لعشاق القهوة في الصباح.. فوائد مذهلة لتناول القهوة مع الحليب
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
القهوة باللبن من المشروبات الشائعة التي يحرص الكثيرون على تناولها، ويوجد لها العديد من الفوائد المميزة للصحة، من المعروف أن القهوة بها العديد من العناصر الغذائية التي تساعد على زيادة مستويات الطاقة بالجسم وزيادة القدرة على التركيز، فضلا على احتوائها على مضادات الأكسدة التي تقي من العديد من الأمراض المختلفة ،كما أن تناول مشروب القهوة باللبن يمكنه أن يحميك من بعض المخاطر الصحية، وفيما يلي نرصد أهم فوائد القهوة باللبن حسبما نشرت صحيفة "Daily mail" البريطانية.
فوائد القهوة باللبن:
إمداد الجسم بالطاقة طوال اليوم والحصول على النشاط والحيوية وزيادة القدرة على التركيز.
القهوة باللبن تساعد على التقليل من ظهور حب الشباب على البشرة.
تحمي من الإصابة بالأمراض السرطانية المختلفة، ومنها سرطان المريء وسرطان القولون.
يعزز التمثيل الغذائي، ويحسن حساسية الأنسولين، كما أن القهوة مع الحليب يمكن أن تتحكم في مرض السكري أيضًا.
يقلل الحليب الموجود في القهوة من تأثير مادة الكافيين المسببة للأرق، وبتلك الطريقة،وبالتالي لا تواجه صعوبة في النوم.
القهوة بالحليب خالي الدسم تساعد على إنقاص الوزن وحرق السعرات الحرارية بالجسم أثناء عملية الهضم.
التخلص من السيلوليت الذي يوجد بالجسم نتيجة زيادة الوزن.
وتعتبر القهوة بالحليب مصدرًا غنيًا بمضادات الأكسدة التي تسمى البوليفينول، والتي ثبت أنها تقلل الالتهاب.
ويساهم القهوة بالحليب قبل التمرين للرياضيين، على مد جسمهم بالبروتين المتوفر بها، والذي يساعد على بناء وتقوية العضلات.
وتساعد القهوة بالحليب مرضى الحموضة وارتجاع المريء، على الشفاء مع ضرورة تجنب تناولها ساخنة لأنها قد يصيب أنسجة المريء الحساسة بالحروق.
تناول القهوة باللبن يقلل من التورم في الجسم، حيث يحتوي الحليب على الأحماض الأمينية ومضادات الأكسدة مثل البوليفينول الموجود في القهوة، ويحمي الجسم من التورم والألم في المفاصل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القهوة اللبن الحليب فوائد القهوة الحموضة
إقرأ أيضاً:
ساعة للعامل لتناول الطعام والراحة طبقا لمشروع قانون العمل الجديد
حدد مشروع قانون العمل الجديد فترة تصل إلى ساعة للعامل لتناول الطعام والراحة.
ونص مشروع قانون العمل الجديد على أنه يجوز لصاحب العمل عدم التقيد بالأحكام الواردة بالمواد أرقام (93،92،91،90) من هذا القانون، إذا كان التشغيل بقصد مواجهة ضرورات عمل غير عادية، أو ظروف استثنائية، ويشترط في هذه الحالات إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بمبررات التشغيل الإضافي والمدة اللازمة لإتمام العمل.
وفي هذه الحالة يستحق العامل بالإضافة إلى أجره عن ساعات العمل الأصلية، أجرًا عن ساعات التشغيل الإضافية حسبما يتم الاتفاق عليه في عقد العمل الفردي أو الجماعي، بحيث لا يقل عن الأجر الذي يستحقه العامل مضافًا إليه (35٪) عن ساعة العمل النهارية، و(70٪) عن ساعة العمل الليلية تحسب على أساس أجر ساعة عمله الأصلية، فإذا وقع التشغيل في يوم الراحة استحق العامل مثل أجره تعويضًا عن هذا اليوم، ويمنحه صاحب العمل يومًا آخر عوضًا عنه خلال الأسبوع التالى.
وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد ساعات تواجد العامل بالمنشأة على اثنى عشرة ساعة.
ونصت المادة (90) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 133 لسنة1961 في شأن تنظيم تشغيل العمال في المنشآت الصناعية، لا يجوز تشغيل العامل تشغيلا فعليا أكثر من ثمان ساعات في اليوم، أو ثمان وأربعين ساعة في الأسبوع، ولا تدخل فيها الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة.
ويجوز بقرار من الوزير المختص تخفيض الحد الأقصى لساعات العمل لبعض فئات العمال، أو في بعض الصناعات أو الأعمال التي يحددها.
ساعة راحة
ونصت المادة (91) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه يجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة، ولا تقل في مجموعها عن ساعة، ويراعي في تحديد هذه الفترة ألا يعمل العامل أكثر من خمس ساعات متصلة.
وللوزير المختص أن يحدد بقرار منه الحالات، أو الأعمال التي يتحتم لأسباب فنية أو لظروف التشغيل استمرار العمل فيها دون فترة راحة، والأعمال المرهقة التي يمنح العامل فيها فترات راحة، وتحسب من ساعات العمل الفعلية.
كما نصت المادة (92) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه يجب تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة، بحيث لا تتجاوز الفترة بين بداية ساعات العمل ونهايتها أكثر من عشر ساعات في اليوم الواحد، وتحسب فترة الراحة من ساعات التواجد، إذا كان العامل أثناءها في مكان العمل.
ويستثنى من هذا الحكم العمال المشتغلون في أعمال متقطعة بطبيعتها، والتي يحددها الوزير المختص بقرار منه، بحيث لا تزيد مدة تواجدهم على اثنتي عشرة ساعة في اليوم الواحد.
كما نصت المادة (93) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه يجب تنظيم العمل بالمنشأة بحيث يحصل كل عامل على راحة أسبوعية لا تقل عن أربعة وعشرين ساعة كاملة بعد ستة أيام عمل متصلة على الأكثر، وفي جميع الأحوال تكون الراحة الأسبوعية مدفوعة الأجر.
واستثناءً من الحكم الوارد في الفقرة السابقة، يجوز في الأماكن البعيدة عن العمران، وفي الأعمال التي تتطلبها طبيعة العمل، أو ظروف التشغيل فيها استمرار العمل وتجميع الراحات الأسبوعية المستحقة للعامل عن مدة لا تتجاوز ثمانية أسابيع، وتحدد لائحة تنظيم العمل والجزاءات قواعد الحصول على الراحات الأسبوعية المجمعة، وتضع المنشآت التي يقل عدد عمالها عن عشرة عمال، قواعد تنظيم الراحات الأسبوعية المجمعة بها وفقًا للقرارات التي تصدرها المنشأة.
ويراعى في حساب مدة الراحات الأسبوعية المجمعة أن تبدأ من ساعة وصول العمال إلى أقرب موقع به مواصلات وتنتهي ساعة العودة إليه.