تعتبر المحكمة الإدارية العليا، هى أعلى محكمة إدارية بمجلس الدولة، وأحكامها باتة لا يجوز الطعن عليها، ووفقا للقانون فإن ميعاد رفع الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا يكون خلال مدة 60 يوما من تاريخ صدور حكم القضاء الإدارى المطعون عليه.

 

ويقدم الطعن من ذوى الشأن بتقرير يودع لقلم المحكمة موقع من محام من المقبولين أمامها، ويجب أن يشتمل التقرير علاوة على البيانات العامة المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم، على بيان الحكم المطعون فيه وتاريخه وبيان بالأسباب التى بنى عليها الطعن وطلبات الطاعن فإذا لم يحصل الطعن على هذا الوجه جاز الحكم ببطلانه.

 

ويجب على ذوى الشأن عند التقرير بالطعن أن يودعوا خزانة المجلس كفالة مقدارها عشرة جنيهات تقضى دائرة فحص الطعون بمصادرتها فى حالة الحكم برفض الطعن، ولا يسرى هذا الحكم على الطعون التى ترفع من الوزير المختص وهيئة مفوضى الدولة ورئيس الجهاز المركزى للمحاسبات ومدير النيابة الإدارية.

 

وتنظر دائرة فحص الطعون الطعن بعد سماع إيضاحات مفوضى الدولة وذوى الشأن أن رأى رئيس الدائرة وجها لذلك وإذا رأت دائرة فحص الطعون أن الطعن جدير بالعرض على المحكمة الإدارية العليا، أما لأن الطعن مرجح القبول أو لأن الفصل فى الطعن يقتضى تقرير مبدأ قانونى لم يسبق للمحكمة تقريره أصدرت قرارا بإحالته إليها أما إذا رأت – بإجماع الآراء – أنه غير مقبول شكلًا أو باطل أو غير جدير بالعرض على المحكمة حكمت برفضه.

 

وإذا قررت دائرة فحص الطعون إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا يؤشر قلم كتاب المحكمة بذلك على تقرير الطعن ويخطر ذوو الشأن وهيئة مفوضى الدولة بهذا القرار.

 

ويجوز أن يكون من بين أعضاء المحكمة الإدارية العليا من اشترك من أعضاء دائرة فحص الطعون فى إصدار قرار الإحالة، مع مراعاة ما هو منصوص عليه بالنسبة إلى المحكمة الإدارية العليا يعمل أمامها بالقواعد والإجراءات والمواعيد المنصوص عليها فى الفصل الثالث – أولا – من الباب الأول من القانون رقم 47 لسنة 1972.

 







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: الادارية العليا محكمة مجلس الدولة طعون انتخابات القانون المحكمة الإدارية العليا المحکمة الإداریة العلیا

إقرأ أيضاً:

بموجب قانون جديد.. إنشاء مكتب للمساعدة القانونية العمالية

نص مشروع قانون العمل الجديد على إنشاء المحاكم العمالية وحدد اختصاصاتها بهدف تعزيز سرعة الفصل في النزاعات العمالية.

وفي هذا الصدد، نصت المادة (183) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه
ينشأ في دائرة اختصاص المحكمة العمالية قلم كتاب خاص بها، بالإضافة إلى إدارة تنفيذ تتولى تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة عن المحكمة أو عن دوائرها الاستئنافية.ويصدر رئيس المحكمة الابتدائية المختصة قرارًا ينظم سير العمل بهذه الإدارات.

مكتب للمساعدة القانونية العمالية

وبموجب المادة (184)، يُنشأ في مقر كل محكمة ابتدائية، وكذلك في أي مقر آخر تنعقد فيه المحكمة العمالية، مكتب للمساعدة القانونية العمالية، يتولى معاونة المتقاضين في إقامة دعاواهم العمالية وفق الأصول القانونية الصحيحة.
وتكون خدمات هذا المكتب اختيارية ودون مقابل، على أن يصدر وزير العدل قرارًا بتشكيل هذه المكاتب، وتحديد مقراتها، وضمان حسن سير العمل فيها.

ونصت المادة (185) على أنه تُشكل في محكمة النقض دائرة أو أكثر تختص بالفصل في الطعون المقدمة على الأحكام الصادرة عن المحاكم العمالية.
كما تُنشأ دائرة أخرى لفحص الطعون، حيث تقرر مدى جواز الطعن من عدمه وفقًا للمادة (263) من قانون المرافعات المدنية والتجارية. وفي حال قبول الطعن، تتم إحالته إلى الدائرة المختصة للفصل فيه.

قانون العمل الجديد في مصر.. حقوق أقوى ومكافأة نهاية خدمة مُحسّنةضوابط تنظيم الإضراب وفقا لمشروع قانون العمل

وتتألف هذه الدوائر من ثلاثة قضاة بدرجة نائب رئيس على الأقل، ويُعرض الطعن عليها فور تقديم مذكرة نيابة النقض.

وفي جميع الأحوال، لا يجوز الطعن في قرارات دائرة فحص الطعون بأي وسيلة.
واستثناءً من الفقرة الثانية من المادة (269) من قانون المرافعات، إذا قضت محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه، فإنها تفصل في موضوع الدعوى مباشرة، حتى لو كان الطعن للمرة الأولى.

تطبيق أحكام المحاكم العمالية

ونصت المادة (186) على أن تُطبق في الطعن على أحكام المحاكم العمالية الأحكام الواردة في قوانين الإجراءات الجنائية، والمرافعات المدنية والتجارية، وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، وقوانين الإثبات، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون.

وبينت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن إنشاء المحاكم المختصة يهدف إلى تحقيق سرعة الفصل في القضايا العمالية، وضمان حصول العمال على حقوقهم القانونية بشكل عادل وسريع، مع توفير الدعم القانوني اللازم للفئات غير القادرة على تحمل تكاليف التقاضي.

مقالات مشابهة

  • مد أجل الحكم على متهمي داعش سوهاج لجلسة 14 يونيو
  • الأهلي يشكو اتحاد الكرة ورابطة الأندية إلى اللجنة الأولمبية
  • جامعة بنها.. فتح باب الطعون على المرشحين لعمادة كلية الهندسة بشبرا غدا
  • اليوم.. الحكم علي متهمي "داعش سوهاج"
  • الإمارات.. دائرة أمن الدولة تصدر عقوبات قاسية ضد عصابة بهلول
  • الرئيس الفلبيني السابق رودريغو دوتيرتي يظهر أمام المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية
  • المحكمة ترفض طلب الناصري مواجهته مع متورط في شبكة "إسكوبار" في قضية شقتين فارهتين بالسعيدية
  • انتي ثابتة من البداية.. إبراهيم شيكا يوجه رسالة لزوجته
  • بموجب قانون جديد.. إنشاء مكتب للمساعدة القانونية العمالية
  • بكري: تصريحات ترامب بعدم تهجير أهالي غزة ينقصها الاعتراف بحق إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس