فرنسا.. النيابة تطلب السجن 18 شهرا مع وقف التنفيذ لأدجاني
تاريخ النشر: 20th, October 2023 GMT
طلبت النيابة العامة المالية الوطنية الفرنسية، أمس الخميس، عقوبة السجن 18 شهرا مع وقف التنفيذ للنجمة السينمائية الفرنسية إيزابيل أدجاني وتغريمها 250 ألف يورو، خلال جلسة محاكمتها غيابياً في باريس بتهمتي الاحتيال الضريبي المشدّد وغسل الأموال.
ويشتبه في أن الممثلة، البالغة من العمر 68 عاما، صرّحت عن تبرع حصلت عليه على أنه قرض عام 2013، واتخذت محل إقامة وهمياً في البرتغال عامي 2016 و2017، فضلا عن غسل أموال عبر الولايات المتحدة عام 2014.
وطلب وكلاء الدفاع عن إيزابيل أدجاني تأجيل المحاكمة معللين طلبهم بحرصها على "شرح موقفها" أمام هيئة المحكمة، لكنها نظرا لإصابتها "بحالة مرضية حادة" لم تتمكن من القدوم من الولايات المتحدة لحضور الجلسة.
غير أن المحكمة ردّت هذا الطلب معتبرة أن "من غير المؤكد بدرجة كافية أن أدجاني كانت تنوي حقاً الحضور".
وشدد المدّعي العام المالي أن "اسم إيزابيل أدجاني لا يهم كثيراً في نهاية المطاف. فشهرتها لم تكن سبباً إضافيا ولا عائقاً أمام الملاحقة القضائية"، وذكّر بأنها "هي مواطنة خاضعة لواجبات قبل أن تكون شخصية عامة".
واشارت النيابة العامة أن محل إقامة أدجاني الرئيسي ونشاطها المهني ومراكز نشاطها عامي 2016 و2017 كانت في فرنسا لا في البرتغال، وكان يتوجب عليها تالياً أنت تدفع في فرنسا ضريبة الدخل البالغة 236 ألف يورو.
كذلك وجدت النيابة العامة أن مبلغ المليوني يورو الذي تلقّته عام 2013 من رجل أعمال سنغالي لم يكن قرضاً، مبدية اقتناعها بأنه "تبرّع مقنّع".
ووصفت النيابة العامة بـ"الوهميّ" عقد القرض الموقع بينهما، والذي لم يتضمن فوائد ولا ضمانات، مشيرة إلى أنه أتاح للممثلة التهرب من ضرائب تحويل بقيمة 1,2 مليون يورو.
وطلبت النيابة العامة إدانة أدجاني بتهمة غسل الأموال لأنها حوّلت مبلغ 119 ألف يورو من شركة في هونغ كونغ إلى حساب مصرفي أميركي "غير معلَن"، ثم حولته إلى والدة أحد أقاربها في البرتغال بهدف شراء عقار.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات البرتغال إيزابيل أدجاني فرنسا غسل الأموال نجوم فرنسا إيزابيل أدجاني البرتغال إيزابيل أدجاني فرنسا غسل الأموال منوعات النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
وزيرالعدل لـ"النواب": ما يميز النيابة العامة عدم التجزئة والتبعية تدريجيا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أقر مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، عدم جواز رفع الدعوي الجنائية علي الموظف العام في جريمة الإضرار غير العمدي بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل بها، إلا من النائب العام أو المحامي العام علي الأقل.
وتقضي المادة (9) من مشروع قانون الاجراءات الجنائية الجديد، حسبما انتهى مجلس النواب، بأنه لا يجوز رفع الدعوي الجنائية في الجرائم المنصوص عليها في المادة 116 مكررا (أ) من قانون العقوبات، إلا من النائب العام أو المحامي العام علي الأقل.
ووفقا للفقرة الثانية من المادة، فإنه فيما عدا الجرائم المشار إليها في المادة (123) من قانون العقوبات لا يجوز رفع الدعوي الجنائية ضد موظف عام أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجنحة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها إلا من رئيس نيابة علي الأقل.
وتأتي الصياغة السابقة، بعد رفض المجلس النيابي مقترحا برلمانيا للنائب ياسر منير، بحذف الفقرة الثانية من المادة سالفة الذكر، بما يمنح الحق للمواطنين اللجوء للقضاء في جنحة وقعت عليه مباشرة، حيث أكد المستشار عمرو يسري، نائب الأمين العام لمجلس الشيوخ - عضو اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، أن المادة تتحدث عن الحماية الإجرائية للموظف العام، وتكفل حماية له إعمالا لما نص عليه الدستورية.
وقال "يسري" إن وضع الموظف العام تحت مقصلة تحريك الدعوى من أي شخص، ستجعله ذو يد مرتعشة في أي قرار يتخذه، لافتاً إلي أن الحماية المفروضة لا تعني سقوط الحق في ملاحقة الموظف من خلال تحقيق تجريه النيابة العامة من خلال توافر الأدلة.
من جانبه، قال المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، إن ما يميز النيابة العامة عدم التجزئة والتبعية تدريجيا، لافتاً إلي أن المادة 116 مكرراً (أ) من قانون العقوبات، تتحدث عن الإضرار الجسيم بأموال الجهة العامة أو المصلحة المعهودة إليه، ونرى أن لفظ "الأهمال الجسيم" واسعة الإطار مما يمكن لها أن تُوقع مسئولين كبار في المسئولية بحجة الإهمال، لذا كان النص بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، علي قصر رفع الدعوي الجنائية علي النائب العام لاسيما ولما لرجال النيابة العامة من خبرات واسعه تمكنهم من تقدير مدى توافر الجريمة وأركانها و ملائمة تحريك الدعوى.
بدوره، تمسك المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بالإبقاء علي المادة كما انتهى إليه المجلس النيابي، والتي تقر ضمانة عدم اتخاذ دعاوى جنح مباشرة أو تحريك دعاوى ضد موظفي الدولة، من أحد الناس، وإنما من جانب النيابة.
وعلق المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بتأكيده أن المادة تأتي اتساقا مع ما استقرت عليه أحكام المحكمة الدستورية العليا ( حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 19 لسنة 8 قضائية دستورية، حكمها في القضية رقم 47 لسنة 17 قضائية).
كما رفض المجلس، مقترحاً للنائبة أميرة أبو شقة، بحذف (الـ) من المحامي العام في الفقرة الأولي، وعلق النائب إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بتأكيده أن الصياغة التي انتهت إليها اللجنة تأتي من باب الوضوح والتأكيد علي أن الاختصاص ذاتي للنائب العام حيث يباشر الاختصاص المعقود للنيابة العامة بشخصه، وأتاحت اللجنة بأن يستخدم ذات الاختصاص أعضاء نيابة عامة بدرجة محامي عام علي الاقل، والنيابة ليس بها تجزئته.
ونوه "الطماوي"، بأن بعض النيابات هناك بها محامي عام أول، وأنه لا يجوز حذف "الـ" وإلا سنضطر أن نضيف بعد ذلك تحديد لنيابات بعينها، ونحن علي علم أن هناك نيابات لقضايا اقتصادية والأسرة، وبالتالي اللفظ في المادة منضبط تماما.