتجار بالبشر بالمؤبد وغرامة تصل لـ نصف مليون جنيه.. احذرها
  • احذر مخالفة مرورية.. عقوبة تركيب الفاميه طبقا لقانون المرور
  • وفقًا لقانون الموارد المائية.. تعرف على شروط تشغيل آلات رفع المياه الجديدة