قرار قضائي جديد ضد 4 من أباطرة الكيف بحدائق القبة
تاريخ النشر: 21st, October 2023 GMT
قرر قاضي المعارضات المختص بمحكمة جنح حدائق القبة تجديد حبس 4 أشخاص لقيامهم بغسل قرابة 100 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة بمنطقة حدائق القبة، 15 يوما على ذمة التحقيقات.
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (4 أشخاص لـ "3 منهم معلومات جنائية"- مقيمين بمحافظة القاهرة) لقيامهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه فى الاتجار بالمواد المخدرة وإتخاذهم من منطقة حدائق القبة وكرًا لممارسة نشاطهم الإجرامى وتجهيز المواد المخدرة وتخزينها لترويجها على عملائهم، ومحاولتهم غسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى عن طريق قيامهم بـ(شراء الوحدات السكنية - تأسيس الشركات - شراء السيارات والدراجات النارية).
وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهم وأفراد أسرهم ببعض البنوك، بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
قدرت أعمال الغسل التى قاموا بها بمبلغ (100 مليون جنيه تقريبًا).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التحقيقات تجار مكافحة الادارة العامة قرار الأموال العامة جرائم تجديد حدائق محكمة التحقيق اتجار تشكيل عصابي حبس حدائق القبة الجريمة قاضي المعارضات ترويج تجديد حبس المواد المخدرة محكمة جنح جرائم الأموال العامة الاتجار بالمواد المخدرة غسل الأموال أباطرة الكيف منطقة حدائق القبة مكافحة جرائم الأموال جرائم الأموال
إقرأ أيضاً:
لحيازته الهيروين.. عقوبات رادعة تواجه عاطلاً بحدائق القبة
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من إلقاء القبض على عاطل لحيازته كمية من المواد المخدرة.
جهات التحقيق المختصة بالقاهرة، قررت إحالة عاطل بتهمة حيازة كمية من المواد المخدرة وأسلحة نارية، وطلقات بمنطقة حدائق القبة للمحاكمة الجنائية .
عقوبة حيازة المواد المخدرة
نصت المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
وضع قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 المعدل وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1610 لسنة 2015، عقوبات رادعة بشأن حيازة وتجارة الاسلحة.
وعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن 50 جنيهاً ولا تزيد على 500 جنيه لحيازة الأسلحة البيضاء، كما يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز 5 آلاف جنيه لحيازة الأسلحة النارية غير المششخنة أو ذات الماسورة المصقولة من الداخل.
وتصل العقوبة للسجن المشدد وغرامة لا تجاوز 15 ألف جنيه فى حال حيازة الأسلحة المششخنة مثل المسدسات فردية الإطلاق، البنادق ذاتية التعمير، كما تصل إلى المؤبد وغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه لحيازة أسلحة مثل المدافع والمدافع الرشاشة والبنادق الآلية والنصف آلية ومسدسات سريعة الطلقات، بالإضافة للسجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه لحيازة ذخائر الأسلحة المنصوص عليها.